المسائل الفقهية
التقليد
الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
التحنيط
التشييع
التكفين
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الميت
الغسل
مسائل تتعلق باحكام الاموات
أحكام الخلوة
أقسام المياه وأحكامها
الاستحاضة
الاغسال
الانية واحكامها
التيمم (مسائل فقهية)
احكام التيمم
شروط التيمم ومسوغاته
كيفية التيمم
مايتيمم به
الجنابة
سبب الجنابة
مايحرم ويكره للجُنب
مسائل متفرقة في غسل الجنابة
مستحبات غسل الجنابة
واجبات غسل الجنابة
الحيض
الطهارة من الخبث
احكام النجاسة
الاعيان النجسة
النجاسات التي يعفى عنها في الصلاة
كيفية سراية النجاسة الى الملاقي
المطهرات
النفاس
الوضوء
الخلل
سنن الوضوء
شرائط الوضوء
كيفية الوضوء واحكامه
مسائل متفرقة تتعلق بالوضوء
مستمر الحدث
نواقض الوضوء والاحداث الموجبة للوضوء
وضوء الجبيرة واحكامها
مسائل في احكام الطهارة
الصلاة
مقدمات الصلاة(مسائل فقهية)
الستر والساتر (مسائل فقهية)
القبلة (مسائل فقهية)
اوقات الصلاة (مسائل فقهية)
مكان المصلي (مسائل فقهية)
افعال الصلاة (مسائل فقهية)
الاذان والاقامة (مسائل فقهية)
الترتيب (مسائل فقهية)
التسبيحات الاربعة (مسائل فقهية)
التسليم (مسائل فقهية)
التشهد(مسائل فقهية)
التعقيب (مسائل فقهية)
الركوع (مسائل فقهية)
السجود(مسائل فقهية)
القراءة (مسائل فقهية)
القنوت (مسائل فقهية)
القيام (مسائل فقهية)
الموالاة(مسائل فقهية)
النية (مسائل فقهية)
تكبيرة الاحرام (مسائل فقهية)
منافيات وتروك الصلاة (مسائل فقهية)
الخلل في الصلاة (مسائل فقهية)
الصلوات الواجبة والمستحبة (مسائل فقهية)
الصلاة لقضاء الحاجة (مسائل فقهية)
صلاة الاستسقاء(مسائل فقهية)
صلاة الايات (مسائل فقهية)
صلاة الجمعة (مسائل فقهية)
صلاة الخوف والمطاردة(مسائل فقهية)
صلاة العيدين (مسائل فقهية)
صلاة الغفيلة (مسائل فقهية)
صلاة اول يوم من كل شهر (مسائل فقهية)
صلاة ليلة الدفن (مسائل فقهية)
صلوات اخرى(مسائل فقهية)
نافلة شهر رمضان (مسائل فقهية)
المساجد واحكامها(مسائل فقهية)
اداب الصلاة ومسنوناتها وفضيلتها (مسائل فقهية)
اعداد الفرائض ونوافلها (مسائل فقهية)
صلاة الجماعة (مسائل فقهية)
صلاة القضاء(مسائل فقهية)
صلاة المسافر(مسائل فقهية)
صلاة الاستئجار (مسائل فقهية)
مسائل متفرقة في الصلاة(مسائل فقهية)
الصوم
احكام متفرقة في الصوم
المفطرات
النية في الصوم
ترخيص الافطار
ثبوت شهر رمضان
شروط الصوم
قضاء شهر رمضان
كفارة الصوم
الاعتكاف
الاعتكاف وشرائطه
تروك الاعتكاف
مسائل في الاعتكاف
الحج والعمرة
شرائط الحج
انواع الحج واحكامه
الوقوف بعرفة والمزدلفة
النيابة والاستئجار
المواقيت
العمرة واحكامها
الطواف والسعي والتقصير
الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
الاحرام والمحرم والحرم
اعمال منى ومناسكها
احكام عامة
الصد والحصر*
الجهاد
احكام الاسارى
الارض المفتوحة عنوة وصلحا والتي اسلم اهلها عليها
الامان
الجهاد في الاشهر الحرم
الطوائف الذين يجب قتالهم
الغنائم
المرابطة
المهادنة
اهل الذمة
وجوب الجهاد و شرائطه
مسائل في احكام الجهاد
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
مراتب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
حكم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشرائط وجوبهما
اهمية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
احكام عامة حول الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
الخمس
مايجب فيه الخمس
مسائل في احكام الخمس
مستحق الخمس ومصرفه
الزكاة
اصناف المستحقين
اوصاف المستحقين
زكاة الفطرة
مسائل في زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت اخراج زكاة الفطرة
شرائط وجوب الزكاة
ماتكون فيه الزكاة
الانعام الثلاثة
الغلات الاربع
النقدين
مال التجارة
مسائل في احكام الزكاة
احكام عامة
علم اصول الفقه
تاريخ علم اصول الفقه
تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية
المباحث اللفظية
المباحث العقلية
الاصول العملية
الاحتياط
الاستصحاب
البراءة
التخيير
مباحث الحجة
تعارض الادلة
المصطلحات الاصولية
حرف الالف
حرف التاء
حرف الحاء
حرف الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
القواعد الفقهية
مقالات حول القواعد الفقهية
اخذ الاجرة على الواجبات
اقرار العقلاء
الإتلاف - من اتلف مال الغير فهو له ضامن
الإحسان
الاشتراك - الاشتراك في التكاليف
الاعانة على الاثم و العدوان
الاعراض - الاعراض عن الملك
الامكان - ان كل ما يمكن ان يكون حيضا فهو حيض
الائتمان - عدم ضمان الامين - ليس على الامين الا اليمين
البناء على الاكثر
البينة واليمين - البينة على المدعي واليمين على من انكر
التقية
التلف في زمن الخيار - التلف في زمن الخيار في ممن لا خيار له
الجب - الاسلام يجب عما قبله
الحيازة - من حاز ملك
الزعيم غارم
السبق - من سبق الى ما لم يسبقه اليه احد فهو احق به - الحق لمن سبق
السلطنة - التسلط - الناس مسلطون على اموالهم
الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد ام لا؟ - الشرط الفاسد ليس بمفسد
الصحة - اصالة الصحة
الطهارة - كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر
العقود تابعة للقصود
الغرور - المغرور يرجع الى من غره
الفراغ و التجاوز
القرعة
المؤمنون عند شروطهم
الميسور لايسقط بالمعسور - الميسور
الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها
الولد للفراش
أمارية اليد - اليد
انحلال العقد الواحد المتعلق بالمركب الى عقود متعددة - انحلال العقودالى عقود متعددة
بطلان كل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه
تلف المبيع قبل قبضه - اذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بائعه
حجية البينة
حجية الضن في الصلاة
حجية سوق المسلمين - السوق - أمارية السوق على كون اللحوم الموجودة فيه مذكاة
حجية قول ذي اليد
حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل
عدم شرطية البلوغ في الاحكام الوضعية
على اليد ما اخذت حتى تؤدي - ضمان اليد
قاعدة الالزام - الزام المخالفين بما الزموا به انفسهم
قاعدة التسامح في ادلة السنن
قاعدة اللزوم - اصالة اللزوم في العقود - الاصل في المعاملات اللزوم
لا تعاد
لا حرج - نفي العسر و الحرج
لا ربا في ما يكال او يوزن
لا شك في النافلة
لا شك لكثير الشك
لا شك للإمام و المأموم مع حفظ الآخر
لا ضرر ولا ضرار
ما يضمن و ما لا يضمن - كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده وكل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
مشروعية عبادات الصبي وعدمها
من ملك شيئا ملك الاقرار به
نجاسة الكافر وعدمها - كل كافر نجس
نفي السبيل للكافر على المسلمين
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
قواعد فقهية متفرقة
المصطلحات الفقهية
حرف الألف
حرف الباء
حرف التاء
حرف الثاء
حرف الجيم
حرف الحاء
حرفق الخاء
حرف الدال
حرف الذال
حرف الراء
حرف الزاي
حرف السين
حرف الشين
حرف الصاد
حرف الضاد
حرف الطاء
حرف الظاء
حرف العين
حرف الغين
حرف الفاء
حرف القاف
حرف الكاف
حرف اللام
حرف الميم
حرف النون
حرف الهاء
حرف الواو
حرف الياء
الفقه المقارن
كتاب الطهارة
احكام الاموات
الاحتضار
الجريدتان
الدفن
الصلاة على الاموات
الغسل
الكفن
التشييع
احكام التخلي
استقبال القبلة و استدبارها
مستحبات و ومكروهات التخلي
الاستنجاء
الاعيان النجسة
البول والغائط
الخمر
الدم
الكافر
الكلب والخنزير
المني
الميتة
احكام المياه
الوضوء
احكام الوضوء
النية
سنن الوضوء
غسل الوجه
غسل اليدين
مسح الرأس
مسح القدمين
نواقض الوضوء
المطهرات
الشمس
الماء
الجبيرة
التيمم
احكام عامة في الطهارة
احكام النجاسة
الحيض و الاستحاظة و النفاس
احكام الحيض
احكام النفاس
احكام الاستحاضة
الاغسال المستحبة
غسل الجنابة واحكامها
كتاب الصلاة
احكام السهو والخلل في الصلاة
احكام الصلاة
احكام المساجد
افعال الصلاة
الاذان والاقامة
التسليم
التشهد
الركوع
السجود
القراءة
القنوت
القيام
النية
تكبيرة الاحرام
سجدة السهو
الستر والساتر
الصلوات الواجبة والمندوبة
صلاة الاحتياط
صلاة الاستسقاء
صلاة الايات
صلاة الجماعة
صلاة الجمعة
صلاة الخوف
صلاة العيدين
صلاة القضاء
صلاة الليل
صلاة المسافر
صلاة النافلة
صلاة النذر
القبلة
اوقات الفرائض
مستحبات الصلاة
مكان المصلي
منافيات الصلاة
كتاب الزكاة
احكام الزكاة
ماتجب فيه الزكاة
زكاة النقدين
زكاة مال التجارة
زكاة الغلات الاربعة
زكاة الانعام الثلاثة
شروط الزكاة
زكاة الفطرة
احكام زكاة الفطرة
مصرف زكاة الفطرة
وقت وجوب زكاة الفطرة
اصناف واوصاف المستحقين وأحكامهم
كتاب الصوم
احكام الصوم
احكام الكفارة
اقسام الصوم
الصوم المندوب
شرائط صحة الصوم
قضاء الصوم
كيفية ثبوت الهلال
نية الصوم
مستحبات ومكروهات الصوم
كتاب الحج والعمرة
احرام الصبي والعبد
احكام الحج
دخول مكة واعمالها
احكام الطواف والسعي والتقصير
التلبية
المواقيت
الصد والحصر
اعمال منى ومناسكها
احكام الرمي
احكام الهدي والاضحية
الحلق والتقصير
مسائل متفرقة
النيابة والاستئجار
الوقوف بعرفة والمزدلفة
انواع الحج واحكامه
احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة
احكام تخص الاحرام والمحرم والحرم
العمرة واحكامها
شرائط وجوب الحج
كتاب الاعتكاف
كتاب الخمس
اذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فهل يتداخل الاسباب أو لا ؟
المؤلف:
حسين البروجردي الطباطبائي
المصدر:
نهاية الأصول
الجزء والصفحة:
ج1.ص.275
5-8-2016
2381
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء كقوله: إذ بلت فتوضأ وقوله ايضا: إذا نمت فتوضأ (1) فهل يتداخل السببان: بمعنى انهما عند اجتماعهما يستعقبان وجوبا واحد متعلقا بطبيعة الوضوء، أو لا يتداخلان بل يستعقب كل منهما وجوبا مستقلا، وعلى الثاني فهل يتداخل المسببان اعني الوجوبين في مقام الامتثال بمعنى كفاية الاتيان بالطبيعة مرة واحدة لامتثالهما اولا يتداخلان؟ وهذا ما اشتهر بينهم من ان الاصل تداخل الاسباب أو المسببات أو عدم التداخل، ومرادهم بالأصل ما يقتضيه القاعدة لول ظهور الخلاف، فاختار جماعة منهم المحقق الخونساري التداخل، واختار المشهور عدمه، وفصل الحلى بين اتحاد جنس الشرط وتعدده.
(وليعلم) ان المسألة غير مبتنية على دلالة القضية على المفهوم وعدمها، فان النزاع هما انما هو في تداخل المنطوقين، وهذا بخلاف المسألة السابقة فانها كانت مبتنية على ثبوت المفهوم، ولا ربط لأحدى المسئلتين بالأخرى، فتفريع شيخنا الاستاذ صاحب الكفاية النزاع في هذه المسألة على عدم اختيار الوجه الثالث في المسألة السابقة في غير محله (2).
(وكيف كان فنقول): استدل العلامة في المختلف على عدم التداخل بانه ان توارد السببان أو تعاقبا فأما ان يؤثرا في مسببين، أو في مسبب واحد، أو لا يؤثران اصلا، أو يؤثر احدهما دون الاخر، والثلاثة الاخيرة كلها باطلة فتعين الاول، وجه بطلانها ان الاول منها ينافى تمامية كل من السببين، والثاني ينافى اصل السببية، والثالث ترجيح بلا مرجح (انتهى). ويمكن ان يناقش فيه بان لنا ان نختار الوجه الثاني ونقول باشتراكهما في التأثير نظير توارد العلل التامة العقلية، أو نختار الوجه الرابع ونقول في صورة التعاقب باستناد الاثر إلى اولهما حيث انه إذا أثر لم يبق محل لتأثير الثاني.
(وبالجملة) هذا الاستدلال لا يغنى عن جوع. (واستدل) الشيخ الانصاري (قدس سره) على عدم التداخل بما ملخصه بتوضيح منا ان الظاهر من الجملة الشرطية كون شرطها علة تامة فعلية لجزائها مطلقا سواء وجد حينه أو بعده امر آخر ام لا، ومقتضى ذلك تعدد المسبب.
(فان قلت): متعلق الوجوبين في الجزائين طبيعة واحدة وهى التوضأ مثلا، والظاهر كونه بإطلاقها متعلقة للأمر، والطبيعة الواحدة التي لم يلحظ فيها جهة الكثرة يستحيل ان يتعلق بها وجوبان مستقلان إذ كثرة التكليف اما بكثرة المكلف أو المكلف أو المكلف به، فان صرف الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، وانما يتكرر بسبب ماله اضافة إليه، والتكليف ثلاثة اضافات، (كما عرفت في محله) والمفروض فيما نحن فيه وحدة المكلف والمكلف والمكلف به فيستحيل كثرة التكليف مع وحدتها، (وبالجملة) مقتضى اطلاق المتعلق تداخل الاسباب ووحدة التكليف.
(قلت): اطلاق المتعلق انما هو بمقدمات الحكمة، ومنها عدم البيان، وظهور الشرط في السببية التامة يكفى بيانا لرفع اليد عن اطلاق المتعلق (وبعبارة اخرى) ظهور كل من الشرطين في كونه سببا مستقلا فعليا يكون واردا على اطلاق المتعلق، ويصير دليلا على عدم تعلق الوجوب بنفس الطبيعة، بل يكون متعلقا في احدى القضيتين بفرد منها، وفي الاخرى بفرد آخر، فظهور الشرط دليل على تقييد المتعلق (3) (انتهى).
(ويقرب من ذلك) ما ذكره في الكفاية، الا انه قال (ما حاصله): ان ظاهر الجملة الشرطية هو الحدوث عند الحدوث، ومقتضى ذلك عدم التداخل، إذ على التداخل يلزم (على فرض تعاقب الشروط) رفع اليد عن ظهور ما سوى الشرط الاول والقول بدلالتها على مطلق الثبوت عند الثبوت. (ثم تعرض هو (قدس سره) ) لما تعرض له الشيخ: من كون ظهور الشرط بيانا لرفع اليد عن اطلاق المتعلق.
(أقول): تقريب الشيخ (رحمه الله) أبعد عن الاشكال من تقريبه (قدس سره) فان تقريبه يجرى في الشروط المتواردة والمتعاقبة معا، بخلاف تقريب صاحب الكفاية فانه لا يجرى في الشروط المتواردة في زمان واحد، فان ظهور الشرطين في الحدوث عند الحدوث حينئذ محفوظ وان قلنا بالتداخل.
ثم اعلم ان كلمات الشيخ (على ما في تقريرات بحثه) مضطربة، فمن بعضها يستفاد انه جعل المسبب في المثال المذكور عبارة عن الوجوب، ومن بعضها يستفاد انه جعله عبارة عن متعلقه اعني التوضأ، ولا يخفى بطلان الثاني. (4) ومن ذلك يظهر ايضا بطلان ما عن بعض اعاظم العصر: من ان كلا من السببين يقتضى وضوء فيتعدد، (وجه البطلان) ان السبب يقتضى وجوب الوضوء لا نفسه فتأمل.، هذه كلماتهم في المقام.
(ونحن نقول): ان ما ذكره الشيخ وصاحب الكفاية : من جعل ظهور الشرطين دليلا على تقييد المتعلق مما لا ينحل به اشكال المسألة فان عمدة الاشكال انما هي في كيفية تقييد المتعلق وما يقيد به.
(توضيح ذلك) انه لا اشكال في امكان ان يتعلق بفردين من طبيعة واحدة وجوب واحد بنحو الارتباط : وكذا لا اشكال في امكان ان يتعلق بهما وجوبان مستقلان في عرض واحد بخطاب واحد: بان يقول مثلا: (توضأ وضوئين) ويصرح باستقلال كل من الوجوبين بحيث يكون لكل منهما على حياله اطاعة وعصيان، ولا يخفى ان متعلق الوجوبين حينئذ لا يتمايزان، فلا تمايز في مقام الامتثال ايضا: بمعنى ان العبدان اتى بوضوء واحد فقد امتثل واحدا من الامرين من دون ان يتميز الامر الممتثل من غيره واقعا، ولا خصوصية لاحدهما حتى يقصد حين الامتثال امتثال الوجوب المتخصص بالخصوصية الكذائية.
(وكيف كان) فالأمر بفردين أو افراد من طبيعة واحدة على نحو يستقل كل منهما بوجوب على حدة ايضا مما لا اشكال في صحته إذا كان الامر بالفردين أو الافراد بخطاب واحد. واما إذا كان هن خطابان أو اكثر كما إذا ورد في خطاب (إذا بلت فتوضأ)، وفى خطاب آخر (إذا نمت فتوضأ)، فأما ان يقال: ان متعلق الوجوب في كليهما نفس الحيثية المطلقة اعني طبيعة الوضوء واما ان يقال: انه في كليهما مقيد، واما ان يقال: انه مطلق في احدهما ومقيد في الاخر، اما الاول فقد عرفت استحالته على فرض تعدد الوجوب إذ الفرض وحدة المكلف والمكلف بها، فلا يبقى ملاك لتعدد الوجوب وتكثره، وصرف الشيء لا يتكرر، فلا بد للقائل بعدم التداخل من الالتزام بأحد الاخيرين، و حينئذ فيسئل عما يقيد به الطبيعة في احدهما أو كليهما، وليس لك ان تقول: ان متعلق الوجوب في احدهم فرد من الوضوء وفي الاخر فرد آخر منه، فان ذلك انما يصح إذا كان كل من الخطابين ناظرا إلى الاخر بان يقول المولى مثلا: إذا بلت فتوضأ وضوء غير ما يجب عليك بسبب النوم، ثم يقول: إذا نمت فتوضأ وضوء غير ما وجب عليك بسبب البول، بحيث يكون الغيرية مأخوذة في متعلق احدهما أو كليهما، والالتزام بذلك مشكل، بداهة عدم كون واحد من الخطابين في الاسباب المتعددة ناظرا إلى الاخر. (والحاصل) ان نظر القوم إلى بيان ما يكون قرينة على تقييد المتعلق، مع ان عمدة الاشكال انما هو في قابلية المتعلق للتقييد إذ لا مقيد في البين بالبداهة الا ما يتوهم من قيد الغيرية، بان يكون المتعلق للوجوب في كل من الخطابين عبارة عن طبيعة الوضوء المقيدة بكونها غير ما هو المتعلق في الخطاب الاخر، وذلك يستلزم نظر كل منهما إلى الاخر، ولا يمكن الالتزام به. وبالجملة العمدة تصوير المقيد لاحد من المتعلقين أو لكليهما حتى يتعدد بذلك المتعلق ويمكن القول بعدم التداخل، فان امكن تصويره بدون ان يكون احدهما ناظرا إلى الاخر وصلت النوبة إلى مقام الاستظهار وبيان ان ظهور الشرط اقدم أو ظهور المتعلق واطلاقه فتدبر.
___________
(1) يمكن المناقشة في المثال بان وجوب الوضوء وجوب مقدمي للصلاة وغيرها من الغايات فلا يجب الا وضوء واحد قطعا وليس واجبا نفسيا عند حصول سببه.
(2) لا يخفى صحة ما ذكره المحقق الخراساني من عدم المورد لهذا النزاع بعد اختيار الوجه الثالث في المسألة السابقة إذ بعد تقييد المنطوقين وارجاع الشرطين إلى شرط واحد مركب لا يبقى مورد للبحث عن التداخل ثم انه يمكن ان يقال في الفرق بين المسئلتين ان الاولى لفظية ينازع فيها في ثبوت المفهوم وعدمه للقضية الشرطية، والثاني عقلية حيث يبحث فيها عن حكم توارد السببين وان ثبت سببيتهما بغير اللفظ ايضا فتدبر.
(3) (فان قلت): ظهور كل من الشرطين في السببية التامة الفعلية ايضا بالإطلاق، فان مقتضى الاطلاق سببيته بهذا النحو، سواء وجد معه أو بعده شرط آخر أم لا، فلم يحكم اطلاق الشرط على اطلاق المتعلق ولا يعكس؟ (قلت): إذا قال الشارع إذا بلت فتوضأ مثل فللجملة الشرطية المذكورة ظهوران: (احدهما) ظهور اطلاقي وهو ظهورها في سببية البول للوجوب بالسببية التامة الفعلية سواء وجد معه النوم مثلا ام لا.
(وثانيهما) ظهور عرفي غير مستند إلى الاطلاق وهو ظهور قوله: إذا بلت في كون كل فرد من البول سببا مستقلا لوجوب الوضوء في قبال الابوال الاخر، وهذا ظهور عرفي يفهمه العقلاء عند ملاحظتهم الاسباب العقلية والعادية الخارجية، حيث يكون كل فرد منها سببا لوجود فرد من المسبب غير ما وجد بسبب الفرد الاخر، وليس هذا الظهور مستندا إلى الاطلاق حتى يعارض بأطلاق المتعلق، فهو القرينة على تقييد المتعلق، وبذلك يفرق بين الاوامر المعلقة على الاسباب وبين الاوامر الابتدائية المتكررة، حيث لا يوجد فيها قرينة لتقييد المتعلق، وبذلك يستشكل على تقديم التأسيس فيها على التأكيد. وجه الاشكال ان التأسيس: يستلزم تقييد المتعلق والاصل عدمه. هذا ما يستفاد من كلام الشيخ (قدس سره) عند جوابه عما منع به الفاضل النراقي للمقدمة الثانية من المقدمات الثلاث التي بنى عليها اساس استدلال العلامة، ولكن يظهر منه عند عنوانه لمسألة التداخل في مبحث اجتماع الامر والنهى ان ظهور قوله إذا بلت في كون كل فرد من افراد البول سببا مستقلا ايضا ظهور اطلاقي فراجع التقريرات ثم ان ما ذكر من الظهور العرفي لا يوجد فيما إذا تعدد الشرط واختلفا في الجنس كالبول والنوم مثلا بل الثابت حينئذ هو الظهور الاطلاقي كما صرح به، فيعارض حينئذ ظهور الشرط لظهور المتعلق، ولا مرجح لاحدهما، اللهم الا ان ينكر كون ظهور الشرط في السببية التامة الفعلية ظهور اطلاقيا وهو كما ترى. كما ان اشكال سيدنا الاستاذ مد ظله بعدم ناظرية احد الشرطين إلى الاخر ايضا يجرى في مختلفي الجنس دون متحدة لتسليمه امكان الامر بفردين من طبيعة واحد بخطاب واحد ثبوتا وان كان وجوب كل منهما استقلاليا فإذا امكن ذلك ثبوتا حكمنا بتحققه لاستدعاء كل سبب مستقل مسببا مستقلا، وعلي هذا فمقتضى كلام الشيخ (قدس سره) وكلام السيد الاستاذ مد ظله العالي عدم التداخل في متحدي الجنس دون غيره عكس تفصيل الحلى (قدس سره) .
(4) يستفاد من كلامه (قدس سره) لجعل المسبب نفس الوضوء توجيه متين وقد ذكر في الدرر ايضا فراجع.
الاكثر قراءة في المباحث اللفظية
اخر الاخبار
اخبار العتبة العباسية المقدسة

الآخبار الصحية
