المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



مفهوم الغــــــــــــاية  
  
2118   07:29 صباحاً   التاريخ: 1-9-2016
المؤلف : الشيخ ضياء الدين العراقي
الكتاب أو المصدر : مقالات الاصول
الجزء والصفحة : ج1 ص 414.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016 1432
التاريخ: 1-9-2016 2119
التاريخ: 9-8-2016 1841
التاريخ: 31-8-2016 1568

الظاهر أن مركز البحث المزبور في نفي الحكم عما بعد أداة الغاية، وحينئذ ربما [اختلفت الأدوات] في ذلك.

فان كانت مثل (حتى) فالظاهر [ظهورها] في دخول [مدخولها] في المغيا مثل: قوله أكلت السمكة حتى رأسها ، وصوموا حتى [الليل].

وأما لو كانت مثل (إلى) فالظاهر عدم [دلالتها] على دخول المدخول في المغيا و[تفارق] من تلك الجهة كلمة (حتى) ، كما أنه لا كلام أيضا في [اقتضائها] انتفاء شخص الحكم في ظرف وجود المدخول نظرا إلى كون هذه الكلمة دالة على انتهاء [سابقها] في ظرف المدخول، كما أن كلمة (من) دالة على ابتداء سابقها في ظرف المدخول مكانا أو زمانا أو حالا ، ولازم الانتهاء المزبور انعدامه في ظرف مدخوله من دون فرق في ذلك بين كون الغاية قيدا للموضوع أو المحمول أو النسبة الحكمية ، وأيضا لا شبهة في امكان استفادة انتفاء سنخ الحكم من الغاية المزبورة ولو من قرينة خارجية بلا فرق في ذلك أيضا بين كونه راجعا إلى الموضوع أو المحمول أو النسبة، إذ من الممكن استفادة كون المغيا موضوعا [أو] حكما أو نسبة سنخها، إذ لازمه قهرا انتفاء سنخ الحكم في ظرف الغاية.

وإنما الكلام في المقام في أن ظاهر نفس القضية مع قطع النظر عن القرائن الخارجية أيضا انتفاء السنخ أم لا يكون ظاهره ذلك فيكون المتيقن منه انتفاء الشخص فقط ، ففي هذا المقام قد يفصل بين كون الغاية قيدا للموضوع أو المحمول وبين كونه قيدا للنسبة، بالالتزام بانتفاء السنخ من ظاهر القضية في الآخر دون الأولين.

ولعل عمدة الوجه فيه هو: ان طبع القضية - حسب ما أشرنا إليه - لا يقتضي أزيد من اثبات المحمول [للموضوع] الخاص بنحو الاهمال، فلا نظر فيه إلى حصر المحمول في الموضوع ولا عكسه، ولذا لا يقتضي انتفاء الحكم عن [غيره] ولا انتفاؤه بانتفاء حكمه، وحينئذ فالغاية الواردة على مثل هذا المحمول والموضوع لا [تقتضي] إلا تحديد انتهائهما بما هما - مهملة - من دون اطلاق في طرف المحدود موضوعا أو حكما.

ولئن شئت [فقل]: إن طبع القضية يقتضي اهمال المحمول أو الموضوع بشؤونه وحدوده، وأما لو كان قيدا للنسبة الكلامية ففي هذه الصورة أمكن دعوى أن هذه الجهة أمر زائد عن المحمول والموضوع، فلا بأس بمقتضى اصالة الاطلاق هو الأخذ بإطلاق النسبة وتعليق سنخه بالغاية مع الالتزام بإهمال الحكم والموضوع بمقتضى طبعه الأولي في القضية فتدل على انتفاء سنخ النسبة بين الطبيعتين فيدل قهرا على انتفاء سنخ الحكم في ظرف وجود المدخول. لا يقال: كيف يمكن التفكيك بين المحمول والموضوع وبين النسبة بأخذ الاهمال فيهما والاطلاق في الأخير مع أن النسبة [تبع] لهما اطلاقا واهمالا كما هو الشأن في كلية المعاني الحرفية من كونها من حيث الاطلاق والاهمال تبع المتعلق وليس [لها] قابلية التعميم والتخصيص مستقلا في قبالهما؟ لأنه يقال: إن ما [افيد] كذلك في عالم الثبوت، وأما في عالم الاثبات فأمكن أن يقال إن طبع القضية [بظهورها] النوعي لا يقتضي الا اهمال [موضوعها ومحمولها] وذلك لا ينافي وجود [مقتض] خارجي موجب لإطلاق التعليق الموجب لانتفاء السنخ عند حصول الغاية، وحينئذ فاطلاق التعليق في طرف النسبة يقتضي أيضا اطلاق التعليق في طرف المحمول بل الموضوع، كما أن الاطلاق فيهما أيضا يقتضي الاطلاق في النسبة أيضا، وإنما الفارق بينهما من حيث إجراء الاطلاق في النسبة دونهما إنما هو من جهة كون المحمول [أو الموضوع] من شؤون الجملة [غير] المقتضية لأزيد من اهمالهما، بخلاف النسبة الحكمية فانها جهة زائدة عن المحمول والموضوع فلا بأس بالإطلاق في [طرفها] مع بقاء الجملة على عدم [اقتضائها] أزيد من [اهمالهما] بلا منافاة أيضا بين لا اقتضائية الجملة لإطلاق المحمول والموضوع مع اقتضاء الغاية في النسبة تعليق [معناها] - بإطلاقه وسنخه - وحينئذ فلك ان تختار التفصيل المزبور في المسألة تبعا لبعض الأعلام بأخذ المفهوم في الاخير دون الاولين فتدبر في المقام فانه من مزال الأقدام. ثم ان في صورة ملازمة النسبة للتحديد بما بعد الأداة ذاتا - كما في قوله: (كل شيء لك حلال حتى تعرف) - ففي اطلاق المفهوم المصطلح عليه أم لا كلام تقدمت الاشارة إليه في نظيره في مفهوم الشرط فراجع.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.