أقرأ أيضاً
التاريخ: 26-8-2016
2462
التاريخ: 5-8-2016
1897
التاريخ: 8-8-2016
1216
التاريخ: 31-8-2016
1818
|
ينقسم مفاد صيغة الأمر إلى كونه نفسياً وغيرياً، وعينياً و كفائياً، وتعيينياً وتخييرياً(1)، فإذا دار الأمر بين أحد القسمين، فما هو مقتضى الأصل؟ وإليك الأمثلة :
أ: إذا قال: اغتسل للجنابة، ودار أمر الغسل بين كونه واجباً نفسياً أو غيرياً للصلاة والصوم.
ب: إذا قال :قاتل في سبيل اللّه، ودار أمر القتال بين كونه واجباً عينياً وعدم سقوطه بقتال الآخرين أو كفائياً ساقطاً بقتال الآخرين.
ج: إذا قال: {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: 9] الذي أُريد منه فريضة الجمعة و دار أمرها بين التعييني وعدم عِدْل له أو التخييري بوجود عِدْل له يسقط بالظهر مثلاً، فيقع الكلام في مقتضى القاعدة ، ولنأخذها بالبحث و التمحيص.
ذهب بعض المحقّقين إلى أنّ مقتضى الإطلاق اللّفظي هو الحمل على النفسي والعيني والتعييني، وذلك لأنّ كلاً من الغيرية والكفائية والتخييرية يحتاج إلى قيد بخلاف مقابلاتها.
توضيحه: انّ أحد القسمين يحتاج إلى بيان زائد دون الآخر، فالنفسي غني عن البيان الزائد دون الغيري، وذلك لأنّ الوجوب النفسي لمّا كان نابعاً من مصالح كامنة في المتعلّق، كفى إلقاء الحكم على وجه الإطلاق، ويكون البيان وافياً بما أراد. وأمّا لو كان غيرياً فبما أنّ وجوبه منبعث عن وجوب غيره، فيجب تقييده بما يفيد ذلك.
وبعبارة أُخرى : أنّ الواجب النفسي في متلقّى العرف هو الإيجاب بلا قيد، بخلاف الغيري فإنّه الإيجاب مع تقييده بأنّه واجب لغيره، فلو فرضنا كون المتكلم في مقام بيان تلك الخصوصية ، فالإطلاق كاف في تفهيم الأوّل، دون الثاني.
ومنه تظهر الحال في دوران الأمر بين العيني والكفائي، فانّه يكفي في بيان الواجب العيني، الأمرُ بالشيء والسكوت عن أيّ قيد بخلاف الواجب الكفائي فلا يكفي في بيانه، الأمر به مع السكوت عن القيد بل يحتاج إلى القيد نظير: ما لم يقم به الآخر، فالقتال في سبيل اللّه لو كان واجباً عينياً كفى فيه قول المولى: قاتل في سبيل اللّه، ولو كان كفائياً فلا يكفيه ذلك إلاّ أن ينضم إليه قيد آخر، أعني: ما لم يقاتل غيرك.
وإن شئت قلت: إنّ العيني هو الواجب بلا قيد ولا حدّ، بخلاف الكفائي فانّه الواجب المقيّد المحدود، فالعيني في متلقّى العرف بلا قيد، والكفائي مقيّد، فإذا أمر ولم يأت بالقيد، يكون كافياً في إفادة المقصود العيني.
ومنه تظهر حال القسم الثالث أي دوران الأمر بين كون الواجب تعيينياً أو تخييرياً.
فالواجب التعييني هو الواجب بلا أن يكون له عدل، كالفرائض اليومية، والواجب التخييري هو الواجب الذي يكون له عدل كخصال كفّارة الإفطار العمدي في يوم شهر رمضان، حيث إنّ المفطِر مخيّر بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً .
وهناك بيان آخر لوجوب الحمل على النفسية والعينية والتعيينية ، وهو انّ أمر المولى لا يُترك بلا عذر، ومقتضى ذلك هو الحمل على ما ذكر إذ فيه امتثال لأمر المولى على كلّ تقدير بخلاف ما إذا حمل على مقابلاتها فلا علم فيه بالامتثال كما لا علم بترك الامتثال عن عذر.
كلّ ذلك إذا كان المتكلّم في مقام بيان الجهات المختصّة كالنفسية والغيرية، والعينية والكفائية، والتعيينية والتخييرية، وإلاّ يكون الأمر مجملاً من الناحية المشكوكة.
هذا كلّه حول الأصل اللّفظي، وأمّا مقتضى الأصل العملي إذا قصرت اليد عن الأصل اللّفظي فسوف يوافيك بيانه في مبحث البراءة والاشتغال.(2)
_______________________
1. أو تعبديّاً أو توصلياً وقد مرّ البحث عنه في الفصل السابق وقد أوضحنا حال الأقسام في الموجز فلا نعيد.
2. فقد أخّرنا بيانه تبعاً للقوم
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|