أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
1918
التاريخ: 10-8-2016
665
التاريخ: 10-8-2016
745
التاريخ: 10-8-2016
1195
|
يرادف[القطع] في اصطلاح الاصوليين العلم واليقين، ومفهوم هذه الاسماء واضح ولم يثبت لها في هذا الاصطلاح معنى يغاير معناها اللغوي، كما انه لا اشكال في حجية المفهوم المراد بها اعني الوصف الحاصل في النفس المقابل للظن والشك حجية ذاتية يحكم بها العقل غير قابل للجعل التشريعي اثباتا ونفيا، فالحجية بالنسبة إليه كالزوجية بالنسبة إلى الاربعة يكون جعلها لها تحصيلا للحاصل ونفيها عنها تفكيكا بين الشيء وذاتياته ولذا قيل (القطع حجة بنفسه بلا)، (جعل والا دار او تسلسلا) وقيل ايضا (وهو بنفسه طريق الواقع)، (وليس قابلا لجعل الشارع). ثم انهم قد قسموا القطع بتقسيمات:
الاول : تقسيمه إلى القطع الطريقي والقطع الموضوعي:
فالأول : هو الذى يكون طريقا صرفا إلى حكم أو موضوع ذي حكم بحيث لا دخل له في الحكم شرعا ولم يؤخذ في متعلقه بنظر الشارع، فاذا ورد الخمر حرام والبول نجس، فقطعك هنا قطع طريقي سواء تعلق بالحكم الكلي فعلمت بان الخمر حرام شرعا أو بالموضوع الخارجي فعلمت ان هذا الاناء خمر، إذ الفرض ان الحكم رتب على العنوان الواقعي ، ولم يلاحظ الشارع في مقام جعله الا الحكم الكلي على الموضوع الكلي والقطع طريق إليه عند العقل.
والثاني : هو الذى يكون مأخوذا في الخطاب ويكون له دخل في الحكم أو في موضوعه وهو على اقسام كثيرة بعضها ممكن وبعضها مستحيل، وتوضيحه: ان القطع المأخوذ في الموضوع اما ان يكون قطعا متعلقا بالحكم أو بموضوع ذي حكم أو بموضوع بلا حكم، وعلى التقديرين الاولين اما ان يقع موضوعا لعين الحكم الذى تعلق به أو بموضوعه أو يقع موضوعا لمثله أو موضوعا لضده أو موضوعا لخلافه، فصارت الاقسام تسعة، ستة منها مستحيلة وثلاثة منها ممكنة، اما الستة المستحيلة فهي ان يؤخذ القطع بالحكم أو بموضوع ذي حكم موضوعا لنفس ذلك الحكم أو موضوعا لحكم مثله أو لحكم ضده، واما الثلاثة الممكنة فهي ان يؤخذ القطع بالحكم أو بموضوع ذي حكم في موضوع حكم مخالف له، أو يؤخذ القطع بموضوع بلا حكم في موضوع أي حكم كان. اما امثلة الاقسام:
فالأول وهى ما كان القطع بالحكم مأخوذا في موضوع عين ذلك الحكم كما إذا ورد إذا علمت بوجوب الجمعة فهي تجب عليك بعين ذلك الوجوب وهذا باطل لاستلزامه الدور فان الوجوب يتوقف على العلم به والعلم به يتوقف على الوجوب.
والثاني: وهو ما كان القطع بالحكم موضوعا لمثل ذلك كما لو قال إذا علمت بوجوب صلوة الجمعة فهي تجب عليك بوجوب آخر، وهذا باطل لاجتماع المثلين احدهما الوجوب الذى تعلق به القطع والاخر الوجوب الذى تعلق هو بالقطع.
الثالث : وهو ما كان القطع بالحكم موضوعا لحكم ضد ذلك كما لو قال إذا علمت بوجوب الجمعة فهي عليك محرمة، وهذا باطل لاجتماع الضدين الوجوب والحرمة في موضوع واحد.
الرابع: وهو ما كان القطع بالحكم مأخوذا في موضوع حكم مخالف لمتعلقه كما لو قال إذا علمت بوجوب الجمعة يجب عليك التصدق بدرهم ، وهذا من قبيل القطع الموضوعي الممكن.
الخامس والسادس والسابع: وهى ما كان القطع بموضوع ذي حكم مأخوذا في موضوع نفس ذلك أو مثله أو ضده، كما لو قال إذا علمت بخمرية مايع فهو محرم بعين حرمته السابقة أو بمثلها أو هو واجب، وهذا الثلاثة مستحيلة للدور واجتماع المثلين والضدين.
الثامن: وهو ما كان القطع بالموضوع مأخوذا في موضوع حكم مخالف، كما لو قال إذا علمت بخمرية مايع وجب عليك التصدق بدرهم وهذا ممكن.
التاسع: وهو ما كان القطع بموضوع بلا حكم مأخوذا في موضوع أي حكم كان كما لو قال إذا علمت بان هذا بول يجب عليك الاجتناب عنه بناء على كون الحكم مرتبا على العلم بالبولية لا على الواقع ثم ان الانقسام إلى الطريقي والموضوعي يجرى في الظن ايضا الا ان له مزيد بحث ذكرناه تحت عنوانه.
تنبيهان:
الاول: الفرق بين الطريقي المحض والموضوعي في الجملة يظهر في موارد:
اولها: في الاجزاء فإذا قطع بطهارة ثوبه أو القبلة فصلى ثم انكشف الخلاف فعلى فرض كون القطع طريقا محضا أو مأخوذا جزء الوضوء يجب اعادة الصلاة لظهور كون المأمور به غير المأتي به والمأتي به غير المأمور به، وعلى فرض كونه مأخوذا تمام الموضوع فلا اعادة. ثانيها: في قيام الامارة مقامه فانه إذا قامت الامارة على حرمة العصير أو الخمر فهي تقوم مقام الطريقي المحض في تنجيز الواقع بلا اشكال، واما الموضوعي ففيه اختلاف فقال في الكفاية بعدم القيام مطلقا وفصل في الرسائل بين الكشفي بالقيام مقامه والموضوعي الوصفي بعدم القيام فراجع الكتابين.
ثالثها: ان الطريقي لا فرق فيه بين حصوله من أي شخص وأي سبب وأي زمان بخلاف الموضوعي فانه تابع لجعل الشارع فراجع تقسيمه إلى قطع القطاع وغيره.
الثاني: قد يتوهم ان كون القطع موضوعا للحكم معناه انه يعرض الحكم عليه فإذا قلنا ان القطع بالخمرية موضوع للحرمة أو النجاسة فمعناه كون نفس القطع محرما أو نجسا، ولكنه توهم فاسد فان معنى الموضوع هنا هو ماله دخل في الحكم سواء أكان شرطا للحكم ام وصفا للموضوع أو المتعلق. بيانه: انك قد عرفت في التقسيم الاول للقطع ان القطع الموضوعي الصحيح اصناف ثلاثة ، القطع المتعلق بالحكم أو بموضوع ذي حكم المأخوذان في موضع حكم مخالف، والقطع المتعلق بموضوع لا حكم له. ففي الجميع يكون معنى الموضوعية هو شرطيته للحكم المتعلق به لأنه إذا قال الشارع ان علمت بوجوب الجمعة أو بخمرية مايع (ذي حكم أو بلا حكم) وجب عليك التصدق، كان موضوع الوجوب حقيقة هو التصدق والقطع بوجوب الجمعة أو بالخمرية شرطا لحدوث الحكم وترتبه على موضوعه كشرطية الاستطاعة لوجوب الحج.
الثاني: تقسيمه إلى الوصفي والكشفي:
وكل منهما إلى تمام الموضوع وجزئه، وهذا التقسيم للقطع الموضوعي فقط دون الطريقي وبيان ذلك يتوقف على مقدمتين:
الاولى: ان القطع امر قلبي له جهتان، احديهما كونه صفة من الصفات النفسانية كالسرور والحزن والحب والبغض، ثانيتهما كونه كاشفا عن متعلقة كشفا تاما وطريقا إليه طريقا واضحا، ولأجل وجود هاتين الجهتين فيه ينتزع منه بمجرد حصوله وتعلقه بشيء وصفان للقاطع ووصفان للمتعلق ، فانت قاطع بالخمرية بمعنى كونك ذا صفة خاصة وقاطع بمعنى كونك ذا طريق إليها، وهذا الاناء مقطوعا به بمعنى كونه متعلق تلك الصفة الخاصة ومقطوعا به بمعنى كونه منكشفا ومؤدى للطريق.
الثانية: انه لا اشكال في ان القطع قد يكون مصيبا ومطابقا للواقع وقد يكون مخطئا وجهلا مركبا وان كان القاطع لا يلتفت إلى ذلك. إذا عرفت ذلك فنقول الاقسام في هذا التقسيم اربعة: الاول: الوصفي الموضوعي الملحوظ تمام الموضوع كما لو ورد إذا قطعت بحرمة الخمر وجب عليك التصدق، فيما إذا لا حظ الشارع القطع بعنوان الوصفية، بان جعل موضوع وجوب التصدق هو عنوان القاطع بالمعنى الوصفي المنطبق على الشخص، أو عنوان المقطوع به بالمعنى المنطبق على الخمر، مع لحاظه له بنحو التمامية بان اخذه موضوعا طابق الواقع ام لا. الثاني: الكشفي الموضوعي الملحوظ تمام الموضوع ففي المثال السابق إذا جعل الموضوع عنوان القاطع أو المقطوع به بالمعنى الثاني اعني الكشفية ولا حظه بنحو الاطلاق طابق الواقع أو خالفه كان هذا القطع كشفيا موضوعيا تاما.
الثالث: الوصفي الموضوعي الملحوظ بنحو جزء الموضوع فإذا قال إذا قطعت بوجوب الجمعة وجب عليك التصدق، ولاحظ القطع وصفيا بالمعنى السابق، ولاحظه جزء الموضوع بان اخذ فيه خصوص القطع المطابق للواقع كان هذا وصفيا موضوعيا جزء الموضوع.
الرابع: الكشفي الموضوعي الملحوظ جزء للموضوع فإذا قال إذا قطعت بوجوب الجمعة وجب عليك التصدق، ولا حظ القطع بنحو الكشف بالمعنى المتقدم ولا حظ خصوص القطع المصيب كان هذا موضوعيا كشفيا جزئيا.
الثالث: تقسيمه إلى قطع القطاع وقطع غير القطاع:
فالأول: هو القطع الحاصل للشخص بنحو غير متعارف ومن سبب لا ينبغي حصوله منه والثاني: هو الحاصل بنحو متعارف ومن سبب يليق حصوله منه، فالقطاع هو سريع القطع لا كثير القطع، وحكمها انه لا فرق بينهما فيما كان طريقا محضا فانه لا فرق عند العقل في وجوب متابعة القطع بين افراده كان حصوله من أي سبب ولأى شخص وفى أي زمان وان كان ربما ينسب إلى بعض الاخباريين ان القطع الحاصل بالحكم الشرعي من مقدمات عقلية لا يجب العمل به عقلا وان كان طريقا محضا، واما فيما كان موضوعا فالفرق بينهما واضح إذا القطع حينئذ يكون كسائر الموضوعات ، فكما انه يعقل ان يجعل موضوع وجوب الاكرام مطلق العالم أو العالم العادل فكذا يصح ان يجعل موضوع وجوب التصدق القطع الحاصل للفقيه دون العامي أو القطع الحاصل من خبر العادل دون الفاسق أو الحاصل في زمان البلوغ دون الصغر وهكذا.
الرابع: تقسيمه إلى القطع الاجمالي والقطع التفصيلي:
ولا يخفى عليك انه لا يكون الاجمال في نفس القطع ابدا وانما يتصور في متعلقه ، إذ حقيقة العلم التصديقي هو انكشاف النسبة لدى القاطع انكشافا تاما، فإذا حصل القطع بان احد الفعلين واجب اوان احد الانائين حرام فالنسبة الملحوظة بين الحكم وموضوعه الذى هو عنوان احدهما منكشفة لدى القاطع لا أجمال فيها، نعم انطباق ذلك الموضوع الكلي على هذا المصداق بالخصوص وتعلق الحكم به مجمل مجهول، وهو امر آخر ونسبة اخرى غير النسبة المنكشفة، فالعلم الاجمالي في الحقيقة عبارة عن انضمام جهل إلى علم ونسبة مجهولة إلى نسبة معلومة، ويكون اسناد الاجمال إلى العلم بلحاظ حصوله في متعلقه لا فيه نفسه، وان شئت فقل العلم الاجمالي هو العلم المتعلق بعنوان احد الشيئين أو الاشياء مع كون العنوان غير معين والعلم التفصيلي ما لا يكون كذلك.
تنبيه: إذا حصل العلم الاجمالي بوجوب احد الفعلين مثلا فانه يتصور لكل من امتثال الحكم المعلوم بالإجمال ومخالفته مرتبتان، إذ لا يخلو حال المكلف عن احد امور ثلاثة، فعلهما معا وتركهما معا وفعل احدهما وترك الآخر، ويسمى الاول بالموافقة القطعية والثاني بالمخالفة القطعية والثالث بالموافقة والمخالفة الاحتماليتين، ففعل احدهما وترك الآخر هي المرتبة الاولى للموافقة والمخالفة وفعلهما معا المرتبة الثانية للموافقة وتركهما معا المرتبة الثانية للمخالفة.
ثم ان في تأثير العلم الاجمالي في ايجاب الامتثال بالمرتبة الاولى أو الثانية أو عدم تأثيره اصلا اقوال:
الاول: كونه علة تامة في ايجاب المرتبة الثانية ولزوم الموافقة القطعية كالعلم التفصيلي ، فلا يجوز حينئذ ترخيص الشارع في ترك البعض فضلا عن الكل وهذا مختار صاحب الكفاية (قدس سره) في باب الاشتغال.
الثاني: كونه مقتضيا بالنسبة إلى كلتا المرتبتين فيصح الترخيص في تركهما فضلا عن ترك احدهما، وهذا مختاره (قدس سره) في بحث القطع.
الثالث: كونه علة تامة بالنسبة إلى المرتبة الاولى وايجاب الموافقة الاحتمالية ومقتضيا بالنسبة إلى المرتبة الثانية ، وهذا مختار الشيخ (رحمه الله) في رسائله.
الرابع: عدم العلية والاقتضاء بالنسبة إلى المرتبتين فهو يساوق الشك البدوي في عدم التأثير ، ولعله مراد من اجاز المخالفة القطعية.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|