المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



حقيقة الدلالة واقسامــــــــــــــــها  
  
2047   08:21 صباحاً   التاريخ: 31-8-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 119.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-8-2016 2350
التاريخ: 26-8-2016 1502
التاريخ: 9-7-2020 2402
التاريخ: 8-8-2016 1567

في حقيقة الدلالة وأقسامها فنقول أولا: ان حقيقة الدلالة عبارة عن إراءة شيء لشيء من جهة ارتباط خاص بينهما ناشئة عن الجعل تارة وقائمة بذاتها اخرى. وذلك ايضا تارة على وجه لا يكون الواسطة في ثبوتها إلا نفس ذاتها بلا دخل لشيء آخر فيه، واخرى على وجه يكون بجهة خارجة من ذاتها من مثل الطبيعة أو شدة الانس بينهما لكثرة استعمال أو غيره. ثم الطريق لاستكشاف هذا الربط تارة هو العقل واخرى غيره من سائر القوى الوجدانية. وعلى أي حال مثل هذه الطرق خارجة عن مقتضياتها وانما هي منشأ لفعليتها بحيث لولاها لا إراءة له فعلا. والا فهي بمقتضاها متحققة واقعا. بل ولئن دققت النظر ترى ان الجهل بها مانع عن فعليتها وان شأن العلم رفع هذا المانع لا انه بنفسه دخيل في العلة، كما يشهد الوجدان بأن في صورة الالتفات إلى مقتضيات الدلالة بتوسيط القوة العاقلة أو سائر القوى يرى تمام التأثير مستندا إليها بلا التفات إلى [عمله] وانما نظره إليه نظر طريقي محض.

ومن هذا البيان ظهر ان نسبة العقل إلى الدلالة ليس كنسبة الطبع أو الوضع إليها، كيف! و[الأخيران] من وسائط الثبوت، والأول من وسائط الاثبات، فحينئذ ففي تقسيمهم إلى العقلية والوضعية مثلا ليس على نسق واحد، بل الأولى في مقام التقسيم بالنظر إلى مرحلة الاقتضاء ان يقسم إلى الذاتي والجعلي، وبالنسبة إلى مرحلة الفعلية [إلى] العقلية وغيرها من سائر القوى الوجدانية. ثم ان في تقابل العقلية والوضعية جهة اختلال [اخرى] حيث ان الدلالة العقلية ليس الا دلالة تصديقية [توجب] الاذعان بالمدلول بخلاف ما يستند إلى مجرد الوضع لأنه ليس الا دلالة تصورية على وجه ينسبق المعنى من اللفظ إلى ذهن السامع مع الجزم بعدم وجوده خارجا أم في ذهن المتكلم أو في مرحلة ارادة تفهيمه. كيف ; وأشرنا في المقالة السابقة إلى ان الدلالة التصديقية فرع تحقق مقدمات اخرى من مثل كون المتكلم في مقام الافادة والاستفادة على وجه يوجب بمثلها التصديق بمرادية المعنى للمتكلم قطعيا أم ظنيا. وعليه فكم فرق بين سنخ الدلالة الوضعية في الألفاظ أو الطبيعية والعقلية!. بل وبينهما فرق آخر من حيث ان في دلالة اللفظ على المعنى لا يلتفت الانسان إلى اللفظ مستقلا بل تمام الالتفات إلى معناه على وجه كان المعنى بعناية عين اللفظ واللفظ عينه. ولذا ربما [تسري] المقبحات المعنوية إلى اللفظ وكذا العكس، بخلاف سائر الدلالات حيث ان شأن الدال ليس الا صيرورته موجبا للاذعان بغيره مع كمال الالتفات إلى اثنينيتهما.

ومن هنا نقول بان سنخ استعمال الألفاظ ليس من باب سائر العلامات الملتفت إليها مستقلا الموجبة للاذعان بغيرها، ولذا لا تسري جهات قبح العلامة إلى ذيها وعكسه بخلاف باب الاستعمال. ثم انه بعد شرح حقيقة الدلالة وأقسامها من حيث مقتضياتها ثبوتا أم اثباتا يبقى الكلام في تقسيم آخر لها من جهة الاختلاف في المدلول بكونه مطابقة أو تضمنا أو التزاما وذلك لان إراءة الشيء بالنسبة إلى تمام ما هو مرتبط معه مطابقة وعلى جزئه تضمن وعلى خارجه التزام. ولا يخفى أيضا ان لتصوير مثل هذه الأقسام في الدلالة الغير العقلية مجال، نظرا إلى ان العلقة الحاصلة من ناحية الوضع أو كثرة الانس وغيرهما بين الطرفين ربما يختص بخصوص طرفه دون غيره وانما إراءته عن الغير باقتضاء ذات الطرف المدلول معه. واما في الدلالة العقلية فتصوير الالتزام فيه لا يخلو عن اشكال نظرا إلى ان وجه الانتقال إلى الملزوم من الدال بعينه متحقق بالنسبة إلى لازمه ولازم لازمه إذ جميع اللوازم بالنسبة إلى الدال كنسبة واحدة بلا جهة ميز بينها من تلك الجهة كما هو الشأن في الدلالات الالتزامية بالنسبة إلى لازم الشيء ولازم لازمه وهكذا كما لا يخفى. نعم لا بأس بتقسيمها اي المطابقة والتضمن كسائر الدلالات كما لا يخفى. نعم قد يتوهم بأن دلالة الشيء على تمام المعنى عين إراءته لجزئه لأن المركب في الخارج عين أجزائه فلا مجال لجعل قسم ثالث يسمى بالتضمن، ولكن نقول: ان للاجزاء اعتبارات في ظرف الانضمام بغيره: أحدها اعتبارها بشرط لا وهو بهذا الاعتبار غير الكل و[لا تحمل] عليه أيضا. والآخر اعتباره بشرط الانضمام وهو بهذا الاعتبار عين الكل ويحمل عليه بالحمل الذاتي الأولي كحمل كل شيء على نفسه. وثالثة اعتباره لا بشرط وفي هذا الاعتبار مغاير مع الكل ولكن قابل للحمل عليه بالحمل المتعارف. ومن المعلوم ان دلالة الشيء على الجزء متحد مع دلالته على الكل لو لوحظ الجزء بشرط شيء، والا فمع اعتباره لا بشرط أو بشرط لا فدلالة الشيء على الكل قاصرة عن الاراءة [عن] الجزء بهذا الاعتبار إلا بانتقال ثانوي وهو بهذه الإراءة دلالة تضمنية و[خارجة] عن المطابقة كما لا يخفى.

ثم ان الملازمة بين المعنى المطابقي وغيره تارة بينة على وجه يستلزم تصور أحدهما تصور غيره ولا ينفك أحد المدلولين عن الآخر في مقام الانسباق إلى الذهن، واخرى ليس الأمر بهذه المثابة بل يحتاج في الانتقال إلى غيره إلى الالتفات [للملازمة] بينهما تفصيلا، وهذا الالتفات أيضا تارة مستند إلى التأمل في جهات خفية واخرى [حاصل] بأول نظرة وتوجه إليها، وربما تسمى الاولى بالدلالة البينة بالمعنى الأخص و[الأخيرة] بالأعم، و[الوسيطة] بغير [البينة]. ومن سنخ الاول باب المفاهيم وبه يمتاز عن دلالة الآيتين على أقل الحمل أو دلالة [حاتم] على الجود وأمثاله من مفاد الجمل والحال أن جميع المدولات الالتزامية خارجة عن محل النطق فحينئذ ففي تعريفهم المفهوم بمدلول ليس في محل النطق قبال المنطوق لا يكون بإطلاقه تاما. كيف! ويلزم طرد الأخير وعكس الأول بدلالة الايماء من دلالة الآيتين على أقل الحمل إذ ظاهرهم إدخال مثل هذه الدلالة في المنطوقية فراجع الفصول في باب المفاهيم (1) ترى صدق ما حكيناه والله العالم (2)

________________

(1) الفصول الغروية: 145 و146.

 (2) يقصد بالأخير (المنطوق) كما يقصد بالأول (المفهوم). وحاصل ايراده حينئذ: ان دلالة الآيتين على أقل الحمل من دلالة المنطوق عندهم بالرغم من أنه يلزم من تعريفهم للمفهوم خروج دلالة الآيتين من المنطوق ودخولها في المفهوم لكون الدلالة على اقل الحمل ليست في محل النطق. 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.