المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24



الاجماع المنقول   
  
1012   12:00 مساءاً   التاريخ: 18-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2 ص 168.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / مباحث الحجة /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016 1131
التاريخ: 2-10-2019 2028
التاريخ: 5-9-2016 2254
التاريخ: 19-7-2020 2091

تحقيق الحال يتوقف على رسم امور:

الاول: ان الاجماع عند العامة دليل برأسه في مقابل الكتاب والسنة لما نقلوا عن النبي (صلى الله عليه وآله) لا تجتمع امتي على الضلالة أو على الخطاء ولذلك اشترطوا اتفاق الكل وعرفه الغزالي: بانه اتفاق امة محمد (صلى الله عليه وآله) على امر من الامور الدينية ، ولكن لم يكن المرمى من الاجماع وحجيته، وما اختلقوا له من المستند، الا اثبات خلافة الخلفاء، ولما راوا ان ما عرف به الغزالي لا ينطبق على مورد الخلافة ضرورة عدم اجتماع الامة جميعا عليها لمخالفة كثير من الاصحاب وجمهرة بنى هاشم، عدل الرازي والحاجبي إلى تعريفه بوجه آخر، فعن الاول بانه اتفاق اهل الحل والعقد من امة محمد على امر من الامور، وعن الثاني انه اجماع المجتهدين من هذه الامة في عصر على ما مر مع عدم تتميم مقصدهم بأي تعريف عرف لمخالفة جمع من اهل الحل والعقد والمجتهدين معها واما عند الخاصة فليس حجة بنفسه اتفاقا بل لأجل انه يستكشف منه قول المعصوم أو رضاه سواء استكشف من الكل أو اتفاق جماعة، ولعل تسمية ما هو الدليل الحقيقي (السنة) بالإجماع لإفادة ان لهم نصيبا، منها وليكون الاستدلال على اساس مسلم بين الطرفين، ولعله على ذلك يحمل الاجماعات الكثيرة الدائرة بين القدماء كالشيخ وابن زهرة واضرابهم كما يظهر من مقدمات الغنية، والا فقد عرفت ان الاجماع عندنا وعندهم مختلف غاية وملاكا الثاني: ان البحث في المقام انما هو عن شمول ادلة حجية الخبر الواحد للإجماع المنقول به وعدم شموله وكان الاولى ارجاء البحث إلى الفراغ عن حجيته وكيف كان فنقول انه سيوافيك ان الدليل الوحيد على حجية الخبر الواحد، ليس الا بناء العقلاء وما ورد من الآيات والاخبار كلها ارشاد إلى ذلك البناء وعليه فنقول: لا شك في حجية الخبر الواحد في الاخبار عن المحسوسات المتعارفة أو غير المحسوس إذا عده العرف لقربه إلى الحس، محسوسا، واما إذا كان المخبر به محسوسا، غريبا غير عادى أو مستنبطا بالحدس عن مقدمات كثيرة فللتوقف مجال، لعدم احراز وجود البناء في هذه المقامات فلو ادعى تشرفه أو سماع كلامه بين المجمعين، فلا يعبأ به.

وان شئت قلت : حجية الاخبار الآحاد مبنية على امرين، عدم التعمد في الكذب، وعدم خطأه فيما ينقله، والاول مدفوع بعدالته ووثاقته سواء كان الاخبار عن حس أو حدس،

واما الثاني فأصالة عدم الخطأ اصل عقلائي، ومورده، ما إذا كان المخبر به امرا حسيا أو قريبا منه، واما إذا كان عن حدس أو حس لكن المخبر به كان امرا غريبا عاديا، فلا يدفع احتمال الخطأ بالأصل بل يمكن ان يقال ان ادلة حجية خبر الثقة غير واف لأثبات مثل الاخبار بالغرائب الا إذا انضم إلى دعواه قرائن وشواهد

الثالث: ان الاجماع المنقول بخبر الواحد حجة بالنسبة إلى الكاشف إذا كان ذا اثر شرعي واما بالنسبة إلى المنكشف فليس بحجة لانه ليس اخبارا عن امر محسوس، فلا يشمله ما هو الحجة في ذلك الباب، وقياس المقام بالأخبار عن الشجاعة والعدالة غير مفيد، لان مباديهما محسوسة، فانهما من المعقولات القريبة إلى الحس، ولأجل ذلك يقبل الشهادة عليهما، واما قول الامام فهو مستنبط بمقدمات وظنون متراكمة كما لا يخفى.

الرابع: ان القوم ذكروا لاستكشاف قول الامام (عليه السلام )طرقا اوجهها دعوى الملازمة العادية بين اتفاق المرئوسين على شيء ورضا الرئيس به، وهذا امر قريب جدا، ولأجل ذلك لو قدم غريب بلادنا وشاهد اجراء قانون العسكرية في كل دورة وكورة يحدس قطعا ان هذا قانون قد صوب في مجلس النواب، واستقر عليه رأى من بيده رتق الامور وفتقه واما ما افاده بعض اعاظم العصر: من ان اتفاقهم على امر ان كان نشأ عن تواطئهم على ذلك كان لتوهم الملازمة العادية بين اجماع المرئوسين ورضاء الرئيس مجال، واما إذا اتفق الاتفاق بلا تواطئ منهم فهو مما لا يلازم عادة رضاء الرئيس ولا يمكن دعوى الملازمة، فضعيف جدا، لان انكار الملازمة في صورة التواطؤ اولى واقرب من الاجماع بلا تواطؤ، فان الاتفاق مع عدم الرابط بينهما يكشف عن وجود ملاك له من نص أو غيره، واما الاتفاق مع التواطؤ فيحتمل ان يكون معلل بأمر غير ما هو الواقع. فلو ادعى القائل بحجية الاجماع المنقول انه كاشف عن الدليل المعتبر الذى لم نعثر عليه أو عن رضاه فلا يعد امرا غريبا هذا ولكنه موهون من جهة اخرى فان من البعيد جدا ان يقف الكليني أو الصدوق أو الشيخ ومن بعده على رواية متقنة دالة على المقصود، ومع ذلك تركوا نقلها والاولى ان يقال ان الشهرة الفتوائية عند قدماء الاصحاب يكشف عن كون الحكم مشهورا في زمن الائمة، بحيث صار الحكم في الاشتهار بمنزلة اوجبت عدم الاحتياج إلى السؤال عنهم (عليهم السلام )كما نشاهده في بعض المسائل الفقهية وبالجملة ان اشتهار حكم بين الاصحاب يكشف عن ثبوت الحكم في الشريعة المطهرة، ومعروفيته من لدن عصر الائمة (عليهم السلام ).




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.