1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

المسائل الفقهية

التقليد

الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

التحنيط

التشييع

التكفين

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الميت

الغسل

مسائل تتعلق باحكام الاموات

أحكام الخلوة

أقسام المياه وأحكامها

الاستحاضة

الاغسال

الانية واحكامها

التيمم (مسائل فقهية)

احكام التيمم

شروط التيمم ومسوغاته

كيفية التيمم

مايتيمم به

الجنابة

سبب الجنابة

مايحرم ويكره للجُنب

مسائل متفرقة في غسل الجنابة

مستحبات غسل الجنابة

واجبات غسل الجنابة

الحيض

الطهارة من الخبث

احكام النجاسة

الاعيان النجسة

النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة

كيفية سراية النجاسة الى الملاقي

المطهرات

النفاس

الوضوء

الخلل

سنن الوضوء

شرائط الوضوء

كيفية الوضوء واحكامه

مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء

مستمر الحدث

نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء

وضوء الجبيرة واحكامها

مسائل في احكام الطهارة

الصلاة

مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)

الستر والساتر (مسائل فقهية)

القبلة (مسائل فقهية)

اوقات الصلاة (مسائل فقهية)

مكان المصلي (مسائل فقهية)

افعال الصلاة (مسائل فقهية)

الاذان والاقامة (مسائل فقهية)

الترتيب (مسائل فقهية)

التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)

التسليم (مسائل فقهية)

التشهد(مسائل فقهية)

التعقيب (مسائل فقهية)

الركوع (مسائل فقهية)

السجود(مسائل فقهية)

القراءة (مسائل فقهية)

القنوت (مسائل فقهية)

القيام (مسائل فقهية)

الموالاة(مسائل فقهية)

النية (مسائل فقهية)

تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)

منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)

الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)

الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)

الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)

صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)

صلاة الايات (مسائل فقهية)

صلاة الجمعة (مسائل فقهية)

صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)

صلاة العيدين (مسائل فقهية)

صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)

صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)

صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)

صلوات اخرى(مسائل فقهية)

نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)

المساجد واحكامها(مسائل فقهية)

اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)

اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)

صلاة الجماعة (مسائل فقهية)

صلاة القضاء(مسائل فقهية)

صلاة المسافر(مسائل فقهية)

صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)

مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)

الصوم

احكام متفرقة في الصوم

المفطرات

النية في الصوم

ترخيص الافطار

ثبوت شهر رمضان

شروط الصوم

قضاء شهر رمضان

كفارة الصوم

الاعتكاف

الاعتكاف وشرائطه

تروك الاعتكاف

مسائل في الاعتكاف

الحج والعمرة

شرائط الحج

انواع الحج واحكامه

الوقوف بعرفة والمزدلفة

النيابة والاستئجار

المواقيت

العمرة واحكامها

الطواف والسعي والتقصير

الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

الاحرام والمحرم والحرم

اعمال منى ومناسكها

احكام عامة

الصد والحصر*

الجهاد

احكام الاسارى

الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها

الامان

الجهاد في الاشهر الحرم

الطوائف الذين يجب قتالهم

الغنائم

المرابطة

المهادنة

اهل الذمة

وجوب الجهاد و شرائطه

مسائل في احكام الجهاد

الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما

اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر

الخمس

مايجب فيه الخمس

مسائل في احكام الخمس

مستحق الخمس ومصرفه

الزكاة

اصناف المستحقين

اوصاف المستحقين

زكاة الفطرة

مسائل في زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت اخراج زكاة الفطرة

شرائط وجوب الزكاة

ماتكون فيه الزكاة

الانعام الثلاثة

الغلات الاربع

النقدين

مال التجارة

مسائل في احكام الزكاة

احكام عامة

علم اصول الفقه

تاريخ علم اصول الفقه

تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية

المباحث اللفظية

المباحث العقلية

الاصول العملية

الاحتياط

الاستصحاب

البراءة

التخيير

مباحث الحجة

تعارض الادلة

المصطلحات الاصولية

حرف الالف

حرف التاء

حرف الحاء

حرف الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

القواعد الفقهية

مقالات حول القواعد الفقهية

اخذ الاجرة على الواجبات

اقرار العقلاء

الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن

الإحسان

الاشتراك - الاشتراك في التكاليف

الاعانة على الاثم و العدوان

الاعراض - الاعراض عن الملك

الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض

الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين

البناء على الاكثر

البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر

التقية

التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له

الجب - الاسلام يجب عما قبله

الحيازة - من حاز ملك

الزعيم غارم

السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق

السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم

الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد

الصحة - اصالة الصحة

الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر

العقود تابعة للقصود

الغرور - المغرور يرجع الى من غره

الفراغ و التجاوز

القرعة

المؤمنون عند شروطهم

الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور

الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها

الولد للفراش

أمارية اليد - اليد

انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة

بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه

تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه

حجية البينة

حجية الضن في الصلاة

حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة

حجية قول ذي اليد

حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل

عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية

على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد

قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم

قاعدة التسامح في ادلة السنن

قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم

لا تعاد

لا حرج - نفي العسر و الحرج

لا ربا في ما يكال او يوزن

لا شك في النافلة

لا شك لكثير الشك

لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر

لا ضرر ولا ضرار

ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده

مشروعية عبادات الصبي وعدمها

من ملك شيئا ملك الاقرار به

نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس

نفي السبيل للكافر على المسلمين

يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

قواعد فقهية متفرقة

المصطلحات الفقهية

حرف الألف

حرف الباء

حرف التاء

حرف الثاء

حرف الجيم

حرف الحاء

حرفق الخاء

حرف الدال

حرف الذال

حرف الراء

حرف الزاي

حرف السين

حرف الشين

حرف الصاد

حرف الضاد

حرف الطاء

حرف الظاء

حرف العين

حرف الغين

حرف الفاء

حرف القاف

حرف الكاف

حرف اللام

حرف الميم

حرف النون

حرف الهاء

حرف الواو

حرف الياء

الفقه المقارن

كتاب الطهارة

احكام الاموات

الاحتضار

الجريدتان

الدفن

الصلاة على الاموات

الغسل

الكفن

التشييع

احكام التخلي

استقبال القبلة و استدبارها

مستحبات و ومكروهات التخلي

الاستنجاء

الاعيان النجسة

البول والغائط

الخمر

الدم

الكافر

الكلب والخنزير

المني

الميتة

احكام المياه

الوضوء

احكام الوضوء

النية

سنن الوضوء

غسل الوجه

غسل اليدين

مسح الرأس

مسح القدمين

نواقض الوضوء

المطهرات

الشمس

الماء

الجبيرة

التيمم

احكام عامة في الطهارة

احكام النجاسة

الحيض و الاستحاظة و النفاس

احكام الحيض

احكام النفاس

احكام الاستحاضة

الاغسال المستحبة

غسل الجنابة واحكامها

كتاب الصلاة

احكام السهو والخلل في الصلاة

احكام الصلاة

احكام المساجد

افعال الصلاة

الاذان والاقامة

التسليم

التشهد

الركوع

السجود

القراءة

القنوت

القيام

النية

تكبيرة الاحرام

سجدة السهو

الستر والساتر

الصلوات الواجبة والمندوبة

صلاة الاحتياط

صلاة الاستسقاء

صلاة الايات

صلاة الجماعة

صلاة الجمعة

صلاة الخوف

صلاة العيدين

صلاة القضاء

صلاة الليل

صلاة المسافر

صلاة النافلة

صلاة النذر

القبلة

اوقات الفرائض

مستحبات الصلاة

مكان المصلي

منافيات الصلاة

كتاب الزكاة

احكام الزكاة

ماتجب فيه الزكاة

زكاة النقدين

زكاة مال التجارة

زكاة الغلات الاربعة

زكاة الانعام الثلاثة

شروط الزكاة

زكاة الفطرة

احكام زكاة الفطرة

مصرف زكاة الفطرة

وقت وجوب زكاة الفطرة

اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم

كتاب الصوم

احكام الصوم

احكام الكفارة

اقسام الصوم

الصوم المندوب

شرائط صحة الصوم

قضاء الصوم

كيفية ثبوت الهلال

نية الصوم

مستحبات ومكروهات الصوم

كتاب الحج والعمرة

احرام الصبي والعبد

احكام الحج

دخول مكة واعمالها

احكام الطواف والسعي والتقصير

التلبية

المواقيت

الصد والحصر

اعمال منى ومناسكها

احكام الرمي

احكام الهدي والاضحية

الحلق والتقصير

مسائل متفرقة

النيابة والاستئجار

الوقوف بعرفة والمزدلفة

انواع الحج واحكامه

احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة

احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم

العمرة واحكامها

شرائط وجوب الحج

كتاب الاعتكاف

كتاب الخمس

الفقه الاسلامي واصوله : علم اصول الفقه : تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية :

هل تجب بقية أجــــــزاء المركب عند العجز عن بعضها؟

المؤلف:  الشيخ ضياء الدين العراقي

المصدر:  مقالات الاصول

الجزء والصفحة:  ج2 ص 279.

5-9-2016

907

إذا اضطر إلى بعض أجزاء المركب فمع إطلاق دليل المركب وعدم إطلاق دليل الجزء لحال الاضطرار فلا إشكال في وجوب البقية. وأما في غير هذه الصورة فمقتضى القاعدة الأولية سقوط الوجوب. وتوهم جريان الاستصحاب بالتقريبات السابقة قد عرفت دفع جميعها وإن كان لجريانه في المقام أثر عملي [و] هو الالزام بإتيان البقية كما هو ظاهر (1). وأما حديث الرفع (2) المعروف فهو أيضا لا يصلح إلا لرفع ايجاب التحفظ ومع عدم التمكن عقلا لا مجال لشمول الحديث لمثله، لعدم منة [في رفعه]. وتوهم شموله لرفع جزئية المضطر إليه فهو - مضافا إلى عدم اقتضائه إثبات وجوب البقية، كما عرفت شرح الحال في الأقل والأكثر، ولو من جهة عدم اطلاق لوجوب بقية الأجزاء لحال انفرادها عن غيرها - لا يكاد يجري في المقام من جهة اخرى يمتاز المقام بها عن المسائل السابقة، و[هي] أن لازم شمول الحديث لرفع المضطر إليه - على فرض اقتضائه وجوب البقية - وجوب الإتيان بالباقي، ومثله خلاف المنة المسوق لها الحديث المقتضي لاختصاص جريانه بمورد يوجب التوسعة على العباد لا التضييق. ولولا اقتضاؤه الإجزاء ببركة إثبات وجوب الباقي على تقريب استاذنا الأعظم (3) لما كان أيضا مجال الجريان في باب النسيان أيضا. نعم لو اقتضى مثل هذه الجهة لا بأس في جريانه في باب النسيان، إذ بمثله ما كان العقل ملزما بإتيان البقية، بل العقل من جهة غفلته عن النسيان هو الملزم له، فلا يبقى للحديث إلا أثر تعيين الواجب المستتبع لنفي وجوب الإعادة. وهذا بخلاف باب الاضطرار، إذ الملزم باتيان البقية هو العقل بحكم نفي جزئية المضطر إليه ووجوب الباقي، ومثل ذلك نحو ضيق، خلاف ما هو المسوق له الحديث. ومن هذه الجهة نفرق بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب بل وهو الفارق بين الشك في الشرطية في العبادات والمعاملات، لعدم اجراء الحديث في الثاني دون الأول. نعم في المقام قاعدة اخرى ربما [تقتضي] بعمومها رفع جزئية المضطر إليه أو شرطيته على وجه يستفاد [منها] أيضا أن يكون الباقي مصداق الواجب في حال الاضطرار المستلزم لسقوط الوجوب عن الجامع المنطبق على هذا الفرد وغيره. وبمثله أيضا نرفع اليد عن قاعدة الاشتغال [الجارية] عند الشك في مفرغية الموجود أو وجود المفرغ. وعمدة المبنى فيها عموم قوله - في مقام الاستشهاد لرفع شرطية القيام وجزئية الركوع في المستلقي غير المتمكن منهما حيث قال في ذيله -: وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه (4). ونظيره رواية اخرى حكاها في الوسائل في باب وجوب القيام في الفريضة مع القدرة (5). ويؤيدهما عموم ما غلب الله على العباد فالله أولى بالعذر (6) بقرينة تطبيق الإمام هذا العموم في المسلوس على نفي قاطعية القطرات في وضوئه أو صلاته حيث قال - بعد السؤال عن تقطير القطرات على وجه لا يقدر على حبسها -: إن لم تقدر على حبسها فالله أولى بالعذر (7). ثم لا يخفى أن الظاهر من مجرى هذه القاعدة [نفي] ما هو مأخوذ في الواجب على نحو الجزئية أو الشرطية. وأما ما هو خارج عنه وكان من [مقدماته] العقلية والعادية فمع فرض الاضطرار عن بعضها (8) لا يقتضي مثل هذه القاعدة الإتيان بالبقية وحينئذ فلا مجال للتمسك بهذه القاعدة في وجوب الهوي للسجود بمقدار الإمكان عند عدم التمكن من أصل السجدة، بخلافه في الركوع مع عدم التمكن من البلوغ إلى المقدار الواجب منه، إذ الانحناء في الركوع داخل في حقيقة ما هو الجزء، غاية الأمر اعتبر منه مرتبة خاصة، فمع عدم التمكن من هذه المرتبة يسقط دخل الخصوصية فيجب الباقي من مراتب الانحناء الركوعي.

 وهذا بخلافه في طرف السجود فإن الانحناء المزبور خارج عن حقيقته بالمرة، فمع الاضطرار عن السجود لا وجه لوجوب بقية مراتب الانحناء له التي هي مقدمة لأصل الجزء بلا [دخلها] في حقيقته أصلا. بل ولو قلنا بأن ما هو جزء المرتبة الخاصة منه بنحو وحدة المطلوب لا تعدده كان بقية الانحناءات [الركوعية] من هذا القبيل. ولكن الظاهر [تسالم] كلهم على ذلك، ولعله من جهة قاعدة الميسور المعروفة عند المشهور، وذلك أيضا لولا دعوى انصرافها إلى ما هو ميسور من اجزاء الكل، [لا] ما هو خارج عنه. وإلا فحال هذه القاعدة في عدم إثبات بقية المراتب من الانحناء [الخارجة] من أجزاء المأمور به مثل القاعدة الاولى. وعليه فلابد من قيام دليل آخر على المسألة المزبورة وتمام الكلام فيه موكول إلى محله. ثم إن مقتضى إطلاق العموم السابق وجوب الباقي بعد رفع الاضطرار وإن لم يصدق عليه أنه [ميسوره].

ومثل ذلك ربما يوهن مثل هذه العمومات، لعدم بنائهم ظاهرا على وجوب البقية وإن كان أقل قليل لم يصدق عليه ميسور الكل الواجب. اللهم إلا أن يعتذر عن ذلك بأن طبع العموم المذكور إنما يقتضي نفي الوجوب من المضطر إليه. وأما إثبات وجوب الباقي فليس إلا من جهة حكم الإمام بإتيان البقية، وهذا الحكم خارج عن مفاد العموم، وحينئذ فسوق البيان وإن كان إعطاء قاعدة كلية - ولذا يتعدى عن موردها - إلا أنه يمكن دعوى اختصاص ضرب القاعدة في وجوب البقية بخصوص صورة يصدق عليه أنه [ميسوره] ومن مراتب وجوده عرفا، لا مباينا محضا مع الكل بالأنظار العرفية. وعليه فيمكن تأييد مثل هذه القاعدة بقاعدة اخرى معروفة و[هي المسماة] بقاعدة الميسور [المأخوذة] من قوله: الميسور لا يسقط بالمعسور (9) أي بسقوطه. ومقتضى عدم سقوطه بقاؤه في عهدة المكلف بنحو كان ثابتا سابقا من نحوي اللزوم والاستحباب. ولازمه استكشاف أمر آخر متعلق ببقية الأجزاء بنحو كان متعلقا بالكل وجوبا أم استحبابا. ولا يرد على هذا البيان ما قيل: من أن النهي عن السقوط إن كان مولويا وجوبيا فلا يشمل المستحبات، وإلا فلا يقتضي الوجوب في الواجبات أيضا، إذ هذا الإشكال إنما يرد على فرض جعل جملة لا يسقط [إنشائية] وإلا فلو [كانت] إخبارا أو إنشاء لعدم السقوط عن العهدة فلا بأس [بشمولها] للواجبات والمستحبات. و[تدل] أيضا على وجوب الاتيان في الواجب واستحبابه في المستحب. كما أنه بناء على هذا لا يحتاج إلى حمل السقوط أيضا على السقوط جعلا وتنزيلا، بل المراد منه هو السقوط الحقيقي عن العهدة، فنفيه عبارة عن ثبوته كذلك. وبذلك المقدار يثبت المطلوب. كما أن المنصرف من العام المزبور هو ما يصدق عليه أنه ميسور للكل عرفا، كما هو ظاهر. ويؤيد الرواية المزبورة عموم قوله: ما لا يدرك كله لا يترك كله (10) بجعل الجملة الثانية أيضا خبرية ومنصرفة إلى عدم تركه بنحو كان يدركه وجوبا أم استحبابا. كما أن الظاهر من الجملة الثانية توجه النفي إلى ترك الكل المنتج لسلب العموم، لا عموم السلب، كي يستهجن المعنى. فحينئذ فما في رسائل شيخنا العلامة (11) في شرح العبارة منظور فيه.

 

وقد يتمسك للمدعى بعموم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم (12).

وفي دلالته على المدعى نظر، وذلك لا من جهة استعماله في قضية عكاشة في الأفراد المستطاعة من الطبيعة، ومعه لا يعقل إرادة الأجزاء من الكل [لاستلزامها] استعمال اللفظ في المعنيين. كيف! ويمكن ارادة الجامع من الشيء والموصول على وجه يشمل الطبائع والأفراد والأجزاء من الكل، بل إنما هو من جهة عدم تمامية الإطلاق [في] الرواية بعد [تطبيقها] في قصة عكاشة على أفراد الطبيعة (13). وكيف كان نقول: إن فيما بقي من الأدلة كفاية على تأسيس القاعدة في باب الاضطرار ببعض أجزاء المركب. ثم ان ظهور عمومات الاضطرار - في الروايات السابقة - في تعيين ما هو مصداق الواجب مما لا إشكال فيه، ولازمه الحكومة على دليل المركب بشرح مصداقه بحسب حال الاضطرار أيضا. ولازمه الإجزاء كما شرحناه. ولكن ذلك أيضا لو لم يقم إجماع على حرمة تفويت الاختيار، وإلا فلا مجال لاستكشاف تمام المصداق للواجب. وهذا المقدار مساوق مفاد عدم سقوط الميسور من المصداق، لا أنه بنفسه هو المصداق، فلا يكاد يجدي هذا المقدار في اقتضاء الإجزاء، بل إطلاق دليل المركب يقتضي إتيانه ثانيا. واحتمال وجود المفرغ من جهة احتمال بدلية المأتي به [تدفعه] أصالة عدم وجود المسقط عن التكليف بالخصوصية، بل أصالة الإطلاق المزبور [تمنع] بدليته، لكونه من المخصصات اللبية فتأمل، كما هو ظاهر.

_____________

 (1) جاء في هامش النسخة المصححة: فكر جديد: لا مانع من جريان استصحاب المرتبة من الوجوب المندكة في ضمن التمام، ثم بعده نشك في وجوب الإعادة من جهة الشك في الجزئية، وفي مثله لا مجال للتمسك بالإطلاق بعد رفع الاضطرار، لاحتمال وجود موضوعه، ولا إطلاق لدليل [الواجب] لا أن له إطلاقا ومقيد بالفعل كي يتمسك بالعام في الشبهة المصداقية في المخصص اللبي، وحينئذ لا بأس بجريان حديث الرفع لرفع جزئية المشكوك ولو اقتضاء تنزيلا بملاحظة نفي وجوب الإعادة .

(2) الخصال باب التسعة 2: 417، الحديث 9.

(3) المتقدم في الصفحة: 274.

(4) الوسائل 4: 690 الباب الأول من أبواب القيام، الحديث 6.

(5) نفس المصدر، الحديث 7.

(6) الوسائل 3: 59 الباب 20 من ابواب اعداد الفرائض، الحديث 2 مع تفاوت يسير.

(7) الوسائل 1: 210 الباب 19 من أبواب أحكام الخلوة، الحديث 2.

(8) يريد بالاضطرار عن البعض: العجز عن البعض. فالمضطر إليه عنده أعم من الفعل أوالترك.

(9) انظر عوالي اللآلي 4: 58 الحديث 205، وفيه: لا يترك الميسور...

 (10) عوالي اللآلي 4: 58 الحديث 207.

(11) فرائد الاصول 2: 498.

(12) عوالي اللآلي 4: 58 الحديث 206 وفيه: إذا أمرتكم بأمر ولفظ الحديث ورد في مجمع البيان 3: 250 ذيل الآية 101 من سورة المائدة.

(13) راجع لتفصيل القصة: مجمع البيان المتقدم آنفا.

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي