أقرأ أيضاً
التاريخ: 4-9-2016
784
التاريخ: 10-8-2016
685
التاريخ: 2-9-2016
467
التاريخ: 4-9-2016
566
|
الظاهر انه لا فرق في تأثير العلم الاجمالي في وجوب الموافقة القطعية بين الموجودات فعلا، والموجودات تدريجا لجريان الادلة المتقدمة واتحاد المناط فيهما فيجب على المرأة المضطربة التي تعلم انها تحيض في الشهر ثلاثة ايام الاجتناب عن قراءة العزائم ودخول المساجد ويجب على زوجها الاجتناب عن وطيها في تمام الشهر (وكذا) يجب على التاجر الذي يعلم ابتلائه في يومه أو شهره بالمعاملة الربوية الامساك عن ما لا يعلم حكمه من المعاملات في تمام اليوم والشهر (من غير فرق) في ذلك بين ما يكون الزمان فيه مأخوذا على نحو الظرفية المحضة بلا دخل فيه لا في التكليف ولا في موضوعه كما في المثال الثاني، وبين ما يكون الزمان فيه مأخوذا على نحو القيدية، للمكلف به كما لو نذر أو حلف على ترك الوطء في ليلة خاصة واشتبهت بين ليلتين أو ازيد، أو لنفس التكليف كمثال الحيض المتقدم فان لأيام الحيض دخل في ملاك الحكم وفي اصل التكليف بترك الوطء والعبادة ودخول المساجد وقراءة العزائم (فان) في جميع هذه الصور لابد بمقتضى العلم الاجمالي من الاحتياط بالاجتناب عن جميع الاطراف (اما الصورة الاولى) كمثال العلم بالابتلاء بالمعاملة الربوية في خلال اليوم أو الشهر، فظاهرة للعلم بالتكليف الفعلي من اول اليوم أو الشهر بالاجتناب عن المعاملة الربوية في تمام اليوم أو الشهر، فلابد من التحرز في تمام اليوم والشهر عن كل معاملة يحتمل كونه ربوبه نعم بناء على عدم التفكيك بين ظرف فعليته التكليف وظرف فاعليته الذى هو ظرف المأمورية وارجاع الواجب المعلق لأجله إلى الواجب المشروط بزمانه لابد من الحاق هذه الصورة بالواجب المشروط للأشكال حينئذ في تأثير مثل هذا العلم الاجمالي بعدم تعلقه بالتكليف الفعلي على كل تقدير (بداهة) انه على المبنى المزبور لا يكاد يكون التكليف بالترك في اخر اليوم والشهر فعليا من اول اليوم والشهر كي يصدق العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي على الاطلاق من اول اليوم والشهر، بل لابد وان يكون التكليف بالترك في اخر اليوم مشروطا بزمانه لرجوعه إلى دخل الزمان فيه في اصل الخطاب وتوجيه التكليف الفعلي بالنسبة إليه وان لم يكن له دخل في ملاك الحكم،، ولازمه جريان الاصول النافية للتكليف في جميع الاطراف لولا دعوى استقلال العقل حينئذ بقبح الاقدام على ما يؤدى إلى تفويت مراد المولى (وبما ذكرنا) ظهر الحال في الصورة الثانية ايضا، فانه على المختار من امكان المعلق كما حققناه في مبحث مقدمة الواجب لا اشكال في وجوب الاجتناب، لإمكان التكليف الفعلي من الحين بالنسبة إلى الامر الاستقبالي قبل مجيء وقته فيجب بمقتضى العلم الاجمالي الاحتياط بترك الوطى في كل من الليلتين ولزوم حفظ القدرة فعلا على الطرف الاخر فيظرفه وموطن قيده، لاقتضاء فعلية الخطاب حينئذ لأحداث الارادة الغيرية نحو المقدمات المفوتة حتى في الموقتات قبل وقتها، كما يكون ذلك هو الشأن في فرض كون الخطاب وجوبيا (فانه) مع العلم الاجمالي بوجوب احد الامرين يحكم العقل بلزوم الايتان بالطرف الفعلي مع حفظ القدرة على الطرف الاخر في موطنه، من دون احتياج إلى خطاب آخر مسمى بمتمم الايجاب وبالوجوب التهيء ، ولا إلى اتعاب النفس بأثبات انه مع العلم بتحقق الملاك الملزم فيما بعد يستقل العقل بقبح تفويته (نعم) انما يتجه ذلك بناء على ارجاع المعلق إلى المشروط لعدم التفكيك بين ظرف فعلية التكليف وظرف المأمور به (فانه بعد) ما لا يكون التكليف بترك الوطء في الليلة المتأخرة فعليا من الليلة الحاضرة لخروجه عن القدرة فعلا، يحتاج في المنع عن جريان الاصول النافية إلى دعوى استقلال العقل في ظرف العلم بتحقق الغرض الملزم من المولى، بلزوم حفظ القدرة على تحصيله وقبح الاقدام على ما يوجب فواته المنتج في المقام لحكمه بترك الاقتحام في الطرف الفعلي مع حفظ القدرة على الطرف الاخر في زمانه.
(وبذلك اتضح) حكم ما إذا كان للزمان دخل في كل من الملاك والخطاب كالحيض المردد بين كونه في اول الشهر أو اخره (فانه) وان لم يكن تأثير للعلم الاجمالي لعدم تعلقه بالتكليف الفعلي في شيء من آنات ازمنة الشهر (الا انه) بعد استقلال العقل بقبح الاقدام على ما يوجب فوات مطلوب المولى لابد من الاحتياط بترك الاقتحام في الطرف الفعلي مع حفظ القدرة على الطرف الاخر في زمانه، لرجوع العلم الاجمالي المزبور مع هذا الحكم العقلي إلى العلم بلزوم احد الامرين عليه، ومعه لا يبقى المجال لجريان الاصول النافية للتكليف في الاطراف كي ينتهى الامر إلى جواز المخالفة القطعية (ثم ان ذلك) على ما هو المشهور في الواجب المشروط من اناطة فعلية البعث والتكليف بوجود الشرط خارجا (واما على) ما هو المختار فيه كما حققناه في محله من عدم اناطته الا بفرض وجود الشرط ولحاظه طريقا إلى الخارج من دون توقف لفعليته على وجوده في الخارج فالأمر اوضح، نظرا إلى فعلية الايجاب والارادة التي هي مضمون الخطاب في الفرض المزبور، غاية الامر محركية مثل هذه الارادة وفاعليتها انما تكون في ظرف وجود القيد في الخارج وتطبيق العبد اياه على المورد، ولكن مثل هذه المرحلة خارجة قطعا عما هو مفاد الانشاء في الخطابات التكليفية، لأنها انما تنتزع عن مرتبة تأثير الخطاب في تحريك العبد نحو الاطاعة التي هي متأخرة عن مرتبة الخطاب ومضمونه فلا يمكن اخذ مثل هذه الجهة في مضمون الخطاب في عالم جعل الاحكام ولتحقيق الكلام في هذه الجهة مقام آخر، والمقصود في المقام بيان انه على المختار في الخطابات التكليفية طرا من كفاية مجرد فرض وجود الموضوع بحدوده وقيوده في لحاظ المولى طريقا إلى الخارج في فعلية مرتبة من الارادة الباعثة إلى التوصل إلى حفظ المراد من ناحية انشاء الخطاب واقتضائها بحكم العقل بلزوم حفظ القدرة من ناحية غير شرط الوجوب، لا قصور في المقام في صدق العلم الاجمالي بالتكليف الفعلي ومنجزيته عقلا، فانه في ظرف العلم بحصول شرط الوجوب في موطنه بحكم العقل بمقتضى العلم الاجمالي بلزوم ترك الطرف الفعلي مع حفظ القدرة على الطرف الاخر في موطنه كما هو ظاهر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
قسم التربية والتعليم يكرّم الطلبة الأوائل في المراحل المنتهية
|
|
|