المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



أدوات العموم  
  
3114   01:00 مساءاً   التاريخ: 26-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : دروس في علم الاصول
الجزء والصفحة : ح3 ص 94 .
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

تعريف العموم واقسامه:

العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ ، وباشتراط ان يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي، فان الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام لأنها من شؤون عالم المجعول ، والكلام انما ينظر إلى عالم الجعل خلافا للعام فان تكثر الافراد فيه ملحوظ في نفس مدلول الكلام وفي عالم الجعل.

ودلالة الكلام على الاستيعاب تفترض عادة دالين: احدهما: يدل على نفس الاستيعاب ويسمى بأداة العموم.

والآخر: يدل على المفهوم المستوعب لأفراده ويسمى بمدخول الاداة.

ففي قولنا: اكرم كل فقير الدال على الاستيعاب كلمة (كل) والدال على المفهوم المستوعب لأفراده كلمة (فقير).

واداة العموم الدالة على الاستيعاب، تارة تكون اسما وتدل على الاستيعاب بما هو مفهوم اسمي، كما في كل وجميع. واخرى تكون حرفا وتدل عليه بما هو نسبة استيعابية، كما في لام الجمع في قولنا: العلماء بناء على ان الجمع المعرف باللام يدل على العموم، فان اداة العموم فيه هي اللام، واللام حرف فاذا دلت على الاستيعاب، فهي انما تدل عليه بما هو نسبة...

ثم ان العموم ينقسم إلى الاستغراقي والبدلي والمجموعي لان الاستيعاب لكل افراد المفهوم يعني مجموعة تطبيقاته على افراده، وهذه التطبيقات تارة تلحظ عرضية، واخرى تبادلية، فالثاني هو البدلي، والاول ان لوحظت فيه عناية وحدة تلك التطبيقات، فهو المجموعي والا فهو عموم استغراقي.

وقد يقال ان انقسام العموم إلى هذه الاقسام انما هو في مرحلة تعلق الحكم به، لان الحكم ان كان متكثرا بتكثر الافراد فهو استغراقي، وان كان واحدا ويكتفي في امتثاله باي فرد من الافراد فهو بدلي، وان كان يقتضى الجمع بين الافراد فهو مجموعي. ولكن الصحيح ان هذا الانقسام يمكن افتراضه بقطع النظر عن ورود الحكم لوضوح الفرق بين التصورات التي تعطيها كلمات من قبيل جميع العلماء، واحد العلماء، ومجموع العلماء، حتى لو لوحظت بما هي كلمات مفردة وبدون افتراض حكم، فالاستغراقية والبدلية والمجموعية تعبر عن ثلاث صور ذهنية للعمون ينسجها ذهن المتكلم وفقا لغرضه، توطئة لجعل الحكم المناسب عليها.

نحو دلالة ادوات العموم:

لا شك في وجود ادوات تدل على العموم بالوضع، ككلمة كل وجميع ونحوهما من الالفاظ الخاصة بإفادة الاستيعاب، غير ان النقطة الجديرة بالبحث فيها وفي كل ما يثبت انه من ادوات العموم هي ان اسراء الحكم إلى تمام افراد مدخول الاداة - اي (عالم) مثلا في قولنا (اكرم كل عالم) - هل يتوقف على اجراء الاطلاق وقرينة الحكمة في المدخول او ان دخول اداة العموم على الكلمة ينفيها عن قرينة الحكمة وتتولى الاداة نفسها دور تلك القرينة.

وظاهر كلام صاحب الكفاية رحمه الله ان كلا الوجهين ممكن من الناحية النظرية، لان اداة العموم اذا كانت موضوعة لاستيعاب ما يراد من المدخول، تعين الوجه الاول، لان المراد بالمدخول لا يعرف حينئذ من ناحية الاداة بل من قرينة الحكمة. واذا كانت موضوعة لاستيعاب تمام ما يصلح المدخول للانطباق عليه تعين الوجه الثاني، لان مفاد المدخول صالح ذاتا للانطباق على تمام الافراد فيتم تطبيقه عليها فعلا بتوسط الاداة مباشرة وقد استظهر - بحق - الوجه الثاني.

وقد يبرهن على ابطال الوجه الاول ببرهانين:

البرهان الاول: لزوم اللغوية منه... ، ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم لغوية وضع الاداة للعموم من قبل الواضع، ولا لغوية استعمالها في مقام التفهيم من قبل المتكلم، وذلك لان العموم والاطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا شيء واحد، فان اداة العموم مفادها الاستيعاب وإراءة الافراد في مرحلة مدلول الخطاب، واما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب، ولا ترى الافراد في مرحلة مدلول الخطاب، بل تفيد نفي الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجردة عنها، فالتكثر ملحوظ في العموم بينما الملحوظ في الاطلاق ذات الطبيعة، وهذا يكفي لتصحيح الوضع حتى لو لم ينته إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي، لان الفائدة المترقبة من الوضع انما هي افادة المعاني المختلفة، وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال، اذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر بنفس مدلول الخطاب.

البرهان الثاني: ان قرينة الحكمة ناظرة ... إلى المدلول التصديقي الجدي، فهي تعين المراد التصديقي، ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري، واداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام، فلو قيل بانها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة وهو المدلول التصديقي، كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، وهذا واضح البطلان لان المدلول التصوري لكل جزء من الكلام انما يرتبط بما يساويه من مدلول الاجزاء الاخرى، اي بمدلولاتها التصورية، ولا شك في ان للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلا الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا، كما في حالات الهزل، فكيف يناط مدلولها الوضعي بالمدلول التصديقي.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.