المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

تفاعل الكلوريدات الحامضية والأحماض اللامائية
4-11-2017
المجاز
26-09-2015
Phrase-level processes
22-3-2022
روايات مخدوشة عن قضاء الأمام علي (عليه السلام)
14-4-2016
شبهة حول علمه سبحانه وإرادته السابقة
24-11-2014
أصول التشجيع وشرائطه في تربية الفرد
25/12/2022


الصدمة التي مني بها علم الاصول  
  
403   01:26 مساءاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : محمد باقر الصدر
الكتاب أو المصدر : المعالم الجديدة للأصول
الجزء والصفحة : ص.77
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تاريخ علم اصول الفقه /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016 668
التاريخ: 9-8-2016 404
التاريخ: 1-9-2016 791
التاريخ: 9-8-2016 324

قد مني علم الاصول بعد صاحب المعالم بصدمة عارضت نموه وعرضته لحملة شديدة، وذلك نتيجة لظهور حركة الاخبارية في أوائل القرن الحادي عشر على يد الميرزا محمد أمين الاسترابادي المتوفي سنة (1021) ه‍ ، واستفحال أمر هذه الحركة بعده، وبخاصة في أواخر القرن الحادي عشر وخلال القرن الثاني عشر.

وكان لهذه الحملة بواعثها النفسية التي دفعت الاخباريين من علمائنا رضوان الله عليهم وعلى رأسهم المحدث الاسترابادي إلى مقاومة علم الاصول، وساعدت على نجاح هذه المقاومة نسبيا.

 نذكر منها ما يلي :

1- عدم استيعاب ذهنية الاخباريين لفكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فقد جعلهم ذلك يتخيلون أن ربط الاستنباط بالعناصر المشتركة والقواعد الاصولية يؤدي إلى الابتعاد عن النصوص الشرعية والتقليل من أهميتها.

ولو أنهم استوعبوا فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط كما درسها الاصوليون لعرفوا أن لكل من العناصر المشتركة والعناصر الخاصة دورها الاساسي وأهميتها، وأن علم الاصول لا يستهدف العناصر الخاصة بالعناصر المشتركة، بل يضع القواعد اللازمة لاستنباط الحكم من العناصر الخاصة.

2- سبق السنة تاريخيا إلى البحث الاصولي والتصنيف الموسع فيه، فقد اكسب هذا علم الاصول إطارا سنيا في نظر هؤلاء الثائرين عليه، فأخذوا ينظرون إليه بوصفه نتاجا للمذهب السني. وقد عرفنا سابقا أن سبق الفقه السني تاريخيا إلى البحوث الاصولية لم ينشأ عن صلة خاصة بين علم الاصول والمذهب السني، بل هو مرتبط بمدى ابتعاد الفكر الفقهي عن عصر النصوص التي يؤمن بها، فإن السنة يؤمنون بأن عصر النصوص انتهى بوفاة النبي (صلى الله عليه وآله) وبهذا وجدو أنفسهم في أواخر القرن الثاني بعيدين عن عصر النص بالدرجة التي جعلتهم يفكرون في وضع علم الاصول، بينما كان الشيعة وقتئذ يعيشون عصر النص الذي يمتد عندهم إلى الغيبة.

ونجد هذا المعنى بوضوح ووعي في نص للمحقق الفقيه السيد محسن الاعرجي المتوفي سنة (1227) ه‍ ، إذ كتب في وسائله ردا على الاخباريين يقول: إن المخالفين لما احتاجوا إلى مراعاة هذه الامور قبل أن نحتاج إليها سبقوا إلى التدوين لبعدهم عن عصر الصحابة وإعراضهم عن أئمه الهدى، وافتتحوا بابا عظيما لاستنباط الاحكام كثير المباحث دقيق المسارب جم التفاصيل، وهو القياس. فاضطروا إلى التدوين أشد ضرورة، ونحن مستغنون بأرباب الشريعة وأئمة الهدى، نأخذ منهم الاحكام مشافهة ونعرف ما يريدون بديهة. إلى أن وقعت الغيبة وحيل بيننا وبين إمام العصر (عليه السلام).. فاحتجنا إلى تلك المباحث وألف فيها متقدمونا كابن الجنيد وابن أبي عقيل، وتلاهما من جاء بعدهما كالسيد والشيخين وأبي الصلاح وأبي المكارم وابن إدريس والفاضلين والشهيدين إلى يومنا هذا. أترانا نعرض عن مراعاتها مع مسيس الحاجة لان سبقنا إليها المخالفون وقد قال (صلى الله عليه وآله) الحكمة ضالة المؤمن! وما كنا في ذلك تبعا وإنما بحثنا عنها أشد البحث واستقصينا أتم الاستقصاء ولم نحكم في شيء منها إلا بعد قيام الحجة وظهور المحجة .

3- ومما أكد في ذهن هؤلاء الاطار السني لعلم الاصول ان ابن الجنيد وهو من رواد الاجتهاد وواضعي بذور علم الاصول في الفقه الامامي كان يتفق مع أكثر المذاهب الفقهية السنية في القول بالقياس. ولكن الواقع أن تسرب بعض الافكار من الدراسات الاصولية السنية إلى شخص كابن الجنيد لا يعني أن علم الاصول بطبيعته سني، وإنما هو نتيجة لتأثر التجربة العملية المتأخرة بالتجارب السابقة في مجالها.

 ولما كان للسنة تجارب سابقة زمنيا في البحث الاصولي فمن الطبيعي أن نجد في بعض التجارب المتأخرة تأثرا بها، وقد يصل التأثر أحيانا إلى درجة تبني بعض الآراء السابقة غفلة عن واقع الحال. ولكن ذلك لا يعني بحال أن علم الاصول قد استورده الشيعة من الفكر السني وفرض عليهم من قبله، بل هو ضرورة فرضتها على الفقه الامامي عملية الاستنباط وحاجات هذه العملية.

 4 - وساعد على إيمان الاخباريين بالاطار السني لعلم الاصول تسرب اصطلاحات من البحث الاصولي السني إلى الاصوليين الاماميين وقبولهم بها بعد تطويرها وإعطائها المدلول الذي يتفق مع وجهة النظر الامامية. ومثال ذلك كلمة الاجتهاد كما رأينا في بحث سابق، إذ أخذها علماؤنا الإماميون من الفقه السني وطوروا معناها، فتراءى لعلمائنا الاخباريين الذين لم يدركوا التحول الجوهري في مدلول المصطلح أن علم الاصول عند أصحابنا يتبنى نفس الاتجاهات العامة في الفكر العلمي السني، ولهذا شجبوا الاجتهاد وعارضوا في جوازه المحققين من أصحابنا.

5 - وكان الدور الذي يلعبه العقل في علم الاصول مثيرا آخر للإخباريين على هذا العلم نتيجة لاتجاههم المتطرف ضد العقل، كما رأينا في بحث سابق.

 6 - ولعل أنجح الاساليب التي اتخذها المحدث الاسترابادي وأصحابه لأثارة الرأي العام الشيعي ضد علم الاصول هو استغلال حداثة علم الاصول لضربه، فهو علم لم ينشأ في النطاق الامامي إلا بعد الغيبة، وهذا يعني أن أصحاب الائمة وفقهاء مدرستهم مضوا بدون علم أصول، ولم يكونوا بحاجة إليه. وما دام فقهاء تلامذة الائمة من قبيل زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ومحمد بن أبي عمير ويونس بن عبدالرحمن وغيرهم كانوا في غنى عن علم الاصول في فقههم، فلا ضرورة للتورط فيما لم يتورطوا فيه، ولا معنى للقول بتوقف الاستنباط والفقه على علم الاصول. ويمكننا أن نعرف الخطأ في هذه الفكرة على ضوء ما تقدم سابقا من أن الحاجة إلى علم الاصول حاجة تاريخية، فإن عدم إحساس الرواة والفقهاء الذين عاشوا عصر النصوص بالحاجة إلى تأسيس علم الاصول لا يعني عدم احتياج الفكر الفقهي إلى علم الاصول في العصور المتأخرة التي يصبح الفقيه فيها بعيدا عن جو النصوص ويتسع الفاصل الزمني بينه وبينها، لان هذا الابتعاد يخلق فجوات في عملية الاستنباط ويفرض على الفقيه وضع القواعد الاصولية العامة لعلاج تلك الفجوات.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.