أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
561
التاريخ: 2-9-2016
537
التاريخ: 4-9-2016
772
التاريخ: 4-9-2016
671
|
والبحث فيه عن جهات :
الجهة الاُولى : في اُصولية المسألة:
ربّما يتوهّم أنّ المسألة اُصولية ; بتقريب أنّ البحث إذا وقع في أنّ ارتكاب الشيء المقطوع حرمته هل هو قبيح أو لا ، فإذا حكم بقبحه يحكم بالملازمة بحرمة عمله شرعاً ، فيصير نتيجة البحث كبرى لمسألة فرعية(1) .
وفيه أمّا أوّلاً : أنّ هذه القاعدة ـ لو تمّت ـ إنّما تصحّ في سلسلـة علل الأحكام ومبادئها ـ كالمصالح والمفاسد ـ لا في سلسلة معاليلها ـ كالإطاعة والعصيان ـ وقبح مخالفة القاطع لقطعه إنّما هي في سلسلة المعاليل والنتائج دون العلل والمقدّمات ، واختصاص القاعدة لما ذكر واضح; إذ لو كان حكم العقل بوجوب الإطاعة وحرمة العصيان كاشفاً عن حكم مولوي شرعي لزم عدم انتهاء الأحكام إلى حدّ ، ولزم تسلسل العقوبات في معصية واحدة .
وبالجملة : أنّ لازم شمول القاعدة لموارد المعاليل القول باشتمال معصية واحدة على معصيتين، والإطاعة على طاعتين : إحداهما لأجل مخالفة نهي المولى وأمره أو موافقته ، وثانيهما لأجل موافقة الأمر المستكشف من حكم العقل بإطاعة المولى أو مخالفته ، وبما أنّ العقل يحكم بوجوب إطاعة الأمر المستكشف وحرمة مخالفته كالأوّل فله إطاعة وعصيان ، وهكذا ، فلا يقف عند حدّ .
ومثله المقام ; فإنّ قبحه لا يستلزم حكماً شرعياً ; لأنّه لو كان فهو بملاك الجرأة على المولى المحقّقة في المعصية أيضاً ، فيلزم عدم تناهي الأحكام والعقوبات في التجرّي .
وأمّا ثانياً : فلأنّ المسألة الاُصولية هي الملازمة بين القبح العقلي والحرمة الشرعية ، وأمّا البحث عن أنّ التجرّي هل هو قبيح أو لا ، فهو بحث عن مبادئ المسألة الاُصولية .
ومن ذلك يظهر : عدم صحّة عدّها مسألة فقهية ; لعدم صحّة تعلّق حكم شرعي بحرمته ; لكونه على فرض صحّته بمناط الجرأة الحاصلة في المعصيـة فيلزم ما تقدّم من عدم التناهي ; وذلك لأنّ التجـرّي إذا كان حـراماً يكون مخالفـة هـذا الحرام تجرّياً حـراماً ، ومخالفة ذلك كذلك ، فلا ينتهي عـدد التجـرّي والحـرام إلى حدّ . وهـذا نظير ما يقال : إنّ الإطاعـة لو وجبت يكون إطاعة هـذا الواجب واجباً ، وهكذا .
ثمّ إنّ بعض أعاظم العصر أفاد وجهاً آخر لعقد المسألة اُصولية وهو : أنّ البحث إذا وقع في أنّ الخطابات الشرعية تعمّ صورتي مصادفة القطع للواقع ومخالفته تصير المسألة اُصولية(2) .
وفيه : أنّ لازمه إدراج جلّ المسائل الفقهية في الاُصولية ; إذ قلّما يتّفق في مسألة من المسائل الفقهية أن لا يرجع البحث عن الإطلاق والعموم إلى شمولهما لبعض الموضوعات المشكوكة فيها .
والحاصل : أنّ المسألة الاُصولية هو أنّ العموم أو الإطلاق حجّة أو لا ـ مثلاًـ وأمّا البحث عن وجودهما فليس مسألة اُصولية .
ثمّ إنّه يظهر من المحقّق الخراساني امتناع تعلّق الحرمة على المقطوع به بما هو مقطوع ، وخلاصة ما أفاده في «حاشية الفرائد» و«كفايته» : أنّ الفعل المتجرّى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون فعلاً اختيارياً ; فإنّ القاطع لا يقصده إلاّ بما قطع أنّه عليه من العنوان الواقعي الاستقلالي ، لا بعنوانه الطارئ الآلي ، بل لا يكون غالباً بهذا العنوان ملتفتاً إليه ، فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلاً ، ومن مناطات الوجوب والحرمة شرعاً(3)؟! انتهى .
وهو بما ذكره بصدد نفي الحرمة عن الفعل المتجرّى به بما هو مقطوع ، ويستفاد منه بالملازمة حكم ما نحن بصدده ; من عدم الملاك لجعل المسألة فقهية . وأوضح مرامه في «حاشيته» بأنّ المتجرّي قد لا يصدر عنه فعل اختياري أصلاً ; لأنّ ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع .
وفيه أوّلاً : أنّ إنكار صدور الفعل الاختياري منه واضح الإيراد ; إذ ليس الفعل الإرادي إلاّ كون الفعل مسبوقاً بالعلم والإرادة .
وثانياً : أنّ ما ذكره من عدم الالتفات إلى العلم والقطع لا يخلو عن إشكال ، لا لما ذكره بعض أعاظم العصر من أنّ الالتفات إلى العلم من أتمّ الالتفاتات(4) ; فإنّه أشبه بالخطابة ; لأنّ الضرورة قاضية بأنّ القاطع لا يتوجّه حين قطعه إلاّ إلى المقطوع به ، وليس القطع مورداً للالتفات إلاّ آلياً .
بل الإشكال فيه : أنّ العناوين المغفول عنها على قسمين : أحدهما ما لا يمكن الالتفات إليها ; ولو بالنظرة الثانية ، كعنوان النسيان والتجرّي . وثانيهما : ما يمكن الالتفات إليها كذلك ، كعنوان القصد والعلم .
فالأوّل لا يمكن اختصاص الخطاب به ، فلا يمكن أن يقال : «أيّها الناسي الجزء الفلاني افعل كذا» ; فإنّه بنفس هذا الخطاب يخرج عن العنوان ، ويندرج في العنوان المضادّ له . نعم يمكن الخطاب بالعناوين الملازمة مع وجوده .
وأمّا ما كان من قبيل الثاني فلا مانع من تعلّق الخطاب به ; فإنّ العالم بالخمر بعدما التفت إلى أنّ معلومه بما هو معلوم له حكم كذا يتوجّه بالنظرة الثانية إلى علمه توجّهاً استقلالياً وناهيك وقوع القصد وأشباهه موضوعاً للأحكام ; فإنّ قاصد الإقامة في مكان معيّن له بحسب الشرع أحكام ، مع أنّ نسبة القصد إلى المقصود كنسبة العلم إلى المعلوم .
ثمّ إنّه يظهر عن بعض أعاظم العصر وجهاً آخر ـ بل وجهين ـ لامتناع عمومية الخطاب صورة المصادفة والمخالفة ; بأن يقال : «لا تشرب معلوم الخمر» مع تعلّق خطاب بالخمر الواقعي أيضاً ، ولكن المقرّر ـ رحمه الله ـ قد خلط بينهما .
وحاصل الوجه الأوّل : أنّ تعلّق الحكم بالمقطوع به موجب لاجتماع المثلين في نظر العالم دائماً; وإن لم يلزم في الواقع ; لأنّ النسبة بين الخمر ومقطوعه هي العموم من وجه ، فيتأكّد الوجهان في صورة الاجتماع .
وحاصل الوجه الثاني : لغوية الخطاب ; لعدم صلاحية ذلك الأمر للباعثية بحيال ذاته ; لعدم افتراق العنواني ; وذلك لأنّ حكم الخمر إن كان محرّكاً فلا نحتاج لمحرّك آخر ، وإلاّ فلا ينبعث من ذلك الأمر أيضاً(5) .
ولا يخفى : أنّ في كلامه مجالاً للنظر :
أمّا الأوّل : فلأنّه لا مجال لجعل المقام من قبيل اجتماع المثلين في نظر القاطع دائماً بعدما اعترف أنّ النسبة بين العنوانين هي العموم من وجه ; فإنّ القاطع قد يرى اجتماع العنوانين عنده مع تصديقه بأنّهما عامّان من وجه ; لأنّ مقطوع الخمرية قد يكون خمراً وقد لا يكون ; ولو بالنسبة إلى سائر القاطعين . فعدم احتمال تخلّف قطعه لا يوجب اعتقاد اجتماع المثلين على العنوانين ، بل يوجب اعتقاد تصادق العنوانين حال قطعه .
أمّا الثاني : فلأنّ المراد ليس انبعاث كلّ فرد من المكلّفين من هذا الخطاب ، بل المراد انبعاث عدّة منهم ، ومن المعلوم أنّ العبد ربّما لا ينبعث عن أمر واحد ، وينبعث عن أمرين أو أكثر ; لما يرى من شدّة تبعاته وصعوبة لوازمه ; لما يرى أنّ تخلّف الأمرين يورث عقابين ، فيصير ذلك داعياً لإطاعته أو اجتنابه .
فتلخّص بما مرّ : أنّ المسألة عقلية صرفة .
الجهة الثانية : في استحقاق المتجرّي العقوبة وعدمه :
ولا يخفى : أنّ مجرّد قبحه عقلاً لا يستتبع الحرمة ; إذ لا ملازمة بين قبح شيء واستلزامه العقوبة ; فإنّ ترجيح المرجوح قبيح ولا يوجب العقاب ، وكذا كثير من القبائح العقلية أو العقلائية إذا لم يرد فيها نهي أو لم ينطبق عليها عناوين محرّمة أو لم يدرك العقل صحّة عقوبة مخالفته .
فإن قلت : يمكن ادّعاء الملازمة بين القبح والعقاب فيما إذا ارتكب قبيحاً يرجع إلى دائرة المولوية والعبودية ، ولا شكّ في أنّ ارتكاب ما لا يجوز ارتكابه العقل في تلك الدائرة ويعدّ تركه من شؤون العبودية ، يستلزم العقوبة .
قلت : غاية الأمر كون ذلك موجباً للّوم والكشف عن سوء السريرة ، وأمّا العقاب فلا ; ولهذا لم يحكم العقلاء بصحّة العقاب على مقدّمات الحرام ; زائداً على نفس الحرام ، ولا على الحرام مرّتين : تارة للتجرّي ، واُخرى للمخالفة ، كما يأتي الكلام فيه .
والالتزام بالتفكيك ; بأن يقال مع الإصابة لا يستحقّ إلاّ على المخالفة ولا ينظر إلى تجرّيه ، ومع التخلّف يستحقّ على التجرّي ; لصيرورته منظوراً فيه ، غير وجيه ; لأنّ عدم كون الشيء منظوراً فيه لا يوجب رفع القبح والاستحقاق الواقعيين .
وعلى أيّ حال : فلابدّ من لحاظ حكم العقل ; من حيث استحقاقه للعقوبة لأجل ارتكاب ذلك الفعل مستقلاًّ ، من غير قناعة على حكمه بالقبح ، كما لابدّ من لحاظه مجرّداً عن كلّ العناوين الخارجة عن ذاته ; حتّى لا يختلط الأمر .
فنقول : إنّ بين التجرّي والمعصية جهة اشتراك وجهة امتياز :
أمّا الثاني : فيمتاز التجرّي عنها في انطباق عنوان المخالفة عليها دونه ، ولا إشكال في حكم العقل بقبح مخالفة أمر المولى ونهيه مع الاختيار ، والعقلاء مطبقون على صحّة المؤاخذة على مخالفة المولى بترك ما أمره وارتكاب ما نهى عنه ، ولا ريب أنّ تمام الموضوع في التقبيح هو المخالفة فقط ، من غير نظر إلى عناوين اُخر ، كهتكه وظلمه وخروجه عن رسم العبودية إلى غير ذلك .
كما أنّها تمام الموضوع أيضاً عند العقلاء ، الذين أطبقوا على صحّة مؤاخذة المخالف ، من غير فرق فيما ذكرنا بين أن يكون نفس العمل ممّا يحكم العقل بقبحه مستقلاًّ كالفواحش ، أو لا كصوم يوم العيد والإحرام قبل الميقات .
والحاصل : أنّ العقل إذا لاحظ نفس مخالفة المولى عن اختيار يحكم بقبحه مجرّدة عن كافّة العناوين ; من الجرأة وأشباهها .
وأمّا الأوّل ـ أعني الجهة المشتركة بينهما ـ فهي الجرأة على المولى والخروج من رسم العبودية وزيّ الرقّية والعزم والبناء على العصيان وأمثالها .
وأمّا الهتك فليس من لوازم التجرّي ولا المعصية ; فإنّ مجرّد المخالفة أو التجرّي ليس عند العقلاء هتكاً للمولى وظلماً عليه .
وعند ذلك يقع البحث في أنّ التجرّي هل هو قبيح عقلاً أو لا ، وعلى فرض قبحه هل هو مستلزم للعقاب أو لا ; لما عرفت(6) من عدم الملازمة بين كون الشيء قبيحاً وكونه مستلزماً للعقوبة .
والذي يقوى في النفس سالفاً وعاجلاً : عدم استلزامه للعقوبة ; سواء قلنا بقبحه أم لا .
والشاهد عليه : أنّه لو فرض حكم العقل بقبح التجرّي واستحقاق العقوبة عليه فليس هذا الحكم بملاك يختصّ بالتجرّي ولا يوجد في المعصية ، بل لو فرض حكمه بالقبح وصحّة المؤاخذة فلابدّ أن يكون بملاك مشترك بينه وبين المعصية ، كأحد العناوين المتقدّمة المشتركة .
ولو كانت الجهة المشتركة بينهما ملاكاً مستقلاًّ للقبح واستحقاق العقوبة لزم القول بتعدّد الاستحقاق في صورة المصادفة ; لما عرفت أنّ مخالفة المولى علّة مستقلّة للقبح والاستحقاق ، فيصير الجهـة المشتركـة ملاكاً مغايـراً موجـباً لاستحقاق آخر.
وأمّا ما أفاده بعض محقّقي العصر ـ فراراً عن الالتزام بتعدّد الاستحقاق ـ من أنّ الموضوع لحكم العقل في العصيان ليس مخالفة المولى ، بل الهتك والجرأة عليه أو العزم على العصيان أو الطغيان وغيرها ممّا هي جهات مشتركة ، وعند وحدة الملاك يصير العقاب واحداً(7) .
غير مفيد ; لما عرفت من أنّ العقل إذا جرّد النظر عن تمام القيود والملاكات ، ونظر إلى نفس ذاك العنوان ـ أعني مخالفـة المولى عن اختيار ـ لَحَكم بالقبح وصحّة العقوبة .
فلو كان هذا عنواناً مستقلاًّ وذاك ـ أعني أحد هذه العناوين المشتركة بين المقامين ـ عنواناً مستقلاًّ آخر لزم القول باستحقاق عقابين ، مع أنّ العقل والعقلاء يحكمان على خلافه ; فإنّ العاصي لا يستحقّ إلاّ عقاباً واحداً ; ل أنّه لم يرتكب إلاّ قبيحاً واحداً ; وهو ارتكاب المنهي عنه مع العمد والاختيار .
وأمّا العزم على العصيان والجرأة على المولى فهما وأشباههما من الأفعال الجنانية التي لا تستلزم إلاّ الذمّ واللوم ، ولو فرضنا قبح التجرّي فقد عرفت في صدر البحث أنّ مجرّد كونه أمراً قبيحاً لا يستلزم الاستحقاق للعقوبة .
وأمّا حديث التداخل(8) فهو لا يرجع إلى محصّل .
الجهة الثالثة : في عدم حرمة المتجرّى به :
الظاهر أنّ الفعل المتجري به لا يخرج عمّا هو عليه ، ولا يصير فعلاً قبيحاً ـ ولو قلنا بقبح التجرّي ـ فإنّ توهّم قبحه لو كان بحسب عنوانه الواقعي فواضح الفساد ; فإنّ الفعل الخارجي ـ أعني شرب الماء ـ ليس بقبيح ; وإن كان لأجل انطباق عنوان قبيح عليه ، فليس هنا عنوان ينطبق عليه حتّى يصير لأجل ذلك الانطباق متّصفاً بالقبح ; فإنّ ما يتصوّر هنا من العناوين فإنّما هي التجرّي والطغيان والعزم وأمثالها ، ولكن التجرّي وأخويه من العناوين القائمة بالفاعل والمتّصف بالجرأة إنّما هو النفس والعمل يكشف عن كون الفاعل جريئاً ، وليس ارتكاب مقطوع الخمرية نفس الجرأة على المولى ، بل هو كاشف عن وجود المبدأ في النفس . وقس عليه الطغيان والعزم ; فإنّهما من صفات الفاعل لا الفعل الخارجي .
وأمّا الهتك والظلم فهما وإن كانا ينطبقان على الخارج إلاّ أنّك قد عرفت عدم الملازمة بينهما وبين التجرّي(9) .
فتحصّل : أنّ الفعل المتجري به باق على عنوانه الواقعي ، ولا يعرض له عنوان قبيح .
نعم ، لو قلنا بسراية القبح إلى العمل الخارجي الكاشف عن وجود هذه المبادئ في النفس فلا بأس بالقول باجتماع الحكمين لأجل اختلاف العناوين ، ولا يصير المقام من باب اجتماع الضدّين ; فإنّ امتناع اجتماع الضدّين يرتفع باختلاف المورد ، وقد وافاك بما لا مزيد عليه : أنّ مصبّ الأحكام وموضوعاتها إنّما هي العناوين والحيثيات(10) ، فلا إشكال لو قلنا بإباحة هذا الفعل ـ أعني شرب الماء ـ بما أنّه شرب وحرمته من أجل الهتك والتجرّي والطغيان .
فالعنوانان منطبقان على مصداق خارجي ، والخارجي مصداق لكلا العنوانين ، وهما مصبّان للأحكام على ما أوضحناه في مبحث الاجتماع(11) .
وأمّا ما ربّما يقال في دفع التضادّ : من أنّ العناوين المنتزعة عـن مرتبة الـذات مقدّمة على العناوين المنتزعة عن الشيء بعدما يقع معروضة للإرادة ، فإنّ المقام مـن هـذا القبيل ، فإنّ شرب الماء ينتزع عـن مرتبـة الـذات للفعل ، وأمّا التجرّي فإنّما ينتزع عـن الذات المعروضة للإرادة . ونظير المقام الإطاعـة ; فإنّها متأخّـرة عـن ذات العمل(12) .
فغير مفيد ; لأنّ القياس مع الفارق ; فإنّ الإرادة لم تتعلّق إلاّ بإتيان ما هو مقطوع الحرمة ، والتجرّي منتزع عن إرادة إتيان ما هو مقطوع الحرمة أو منتزع من إتيانه . وإرادة إتيانه أو نفس إتيانه الذي ينتزع منهما التجرّي ليسا متأخّرين عن عنوان شرب الماء بحسب الرتبة .
والحاصل : أنّ الإرادة لم تتعلّق بشرب الماء حتّى تتأخّر عن الشرب ، ويتأخّر عنوان التجرّي عن هذه الإرادة ; تأخّر المنتزع عن منشأ انتزاعه ، وهذا بخلاف الطاعة المتأخّرة عن الإرادة والأمر ، وهما متأخّران عن عنوان الذات ; أعني الصلاة والصوم .
ثمّ إنّ القوم فتحوا هنا باباً واسعاً للبحث عن الإرادة وملاك اختياريتها واختيار الأفعال الصادرة عنها . وبما أ نّا قد استوفينا حقّ المقال فيهما عند البحث عن اتّحاد الطلب والإرادة فالأولى ترك الكلام ; روماً للاختصار(13) .
__________
1 ـ درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 36، درر الفوائد، المحقّق الحائري: 335.
2 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 37 و 50.
3 ـ كفاية الاُصول: 299، درر الفوائد، المحقّق الخراساني: 37.
4 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 45.
5 ـ فوائد الاُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي 3: 45 ـ 46.
6 ـ تقدّم في الصفحة 302 .
7 ـ نهاية الأفكار 3: 35 ـ 36.
8 ـ الفصول الغروية: 87 / السطر36.
9 ـ تقدّم في الصفحة 303 .
10 ـ تقدّم في الجزء الأوّل: 489 .
11 ـ تقدّم في الصفحة 39 .
12 ـ نهاية الأفكار 3: 32 ـ 33.
13 ـ فقد أفردنا لما أفاده سيّدنا الاُستاذ في هذه المباحث من الحقائق الراهنة والكنوز العلمية رسالة مفردة ، وعلّقنا عليها بعض التعاليق ، وهي جاهزة للطبع . [المؤلّف].
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|