المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

مستويات (أبعاد) المنتج Levels (Dimensions) of Product
2023-05-31
حلقات المشتري
20-11-2016
أبو حيان
4-03-2015
بلورة تساهمية covalent crystal
12-7-2018
أشكال النمو في المدينة - الضواحي - ضاحية المزرعة
22-2-2022
الإمام علي (عليه السلام) إمام البررة وولي المتقين
2024-03-14


تقديم الدفاتروالسندات  
  
2959   03:50 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص121-124.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

يقع عبء الاثبات على المدعي، عن طريق تقديم ادلة الاثبات، اما الخصم الاخر فلا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه. ومع ذلك فان مبدأ عدم جواز الزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه لمصلحة خصمه بأطلاقه وعمومتيه، ويناهضه التزام اخلاقي يقع على عاتق كل خصم ان يسعى الى قول الحقيقة والصدق اثناء المرافعة، ومهما قيل من عدم اطلاق هذا الالتزام فانه لا يمكن القول بعكسه اي بحق الخصم في التستر على الحقيقة واخفائها، خاصة بعد الاعتراف بالدور الايجابي للقاضي في الاثبات (1). وجاء قانون الاثبات بمبدأ جديد حيث نص في المادة (9) منه على ان (للقاضي ان يأمر أيا من الخصوم بتقديم دليل الاثبات الذي يكون بحوزته، فان امتنع عن تقديمه حاز اعتبار امتناعه حجة عليه). كما خصص المواد (53 – 58) للأحكام المتعلقة بالزام الخصم بتقديم الدفاتر والسندات، وجاءت المادة (53 / أولا) بمعيار عام حيث نصت (للمحكمة، من تلقاء نفسها او بناء على طلب أحد طرفي الدعوى تكليف الطرف الاخر بتقديم الدفاتر او السند الموجود في حيازته او تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضروريا لضمن حسن الفصل فيها). ويلاحظ أ، هذا المبدأ خروج على مبدأ عدم جواز الزام الشخص بتقديم دليل ضد نفسه، وهو يخالف حياد القاضي في المنازعات (2). لذلك يفضل تحديد حالات جواز الزام الخصم بتقديم الدفتر او السند وعدم التوسع في هذه الحالات او القياس عليها (3). كما هو الحال بالنسبة لقانون الاثبات المصري حيث حددت المادة (20) منه الحالات التي يجوز فيها للخصم طلب الزام خصمه بتقديم اي محرر منتج في الدعوى يكون تحت يده، والحالات هي : أ. اذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه او تسليمه. ب. اذا كان مشتركا بينه وبين خصمه، ويعتبر المحرر مشتركا على الاخص اذا كان المحرر لمصلحة الخصمين او كان مثبتا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة. ج. اذا استند إليه خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى.

وفي القانون العراقي يشترط ان ترد في الطلب البيانات الآتية :

ا . أوصاف الدفتر او السند الذي يتمسك به.

ب . فحوى الدفتر او السند بقدر ما يمكن من التفصيل.

جـ . الواقعة التي يستدل بها عليه.

د . الدلائل والظروف التي تؤيد بأن الدفتر او السند في حوزة الخصم او تحت تصرفه.

هـ . وجه الزام الخصم بتقديمه. (م53 / ثانياً)(4).

فيجب ان يذكر نوع الورقة المطلوب تقديمها، وماهية السند وهل هو رسمي ام عادي؟ سند موقع، خطاب، برقية، دفتر تجاري، دفتر عائلي، دفتر شخصي، وتحديد تاريخ الورقة وموضوعها او مضمونها وبوجه خاص الحقوق والالتزامات الثابتة بها ومصدر هذه الحقوق والالتزامات، اي الواقعة التي يستدل عليها الورقة المطلوب تقديمها والدلائل والظروف التي تؤيد وجود الدفاتر او السند في حيازة الخصم او تحت تصرفه، ووجه تعلق الورقة بالدعوى وكونها منتجة فيها او وجه المصلحة في طلب تقديم الورقة (5). فاذا تبين للمحكمة ان طلب تقديم الدفتر او السند جاء خاليا من البيانات المنصوص عليها في المادة (53 / ثانياً) فلها ان ترد الطلب. كما ان للمحكمة ان تلاحظ مدى جدية المصلحة في الطلب المذكور، واذا كانت المحكمة قد كونت قناعتها في المحكمة من أدلة اخرى او ان الطلب يتعلق بكشف أسرار عائلية لا يجوز الكشف عنها، فلها ان ترد الطلب (6). واذا توفرت الشروط في الطلب واثبت الخصم طلبه، او اقر الخصم الثاني بان الدفاتر او السند في حيازته او سكت، أمرت المحكمة بتقديم الدفتر او السند في حوزته او تحت تصرفه، ولم يقدم طالب الدفتر او السند المطلوب تقديمه لا وجود له أو أنه لا يعلم بوجوده وانه لم يخفه ولم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستدلال (م 55 اثبات). واذا خلف الخصم اليمين، عند ذلك يعد الطالب عاجزا عن الاثبات وتعين على المحكمة رد طلبه (7). واذا اقتنعت المحكمة بوجود الدفتر او السند تحديد الخصم المطالب بتقديمه في الموعد الذي حددته او امتنع عن حلف اليمين المذكورة في المادة (55) كان لخصمه الحق في اثبات مضمون الدفتر او السند بأي طريق من طرق الاثبات، وجاز للمحكمة تحميل الخصم الممتنع مصروفات ذلك الاثبات مهما كانت نتيجة الفصل في الدعوى (م 56 اثبات). وللمحكمة ان تأمر او تأذن بإدخال الغير في الدعوى لإلزامه بتقديم دفتر او سند تحت يده ولها كذلك، ان تطلب من الجهات الادارية ان تقدم ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للفصل في الدعوى متى رأت المحكمة ان ذلك لا يضر بمصلحة عامة. (م 57 اثبات). وللمحكمة ان تلزم من كان تحت يده شيء بعرضه على من يدعي حقا متعلقا به، متى كان ذلك ضروريا لحسم الدعوى، واذا كان الأمر متعلقا بسندات او أوراق اخرى، فللمحكمة ان تأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إليها، ولو كان ذلك لمصلحة شخص يريد ان يستند إليها في اثبات حق له ويجوز للمحكمة ان ترفض اصدار الأمر بعرض الشيء، اذا كان لمن بيده هذا الشيء مصلحة مشروعة في الامتناع عن عرضه، ويكون عرض الشيء في المكان الذي يؤيد فيه وقت طلب العرض، ما لم تعين المحكمة مكانا آخر، وعلى طالب العرض ان يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللمحكمة ان تعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن كان الشيء بيده تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب ذلك. وتلتزم المحكمة في جميع الحالات المذكورة آنفاً بالحفاظ على سرية مضمون السندات او الأوراق المطلوب عرضها (م 58 اثبات).

_______________________

1-النداوي، شرح ص145. نطاق الزام الخصم بتقديم دليل ضد نفسه، مجلة القانون المقارن، العدد (12) 1981 ص227 وما بعدها.

2-فتحي والي، مبادئ ص 455 – 456.

3-النداوي، شرح ص239.

4-تقابل المادة (21) من قانون الاثبات المصري والمادة (21) بينات اردني.

5-مرقس : أصول الاثبات فقرة 154 ص405 – 406.

6-مرقس، الأدلة الخطية ص358.

7-النداوي، شرح ص252.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .