أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-9-2016
2123
التاريخ: 5-8-2016
1425
التاريخ: 8-8-2016
1498
التاريخ: 29-8-2016
1449
|
ذكر بعض ان وقوع النكرة في سياق النهي او النفي من ادوات العموم، واكبر الظن ان الباعث على هذه الدعوى ان النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة يمتنع اثبات الاطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة، لان مفهومها يأتي عن ذلك، بينما نجد اننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي او النفي، فلابد ان يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير اطلاق النكرة نفسها، فمن هنا يدعى ان السياق - اي وقوع النكرة متعلقا للنهي او النفي - من ادوات العموم ليكون هو الدال على هذه الشمولية.
ولكن التحقيق ان هذه الشمولية - سواء كانت على نحو شمولية العام او على نحو شمولية المطلق - بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية لكي يدل السياق حينئذ على استيعابه لأفراده، والنكرة لا تقبل الاستيعاب العرضي كما تقدم.
فمن اين يأتي المفهوم الصالح لهذا الاستيعاب لكي يدل السياق على عمومه وشموله؟ ومن هنا نحتاج اذن إلى تفسير للشمولية التي نفهمها من النكرة الواقعة في سياق النهي والنفي، ويمكن ان يكون ذلك بأحد الوجهين التاليين:
الاول: ان يدعى كون السياق قرينة على اخراج الكلمة عن كونها نكرة، فيكون دور السياق اثبات ما يصلح للإطلاق الشمولي . واما الشمولية فتثبت بإجراء قرينة الحكمة في تلك الكلمة بدون حاجة إلى افتراض دلالة السياق نفسه على الشمولية والعموم.
الثاني: ما ذكره صاحب الكفاية (رحمه الله) من ان الشمولية ليست مدلولا لفظيا، وانما هي بدلالة عقلية، لان النهي يستدعي اعدام متعلقة، والنكرة لا تنعدم ما دام هناك فرد واحد. غير ان هذه الدلالة العقلية انما تعين طريقة امتثال النهي، وان امتثاله لا يتحقق الا بترك جميع افراد الطبيعة، ولا تثبت الشمولية بمعنى تعدد الحكم والتحريم بعدد تلك الافراد كما هو واضح.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|