أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016
1742
التاريخ: 5-8-2016
1353
التاريخ: 29-8-2016
1591
التاريخ: 8-8-2016
1424
|
إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء على نحو يقبل التكرار كما إذا قال: إذا بُلْت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، فيقع الكلام في تداخل الأسباب تارة، وتداخل المسببات أُخرى، والمراد من تداخل الأسباب، اقتضاء كلّ سبب وجوباً خاصاً غير ما يقتضيه السبب الآخر، كما أنّ المراد من تداخل المسببات ـ بعد القول بعدم تداخل الأسباب ـ إجزاء امتثال واحد، لكلا الوجوبين وعدمه. فيقع الكلام في موضعين :
تداخل الأسباب وعدمه:
استدلّ القائل بعدم التداخل بأنّ ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء (الوجوب) عند حدوث الشرط (النوم أو البول) ولازم ذلك هو حدوث الوجوبين لا الوجوب الواحد، وقد عرفت أنّ معنى عدم تداخل الأسباب هو تعدّد التكليف والاشتغال، وأنّ ظاهر كل قضية أنّ الشرط علّة تامة لحدوث الجزاء، أعني: الوجوب مطلقاً، سواء وجد الشرط الآخر معه أو قبله أو بعده أو لم يوجد، وليس لعدم تداخل الأسباب معنى سوى تعدّد الوجوب.
دليل القائل بالتداخل:
إنّ القائل بالتداخل يعترف بهذا الظهور (حدوث الجزاء عند حدوث الشرط) إلاّ أنّه يقول: لا يمكن الأخذ به، لأنّ متعلّق الوجوب في كلا الموردين شيء واحد وهو «طبيعة الوضوء»، ومن المعلوم أنّه يمتنع أن يقع الشيء الواحد متعلّقاً لوجوبين وموضوعاً لحكمين متماثلين، والمفروض أنّ متعلّق الوجوب في كليهما طبيعة الوضوء لا طبيعة الوضوء في أحدهما و الوضوء الآخر في الثاني حتى يصح تعلّق الوجوبين بتعدّد المتعلّق، فإطلاق الجزاء(متعلق الوجوب)، بمعنى أنّ الوضوء بما هو هو موضوع لا هو مع قيد كلفظ «آخر»، يقتضي التداخل.
إلى هنا تبيّن دليل القولين، فالقائل بعدم التداخل يتمسّك بظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء عند كل شرط، وهو يلازم عدم التداخل في الأسباب ، والقائل بالتداخل يتمسّك بوحدة المتعلّق وكون الموضوع للوجوبين هو نفس الطبيعة التي تقتضي وحدة الحكم ولا تقبل تعدّده، فلابد من رفع اليد عن أحد الظهورين.
والظاهر تقديم ظهور القضية الشرطية في حدوث الجزاء عند كلّ شرط، على إطلاق الجزاء في وحدة المتعلَّق، فتكون قرينة على تقدير لفظ مثل «فرد آخر» أو لفظ «مرّة أُخرى» في متعلّق أحد الجزاءين، وعندئذ يكون الموضوع للوجوب في إحدى القضيتين، هو الطبيعة، كما يكون الموضوع للوجوب في القضية الأُخرى، الفرد الآخر.
ولعل العرف يساعد لتقديم ظهور الصدر على ظهور الذيل بالتصرف في الثاني بتقدير لفظ «آخر» لقوة ظهور الصدر.
ويمكن توجيه تقديم ظهور الصدر على إطلاق الذيل بالارتكاز العرفي، إذ المرتكز في الأذهان هو أنّ كل سبب تكويني يطلب معلولاً خاصّاً، فكل من النار والشمس تُفيض حرارة مستقلّة من غير فرق بين أن تتقارنا أو تتقدّم إحداهما على الأخرى، فإذا كان هذا هو المرتكز في الأذهان، وسمع صاحب هذا الارتكاز من المعصوم قوله: إذا نمت فتوضأ، وإذا بلت فتوضأ، ينتقل إلى أنّ كلاً من النوم والبول يطلب وجوباً مستقلاً، و أنّ أثر كل واحد غير أثر الآخر، والارتكاز الموجود في الأذهان يوجب انعقاد ظهور خاص للقضية، وهو حدوث الوجوب عند حدوث كل شرط مستقلاً مطلقاً.
وبهذا يقدّم ظهور الصدر على ظهور الجزاء في وحدة المتعلّق الآبية عن تعلّق الوجوبين، و ليس هذا من قياس التشريع على التكوين حتى يقال بأنّه أمر باطل، بل هو من باب جعل الارتكاز العرفي في العلل التكوينية قرينة على انتقال العرف إلى مقتضى مثلها في العلل التشريعية.
وبذلك ظهرت قوّة الوجه الأوّل وضعف الوجه الثاني.
هذا كلّه حول التداخل وعدمه في الأسباب، وإليك البحث في تداخل المسببات.
تداخل المسببات:
إذا ثبت في البحث السابق عدم التداخل، و أنّ كل سبب، علّة لوجوب مستقل، فحينئذ يقع الكلام في مقام آخر، وهو إنّ تعدّد الوجوب هل يقتضي تعدّد الواجب أو لا؟
وبعبارة أُخرى : إنّ تعدّد السبب كما يقتضي تعدد الوجوب، فهل يقتضي تعدد الامتثال أيضاً، أو لا يقتضي، بل يكفي في امتثال كلا الوجوبين، الإتيان بمصداق واحد نظير امتثال قول القائل: أكرم العالم واكرم الهاشمي بضيافة العالم الهاشمي؟
الظاهر عدم ظهور القضية في أحد الطرفين، أي كفاية امتثال واحد وعدم كفايته، فتصل النوبة بعد اليأس عن الدليل الاجتهادي إلى الأصل العمليّ وهو أنّ الأصل عدم سقوط الواجبات المتعددة بفعل واحد ولو كان ذلك بقصد امتثال الجميع، في غير ما دل الدليل على سقوطها به، وبعبارة أُخرى: الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، وهي رهن تعدّد الامتثال.
نعم دلّ الدليل على سقوط أغسال متعددة بغسل الجنابة أو بغسل واحد نوى به سقوط الجميع.
فخرجنا بهذه النتيجة: انّ مقتضى الأصل العملي هو عدم سقوط الواجبات المتعددة ما لم يدلّ دليل بالخصوص على سقوطها.
ويستثنى من ذلك ما إذا كانت النسبة بين الواجبين عموماً وخصوصاً من وجه، كما في قضية أكرم عالماً وأكرم هاشمياً، فإنّ إكرام العالم الهاشمي يكون مسقطاً لكلا الخطابين ولا يعتبر في تحقّق الامتثال إلاّ الإتيان بما ينطبق عليه متعلّق الأمر .(1)
_____________________
1. اقتباس ممّا ذكره الأُستاذ الكبير السيد الإمام الخميني قدَّس سرَّه في دروسه الشريفة.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|