المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

النافلة المبتدأة وتقديم وقضاء النافلة الليلية
23-8-2017
حركية الإلكترونات electron mobility
27-12-2018
الإخفاءُ الحقيقيُّ
2024-01-22
Affixes as heads
2024-02-03
الرابطة الهيدروجينية
2023-08-24
الدعوة إلى الدين
2-4-2016


اجراءات الاثبات داخل العراق  
  
2597   02:09 مساءاً   التاريخ: 21-6-2016
المؤلف : عصمت عبد المجيد بكر
الكتاب أو المصدر : شرح قانون الاثبات
الجزء والصفحة : ص74-75.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون الاثبات /

المطلب الأول : حضور اجراءات الاثبات : نصت المادة (14) من قانون الاثبات على ان (يدعى الخصم لحضور اجراءات ال اثبات، ويجوز ان يتخذ الاجراء في غيابه اذا كان قد تبلغ وتخلف عن الحضور). وبذلك فان الاصل ان يحضر الخصوم امام المحكمة لاجراءات الاثبات، كالاذن للشهود بالادلاء بشهاداتهم او استدعاء الخصوم للاستجواب أو الزامهم بحلف اليمين، وتحدد المحكمة موعدا لاتخاذ اي اجراء الاثبات، وعلى ذلك نصت المادة 129 من قانون الاثبات (على المحكمة ان تحدد اجلا لا يتجاوز اسبوعين لاجراء المعاينة، الا اذا قام مانع مشروع يحول دون ذلك) وعلى المحكمة تبليغ الخصم المراد حضوره اجراءات الاثبات، فاذا تبلغ ولم يحضر، فلها اجراء الاثبات الذي قررته بغياب ذلك الخصم لانه تنازل عن حقه في الحضور، اما اذا لم يتم تبليغ الخصم بموعد الحضور فان اجراءات الاثبات تعد غير قانونية لانها تسلب الخصم حقا من حقوقه في ابداء ملاحظته ودفوعه (1).

المطلب الثاني : تعذر حضور اجراءات الاثبات : اذا قام عذر مقبول قانونا يمنع الخصم او الشاهد من الحضور امام المحكمة، كمرض شديد او عوق جسماني او تقدم في العمر او وجود مانع طبي يمنعه من الانتقال من مكان الى اخر، او اي مانع آخر تقتنع به المحكمة، فيجوز في مثل هذه الحالات، ان تنتقل المحكمة للاستماع الى شهادة الشاهد او اداء الخصم لليمين او استجوابه، واذا كانت المحكمة مشكلة من هيئة فلها ان تندب احد قضاتها للانتقال الى مكان وجود الخصم او الشاهد للقيام باجراءات الاثبات، واذا كان المكان بعيداً عن موقع المحكمة، فيجوز ان تنيب المحكمة التي يقيم الخصم او المطلوب تحنيفه في دائرتها للقيام بذلك (م/15/ أولا. اثبات) وتسري الاحكام السابقة في الكشف على الموال التي تقع خارج دائرة المحكمة المختصة من قبل المحكمة ذاتها او بواسطة خبير (م 15/ ثانيا. اثبات) على ان ينظم محضر باجراءات الاثبات (م 15/ ثالثا، اثبات) وذلك لتمكين الخصم من الطعن في هذه الاجراءات، اذا رأى انها مخالفة للقانون وتمت بغيابه (2).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1-الصوري ج1 ص130. حسين عبدالهادي البياع. شرح قانون الاثبات، بغداد 1986 ص24 وانظر المادة (86) من القانون المدني الاردني والمواد (21-29) والمواد (62 – 70) من قانون البينات الاردني.

2-العبودي. احكام ص86.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .