أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016
2056
التاريخ: 7-8-2016
1385
التاريخ: 30-8-2016
1757
التاريخ: 7-6-2020
1840
|
هل يجوز التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص أو لا ؟
فيه خلاف، واول من عنون المسألة ابو العباس بن سريج (المتوفى في اوائل المائة الرابعة من الهجرة) وكان هو يقول بعدم الجواز، واستشكل عليه تلميذه ابو بكر الصيرفي بأنه لو لم يجز ذلك لما جاز التمسك بأصالة الحقيقة ايضا قبل الفحص عن قرينة المجاز (انتهى).
ولابد قبل الشروع في تحقيق المسألة من ذكر امور:
(الاول) ان القدماء من الاصوليين كانوا يعنونون في كتبهم مسألة اخرى بهذا العنوان: هل يجوز اسماع العام المخصص بدون ذكر مخصصاته أو لا ؟
(والظاهر) ان النزاع في المسألة الاولى كان مرتبطا بالنزاع في المسألة الثانية، فمن كان يقول في المسألة الثانية بجواز اسماع العام بدون اسماع مخصصه كان يقول في المسألة الاولى بوجوب الفحص، ومن كان يقول في المسألة الاولى بعدم وجوب الفحص كان يقول في المسألة الثانية بعدم جواز اسماعه بدون اسماع المخصص، (ولعل) نظر من ادعى الاجماع على وجوب الفحص إلى ان وجوبه على فرض جواز اسماع العام بدون اسماع المخصص مجمع عليه .
(الثاني) ان النزاع في المسألة كما في الكفاية انما هو بعد الفراغ من كون اصالة العموم حجة من باب الظن النوعي لا الشخصي، وكونها معتبرة من باب الظن الخاص لا من باب الظن المطلق، وبعد عدم وجود علم تفصيلي أو اجمالي بالتخصيص، ووجه اعتبار القيود الثلاثة واضح.
(الثالث) ان النزاع لا ينحصر في العمل بالعام قبل الفحص، بل يجرى في العمل بكل دليل لفظي قبل الفحص عما يعارضه ويزاحم ظهوره، بل يمكن ان يقال بجريانه في كل اصل لفظي أو عملي فلا يجوز العمل به قبل الفحص عن مزاحماته، ولا خصوصية لباب العمومات، وما نذكره دليلا لوجوب الفحص يجرى في جميع الاصول اللفظية والعملية، فملاك الفحص ومقدار وجوبه في جميع ذلك واحد فدتبر.
(إذا عرفت هذا فنقول): قال شيخنا الاستاذ (قدس سره) في الكفاية ما حاصله: ان التحقيق عدم جواز التمسك بالعام قبل الفحص إذا كان في معرض التخصيص كما هو الحال في عمومات الكتاب والسنة، وذلك من جهة القطع باستقرار سيرة العقلاء على عدم العمل قبله، ولو لا القطع فلا اقل من الشك، واما إذا لم يكن في معرضه كما هو الحال في العمومات الواقعة في ألسنة اهل المحاورات فلا شبهة في ان السيرة قد استقرت على العمل به بل فحص عن المخصص (انتهى).
(اقول): ما ذكره من كون العام في معرض التخصيص كلام مجمل، (فان كان المراد بالمعرضية) وجود العلم الاجمالي بورود التخصيص على بعض العمومات (ففيه) مضافا إلى انه خارج من مورد النزاع كما مر آنفا، انه لو كان المانع عن العمل بالعموم وجود العلم الاجمالي كان مقتضاه جواز العمل بلا فحص بعد انحلال العلم بالظفر بمقدار المعلوم بالإجمال، وهو كما ترى وان التزام به بعضهم.
(وان كان المراد بالمعرضية) كون المولى ممن جرت عادته على ذكر المخصصات منفصلة ولو غالبا (ففيه) ان المولى الكذائي إذا امر عبده الخاص بأمر متعلق بالعام فهل للعبد ترك العمل به معتذرا باحتمال طرو التخصيص؟
لا والله ولا يعده العقلاء معذور. ، فالتحقيق ان يقال (ولعله مراد صاحب الكفاية ايضا): ان التكاليف الصادرة عن الموالى متوجهة إلى عبيدهم على قسمين:
القسم الاول: ما كان صادرا في موارد خاصة مثل ما إذا امر المولى عبده في مقام خاص بعمل مخصوص، ففي هذا القسم يجب على العبد القيام بما يقتضيه ظاهر الخطاب، والدليل على ذلك عدم قبول العقلاء اعتذار العبد الكذائي إذا اعتذر لترك العمل بالعموم بكونه بصدد الفحص عن المخصص أو سائر القرائن.
القسم الثاني: ما كان صادرا على نحو ما يجعل القوانين الكلية لجميع الناس أو لجميع من في سلطنة المولى وهو ايضا على قسمين:
(القسم الاول) ما كان الغرض من جعله العمل به على فرض حصول العلم به والاطلاع عليه، ففي هذا القسم ايضا لا يجب الفحص .
(القسم الثاني) ما كان الغرض من جعله تفحص العبيد وبحثهم عنه ثم اجرائه والعمل به بعد ذلك بحيث لم يكن مقصورا على من يحصل له العلم به اتفاقا، بل كان مطلوبا من كل واحد من الناس مطلق ولأجل ذلك حث المولى (بعد جعله وتقنينه) على التفقه فيه والنفر لتحصيل العلم به واعلن بكرات عديدة عدم معذورية الجاهل به والتارك له عن جهل، فمثل هذه القوانين يحكم العقل بوجوب تعلمها والبحث عن حدودها وتقييداتها وتخصيصاتها إذ قد تم ما كان من قبل المولى: من بيان الاحكام وبيان حدودها والاعلام بكونها ثابتة لكل من الحاضر والغائب والموجود والمعدوم إلى يوم القيامة وعدم معذورية احد من المكلفين في تركها، وجميع القوانين الدائرة في العالم من هذا القبيل حيث يقنن من قبل الهيئة المقننة أو لا الضوابط والقوانين الكلية ثم يذكر تقييداتها وتخصيصاتها ثم يعلن بوجوب الفحص عنه ثم اجرائها، ومن هذا القبيل ايضا القوانين الشرعية الإسلامية، فان الله تبارك وتعالى ارسل رسوله ليبين الاحكام الكلية لجميع البشر، وانزل إليه الكتاب الجامع وامر رسوله بنصب الخلفاء والائمة عليهم السلام لتتميم قواعد الدين وتشييد مبانيها، ثم اوجب على جميع الناس تعلم الاحكام والنفر لتحصيلها فقال(وقوله الحق): {فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة: 122] ، وقد ورد في الحديث انه يؤتى بالعبد يوم القيمة فيقال له هلا عملت فان قال لم اعلم يقال له هلا تعلمت، وعليك بمراجعة الآيات والاخبار حتى يظهر لك انه كيف وقع فيها الحث على التفقه في الدين وتعلم احكامها، فعلى هذا يجب على العبيد الفحص عن جميع الاحكام بخصوصياتها وحدودها ولا عذر لهم في ترك العمل بها عن جهل فتتبع.
(تبصرة) لا فرق بين الفحص فيما نحن فيه والفحص في الاصول العملية فانهما من واد واحد كما عرفت، والواجب في الجميع هو الفحص بمقدار اليأس والاطمئنان بانه لو كان مزاحم لظفر به، فما في الكفاية من الفرق بين المقامين فيه ما لا يخفى فتدبر.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي للقرآن الكريم يقيم جلسة حوارية لطلبة جامعة الكوفة
|
|
|