أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-4-2022
1987
التاريخ: 12-6-2016
2708
التاريخ: 2024-11-15
241
التاريخ: 2024-01-21
1342
|
الجهة الادارية والنيابة الادارية جهتان ذاتا اختصاص اصيل في التحقيق مع الموظف المخالف (1). وسنبحثهما كما يأتي :
الجهة الادارية
تمارس التحقيق على وفق احد اسلوبين (2). :
الاول : وذلك بان تعهد بأمر التحقيق إلى الرئيس المباشر للموظف المخالف ، وتلجأ الادارة إلى مثل هذا الاسلوب إذا ما اريد حصر التحقيق في نطاق ضيق ، مثال ذلك الجامعة فالتحقيق الذي تجريه مع اعضاء هيئة التدريس يتم من خلال مستشار قانوني عضو في هيئة التدريس في كلية الحقوق .
الثاني : وهو الاسلوب الغالب في الاتباع ، إذ يتم التحقيق مع الموظف المخالف بوساطة ادارات متخصصة هي ادارات الشؤون القانونية أو ادارات التحقيقات ، بحسب التسمية المستعملة في الوزارة أو المصلحة ويخضع امر التصرف بالتحقيق للرئيس الاداري في تلك الجهة .
واذا ما تولت الجهة الادارية التحقيق على وفق أي من الاسلوبين المذكورين انفاً فليس للموظف المخالف ان يعترض على التحقيق ، وذلك بان يطلب احالته إلى النيابة الادارية ، لان امر احالة التحقيق إلى النيابة الادارية من قبيل السلطة التقديرية للادارة وحسب مقتضيات المصلحة العامة ، والى ذلك ذهبت المحكمة الادارية العليا (3). . والخلاف الذي يثار في هذا الصدد هو امكانية تولي الرئيس الاداري – المختص بفرض الجزاء اساسا – التحقيق مع الموظف المخالف ؟ في الحقيقة هنالك رأيان الاول يرى عدم امكانية ذلك لما يترتب عليه من اغفال لضمانة مهمة من ضمانات التأديب وهي الحيدة التي لا تجوز التضحية بها على اساس ان الرئيس الاداري يجمع هنا بين يديه سلطتي الاتهام والتحقيق وتوقيع الجزاء (4). . في حين يذهب رأي ثان إلى عدم وجود مانع في ذلك وليس على صاحب الشأن الا ان يطعن في قرار الرئيس الاداري قضاءً (5). ونرى انه تجب التفرقة بين ان تكون العقوبات التي يختص الرئيس الاداري بالتحقيق فيها وفرض الجزاء خفيفة ام غير ذلك ، ولا نرى مانعا من اختصاصه بأيقاع بعض العقوبات الخفيفة مثل لفت النظر والانذار مباشرة بعد اجراء تحقيق مع الموظف دون استشارة اية جهة، والتأديب هو امتداد للسلطة الرئاسية إذ ان الرئيس الاداري مسؤول ولا مسؤولية دون سلطة فحيث توجد مسؤولية توجد سلطة ، وانه من الجور مساءلة من لا يملك سلطة ايقاع العقاب ، وكذلك فان من موجبات الاحتفاظ للرئيس الاداري بهيبته تجاه موظفيه هي ترك المجال مفتوحا له في فرض جزاء عليهم هذا من جانب ، ومن الجانب الآخر فان الجزاءات الاخرى غير الخفيفة ، لابد من اتباع نظام معين يكفل حيدة جهة التحقيق بان يكون امر الاحالة بيد الرئيس الاداري وسلطة فرض الجزاء لجهة اخرى مستقلة ، وعليه فان الرئيس الاداري يسوغ له الجمع بين سلطتي الاتهام والحكم في العقوبات الخفيفة دون غيرها ، ويلتقي الفرض الذي نحن بصدد مناقشته (اجراء التحقيق وفرض الجزاء بوساطة الرئيس الاداري المختص) مع ما نصت عليه المادة العاشرة المذكورة انفاً من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ في فقرتها الرابعة والتي تشير إلى جواز قيام الوزير أو رئيس الدائرة باجراء استجواب للموظف وفرض الجزاء التأديبي عليه أيضاً بالاستناد إلى نص المادة الثامنة من القانون نفسه بفقراتها الثلاث (لفت النظر والانذار وقطع الراتب) ، ونرى ان مسلك المشرع العراقي هذا محمود لكننا نحبذ جعل هذه العقوبات غير باتة أي يمكن الطعن بها امام مجلس الانضباط العام. لكن وان اتفق القانونان العراقي والمصري في هذا الفرض من حيث وحدة سلطتي التحقيق والجزاء الا انهما يختلفان من حيث نطاق تطبيق هذا الفرض ، فالادارة في مصر لا تلجأ إلى ذلك الا في حالات نادرة (6). في حين نجد ان الرئيس الاداري المختص في العراق غالبا ما يجري استجواب الموظف وفرض الجزاء عليه دون ان يحيله إلى اللجنة التحقيقية ، لبساطة المخالفات التي يجري الاستجواب بشأنها ، إذ ان هذا النوع من المخالفات من الكثرة مما يجعل استجواب الموظف من قبل الرئيس الاداري دون احالته إلى اللجنة التحقيقية يجري على نطاق واسع (7).
انشأت النيابة الادارية بموجب القانون المرقم 480 لسنة 1954 باعتبارها جهة مستقلة عن الادارة وترتبط برئاسة الجمهورية ، الامر الذي يجعل عملها حياديا وغير متحيز لعدم خضوعها لأية ضغوط من قبل الرؤساء الاداريين ، واعيد تنظيمها بالقانون المرقم 117 لسنة 1958 الذي دعم الهيأة وجعلها تتكون من قسمين : الرقابة و التحقيق للنجاح الذي حققته في ميدان العمل الاداري ، ثم انفصل عنها قسم الرقابة في عام 1964 بموجب القانون المرقم54(8). فاستقر عملها على اجراء التحقيق مع الموظفين وفحص الشكاوي التي يتقدم بها الافراد أو الهيئات إلى النيابة الادارية مباشرة أو عن طريق احالتها اليها من قبل الجهة الادارية (9). ومباشرة الدعوى التأديبية امام المحاكم التأديبية (10). وللنيابة الادارية اختصاص اصيل في التحقيق يتحدد في امرين (11). :
الاول : من حيث الاشخاص وهم شاغلوا الوظائف العليا (المدير العام ومن يعلو عليه) بحسب جدول الوظائف الوارد بالقانون المرقم 47 لسنة 1978 (قانون العاملين المدنيين بالدولة).
والامر الثاني : من حيث الموضوع : أي موضوع المخالفة التأديبية ، الذي يتمثل في المخالفات المالية الواردة بالبندين (2 ، 4) (12).من المادة 77 من القانون المرقم 47 لسنة 1978، وفقا لنص المادة 79 من القانون المرقم 115 لسنة 1983 التي اشارت إلى قصر التحقيق فيهما على النيابة الادارية دون غيرها ويشترط في هذا النوع من التحقيقات ، فضلاً عن التحقيقات التي تحال اليها من الرقابة الادارية ، ان تبلغ الجهة الادارية التي يتبعها الموظف باجراء التحقيق (13). الا انه ومن جهة اخرى فان هذا الابلاغ ليس من النظام العام ، إذ ان مخالفة ذلك لا تؤدي إلى بطلان اجراءات التحقيق (14). وفضلا عن هذا الاختصاص الاصيل فان للنيابة الادارية ان تجري التحقيق مع الموظف متى ما احيل اليها من الجهة الادارية التي يتبعها وهذا لا يشترط ابلاغ الجهة الادارية باجراء التحقيق ، وذلك لان هذه الجهة هي التي احالت الموظف اصلا وهي على علم تام بامر التحقيق (15) . ونعود الآن إلى مناقشة فرض ممكن الحدوث ، فعندما تقوم النيابة الادارية بالتحقيق دون ابلاغ الجهة الادارية التي يتبعها الموظف والتي تشرع بالتحقيق مع الاخير فضلاً عن تحقيق النيابة الادارية ، أو بعبارة اخرى حالة ازدواج التحقيق ، فما هو الحل الذي وضعه المشرع أو ابتدعه القضاء لذلك ؟ اشارت المادة 79 من القانون المرقم 115 لسنة 1983 إلى انه في حالة شروع النيابة الادارية في التحقيق مع الموظف فان على الجهة الادارية ان تحيل اوراق التحقيق إلى النيابة الادارية بحالتها فور اخطارها بذلك . اما القضاء المصري فيذهب إلى القول (16). (انه على النيابة الادارية ان تستمر في التحقيق الذي تباشره حتى تتخذ قراراً في شأنه) . من هنا فان تحقيق النيابة الادارية يطغى على تحقيق الجهة الادارية متى ما شرعت النيابة في اجراء التحقيق . ومما تجدر الاشارة اليه ان النيابة الادارية وهي تقوم بالتحقيق فانها تتبع القواعد التي اقرها قانون الاجراءات الجنائية إلى حد كبير (17). كما ان محقق النيابة الادارية يتمتع بسلطات تفوق ما لمحققي الجهة الرئاسية (18). إذ انه فضلاً عن دعوة الشهود والاستماع اليهم والاطلاع على الاوراق وطلب الوقف عن العمل فان له سلطة تفتيش الاشخاص المتهمين ومنازلهم وتفتيش اماكن العمل طبقا للمواد من (7 – 10) من قانون النيابة الادارية المرقم 117 لسنة 1958 .
__________________________________
1- د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص 222 ، كذلك خالد محمد مصطفى المولى ، المصدر السابق ، ص 184 .
2- د. سليمان محمد الطماوي ، قضاء التأديب ، مصدر سابق ، ص 570 – 571 .
3- وتقول المحكمة الادارية العليا بمصر (لا محل لاجبار الجهة الادارية على احالة هذا التحقيق إلى النيابة الادارية) ، حكمها ذو الرقم 1171 ، لسنة 7ق ، في 6/6/1964 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا لعشرة اعوام 1955- 1965 ، القاعدة رقم 862 ، ص 2119 .
4- الاستاذان محمد رشوان احمد وابراهيم عباس منصور ، الاجراءات التأديبية للعاملين المدنيين بالحكومة والقطاع العام ، القاهرة ، 1969 ، ص25 .
5- د. ماجد راغب الحلو ، المصدر السابق ، ص572 – 573 . وممن يؤيد هذا الرأي كذلك الدكتور سليمان محمد الطماوي الذي يقول بهذا الصدد (فالتأديب عن طريق الجهة المختصة ليس عملا قضائيا ، بل هو مجرد امتداد للسلطة الرياسية لتقويم الخطأ ، ودفع عجلة العمل في المرفق المنوط بالرئيس الاداري تسييره) ، ويعود الدكتور سليمان محمد الطماوي ليؤكد بان الامر امر ملائمة لا مشروعية إذ ان مقتضيات الملائمة في الظروف العادية تقتضي بان يقوم بالتحقيق غير الرئيس الاداري المختص ، انظر : د. سليمان محمد الطماوي ، المصدر السابق ، ص 571 وما بعدها .
6- وهو ما يؤكده الدكتور سليمان محمد الطماوي في مؤلفه السابق ، ص571 .
7- انظر : خالد محمد مصطفى المولى ، المصدر السابق ، ص 195 .
8-ثم الحقت النيابة الادارية بوزير العدل ، كما الغيت الرقابة الادارية في 8 يونيو 1980 ، واعيد العمل بها مؤخرا ، للمزيد من التفصيل ، انظر : د. ماجد راغب الحلو ، القانون الاداري ، مكتبة ومطبعة الاشعاع ، الاسكندرية ، 1999، ص161 وما بعدها .
9- د. مغاوري محمد شاهين ، المصدر السابق ، ص 563 – 565 .
10- د. محمد عصفور ، المصدر السابق ، ص 200 .
11- د. ماهر عبد الهادي ، المصدر السابق ، ص 222 .
12- إذ ان البند الثاني يتعلق بـ (مخالفة الاحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة) في حين يتعلق البند الرابع بـ (الاهمال أو التقصير الذي يترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة أو احد الاشخاص العامة الاخرى أو الهيئات) .
13- نص الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من القانون المرقم 117 لسنة 1958 الذي يلزم النيابة الادارية قبل البدء بالتحقيق ان تخطر الوزير أو الرئيس الذي يتبعه الموظف إذا باشرت النيابة التحقيق دون طلب من الجهة الادارية .
14- حكم المحكمة الادارية العليا ذو الرقم 1200 لسنة 11ق في 30 مايو 1970 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر 1969 إلى منتصف فبراير 1970 س(15)، ع(1) القاعدة رقم 58، ص371. كذلك انظر : حكمها ذو الطعن 2305 لسنة 31ق بجلسة 18/3/1986 ، الموسوعة الادارية الحديثة ، المصدر السابق ج(36) ، القاعدة رقم 49 ، ص142 .
15- د. عبد الفتاح حسن ، المصدر السابق ، ص 149 .
16- حكم المحكمة الادارية العليا بمصر ، المرقم 644 لسنة 14ق في اول فبراير 1969 ، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا من اول اكتوبر 1968 إلى منتصف فبراير 1969 س(14)، ع(1) للقاعدة رقم 42 ، ص 428 .
17- د. محمد احمد الطيب هيكل ، السلطة الرئاسية بين الفاعلية والضمان – دراسة مقارنة بين القانون الاداري وعلم الادارة العامة ، 1984 ، ص 570 .
18- د. ماجد راغب الحلو ، القضاء الاداري ، مصدر سابق ، ص 575 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|