المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8222 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27



اختلاف انواع أدواة العموم  
  
1318   09:28 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج1. ص.511
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 31-8-2016 3372
التاريخ: 8-8-2016 1747
التاريخ: 30-8-2016 1437
التاريخ: 8-8-2016 1462

 لا شبهة في ان للعام صيغة تخصه، كلفظ كل وتمام وجميع واي وما يرادفه في أي لغة ك‍ (همه) و(هر) بالفارسية.

وذلك للتبادر حيث ان من الواضح تبادر العموم والاستيعاب منها. وكون التخصيص شايعا حتى قيل بانه ما من عام الا وقد خص لا يستلزم الوضع للخصوص أو القدر المشترك بينهما كما لا يخفى. بل ولئن تأملت ترى بان نفس الاحتياج إلى التخصيص في قولك: كل عالم، قرينة وضعها للعموم وانها بحيث يستفاد منها الاستيعاب والشمول لو لا التخصيص، وعليه فلا يصغى إلى ما قيل من الوضع للخصوص في الالفاظ المدعى كونها موضوعة للعموم، حيث ان في وضوح المسألة غنى وكفاية عن اقامة البرهان على العموم وابطال ما اقيم على كونها للخصوص، وحينئذ فلا اشكال من هذه الجهة ولا كلام.

وانما الكلام في ان قضية هذه الاداة المدعي دلالتها على العموم وضعا كلفظ كل وتمام وجميع هل هو الاستيعاب والشمول لجميع ما يصلح انطباق المدخول عليه من الافراد، ام لا، بل كان قضية عمومها تابعا لما يراد من المدخول فيها من حيث الاطلاق والتقييد ونحوهما؟ قال في الكفاية ما محصله: ان دلالة لفظ كل ونحوه على العموم وان كانت بالوضع لكن دائرة شمول العام بالنسبة إلى قلة الافراد وكثرته تابعة لما يراد من المدخول من حيث الاطلاق والتقييد، فإذا كان المدخول مأخوذا بنحو الاطلاق والسريان فالشمول والعموم كان بلحاظ افراد المطلق، كما انه لو كان المدخول مقيد ببعض القيود كما لو اراد من العالم في قوله: اكرم كل عالم، العالم العادل أو العالم النجفي فلا جرم يكون العموم بالنسبة إلى الافراد في دائرة المقيد لا المطلق، فعلى كل حال ما هو المدلول للفظ كل ونحوه من الالفاظ العموم انما هو الاستيعاب والشمول في دائرة ما يراد من المدخول، وعلى ذلك ففي مثل قوله: اكرم كل عالم، فلابد في الحكم بالاستيعاب بالنسبة إلى جميع ما يصلح انطباق المدخول عليه من الافراد بناء على مسلك السلطان من الوضع للطبيعة المهملة القابلة للإطلاق والتقييد من احراز كون المراد من المدخول هو الطبيعة بنحو الاطلاق والارسال، ولو كان ذلك من جهة قرينة الحكمة، وال فمع عدم احراز هذه الجهة واحتمال كون المراد من المدخول وهو العالم الطبيعة المقيدة لا يبقى مجال الحكم بالاستيعاب بالنسبة إلى جميع ما ينطبق عليه المدخول من الافراد، بل ربما كان اللازم حينئذ الاخذ بالقدر المتيقن وهو الاستيعاب بالنسبة إلى آحاد المقيد لا المطلق، هذا.

 ولكن لا يخفى عليك ان المدخول في مثل قوله: كل عالم، وان لم يدل على مسلك السلطان الا على الطبيعة المهملة، فيحتاج استفادة الارسال والاطلاق منه إلى قرينة الحكمة، الا انه بعد دلالة الكل بالوضع حسب الفرض على الاحاطة والاستيعاب في الافراد ربما يستغنى به عن مقدمات الحكمة من جهة قيامه حينئذ مقامها، حيث انه بوروده على مفهوم العالم في قوله: اكرم كل عالم، يثبت به ما يفي به مقدمات الحكمة من الاستيعاب لجميع ما يصلح انطباق المدخول عليه من الافراد، من دون احتياج معه إلى جهة زائدة من قرينة الحكمة أو غيرها، نعم ما افيد من الاحتياج إلى الحكمة انما يتم بالنسبة إلى النكرة الواقعة في حيز النهى أو النفي، نظرا إلى عدم كون مفاد النفي في مثل قوله: لا رجل في الدار، الا سلب النسبة، وعدم كون مفاد المدخول ايضا على مسلك السلطان الا الطبيعة المهملة، ولا مفاد الهيأة التركيبية الا ايقاع النسبة بين الموضوع والمحمول، فيحتاج استفادة العموم حينئذ منه إلى قرينة الحكمة في المدخول  لإثبات ان المدخول بنحو الارسال والاطلاق كان موردا للنفي.

وهكذا الكلام في الجمع المحلى باللام كقوله: اكرم العلماء، حيث ان استفادة العموم بالنسبة إلى جميع الافراد في مثله منوطة بقرينة الحكمة، من جهة ان القدر المستفاد من الهيأة العارضة على المادة، وهى هيأة الجمع، انما هو تقييد الطبيعي بما فوق الاثنين، واما انه أي مرتبة من مراتب الجمع وانه الاربعة أو الخمسة أو العشرة أو العشرون أو غير ذلك من مراتب الجمع فيحتاج تعينها إلى قرينة، ولو كانت هي مقدمات الحكمة، فيرفع بها ما فيه من الابهام بالنسبة إلى تلك المراتب المختلفة آحادها، وتعينه بأعلى المراتب واقصاه التي لا تكون فوقها مرتبة، وهذا بخلافه عند ورود لفظ الكل على الجمع كقوله: اكرم كل العلماء أو جميع العلماء، حيث انه بلفظ الكل أو الجميع يستغنى عن مقدمات الحكمة من جهة وفائه بما تفي به مقدمات الحكمة.

 ومن ذلك البيان ظهر الحال في المفرد المحلي باللام حيث ان استفادة العموم منه لابد وان تكون بقرينة تقتضي كون المدخول فيه بنحو السريان في ضمن الافراد، والا فمع قطع النظر عن القرينة الخارجية لا يكاد يصح استفادة العموم والسريان منه، من جهة ان اللام فيه لا تقتضي حسب وضعها الا الاشارة إلى المدخول،  واما كونه بنحو السريان في ضمن الافراد فلا، كما هو واضح. ثم ان الظاهر هو اختلاف الالفاظ الحاكية وعدم كونها على وزان واحد من حيث حكاية بعضها عن نفس العموم والاستيعاب المحفوظ في رتبة الذات السابقة عن الحكم كما في لفظ العام بل ولفظ الكل بشهادة صحة استعمالها في مورد العموم الاستغراقي والمجموعي بلا عناية اصلا، وحكاية بعضها عن الاستيعاب للأفراد بملاحظة تعلق الحكم بها كما(في الجميع) الحاكي عن خصوصية الاستغراقية قبال(المجموع) الحاكي عن خصوصية المجموعية، حيث ان مثل هذه الالفاظ كانت حاكية عن خصوصية الموضوعية المتأخرة رتبة عن الحكم وعن كيفية تعلق الحكم بالأفراد، نعم لا يبعد دعوى ظهور لفظ الكل ايضا في الحكاية عن خصوصية الاستغراقية مضافا إلى حكايتها عن نفس العموم والاستيعاب المحفوظ في رتبة الذات السابقة عن الحكم، حيث يستفاد من قوله: اكرم كل عالم، استقلال كل واحد من الافراد في الموضوعية لحكم مستقل.

واما أي فهو كما عرفت في قبال هذه الالفاظ يحكي عن العموم البدلي المحفوظ في مرتبة الذات السابقة عن الحكم.

ثم ان الكل يدخل على الفرد والجمع المنكرين والمعرفين كما في قولك: كل رجل وكل الرجل وكل رجال وكل الرجال، فيفيد الاستغراق بحسب الافراد عند دخوله على المفرد والجمع المنكرين، والاستغراق بحسب المرتبة في دخوله على المفرد والجمع المعرفين كقوله: كل العالم وكل العلماء، ففي الاول يتحدد دائرة المدخول وهو الطبيعي من بين المراتب، ويخرجه عما كان له من الابهام في المراتب، ويعينه بأعلى المراتب التي لازمها الشمول لجميع الآحاد المندرجة تحتها، كما كان ذلك ايضا على الثاني، حيث انه على ما عرفت يخرجه عما له من الابهام في المراتب ويعينه بأعلى مراتب الجمع واقصى المصاديق التي لها التعين بالذات وتفيدها قرينة الحكمة، ولازمه هو الشمول لجميع الآحاد المندرجة تحت المرتبة العليا. واما الجميع والمجموع والتمام فهي انما تدخل على المفرد والجمع المحلى باللام ولا تدخل على غير المحلي باللام مفردا أو جمعا، حيث لا يقال: جميع رجل وجميع رجال ولا مجموع رجل ومجموع رجال ولا تمام رجل وتمام رجال، بل وانما يقال ذلك في هذه الالفاظ مع اللام وهو واضح.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.