المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

Vowels
2024-04-26
مـجـالات تـسويـق الخـدمـات
18/10/2022
هورمونات الغدة الدرقية Thyroid hormones
2-6-2016
النقود في الفكر الاقتصادي في العصور الوسطى
24-9-2019
هل تختلف حدة الأبصار في العديسات المختلفة المساحة؟
14-2-2021
A– type ATPases
15-6-2017


نشأة العقود الإدارية في مصر  
  
3805   05:18 مساءاً   التاريخ: 15-6-2016
المؤلف : سحر جبار يعقوب
الكتاب أو المصدر : فسخ العقد الاداري قضائياً لخطأ الادارة
الجزء والصفحة : ص5-6.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

تعد مصر من الدول التي أخذت بالنهج الفرنسي في إقامة نظام قضائي يختص في نظر المنازعات تجاه مشروعية القرارات الإدارية. وكذلك العقود الإدارية منذ صدور قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949. فقانون  مجلس الدولة رقم 112 لعام 1946 لم يشرْ الى مسألة الاختصاص تجاه العقد  الإداري،  علماً أن المحاكم الاهلية والمختلطة كانت  صاحبة الاختصاص تجاه العقود المبرمة من قبل الإدارة إذ لم تأخذ بالقواعد الإدارية فيما يتعلق بالعقود الإدارية، وانما ذهبت في ذلك الى التقيد بالنصوص المدنية(1). مع ان المشرع المصري قد اصدر قانون رقم 129 لسنة 1947 الخاص بالتزام المرافق العامة والذي يدلل على معرفته بالعقود الإدارية بتحديد القانون(2). الا أن هذه المعرفة لم تتأكد الا بصدور قانون مجلس الدولة المصري لعام 1949 الذي حدد على سبيل الحصر العقود الإدارية، فضلا عن قيامه بجعل اختصاص النظر في منازعاتها من قبل القضاءين العادي والإداري،  الا انه رتب على حالة رفع الدعوى امام جهة قضائية معينة حرمانه من حق اللجوء الى الآخر. ولكن سرعان ما تلافى المشرع المصري مثل هذا الوضع في قوانين مجلس الدولة المتعاقبة لاحقاً، اذ نص على اختصاص القضاء الإداري بنظر منازعات العقود الإدارية .

______________________

1- د.سليمان الطماوي : الوجيز في القانون الإداري، دار الفكر العربي،1967،ص578، د.سليمان الطماوي: مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، 1966،ص984.

2- رفاه كريم: مصدر سابق،ص10.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .