المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

Goh-Schmutz Constant
25-2-2020
التأكيد حول الربا في القرآن
4-6-2019
SOFT-lengthening
2024-02-20
التطور Evolution
4-4-2018
حب المال والأخطار الأخلاقية
2024-09-05
الفيتامينات الذائبة في الماء (Water Soluble Vitamins)
10-5-2016


تحديد مفهوم عيب عدم الاختصاص  
  
4039   03:41 مساءاً   التاريخ: 12-6-2016
المؤلف : جاسم كاظم كباشي العبودي
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص39-41.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

قبل التطرق لتحديد مفهوم عيب عدم الاختصاص لابد من تعريف ركن الاختصاص في القرار الاداري، فقد تصدى بعض الفقه لتعريف ركن الاختصاص ولكنهم اختلفوا في تحديد مفهومه. فقد عرفه فالفقيه فالين بانه مجموعة صلاحيات الموظف وهو يتحدد بالقانون والمبادئ العامة(1). اما الفقيه لافاريير فقد عرفه بانه القدرة القانونية التي تعطي الموظف العام او السلطة العامة حق القيام بعمل قانوني معين (2). وقد انتقد الاستاذ البير هذه التعاريف على اعتبار انها ظيقة وغير جامعة وذلك لان هناك حالات تكون فيها القدرة القانونية لشخص لايتمتع بصفة موظف او سلطة عامة. ورتب على ذلك تعريفه للاختصاص بانه القدرة القانونية التي تعطي مكنة اتخاذ قرارات معينة دون ان يشترط ان تكون لهذه القدرة القانونية لموظف او سلطة عامة (3). ويبدو ان المفهوم الاخير للاختصاص قد لاقى قبولاً لدى بعض الفقه العربي فقد تبناه الدكتور محمد شافعي ابو راس حين عرف الاختصاص بانه القدرة القانونية على القيام بعمل اداري معين على وجه يعتد به قانونا (4). ونرى ان الاختصاص يرتبط مع الوظيفة العامة او السلطة العامة وجوداً او عدماً لان المشرع لايمكن ان يمنح صلاحيات القانون العام الا لموظف او هيئة عامة اما الحالات التي اقر فيها القضاء الاداري بصحة قرارات ادارية صادرة من افراد عاديين لضروف استثنائية او على اساس الظاهر فهو استثناء من القواعد العامة. وقد انعكس هذا الخلاف على تحديد مفهوم عيب عدم الاختصاص فقد عرفه الفقيه بونار – بانه عدم القدرة قانوناً على اتخاذ قرار معين وذلك لضرورة صدوره من عضو او هيئة اخرى(5). اما الدكتور سليمان الطماوي فقد عرفه بانه عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين لان المشرع جعله من سلطة هيئة او فرد اخر(6). وهو نفس التعريف الذي تبنته محكمة القضاء الاداري المصرية  فقد ذهب رأي من الفقه الى ان الربط بين عدم الاختصاص وبين الموظف العمومي هو محل انتقاد، لان القرارات قد تكون معيبة بهذا العيب دون ان تكون صادرة من موظف عام كما هو الحال بالنسبة للقرارات والاعمال التي تصدر من فرد عادي(7). ولتحديد مفهوم عيب عدم الاختصاص اهمية ظاهرة التي تتمثل في ضرورة ان يكون القرار الصادر ثابتاً لجهة ادارية اخرى او لفرد اخر غير الذي اصدره، اما اذا كان القرار الصادر بالنسبة لموضوع خارج اختصاص اي موظف او هيئة ادارية في الدولة كما هو الحال بالنسبة للاعمال التي يحضرها الدستور مثل ابعاد المواطنين عن وطنهم او المصادرة العامة للأموال فان هذه القرارات لاتكون معيبة بعدم الاختصاص وانما بعيب مخالفة القانون(8). ويعد عيب عدم الاختصاص من اهم اسباب الغاء القرار الاداري لان قواعد الاختصاص حجر الزاوية التي يقوم عليها القانون العام. وقد دفعت هذه الاهمية بعض الفقه الى النظر الى هذا العيب على انه يشمل جميع العيوب الاخرى التي تصيب القرارات الادارية، وذلك على اساس ان القانون عندما يسند اختصاص ما لهيئة معينة فيجب عليها ان تمارسه في حدود الشكل المقرر وبصدد المحل المعين مع الالتزام بالسبب الذي يحدده القانون ومن اجل الغاية التي يقررها، وان أية مخالفة لأي جانب من هذه الجوانب التي حددها القانون تعتبر مخالفة لقواعد الاختصاص (9). ويلاحظ ان هذا الرأي ينطوي على مبالغة لاهمية عيب عدم الاختصاص، حيث ان السائد فقهاً وقضاءً تمييز عيب عدم الاختصاص بالمفهوم الضيق – عن العيوب الاخرى.

_______________________

1- انظر فالين في مطول القانون الاداري ص422 نقلاً عن د. سعاد الشرقاوي، دروس في دعوى الالغاء – دار النهضة العربية، 1980 ص62.

2-  انظر د. طعيمة الجرف، المصدر السابق ص423.

3-R. Albert – le controle juridictionnel del ' administration au moyen du recours pour exces de pouvoir- 1926 p.193.

4- انظر د. محمد شافعي ابو راس، القضاء الاداري، عالم الكتب ص256.

5- انظر د. محسن خليل، القضاء الاداري ورقابته لا عمال الادارة – الجزء الاول – الناشر المعارف بالاسكندرية، 1961-1962 ص353.

6- انظر د. سليمان الطماوي، القضاء الاداري قضاء الالغاء، دار الفكر العربي، 1967 ص679. انظر ايضاً القضية رقم 1867 لسنة 8 القضائية مجموعة المبادئ التي قررتها محكمة القضاء الاداري للسنة الحادي عشر ص112.

7- انظر د.طعيمة الجرف، المصدر السابق، ص423، د. عبد الغني بسيوني، المصدر السابق، ص535.

8- انظر الدكتور سعد العصفور والدكتور محسن خليل، القضاء الاداري، منشأة المعارف، الاسكندرية ص442.

9- انظر د. سعاد الشرقاوي – المصدر السابق ص66، د. سعد العصفور و د. محسن خليل، مصدر سابق ص443.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .