المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الأكسدة Oxidation
23-6-2019
معنى كلمة حقف
18/10/2022
فراش الدقيق (الفراشات التي تصيب الدقيق)
30-4-2019
حجية القرائن القانونية
21-6-2016
الحالوش او الحفار (الكاروب)
31-3-2018
Concepts of Growth and Division of The Cell
18-10-2016


مفهوم الغاية  
  
1749   12:20 مساءاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج2. ص.364
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-8-2016 1825
التاريخ: 29-8-2016 1461
التاريخ: 30-8-2016 1347
التاريخ: 1-9-2016 1702

والبحث فيه يقع في مقامين:

(الاول) في دلالة الغاية على ارتفاع الحكم عمّا بعدها:

هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية اولا؟

المشهور هو دلاله الغاية المذكورة في القضية على ارتفاع الحكم عما بعدها خلافا لجماعة منهم السيد والشيخ (قدس سرهما) وفصل جمع من المحققين بين الغاية المجعولة للموضوع بحسب اللب وبين المجعولة للحكم، قائلين بالدلالة في الثاني دون الاول، اما عدم الدلالة فيه فلان الغاية حالها  حينئذ حال الوصف في انها قيد للموضوع، وارتفاع الحكم عن الموضوع المقيد ليس من باب المفهوم بل لارتفاع الموضوع الذى لابد من بقائه في الافادة واما الدلالة في الثاني فاسد ما قيل في تقريبه ما افاده شيخنا العلامة اعلى الله مقامه حيث قال ما حاصله إذا جعلت الغاية غاية للحكم فالظاهر الدلالة لان مفاد الهيئة انشاء حقيقة الطلب، لا الطلب الجزئي فتكون الغاية غاية لحقيقة الطلب، ولازمه ارتفاع حقيقته عند وجود الغاية نعم لو قلنا ان مفاد الهيئة الطلب الجزئي فالغاية لا تدل على ارتفاع سنخ الوجوب (هذا) ولكنه عدل عنه في الدورة الاخيرة، ومحصل ما افاده في وجه العدول على ما ببالي هو انه لا دلالة لها على الانحصار مطلقا لان الطلب مسبب عن سبب بحسب الواقع وان لم يذكر في القضية، وليس فيها دلالة على حصره حتى تدل على المفهوم وما ذكرنا في المتن غير وجيه لان الطلب المعلول لعلة، لا اطلاق له بالنسبة إلى غير موردها وان كان غير متقيد بها ايضا ولكن قرر وجه رجوعه في النسخة المطبوعة اخيرا بما حاصله، دعوى مساعدة الوجدان في مثل اجلس من الصبح إلى الزوال، لعدم المفهوم لانه لو قال المتكلم بعده، وان جاء زيد، فاجلس من الزوال إلى الغروب لا يكون مخالفا لظاهر كلامه، وهذا يكشف عن ان المغيى ليس سنخ الحكم من أي علة تحقق بل السنخ المعلول لعلة خاصة سواء كانت مذكورة أم لا.

(قلت) الحق انه لو سلمنا ان الهيئة موضوعة لأنشاء حقيقه الطلب لا الطلب الجزئي لا يرد عليه شيء من هذين الوجهين اما على ما ببالنا مطابقا لما حررناه فلان المفهوم لا يتوقف على انحصار العلة دائما، بل ربما يثبت لو كان موافقا لاستظهار العرف وفهمه وان لم يلتفت إلى انحصارها وذلك لانا إذا فرضنا ان الحكم عند العرف غاية لسنخ الطلب المنشأ، فلازمه انتفاء الحكم لدى الوصول إلى الغاية، والا لما كان غاية لنسخه بل لحصة خاصة وهو خلف، وبعبارة ثانية، ان المفهوم ربما يستفاد من تحديد حقيقة الحكم بلا تقييدها بقيد خاص، إلى غاية، فكأنه قال حقيقة وجوب الجلوس تكون إلى الزوال فحينئذ يكون الوجوب بعد الزوال مناقضا له، والعرف ينتقل إلى المفهوم بعد ثبوت امرين، ثبوت كون الغاية للحكم وثبوت كون الهيئة ظاهرة في حقيقة الطلب من غير توجه إلى علة الحكم فضلا عن انحصارها، ولو فرض توجهه إليها يكشف من هذا الظهور المتبع، انحصارها واما على ما قرر في ذيل النسخة المطبوعة اخيرا، فلان الخلل انما هو في مثاله فان ظاهر قوله اجلس من الصبح إلى الزوال هو رجوع الغاية إلى المادة ولعل عدم فهم المخالفة بعد التصريح بانه ان جاء زيد فاجلس من الزوال إلى الغروب لذلك والا فلو سلمنا كون القيد غاية للحكم وكون المنشى، حقيقة الطلب فيفهم المخالفة قطعا نعم الاشكال كله في اصل المبنى وهو كون المنشاء حقيقة الطلب لما قدمناه سابقا من ابطال كون معاني الحروف مفاهيم عامة لامتناع تصور جامع بينهما كما سلف، وبسقوطه يسقط ما بنى عليه، هذا ولكن ذكرنا في خاتمة بحث الجملة الشرطية.

ان معاني الحروف لا سيما الايجادى منها وان كانت خاصة توجد بنفس الاستعمال كحروف النداء والقسم الا ان العرف بعد سماع الانشاء اللفظي ينتزع نفس البعث وحقيقته ولو بإلغاء الخصوصية من غير توجه إلى الجزئية والكلية ويفهم من قوله اجلس إلى الزوال ان الوجوب إلى هذا الحد، من غير توجه إلى ايقاع الوجوب وانه امر جزئي فحينئذ فيحصل من القضية بحسب فهم العرف ارتفاع سنخ الحكم من الغاية هذا كله بحسب الثبوت واما الكلام اثباتا وان القيد هل هو راجع إلى الموضوع أو الحكم أو المتعلق فليس له ميزان تام بل يختلف باختلاف التراكيب والمقامات والمناسبات فتذكر

(المقام الثاني) في ان الغاية داخلة في المغيى اولا؟

ومحطّه ما إذا كان مدخول حتى والى ذا اجزاء كما في مثل سر من البصرة إلى الكوفة أو ذا امتداد كما في قوله تعالى { فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: 6] بناء على ان المراد منه محل رفق العظمين مما له امتداد وعلى ما ذكرنا فال مسألة عرفية وليس المراد من الغاية هو انتهاء الاجسام حتى يكون البحث عن ان غايات الاجسام داخلة فيها اولا، لان البحث  حينئذ يصير فلسفيا، وما عن شيخنا العلامة من ابتناء المسألة على امتناع الجزء الذى لا يتجزى وعدمه فالغاية داخلة على الثاني دون الاول ليس بوجيه لعدم ارتباط بالمسألة الاصولية (ثم) على ما ذكرنا من كون المدخول ذا اجزاء وامتداد لأجل اخراج ما ليس قابلا للتجزئة والامتداد كالفصل المشترك فلا ينتج البحث نتيجة مطلوبة لكن تعميمه بالنسبة إليه لا مانع منه وان لم يترتب الثمرة الا على بعض التقادير ككثير من المسائل الاصولية ثم ان النزاع ليس بمختص بغاية الموضوع والمتعلق بل يجرى فيما إذا كانت غاية للحكم فلو صرح القائل بان الغاية في قوله صم إلى الليل غاية للوجوب. فلنا ان نبحث في ان الوجوب هل ينقطع بانتهاء اليوم أو يبقى إلى دخول مقدار الليل اوالى انقضائه وايضا ان البحث في المقام انما هو إذا كانت لفظة حتى للغاية مثل لفظة إلى، كما في قول الله عز شأنه {كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 187] وقوله عز سلطانه { ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: 187] واما إذا كانت عاطفة كما في المثال الدائر اكلت السمكة حتى رأسها أو قدح الحاج حتى المشاة، مما ليست الكلمتان فيهما مستعملة في الغاية، فهى خارجة عن محط البحث قطعا، وبذلك يظهر ان ما افاده بعض محققي العصر في مقالاته من ظهور دخول مدخول حتى في المغيى في مثال السمكة غير صحيح نشأ من الخلط بين الخافضة والعاطفة، والبحث في الاول دون الثاني إذا عرفت ذلك فاعلم انه اختار شيخنا الاستاذ قدس سره دخولها في المغيى فيما إذا كانت قيدا للفعل كقوله سر من البصرة إلى الكوفة وعدم دخولها فيما إذا كانت غاية للحكم، والتحقيق عدم الدخول مطلقا، لان الكوفة لو كانت اسما لذلك الموضع المحصور بسورها وجدرانها وفرضنا ان المكلف سار من البصرة منتهيا سيره إلى جدرانها من دون ان يدخل جزء من الكوفة يصدق عليه انه اتى بالمأمور به وامتثل ويشهد على ما ذكرنا صدق قول القائل قرأت القرآن إلى سورة الاسراء إذا انتهى به القراءة إلى الاسراء ولم يقرء شيئا من تلك السورة وقس عليه نظائره واشباهه، والظاهر ان ما ذكر في إلى جار في لفظ حتى إذا استعملت في انتهاء الغاية، فإذا قلت نمت البارحة حتى الصباح بالجر لا يفهم منه الا ما يفهم إذا ابدلته إلى قولك نمت البارحة إلى الصباح كما هو كذلك في قوله تعالى {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ ..الخ} [البقرة: 187] نعم استعمالها في غير الغاية كثير ولعله صار منشأ للاشتباه حتى ادعى بعضهم فيها الاجماع على الدخول.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.