أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-05-2015
5138
التاريخ: 30-7-2016
2887
التاريخ: 19-05-2015
15615
التاريخ: 31-7-2016
3073
|
أما ميراث المرأة فإنها ترث نصف ما يرث الرجل و قد علل (عليه السّلام) ذلك بتعليلين و هما:
الأول: قال (عليه السّلام): و علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال.
الثاني: قال (عليه السّلام): و علة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتها و ليس على المرأة أن تعول الرجل و لا يؤخذ بنفقته ان احتاج فوفر اللّه تعالى على الرجال لذلك و ذلك قول اللّه عزّ و جلّ: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا} [النساء: 34].
بما أن الرجل مسئول عن الإنفاق على المرأة بما تحتاجه من المسكن و الطعام و اللباس و غير ذلك مما ذكره الفقهاء فلذا كان ميراثها نصف ميراث الرجل كما افاد الإمام (عليه السّلام) .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|