أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-8-2016
726
التاريخ: 23-8-2016
760
التاريخ: 23-8-2016
597
التاريخ: 23-8-2016
880
|
تقدم ان الاستصحاب اذا جرى وكان المستصحب موضوعا لحكم شرعي ترتب ذلك الحكم الشرعي تعبدا على الاستصحاب المذكور، ومثاله ان يشك في بقاء طهارة الماء فنستصحب بقاء طهارته، وهذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب المذكور، ويسمى بالنسبة إلى جواز الشرب بالاستصحاب الموضوعي، لانه ينقح موضوع هذا الاثر الشرعي. واما اذا لاحظنا جواز الشرب نفسه في المثال فهو ايضا متيقن الحدوث ومشكوك البقاء لان الماء حينما كان طاهرا يقينا كان جائز الشرب يقينا ايضا، وحينما اصبح مشكوك الطهارة فهو مشكوك في جواز شربه ايضا، ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفي لإثبات طهارة الماء، لان الطهارة ليست اثرا شرعيا لجواز الشرب بل العكس هو الصحيح، وتنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي ناظر إلى الآثار الشرعية كما تقدم.
فمن هنا يعرف ان استصحاب الموضوع يحرز به الحكم تعبدا وعمليا، واما استصحاب الحكم فلا يحرز به الموضوع كذلك، وكل استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوعي منهما اسم الاصل السببي لانه يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع الذي هو بمثابة السبب الشرعي للحكم، ويطلق على الاخر منهما اسم الاصل المسببي لانه يعالج المشكلة في مرحلة الحكم الذي هو بمثابة المسبب شرعا للموضوع.
وفي الحالة التي شرحنا فيها فكرة الاصل السببي والمسببي لا يوجد تعارض بين الاصليين في النتيجة لان طهارة الماء وجواز الشرب متلائمان، ولكن هناك حالات لا يمكن أن تجتمع فيها نتيجة الاصل السببي ونتيجة الاصل المسببي معا فيتعارض الاصلان، ونجد مثال ذلك في نفس الماء المذكور سابقا إذا استصحبنا طهارته وغسلنا به ثوبا نجسا فإن من احكام طهارة الماء أن يطهر الثوب بغسله به، وهذا معناه ان استصحاب طهارة الماء يحرز تعبدا وعمليا أن الثوب قد طهر لانه اثر شرعي للمستصحب، ولكن اذا لاحظنا الثوب نفسه نجد أنا على يقين من نجاسته وعدم طهارته سابقا، ونشك الآن في انه طهر او لا، لأننا لا نعلم ما اذا كان قد غسل بماء طاهر حقا، وبذلك تتواجد الاركان لجريان إستصحاب النجاسة وعدم الطهارة في الثوب، ونلاحظ بناء على هذا أن الاصل السببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الموضوع والسبب، ويجري في حكم الماء نفسه يتعبدنا بطهارة الثوب، وان الاصل المسببي الذي يعالج المشكلة في مرحلة الحكم والمسبب ويجري في حكم الثوب نفسه يتعبدنا بعدم طهارة الثوب، وهذا معنى التنافي بين نتيجتي الاصلين وتعارضهما وتوجد هنا قاعدة تقتضي تقديم الاصل السببي على الاصل المسببي، وهي انه كلما كان احد الاصلين يعالج مورد الاصل الثاني دون العكس قدم الاصل الاول على الثاني.
وهذه القاعدة تنطبق على المقام، لان الاصل السببي يحرز لنا تعبدا طهارة الثوب لانها أثر شرعي لطهارة الماء، ولكن الاصل المسببي لا يحرز لنا نجاسة الماء، ولا ينفي طهارته لان ثبوت الموضوع ليس أثرا شرعيا لحكمه، وعلى هذا الاساس يقدم الاصل السببي على الاصل المسببي.
وقد عبر الشيخ الانصاري والمشهور عن ذلك بأن الاستصحاب السببي حاكم على الاستصحاب المسببي، لان الركن الثاني في المسببي هو الشك في نجاسة الثوب وطهارته، والركن الثاني في السببي هو الشك في طهارة الماء ونجاسته، والاصل السببي بإحرازه الاثر الشرعي وهو طهارة الثوب، يهدم الركن الثاني للأصل المسببي، ولكن الاصل المسببي باعتبار عجزه عن إحراز نجاسة الماء كما تقدم لا يهدم الركن الثاني للأصل السببي، فالأصل السببي تام الاركان فيجري والاصل المسببي قد انهدم ركنه الثاني فلا يجري.
وقد عممت فكرة الحكومة للأصل السببي على الاصل المسببي لحالات التوافق بين الاصلين أيضا فاعتبر الاصل المسببي طوليا دائما ومترتبا على عدم جريان الاصل السببي سواء كان موافقا له او مخالفا لان الاصل السببي إذا جرى الغى موضوع المسببي على أي حال.
|
|
مخاطر خفية لمكون شائع في مشروبات الطاقة والمكملات الغذائية
|
|
|
|
|
"آبل" تشغّل نظامها الجديد للذكاء الاصطناعي على أجهزتها
|
|
|
|
|
المجمع العلميّ يُواصل عقد جلسات تعليميّة في فنون الإقراء لطلبة العلوم الدينيّة في النجف الأشرف
|
|
|