المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

بالقران نحيا
5-05-2015
ينبغي مكافأة المعروف بمثله أو ضعفه أو بالدعاء له
11-6-2022
بطلان الصوم بالارتداد عن الاسلام في أثناء الصوم.
19-1-2016
انواع بصمات الاصابع
15-3-2016
الأحزاب السياسية في روما.
2023-11-02
احترام الناس
11-9-2016


استعمال اللفظ في اللفظ  
  
1671   09:42 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1 . ص.66
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-8-2016 1452
التاريخ: 5-7-2020 1778
التاريخ: 29-8-2016 2086
التاريخ: 29-8-2016 1332

اعلم: أنّ له أقساماً :

منها: إطلاق اللفظ وإرادة شخصه.

والتحقيق : أنّه من باب إيجاد صورة الموضوع في ذهن السامع ; لينتقل منه إلى نفس الموضوع، لا من باب كون اللفظ دالاّ على نفسه ولا مستعملا في نفسه ; وذلك لأنّ الحروف المتصرّمة إذا صدرت عن المتكلّم وتمّت الكلمة وخلصت عن مقاطع فمه يحصل منها صورة في ذهن السامع ; من قرع الهواء وتموّجه في ناحية الصماخ ، حتّى يمرّ عن الحسّ المشترك والخيال ويصل إلى النفس .

وليس الموجود فيها عين الموجود في عالم الخارج عيناً وشخصاً ، وإلاّ لانقلب الذهن خارجاً . وحينئذ إذا حمل عليه ما يكون من خواصّ هذا اللفظ في الخارج ، وقام قرينة عليه يتوجّه ذهنه من الصورة المتصوّرة إلى اللفظ الصادر أوّلا .

والحاصل : أنّ ذاك الموجود المتصرّم يوجد في نفس السامع ما يصير حاكياً عنه في الآن المتأخّر ، لا كحكاية اللفظ من معناه ; إذ الصورة الذهنية للّفظ لم يوضع لها ذاك اللفظ .

وإن شئت قلت : إنّ الانتقال فيه كالحركة الانعطافية ; إذ ينتقل فيه من اللفظ إلى صورة اللفظ الموجودة في النفس ، ومنها إلى اللفظ الخارجي ، وهذا بخلاف الدلالة والاستعمال ; لأنّه ينتقل فيهما من اللفظ إلى صورته ، ومنها إلى المعنى .

نعم ، لا مشاحة في إطلاق الدلالة على الأوّل أيضاً بجعل اللفظ دالاّ بواسطة إيجاد كاشفه ، ومدلولا في الآن المتأخّر ; لانكشافه به .

وأمّا جعله من قبيل الدلالة الوضعية بالمعنى المصطلح فغير معقول ;لاستلزامه اتّحاد الدالّ والمدلول . والتعدّد الاعتباري لا يجدي ; إذ عنوان الصادرية وما قاربها أمر منتزع بعد صدور اللفظ ، فكيف يكون أمراً مصحّحاً للاستعمال الواقع قبله ؟

أضف إلى ذلك : أ نّه يستلزم الجمع بين اللحاظين المختلفين في شيء واحد ; ضرورة أنّ اللفظ عند الاستعمال لا يلاحظ إلاّ آلياً ، والمعنى المراد لا يقصد إلاّ استقلالياً ، وهو لازم كونه دالاّ ومدلولا . وأمّا حمل ذلك على إلقاء الموضوع في ذهن السامع فهو أفسد ; إذ الموضوع للحكم ليس إلاّ الهوية الخارجية ، ولا تنال النفس متن الأعيان ، ولا يمكن إلقاؤها في ذهن السامع .

ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة مثله.

بأن لا يكون الحكم لخصوص ما تكلّم به وأوجده متصرّماً ، بل لشيء آخر مثله واقع في كلامه أو كلام الغير .

والحقّ : أنّه من قبيل الاستعمال والدلالة ، لا إلقاء الموضوع بنفسه ; لما عرفت من امتناع إحضار الخارج في لوح النفس بذاته . مضافاً إلى أنّ الحكم ليس للّفظ الصادر منه . فعندئذ لا بأس بجعله من قبيل استعماله في مماثله ، ويكون دلالته عليه كدلالة اللفظ على معناه ، وإن كان يفترق عنه بكون الاستعمال هنا في غير ما وضع له .

والحاصل : أنّ اللفظ يجعل وسيلة وآلة للحاظ مماثله ، وتصوّره بالعرض بواسطة الصورة الذهنية الحاصلة بإيجاده . والانتقال منها إلى المماثل هنا كالانتقال منها إلى المعنى بالسرعة الارتكازية .

نعم ، ربّما يتعلّق الغرض بإثبات الحكم للصورة الحاصلة في الذهن ، من دون تجاوز منها إلى شيء آخر ، فيقال : زيد الحاصل في ذهنك بهذا اللفظ معلومك بالذات ، ففي مثله يتحقّق الموضوع بإيجاده ، فالاستعمال هنا إيجادي لا للمعنى بل لصورة اللفظ ، بخلاف ما مرّ في باب الحروف ، فتدبّر جيّداً .

ومنها : إطلاق اللفظ وإرادة نوعه وصنفه.

فربّما يقال بكونه من قبيل إلقاء الموضوع بنفسه أيضاً ; نظراً إلى أنّ السامع بعد سماعه يغفل عن التشخّصات الزمانية والمكانية وغيرهما ، فيكون من باب إيجاد الكلّي وإيداعه في نفسه بذاته . ولو قيّد بدالّ آخر لفهم الصنف منه كان من إلقاء الصنف .

وأنت خبير : بأنّ كون شيء فرداً أو كلّياً تابع لواقعه ولا تناله يد الاعتبار ، والفرد الحقيقي لا يصير كلّياً ; ولو اُغمض عن عوارضه ألف مرّة ، وأثر كلّ منهما ـ  من امتناع الصدق على كثيرين وعدمه  ـ تابع لنفس الأمر .

وبالجملة : أنّ الصورة الحاصلة في ذهنه جزئي حقيقي ; وهي المعلومة بالذات ، ولها عوارض وتشخّصات لا تسلب عنها بالغفلـة ، فلا تصير في نفس الأمر كلّياً .

نعم ، لو كان المراد من كلّيتها : أنّ المخاطب بما أ نّه غافل عن الخصوصيات يفهم من هذه الصورة المعلومة بالذات نفس الطبيعة بالعرض ، وينتقل إليها في المرّة الثانية فهو حقّ لا غبار عليه ، ولكن جعل ذلك من باب الإلقاء أمر غريب ; إذ لا يشذّ ذلك عن الاستعمال والدلالة . ولا مانع من أن يقال : إنّ اللفظ في قولنا «ضرب فعل ماض» حاك ودالّ على نوعه أو صنفه ; إذ ليست الدلالة والحكاية إلاّ كون الشيء يفهم منه المعنى ، ويكون اللفظ الصادر آلة لإيجاد الصورة في الذهن ووسيلة لانتقال المخاطب منه إلى المراد ; أعني طبيعة اللفظ .

فإن قلت : يلزم من استعمال اللفظ في نوعه اتّحاد الدالّ والمدلول ; لأنّ اللفظ المستعمل في نوعه إمّا أن يكون طبيعي اللفظ أو شخصه ، وعلى الأوّل يلزم الاتّحاد ـ  وهو واضح  ـ وعلى الثاني يلزم ذلك فيما إذا كان الحكم شاملا لموضوع القضية الملفوظة . مضافاً إلى تباين الشخص مع الطبيعي ; لأنّه مركّب منه ومن التشخّص ، والمركّب من المباين مباينٌ ، فعلى فرض الإمكان لا يصحّ الاستعمال ; للمباينة .

قلت : ما ذكرت مردود أصله ، وباطل فرعه ; لأنّ اللفظ المستعمل إنّما هو شخصه لا طبيعته ، فيكون الشخص هو الدالّ ، وأمّا المدلول فليس إلاّ نفس الكلّي بما هو هو ، وبما أ نّه يحكي لا يدلّ على الأفراد والخصوصيات التي ربّما ينطبق عليها ، فارتفع اتّحاد الدالّ والمدلول .

وكون الكلّي منطبقاً على فرد ـ  كما مثّله ـ قدس سره ـ   ـ لا يلزم أن يكون ذلك الفرد جزء لمدلول ذلك الكلّي حتّى يلزم الاتّحاد فيما إذا كانت القضية شاملة لموضوع القضية ; إذ الدالّ هو الشخص والمدلول هو الطبيعي ، وشموله له لا يوجب كونه جزء المدلول ، بل هي الطبيعة المرسلة الخالية عن التكثّر .

وتخيّل كون المباينة من موانع الاستعمال غرابة بعد غرابة ; إذ صحّة الاستعمال تدور مدار المناسبة بأيّ وجه حصلت . وبذلك يتّضح : أنّ إطلاق المجاز على هذه الاستعمالات ليس على وزان سائر المجازات على كلا القولين في تحقيق المجاز ; إذ لا ادّعاء ولا تأوّل هنا ، ولا اختلاف بين الإرادتين ، بل المناسبة بين اللفظ ونوعه ومثله وصنفه أوجب إحضار المستعمل فيه . كما أ نّه لو كان المدار في المجاز هو المناسبات والعلائق الذوقية الطبيعية ـ  كما هو آخر الرأي بين مشاهير القوم ـ لا يكون المقام من المجاز المشهور الدائر الرائج بينهم ; لأنّ العلاقة هنا هي المناسبة الصورية ، وهي مع وجودها غير منظورة للمستعمل قطعاً ، بل لا تخطر بباله قطّ .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.