المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التلقيح insemination والإخصاب fertilization في الابقار
2024-11-01
الحمل ونمو الجنين في الابقار Pregnancy and growth of the embryo
2024-11-01
Elision
2024-11-01
Assimilation
2024-11-01
Rhythm
2024-11-01
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31

Handle
12-8-2021
دعاؤه لشيعته
21-8-2016
البايروثرويدات المصنعة Synthetic pyrethroids
2024-01-23
Even Number
22-7-2020
تنزيه موسى عن الضلالة والاستغفار عن الرسالة
26-12-2017
مناظرة الشيخ محمد الإشتهاردي مع بعضهم في إيمان أبي طالب
26-11-2019


ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة  
  
533   01:10 مساءاً   التاريخ: 3-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني بقلم الشيخ جعفر السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.363
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث العقلية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016 1681
التاريخ: 25-8-2016 527
التاريخ: 3-8-2016 632
التاريخ: 25-8-2016 1174

 ... وتظهر[ثمرة القول بالمقدّمة الموصلة] في تصحيح العبادة ، بناءً على أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضدّ الآخر ، فعلى القول بالمقدّمة المطلقة تقع العبادة منهياً عنها ، فتفسد لو أتى بها ، وأمّا على الموصلة فبما أنّ الواجب هو الترك الموصل فلا يقع حراماً إلاّ إذا ترتّب عليه الواجب ، فلو تخلّف لا يكون تركه واجباً ، فلا يكون فعله حراماً حتّى يفسد .

وأورد عليه الشيخ الأعظم : بأنّ فعل الضدّ وإن لم يكن نقيضاً للترك الواجب مقدّمـة ـ بناءً على المقدّمـة الموصلـة ـ إلاّ أنّه لازم لما هـو مـن أفراد النقيض ; حيث إنّ نقيض ذاك الترك الخاصّ رفعه ، وهـو أعمّ مـن الفعل والترك المجرّد ، وهـذا يكفي في إثبات الحرمة ، وإلاّ لم يكن فاسداً فيما إذا كان الترك المطلق واجباً ; لأنّ الأمر الوجودي لا يكون نقيضاً ; لأنّ نقيض الترك رفعه نعم هو يلازم ذلك(1) ، انتهى .

ويمكن أن يورد عليه : بأنّا لا نسلّم أنّ ميزان النقيض ما ذكره ، بل النقيضان هما المتقابلان إيجاباً وسلباً أو نقيض الشيء أعمّ من رفعه أو كونه مرفوعاً به ، فحينئذ نقيض تـرك الصلاة هـو فعل الصلاة ، فإذا وجب الترك حرمت الصلاة ، فتصير باطلة .

وأمّا نقيض الترك الموصل فلا يمكن أن يكون الفعل والترك المجرّد ; لأنّ نقيض الواحد واحد ، وإلاّ لزم إمكان اجتماع النقيضين وارتفاعهما ، فلا محالة يكون نقيض الترك الموصل ترك هذا الترك المقيّد ، وهو منطبق على الفعل بالعرض ; لعدم إمكان انطباقه عليه ذاتاً ; للزوم كون الحيثية الوجودية عين الحيثية العدمية ، والانطباق العرضي لا يوجب سراية الحرمة ، فتقع صحيحة .

وخلاصة الفرق بين المقامين : أنّ الفعل يمكن أن يكون نقيضاً للترك المطلق ; لأنّ الميزان هو التقابل سلباً وإيجاباً لا رفعه فقط ، وأمّا الفعل في الترك الخاصّ فلازم للنقيض ; أعني ترك الترك الخاصّ . وليس النقيض هو الأعمّ من الفعل والترك المجرّد ; لاستلزامه كون نقيض الواحد اثنين ، وهو يساوق إمكان اجتماع النقيضين وارتفاعهما ; إذ نفس الفعل والترك المجرّد في مرتبة واحدة ، فلا مناص عن جعلهما لازمي النقيض ; دفعاً للمحذور المتقدّم . فإذا كان النقيض بالبرهان المذكور هو ترك الترك الخاصّ فانطباقه على الفعل عرضي لا ذاتي ، وإلاّ يلزم كون الحيثية الوجودية عين العدمية .

وبذلك يظهر النظر فيما أورده المحقّق الخراساني ; ردّاً على الشيخ الأعظم ، بأنّ الفعل وإن لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق مفهوماً لكنّه متّحد معه عيناً وخارجاً ، فيعانده وينافيه ، وأمّا الفعل في الترك الموصل فلا يكون إلاّ مقارناً لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه أحياناً بنحو المقارنة ، وفي مثله لا يوجب السراية(2) ، انتهى .

قلت : لا أدري بماذا اعتمد ـ قدس سره ـ في تعيين النقيض ؟ ! فإن قال : إنّ النقيضين ما يتحقّق بينهما تقابل الإيجاب والسلب ، من دون التزام بأنّ نقيض كلّ شيء رفعه ، بل التزم بكونه أعمّ من رفعه أو مرفوعه فحينئذ فالفعل عين النقيض في الترك المطلق ; لتحقّق الإيجاب والسلب بينهما ، فلا معنى إذن لقوله إنّ الفعل وإن لم يكن عين ما يناقض الترك المطلق .

وإن اختار : أنّ نقيض الشيء رفعه فقط ونقيض الترك هو رفعه لا مرفوعه فلا معنى لقوله ، لكنّه متّحد معه عيناً وخارجاً فيعانده ; إذ ترك الترك أو رفع الترك لايمكن أن يتّحد مع الفعل خارجاً ; اتّحاداً ذاتياً ; لأنّ حيثية الوجود يمتنع أن يتّحد ذاتاً مع الرفع . ولو كفى الاتّحاد غير الذاتي في سراية الحكم يكون متحقّقاً في الترك الموصل بالنسبة إلى الفعل ; فإنّه أيضاً منطبق عليه بالعرض .

وأعجب منه قوله : إنّه من قبيل المقارن المجامع معه أحياناً ; إذ الفعل مصداق الترك الموصل بالعرض دائماً ومنطبق عليه كذلك دائماً ، من غير انفكاك بينهما .

نعم ، قد لا يكون المصداق ـ أعني الصلاة ـ متحقّقاً ، وعدم انطباق النقيض ـ  أي رفع الترك ـ عليه إنّما هو بعدم الموضوع ، ومثل ذلك لا يوجب المقارنة ; إذ العناوين لا تنطبق على مصاديقها الذاتية أيضاً حال عدمها ، فما الظنّ بالمصاديق العرضية ؟ !

وتوضيح الحال مع تحقيقها : أ نّه قرّر في محلّه أنّ حقيقة الوجود هي عين حيثية الإباء عن العدم ، وأنّ الجهة الثبوتية لا يعقل أن يكون ـ بما هي جهة وجودية  ـ منشأ لانتزاع الأعدام(3). وما شاع في ألسنة المحصّلين من أنّ وجود أحد الضدّين عين عدم الآخر أو راسمه(4)  فلابدّ أن يحمل على التشبيه والمجاز .

فحينئذ إمّا أن نقول : إنّ نقيض كلّ شيء رفعه ; بمعنى أنّ نقيض الفعل هو الترك ، ولكن نقيض الترك ليس الفعل بل هو ترك الترك ، وقس عليه العدم .

وإمّا أن نقول : بأنّـه أعمّ مـن رفعه أو مرفوعة ; فنقيض الترك ـ حينئذ ـ هـو الفعل .

أمّا على الأوّل : فإن قلنا إنّه يشترط في فساد العبادة كونها مصداقاً بالذات للمحرّم لا ملازماً لما هو حرام فتصحّ الصلاة على كلا الرأيين في باب وجوب المقدّمة ; إذ الحيثية الوجودية الصلاتية لا يعقل أن تكون نفس العدمية ـ أعني ترك الترك ـ الذي هو نقيض لترك الفعل المفروض وجوبه ، بناءً على المقدّمية .

وإن قلنا بكفاية الانطباق في الجملة فلا يصحّ على القولين :

أمّا على وجوب المقدّمة المطلقة فلملازمتها لترك الترك دائماً ، وقد فرضنا عدم اشتراط المصداقية وكفاية التلازم الوجودي .

وأمّا على وجوب المقدّمة الموصلة : فلأنّ المقارن لترك الترك المقيّد وإن كان أعمّ من الفعل أو الترك المجرّد إلاّ أنّ الفعل مهما قارن النقيض يصير محرّماً للانطباق العرضي ، وعدم اتّصافه بالحرمة فيما إذا قارن الترك المجرّد ليس إلاّ لفقدان الموضوع ، فلا يضرّ بما إذا كان موجوداً .

نعم ، لنا كلام في باب الضدّ ; وهو أنّ العدم لا ينطبق على الوجود بنحو من الأنحاء ولا يقارنه ولا يلازمه ، وما ذكر هنا مبني على الغضّ عنه .

وأمّا على القول الثاني في أخذ النقيض ـ وهو كفاية تحقّق الإيجاب والسلب بين الشيئين ـ فإن قلنا بأنّه يشترط في فساد العبادة كونها نقيضاً للواجب فلابدّ أن يفصّل بين القولين ; إذ الصلاة على قول المشهور تكون نقيضاً حقيقياً لترك الصلاة الذي هو واجب من باب المقدّمة على الإطلاق ، بخلافها على القول بوجوب ترك الصلاة الموصل ، فإنّها لا تكون نقيضاً ; إذ الوجود المطلق لا يكون نقيضاً للترك المقيّـد بل نقيضه لابدّ أن يكون شيئاً آخر ; وهو رفع هذا الترك المقيّد ، وعليه لا  وجه لفسادها .

وأمّا إذا اكتفينا بالمقارنة والملازمة ـ مع الغضّ عمّا سيأتي ـ فتفسد وتحرم على كلا الرأيين .

نعم ، هنا كلام لبعض الأعيان من المحقّقين في تعليقته الشريفة ، وحاصله : أنّ المراد من المقدّمة الموصلة : إمّا العلّة التامّة ، وإمّا المقدّمة التي  لا تنفكّ عن ذيها :

فعلى الأوّل تكون المقدّمة الموصلة للإزالة ترك الصلاة ووجود الإرادة ونقيض المجموع من الأمرين مجموع النقيضين ، وإلاّ فليس لهما معاً نقيض ; لأنّ المجموع ليس موجوداً على حدة حتّى تكون له نقيض ، فحينئذ يكون نقيض ترك الصلاة فعلها ، ونقيض إرادة ذي المقدّمة عدمها. فإذا وجب مجموع العينين بوجوب واحد حرم مجموع النقيضين بحرمة واحدة ، ومن الواضح تحقّق مجموع الفعل وعدم الإرادة عند إيجاد الصلاة .

وعلى الثاني : فالمقدّمـة هـو الترك الخاصّ ; وحيث إنّ الخصوصية ثبوتيـة فالترك الخاصّ لا رفـع لشيء ولا مرفـوع بشيء ، فلا نقيض له بما هـو ، بل نقيض الترك هـو الفعل ونقيض الخصوصيـة عدمها ، فيكون الفعل محـرّماً بوجوب نقيضـه . ومـن الواضـح أنّ الفعل مقترن بنقيض الخصوصيـة المأخـوذة في طـرف الترك(5) ، انتهى .

وأنت خبير بما فيه من الضعف :

أمّا أوّلا : فلما مرّ(6)  من أنّ المناط عند العقل هو حيثية الإيصال ، لا العلّة التامّة ولا المقدّمة الفعلية غير المنفكّة .

وثانياً : أنّ وحدة الإرادة كاشفة عن وحدة المراد ; لأنّ تشخّصها به ، وتكثّرها تابع لتكثّره ، كما مرّ غير مرّة(7) . وعليه فلا يقع المركّب الاعتباري موضوعاً للحكم بنعت الكثرة ، بل لابدّ من وجود وحدة حرفية فانية في متعلّقها تجمع شتاته وتجعلها موضوعاً واحداً ، ويصير ـ حينئذ ـ نقيضه رفع هذا الموضوع الوُحداني الاعتباري ، لا رفع كلّ جزء .

وبعبارة أوضح : الموضوع الواحد الاعتباري نقيضه رفع ذاك ، لافعل الصلاة وعدم الإرادة مثلا ; ضرورة أنّ نقيض كلّ شيء رفعه أو كونه مرفوعاً به ، وليست الصلاة رفع هذا الواحد الاعتباري ولا مرفوعة به ; أ مّا عدم كونها رفعاً فواضح ، وأمّا عدم كونها مرفوعة به فلأنّ الترك الخاصّ أمر وجودي ـ  مثل الصلاة  ـ فلا يصير رفعاً لها .

وقس عليه الحال في المقدّمة الخاصّة ـ أي الترك غير المنفكّ ـ فإنّه في مقام الموضوعية للإرادة الواحدة غير متكثّر ونقيضه عدم هذا الواحد ، والمفردات في مقام الموضوعية غير ملحوظة بحيالها حتّى تلاحظ نقائضها .

نعم ، مع قطع النظر عن الوحدة الاعتبارية يكون نقيض الترك هـو الفعل ونقيض الخصوصيـة عدمها ، ولكـن لم يكن للخاصّ ـ حينئذ ـ وجـود حتّى يكون  له رفع .

فظهر بما ذكرنا بطلان ما رتّب عليه من حرمة الصلاة وفسادها ; حتّى على القول بالمقدّمة الموصلة ; لأنّ وجود الصلاة على هذا المبنى ليس نقيضاً للواحد الاعتباري ; لما عرفت من أنّ نقيضه رفع الواحد الاعتباري ، بل مقارن للنقيض ; بمعنى أنّ رفعه ينطبق على الصلاة عرضاً وعلى الترك المجرّد ، فلا تفسد لولم نكتف بالمقارنة في البطلان .

وهذا بخلاف ما إذا قلنا بوجوب مطلق المقدّمة ; لأنّ الإيجاب ـ  أعني فعل الصلاة ـ نقيض لمطلق تركها ، فتدبّر حول ما ذكرنا ; إذ به يتّضح أيضاً إشكال ما في تقريرات بعض المحقّقين ـ قدس سره ـ (8) .

____________

1 ـ مطارح الأنظار : 78 / السطر26 .

2 ـ كفاية الاُصول : 151 ـ 152 .

3 ـ راجع الحكمة المتعالية 1 : 38 ، شرح المنظومة ، قسم الحكمة : 10 ـ 15 .

4 ـ راجع الحكمة المتعالية 2 : 11 و 4 : 147 .

5 ـ نهاية الدراية 2 : 150 ـ 152 .

6 ـ تقدّم في الصفحة 382 .

7 ـ تقدّم في الصفحة 227 و 330 .

8 ـ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي 1 : 395 ـ 396 ، نهاية الأفكار 1 : 345  ـ  346 .

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.