أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016
1890
التاريخ: 29-8-2016
1987
التاريخ: 31-8-2016
1543
التاريخ: 5-8-2016
1423
|
وفيه جهات من البحث:
الجهة الاُولى: في حقيقة النهي ومدلول صيغته:
المعروف بين القدماء وكثير من المتأخّرين أنّ مفاد النهي متّحد مع مفاد الأمر في دلالة كليهما على الطلب، إنّما الفرق في متعلّقهما، فمتعلّق النهي هو الترك، ومتعلّق الأمر هو الفعل، وقد ذهب إليه جماعة من المتأخّرين أيضاً منهم المحقّق النائيني (رحمه الله)، ولكن ذهب جماعة اُخرى من المحقّقين المعاصرين إلى العكس، فمتعلّق الأمر والنهي عندهم واحد وهو الفعل، ومدلولهما مختلف، فمدلول النهي هو الزجر عن الفعل، ومدلول الأمر هو البعث إلى الفعل، وهذا هو المختار، ومختار تهذيب الاُصول واختاره أيضاً بعض الأعلام في المحاضرات وفي هامش أجود التقريرات.
ويمكن أن يستدلّ له:
أوّلا: بالتبادر فإنّ المتبادر من هيئة «لا تفعل» هو الزجر والمنع عن الفعل لا طلب تركه.
وإن شئت قلت: النهي التشريعي كالنهي التكويني فكما أنّ الناهي عن فعل تكويناً وخارجاً يمنع المنهي ويزجره عن الفعل بيده مثلا لا أنّه يطلب تركه ـ كذلك الناهي تشريعاً.
ثانياً: إنّ النواهي لا تصدر من جانب الناهي إلاّ لوجود مفاسد في الأفعال المنهي عنها كما أنّ الأوامر تصدر من جانب الآمر لأجل مصالح موجودة في الأفعال المأمور بها، فالنهي عن شرب الخمر لا يكون إلاّ لأجل مفسدة فيه، كما أنّ الأمر بالصّلاة لا يكون إلاّ لأجل مصلحة موجودة في الصّلاة، لا أنّ النهي عن شرب الخمر يكون لأجل مصلحة في تركه حتّى يكون النهي طلباً للترك، (والتعبير بأنّ عدم المفسدة بنفسه مصلحة تعبير تسامحي) كما أنّ الأمر بالصّلاة لا يكون لأجل مفسدة في ترك الصّلاة.
واستدلّ في تهذيب الاُصول بوجه ثالث وهو «أنّ العدم والترك من الاُمور الباطلة الوهمية لا يمكن أن يكون ذا مصلحة تتعلّق به اشتياق وإرادة أو بعث وتحريك، إذ البطلان المحض لا يترتّب عليه أثر حتّى يقع مورد التصديق بالفائدة، وقد عرفت أنّ ما هو المشهور من أنّ للاعدام المضافة حظّاً من الوجود ممّا لا أصل له إذ الوجود لملكاتها لا لاعدامها»(1).
ولكن الإنصاف أنّه مجرّد دقّة عقليّة، فإنّ العدم لو سلّمنا كونه بطلاناً محضاً بنظر فلسفي عقلي، إلاّ أنّ الكلام في الأوامر والنواهي العرفيّة العقلائيّة، ولا يبعد أن يطلب مولى عرفي من عبده عدم شيء أو ينهاه عنه، كما أنّه كثيراً مّا يتّفق أنّ الطبيب يطلب من المريض ترك أكل غذاء خاصّ أو ترك شرب مائع خاصّ كالماء البارد.
ثمّ إنّه قد ظهر ممّا ذكرنا أنّ النهي من الإنشائيات لا الإخباريات حيث إنّه وضع لأنشاء الزجر وليس بمعنى «زجرت»، كما أنّ الأمر أيضاً وضع لأنشاء البعث وليس بمعنى «بعثت».
هذا ـ وقد وقع بين القائلين بأنّ معنى النهي طلب الترك نزاع معروف، وهو أنّه ما المراد من الترك؟ فهل هو عبارة عن «أن لا يفعل»، أو يكون بمعنى الكفّ ذهب المحقّق الخراساني والمحقّق النائيني (رحمهما الله) إلى الأوّل، ويمكن أن يستدلّ له بوجهين:
الوجه الأوّل: أنّه هو المتبادر إلى الذهن.
الوجه الثاني: أنّ الترك أمر عدمي، وهو يحصل بمجرّد ترك الفعل، والتكليف بالكفّ تكليف بأمر وجودي زائد على مطلق الترك فيحتاج إلى مؤونة زائدة من الدليل وهي مفقودة.
والقائلون بأنّ المراد من الترك هو الكفّ استدلّوا بأنّ مجرّد «أن لا يفعل» عدم خارج عن تحت القدرة والاختيار فلا يمكن أن يتعلّق به البعث والطلب، والشاهد على ذلك أزليّة العدم بمعنى أنّه كان قبل أن يكون المكلّف موجوداً.
واُجيب عنه: بأنّه إذا كان وجود شيء تحت القدرة والاختيار كان عدمه أيضاً كذلك لاستحالة الانفكاك بين وجود شيء وعدمه من هذه الجهة، فإنّ الجبر في جانب العدم يستلزم الجبر في جانب الوجود وهذا خلف، وأمّا كون العدم خارجاً عن تحت الاختيار من الأزل فهو لا ينافي اختياريته من حيث البقاء والاستمرار.
نعم بقي هنا شيء وهو أنّه من البعيد جدّاً أن يكون مراد القائلين بالكفّ الكفّ الفعلي فإنّه يستلزم حصول وسوسة وتزلزل نفساني بالنسبة إلى إتيان العمل المنهي عنه حتّى يتحقّق كفّ النفس عنه خارجاً، مع أنّه ممّا لا يتفوّه به أحد، بل المراد منه الكفّ التقديري وبالقوّة، ولا إشكال في أنّه يرجع حينئذ إلى المعنى الأوّل للترك أعني «أن لا يفعل» فيصير النزاع لفظيّاً.
وهيهنا نكتة اُخرى: أنّ هذا البحث يجري بعينه أيضاً بالنسبة إلى المذهب المختار، أي كون النهي بمعنى الزجر عن الفعل حيث إنّه لا بدّ من أن يبحث في أنّه هل المراد من الزجر بالفعل أو الزجر التقديري وبالقوّة، لا إشكال في أنّ المراد منه أيضاً هو الزجر بالقوّة، لأنّه لا معنى للزجر الفعلي بالنسبة إلى من يكون منزجراً بنفسه.
ثمّ إنّ هيهنا بحثاً آخر معروفاً، وهو أنّه كيف يدلّ النهي على وجوب ترك جميع الأفراد العرضيّة مع كفاية تحقّق صرف الوجود للامتثال في الأمر؟ فما هو منشأ هذا الفرق؟
ذهب المحقّق الخراساني(رحمه الله) وكثير من المتقدّمين إلى أنّه حكم العقل بلحاظ خصوصيّة في الأمر الوجودي والأمر العدمي، وإليك نصّ كلام المحقّق الخراساني(رحمه الله): «ثمّ إنّه لا دلالة لصيغته (صيغة النهي) على الدوام والتكرار كما لا دلالة لصيغة الأمر وإن كان قضيّتهما عقلا تختلف ... (إلى أن قال) ضرورة أنّ وجودها يكون بوجود فرد واحد وعدمها لا يكاد يكون إلاّ بعدم الجميع» (انتهى).
لكن الإنصاف أنّه في غير محلّه، لأنّ الوجود والعدم متقابلان تقابل النقيضين وأنّ أحدهما بديل للآخر ولازمه، أن يحصل العدم بفرد واحد كما يحصل الوجود بفرد واحد.
وبعبارة اُخرى: كما أنّ وجود الطبيعي يكون بوجود أفراده فيتعدّد وجوده بتعدّد أفراده، كذلك عدم الطبيعي ينعدم بتعداد اعدام أفراده، فإنّ العدم يتصوّر بتعداد وجودات الأفراد ويكون بإزاء كلّ وجود عدم خاصّ.
فالصحيح أن يقال: إنّ المنشأ لهذا التفاوت يتلخّص في أمرين:
الأمر الأوّل: اختلاف طبيعة المصلحة وطبيعة المفسدة اللتين هما الغايتان الأصليتان في البعث والزجر، فإنّ المصلحة بمقتضى طبيعتها وذاتها تحصل بصرف الوجود، أي تحصل الغاية
منها بصرف الوجود، من دون فرق بين الاُمور الشرعيّة والاُمور العرفيّة، وأمّا المفسدة فلا يكفي فيها صرف الترك حيث إنّها موجودة في كلّ فرد فرد من أفراد الطبيعة المنهي عنها، وبالطبع تحصل الغاية من النهي بترك جميع الأفراد كالمفسدة الموجودة في السمّ حيث إنّ الغاية في النهي عن شربه إنّما هو حفظ النفس وهو متوقّف على ترك جميع الأفراد كما لا يخفى، وحيث إنّ هذه الخصوصيّة هي الغالبيّة في المصالح والمفاسد حصل من جانبها انصراف في الأوامر والنواهي، فانصرف الأمر إلى فرد واحد وانصرف النهي إلى جميع الأفراد.
الأمر الثاني: أنّ المفاسد في النواهي تتصوّر على ثلاثة أقسام: ففي قسم منها ـ وهو الغالب ـ يكون صرف العدم من المفسدة حاصلا فيكون النهي عنها (لتحقّق صرف العدم منها) تحصيلا للحاصل، ويصير هذا قرينة على تعلّق النهي بجميع الأفراد على نهج العام الافرادي، نظير ما إذا نذر الإنسان أن يترك التدخين إلى آخر عمره، فإنّ لكلّ فرد من المنهي عنه فيه مفسدة على حدة، فإذا حصل الحنث بالنسبة إلى بعض الأفراد لا يسقط التكليف بالترك بالنسبة إلى سائر الأفراد.
وفي قسم آخر منها تكون المفسدة قائمة بصرف الوجود من المنهي نظير ما إذا نذر أن يترك صرف الوجود من التدخين، فيحصل الحنث حينئذ بصرف الوجود منه ولا إلزام عليه بالإضافة إلى سائر الأفراد.
وفي قسم ثالث منها تكون المفسدة قائمة بالمجموع من حيث المجموع كالمادّة السمّية التي تحصل مفسدتها ـ وهي هلاك النفس ـ فيما إذا تناول مجموعها وهو نظير ما إذا نذر أن يترك التدخين على نهج العام المجموعي فيحصل الحنث حينئذ بتدخين المجموع فقط ولا مانع في تدخين بعضها.
إذا عرفت هذا فنقول: حيث إنّ الغالب في النواهي إنّما هو القسم الأوّل بل لا مصداق للقسمين الآخرين إلاّ أحياناً وفي بعض الموارد، فلابدّ فيهما من نصب قرينة تصير منشأً لانصراف النواهي عن القسم الأوّل، وقرينة عامّة لعدم كفاية صرف العدم، على عكس ما في الأوامر فحيث إنّ إتيان جميع الأفراد فيها مستحيل عادةً صار ذلك قرينة على كفاية صرف الوجود، فتدبّر جيّداً.
ثمّ إنّه قد أورد على الوجه الأوّل (وهو أنّ المصلحة تترتّب غالباً على صرف الوجود فتكون تلك الغلبة كاشفاً عن تعلّق المصلحة بصرف الوجود المتحقّق بإيجاد فرد، كما أنّ المفسدة في النهي تترتّب على كلّ فرد فتكون قرينة عامّة على أنّ النهي متعلّق بإيجاد كلّ فرد باستقلاله) بأنّه إن أراد من تعلّق النهي بكلّ فرد أنّ المادّة أخذت مرآة للخصوصّيات والزجر تعلّق بكلّ فرد فقد عرفت امتناع مرآتيتها لها وضعف ما يتمسّك لإثباتها من سريان الطبيعة واتّحادها معها، وإن أراد أنّ النهي متعلّق بالطبيعة إلاّ أنّ تلك الغلبة قرينة على أنّ جدّ المولى هو الزجر عن كلّ فرد.
ففيه: أنّ الزجر مفاد النهي الاستعمالي، فإذا استعملت الهيئة في نفس الطبيعة دون الأفراد فلا يرجع كون الزجر عن الأفراد جدّاً إلى محصّل إلاّ أن يرجع إلى التشبّث بالاستعمال المجازي وهو كما ترى(2).
أقول: قد مرّ أنّ الطبيعة تكون مرآة للأفراد في جميع الحالات، وتوضيحه: إنّا حينما فتحنا أعيننا رأينا الأفراد وتصوّرناها قبل تصوّر الطبيعة، ثمّ نظرنا ولاحظنا أنّ الأفراد تختلف بالنسبة إلى الاغراض التي تتعلّق بها، فتارةً: يتعلّق الغرض بفرد خاصّ مع الخصوصيّة الفرديّة فوضعنا اللفظ بإزائه علماً شخصيّاً، واُخرى: يتعلّق الغرض بجميع الأفراد لا بفرد خاصّ فلا دخل فيه للخصوصّيات الفرديّة فانتزعنا من جميع المصاديق جامعاً عقليّاً ووضعنا اللفظ بإزائه وسمّيناه بالطبيعة، وحينئذ تكون الطبيعة متولّدة من مشاهدة الأفراد وملاحظتها، بل إنّ هذا هو الطريق الوحيد في إدراك المفاهيم أيضاً، ولا إشكال في أنّ لازم هذا أن تكون الطبيعة مرآة إلى الوجودات الفرديّة الخارجيّة وإن لم تكن مرآة لخصوصّياتها الشخصيّة.
الجهة الثانيّة: دلاله النهي على التحريم:
أنّه لا إشكال في دلالة النهي على الحرمة (كما أنّ الأمر كان دالا على الوجوب) إنّما الإشكال في أنّ هذه الدلالة هل هي مقتضى الوضع فتكون استعمال النهي في الكراهة مجازاً، أو أنّها مقتضى الإطلاق ومقدّمات الحكمة فيكون الاستعمال في الكراهة أيضاً استعمالا حقيقياً؟
الحقّ هو الثاني، أي يستفاد الوجوب من الإطلاق ومقدّمات الحكمة كما مرّ نظيره في مبحث الأمر، فإنّ الكلام هنا هو الكلام هناك، فكما أنّ دلالة الأمر على الوجوب كان من باب أنّ معناه هو الطلب مطلقاً (الذي يعبّر عنه بالفارسيّة بـ «خواستن») ولا سبيل لعدم الطلب (الذي يعبّر أيضاً عنه بالفارسيّة «نخواستن») فيه، فيكون الوجوب مقتضى هذا الإطلاق، ولازمه أن لا يكون استعمال الأمر في الاستحباب مجازاً مع احتياجه إلى قيام قرينة على الاستحباب، كذلك دلالة النهي على الحرمة، فإنّ معناه الزجر والمنع عن الفعل مطلقاً من دون تطرّق عدم الزجر فيه، وهذا يقتضي الحرمة وأن لا يكون استعماله في الكراهة بضمّ القرينة مجازاً، لأنّه ليس من قبيل استعمال اللفظ في غير ما وضع له.
الجهة الثالثة: دلالة النهي على التكرار وعدمه:
هل النهي يدلّ على التكرار والاستمرار ووجوب إتيان جميع الأفراد الطوليّة (بعد ما مرّ سابقاً من دلالته على وجوب إتيان جميع أفراده العرضيّة) أو لا؟
لا إشكال في أنّ الأمر لا يدلّ على المرّة ولا على التكرار كما مرّ، ولكن حيث إنّ ملاك الحرمة في النواهي وهو المفسدة قائمة بتمام الأفراد كما عرفت كان مقتضى إطلاق النهي وعدم تقييده بحدّ زماني الاستمرار والتكرار، أي الإتيان بجميع الأفراد الطوليّة كالأفراد العرضيّة، نعم إذا قيّد بقيد زماني كأن يقول المولى: «لا تشرب الخمر إلى الغروب» فلا إشكال في عدم دلالته على التكرار.
إن قلت: لازم هذا لزوم الفتوى بوجوب الاستمرار في باب النذر فيما إذا نذر مثلا على نحو الإطلاق أن يترك الدخين وأن يبقى وجوب الوفاء على حاله حتّى بعد وقوع الحنث، مع أنّ الظاهر أنّه لا يقول به أحد.
قلنا: أوّلا: لقائل أن يقول في خصوص باب النذر: بأنّ النهي ليس من قبيل الزجر عن الفعل بل أنّه من قبيل طلب الترك، لأنّ الناذر يقول: «لله عليّ ترك التدخين» وهذا بعد ضمّ دليل الوفاء، أي (اُوفوا بالنذور) معناه «يجب عليك ترك التدخين» لا الزجر عن التدخين كما لا يخفى، ولا إشكال في أنّه إذا كان هذا هو متعلّق النذر لم يجب التكرار والاستمرار بل يحصل الوفاء بإتيان مصداق واحد.
ثانياً: إنّ النذر تابع لقصد الناذر، ويمكن أن يكون الغالب في النذر كون المتعلّق أمراً وحدانياً وعامّاً مجموعياً بحيث لو وقع الحنث لم يجب الوفاء ثانياً، ولو شككنا فيه فمقتضى أصالة البراءة هو عدم وجوب الوفاء، وأمّا لو فرض تعلّق النذر على نهج العامّ الافرادي فلا يبعد القول بوجوب الاستمرار كما لا يبعد وجود الفتوى كذلك، حيث إنّ الظاهر أنّ عدم فتوى الفقهاء بوجوب التكرار في باب النذر يكون من باب تلك الغلبة فهي منصرفة عن موارد العام الافرادي.
الجهة الرابعة: حكم النهي بعد المخالفة
هل يدلّ النهي على دوام وجوب الترك وعلى الحرمة ثانياً بعد ارتكاب المخالفة أوّلا، أو لا؟ وإن قلنا بدلالته على الاستمرار مع قطع النظر عن العصيان.
قد ظهر الجواب ممّا مرّ، فإنّه إذا كان المتعلّق على نهج العام المجموعي فلا إشكال في عدم وجوب الترك ثانياً في صورة المخالفة، وأمّا إذا كان على نهج العام الافرادي فلا إشكال أيضاً في وجوب الترك ثانياً، هذا بالنسبة في مقام الثبوت.
وأمّا مقام الإثبات فيمكن أن يقال: إنّ ظاهر إطلاق النهي والمتبادر من إطلاق الهيئة والمادّة كون المتعلّق على نهج العام الافرادي، ومنشأ هذا التبادر إنّما هو الغلبة في الوجود حيث إنّ الغالب في النواهي صدورها على نحو العام الافرادي وقد ذكرنا في محلّه أنّ غلبة الوجود تكون سبباً لغلبة الاستعمال غالباً وهي سبب للانصراف، ونتيجة ذلك أنّه إذا أتى المكلّف مثلا بأحد التروك في مناسك الحجّ يجب عليه الترك أيضاً فيما بعد.
________________
1. تهذيب الاُصول: ج1، ص372، طبع جماعة المدرّسين.
2. تهذيب الاُصول: ج1، ص296 ـ 297، طبع مهر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
تسليم.. مجلة أكاديمية رائدة في علوم اللغة العربية وآدابها
|
|
|