المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01
المختلعة كيف يكون خلعها ؟
2024-11-01
المحكم والمتشابه
2024-11-01



الطعن من قبل رؤساء الوحدات الإدارية  
  
1254   02:26 صباحاً   التاريخ: 2024-01-21
المؤلف : اثير حمزة حسن الشريفي
الكتاب أو المصدر : الطعن امام محكمة القضاء الإداري بموجب قوانين خاصة
الجزء والصفحة : ص68-79
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

للوقوف على الجهات التي خولها القانون الحق في الطعن أمام محكمة القضاء الاداري بالنسبة إلى مختلف القرارات الصادرة من مجلس المحافظة، والتي لها مساس مباشر برؤساء الوحدات الإدارية، لذا سنقسم هذا المضوع  إلى أولاً: المحافظ وثانياً: القائم مقام ومدير الناحية.

أولا. المحافظ

إن المحافظ في فرنسا يكون بمثابة ممثل الدولة، أي أنه صاحب السلطة التنفيذية داخل الحدود الإدارية للمحافظة (1) ويتم تعينه بمرسوم من قبل رئيس الجمهورية ويصدر من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من قبل كل من الوزير الأول (رئيس الوزراء ووزير الداخلية (2)، ويتم تعيين المحافظ من بين نواب المحافظين الذين تولوا منصب نائب المحافظ لمدة لا تقل عن (5) سنوات ويكون المحافظ هو المسؤول الأول أمام وزير الداخلية عما يحدث في المحافظة، ويمكن له الطعن بقرار المجلس العام للمحافظة أمام المحكمة الإدارية المختصة خلال مدة شهرين من تاريخ صدور القرار عن طريق إقامة دعوى الإلغاء إذا وجد أن قرار المجلس مخالف للقانون ، ويستمد رئيس الجمهورية سلطته في تعيين المحافظين من نص المادة (13) من دستور فرنسا لعام 1958 المعدل ؛ كون أن المحافظ وممثلي الدولة والسفراء يتم تعينهم من قبل رئيس الجمهورية بشرط أن يكون قرار التعيين صادراً من قبل مجلس الوزراء (4)، ويعد المحافظ الرئيس الإداري التنفيذي، ويمثل رئيس الوزراء والوزراء في المحافظة، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للدولة، والعمل على وضع القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالحفاظ على النظام العام بمختلف عناصره موضع التنفيذ (5)، إلا أنه بموجب قانون حقوق وحريات البلديات والمحافظات والأقاليم الفرنسية رقم (213) لسنة 1982 ، نجد أن المحافظ لا يستطيع ممارسة سلطته كمنفذ لقرارات المجلس العام في المحافظة؛ كون أن تلك السلطة انتقلت إلى رئيس المجلس العام للمحافظة، وأصبح دور المحافظ مقتصراً على تمثيل الحكومة المركزية، والطلب من المحاكم الإدارية بإقالة رئيس المجلس العام للمحافظة (6) ، ويكون المحافظ مقالاً من منصبه بقوة القانون عند عدم قيامة بالشروط اللازمة لممارسة وظيفته أو في حالة ارتكابه خطأ جسيماً من جراء ممارسته للاختصاصات المنوط به، ويصدر قرار الإقالة من قبل الحكومة المركزية باعتبارها صاحبة الاختصاص الأصيل في ذلك (7).

أما في مصر فأن المحافظ يمثل السلطة التنفيذية في المحافظة، ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة، وعلى المرافق الإدارية في المحافظة كافة، كما يتولى مسؤولية الحفاظ على الأمن والقيم والأخلاق العامة في المحافظة، (8) ، وقد نصت المادة (4) من قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 المعدل على أنه يمثل المحافظة محافظها، كما يمثل كل وحدة من وحدات الإدارة المحلية الأخرى رئيسها، وذلك أمام القضاء وفي مواجهة الغير"، ويتم تعينه وإعفاءه من قبل رئيس الجمهورية وفقاً لما جاء بنص المادة " يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.... ويعتبر المحافظون مستقلين بحكم القانون بانتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية . . ويستمرون في مباشرة أعمالهم ووظائفهم إلى أن يعيين رئيس الجمهورية الجديد المحافظين الجدد " (9) ، وبذللك فأن مدة إشغال المحافظ لمنصبه لم تحدد بنص قانوني، أي أن المحافظ يستمر في ممارسة مهام عمله ما دام حائزاً على ثقة رئيس الجمهورية، ويعد كل المحافظين مستقلين بقوة القانون في حالة انتهاء مدة رئاسة رئيس الجمهورية (10).

كما يعد المحافظ أحد أعضاء السلطة التنفيذية المركزية؛ بسبب طبيعة منصبه إذ يغلب عليه الطابع السياسي أكثر مما هو طابع إداري، بالإضافة إلى ممارسته للرقابة الإدارية على كافة الأجهزة المحلية المنتخبة في المحافظة (11) ، فهو يعد رئيساً لجميع الأجهزة والمرافق المحلية داخل المحافظة، ويمارس سلطة الوزير بالنسبة إلى ما يصدر من الهيئات العامة من قرارات خاصة بتنظيم المرافق المحلية في المحافظة (12) ، ويكون المحافظ مسؤولاً أمام رئيس مجلس الوزراء عن ممارسته للاختصاصات الوارد ذكرها في قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 المعدل (13)، وقد يصدر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة قراراً يقضي بمسؤولية المحافظ بعد إجراء الاستجواب له في حالة تجاوزه حدود الصلاحيات المرسومة له قانوناً، كأن يصدر قرارات لم تكن من اختصاصاته، وفي ذلك يقوم رئيس مجلس الوزراء برفع تقرير إلى رئيس الجمهورية ليتخذ قرار بشأن ذلك؛ كون أن المحافظ معين من قبل رئيس الجمهورية ولم يكن منتخباً من قبل المجلس الشعبي المحلي للمحافظة (14)، ومن ثم يكون له الحق بالطعن بقرار المجلس المحلي للمحافظة أمام محكمة القضاء الإداري؛ كونها المحكمة المختصة بنظر سائر المنازعات الإدارية (15) .

وبإمكان المحافظ الاعتراض على كل قرار يصدر من قبل أي مجلس من المجالس الشعبية المحلية في المحافظة، متى ما كانت تلك القرارات مخالفة للخطة العامة للدولة أو الموازنة المعتمدة أو كانت تنطوي على مخالفة القوانين أو اللوائح أو كان القرار المتخذ لا يدخل من ضمن اختصاصات المجلس المحددة في القانون، ويقوم المحافظ في هذه الحالة بإعادة القرار إلى المجلس الشعبي المحلي مشفوعاً بالأسباب التي استند عليها في اعتراضه خلال مدة (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ بقرار المجلس (16).

أما في العراق فقد عدَ المشرع العراقي منصب المحافظ من المناصب الفعالة في نطاق الوظيفة الإدارية في المحافظة، إذ وصفه دستور جمهورية العراق لعام 2005، بأنه الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة، وله ممارسة جميع الصلاحيات المخول بها من قبل المجلس (17)، كما أشار إلى ذلك أيضاً قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل بأنه " يعد المحافظ الرئيس التنفيذ الأعلى في المحافظة، وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية" (18) كما جاء بالمادة (23) من ذات القانون على أنه " يعد المحافظ والقائم مقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية....." ويتم اختياره من قبل مجلس المحافظة عن طريق الانتخاب، وفقا لما جاء بالمادة (7/ سابعاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل على أنه انتخاب المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ انعقاد أول جلسة له، وإذا لم يحصل أي المرشحين على الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء المجلس، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني "، وقبل ذلك يجب على المجلس التأكد من توافر شروط الترشيح في المرشح لمنصب المحافظ، وهي تلك الواجب توفرها في عضو مجلس المحافظة، بالإضافة إلى أنه يجب أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية أولية على الأقل، وأن يكون متمتعاً بالمؤهلات الأساسية اللازمة لقيادة المرفق الإداري، كما لابد وأن تكون له خبرة في مجال عمله لا تقل عن عشر سنوات، وممارسة في إعداد وتنفيذ السياسة العامة وبناء القدرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية (19)

كما أن المحافظ لا يستطيع مباشرة مهام عمله إلا بعد صدور مرسوم جمهوري بتعيينه من قبل رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها (خمسة عشر ) يوماً من تاريخ انتخابه من قبل مجلس المحافظة (20) ، ويملك رئيس الجمهورية صلاحية عدم إصدار مرسوم جمهوري خاص بتعيين المحافظ في حالة إذا لم تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة، ويكون رئيس الجمهورية ملزم بالرد على قرار مجلس المحافظة المتضمن انتخاب المحافظ سواء أكان ذلك بالرفض أم بالقبول خلال المدة القانونية (21)، وهو يمثل تطبيقاً حقيقياً لما جاء بقرار مجلس الدولة عندما أجاب على مجموعة من الأسئلة الموجهة من قبل وزارة الدولة لشؤون المحافظات اذ كان رأي المجلس "... 1- أن انتخاب مجلس المحافظة محافظ جديد لا تتوفر فيه الشروط القانونية المطلوبة مع

علمه بذلك هو إخلال جسيم وخطير لواجباته ومن حق مجلس الرئاسة ان يرفض التعيين؛ إذا تحقق أن الشروط القانونية غير متوفرة في المحافظ الجديد ... ولا يجوز للمحافظ أن يباشر مهام عمله قبل صدور المرسوم الجمهوري... " (22)، ويملك رئيس الجمهورية الحق بإقالة المحافظ طبقاً لقاعدة توازي الاختصاص (23) ، كون أن من يملك سلطة التعيين يملك سلطة الإقالة، من ذلك المرسوم المرقم (8) لسنة 2017 الصادر من قبل رئيس الجمهورية بخصوص إقالة محافظ بغداد، وأيضاً مرسوم رقم (9) لسنة 2017 المتضمن تعيين محافظ جديد لمحافظة بغداد (24).

أما بالنسبة إلى إقالة المحافظ ونائبيه (25) ، فقد أشار القانون إلى أن أحكام إقالة المحافظ. هي ذاتها تنطبق على نائبي المحافظ (26) ، وهذه الإقالة يمكن أن تصدر من قبل مجلس المحافظة أو من قبل مجلس النواب، وقبل ذلك لابد من إجراء استجواب للشخص المعني قبل أقالته، وفقاً لما جاء بالمادة (51) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، إذ نصت على أنه " كل أمر فيه إعفاء أو أقاله ورد في هذا القانون يسبقه جلسة استجواب للشخص المعني" وهو ما أكد عليه القضاء الإداري من ضرورة إجراء الاستجواب للشخص المعني وبخلاف ذلك، يعد قرار الإقالة ملغى وفقاً لما أشارت إليه محكمة القضاء الإداري في قرارها الخاص بإلغاء قرار مجلس محافظة كربلاء المتضمن إقالة المحافظ؛ بسبب عدم توفر الأغلبية المطلقة لفرض قرار الإقالة وعدم إجراء استجواب للمحافظ (27)، كما يجب أن يكون المحافظ المراد إقالته مبلغاً بقرار الاستجواب مسبقاً، وإلا سوف يكون قرار الإقالة باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر ، وفقاً لما جاء بقرار المحكمة الإدارية العليا العراقية في قرارها المتضمن نقض قرار إقالة محافظ واسط (م ، ج ، ع من منصبه، باعتباره قرار غير صحيح ومخالف للقانون؛ لأن المحافظ لم يبلغ بجلسة الاستجواب بصورة رسمية وفقاً للإجراءات المتبعة قانوناً في التبليغ (28)

ويتم استجواب المحافظ أو أحد نائبيه من قبل مجلس المحافظة بناءً على طلب مقدم من قبل ثلث أعضاء المجلس أو يكون الطلب مستنداً ، إلى أحد الأسباب الواردة في المادة (7/ ثامناً) وهي "...

أ- عدم النزاهة أو استغلال المنصب الوظيفي ب - التسبب في هدر المال العام ج - فقدان أحد شروط العضوية د - الإهمال والتقصير المتعمدين في أداء الواجب والمسؤولية "، وبعد ذلك يتم عرض نتائج الاستجواب على مجلس المحافظة لغرض التصويت عليها، وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب، يتم عقد جلسة ثانية ويصدر فيها قرار الإقالة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس المحافظة (29) ، ولمن صدر بحقه قرار الإقالة سواء أكان المحافظ أم نائباه الطعن بقرار أقالتهم لدى محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وعلى المحكمة أن تبت بالطعن خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلامها له، وللمحافظ أنّ يقوم بتصريف أعمال المحافظة خلال تلك المدة، ولكن بعد انتهاء المدة المحددة للطعن أو المصادقة على قرار الإقالة من قبل المحكمة المختصة يقوم مجلس المحافظة بانتخاب محافظ جديد خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوماً (30) ومن ذلك نجد أن المحكمة الإدارية العليا العراقية اتجهت إلى تصديق قرار إقالة محافظ كربلاء (ع) ، ع ، م من منصبة؛ كون أن قرار الإقالة كان مستنداً إلى وجود العديد من المخالفات التي تدخل من ضمن أسباب الإقالة الواردة في المادة (7/ ثامناً) من القانون (31) ، وكذلك الحال بالنسبة إلى قرارها الخاص بتصديق قرار إقالة محافظ الديوانية (س ، ج ، م) من منصبة (32).

كما لم يشترط قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، على المحافظ التظلم من قرار إقالته، وإنما أشار إلى أمكانية الطعن بقرار الإقالة أمام محكمة القضاء الإداري خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه به، وعلى المحكمة أن تبت في الطعن خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها له (33)، وهو بذلك يخالف ما نصت عليه المادة (7/سابعاً/أ) من قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، التي أوجبت على الطاعن التظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة القرار قبل تقديم الطعن أمام محكمة القضاء الإداري، وبذلك فأن قرار إقالة المحافظ لم يشترط فيه المشرع التظلم منه أمام الجهة المصدرة له؛ والسبب في ذلك أن قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم أعطى حكم خاص قيد به الحكم العام الوارد ذكره في قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل الذي يشترط فيه التظلم (34) ، وبذلك فهو يعد . مخالفاً لما اتجهت إليه المحكمة الإدارية العليا العراقية في أحد قراراتها التي أشارت إلى أن التظلم لدى الجهة الإدارية المصدرة للقرار يعد شرطاً لقبول الدعوى والنظر بـهـا أمام محكمة القضاء الإداري (35)، وعلى أن يكون تقديم التظلم من الأمر محل الطعن خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ به (36) وتكون الدعوى غير مقبولة إذا أقيمت قبل انتهاء مدة البت في التظلم (37).

مما تقدم من قرارات قضائية يتبين لنا أن التظلم يعد شرطاً أساسياً لإقامة الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري، وأن المشرع في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، يكون قد خالف القواعد العامة الوارد ذكرها في قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل، لأنه لم يشير إلى وجوب التظلم من قرار إقالة المحافظ أمام الجهة مصدرة القرار، وإنما جعل الطعن بقرار إقالة المحافظ مباشرة أمام محكمة القضاء الإداري.

أما بالنسبة إلى إقالة المحافظ من قبل مجلس النواب فيجد أساسه القانوني في نص المادة (7/ ثامناً 2) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، التي نصت على أنه " لمجلس النواب إقالة المحافظ بالأغلبية المطلقة بناءً على اقتراح رئيس الوزراء لنفس الأسباب المذكورة أعلاه " وفي ذلك لابد من إجراء استجواب للمحافظ قبل إقالته للتأكد من توفر أحد أسباب الإقالة (38) ، وبعد أن تتم عملية استجواب المحافظ، وعند عدم قناعة الأغلبية البسيطة بأجوبة المستجوب، فأنه يعرض في جلسة ثانية للتصويت على إقالته، ومن ثم يصدر قرار الإقالة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب (39) ، كما يجب تبليغ المحافظ بموعد جلسة الاستجواب ومناقشة الأسئلة الموجهة للمستجوب ولا تجري المناقشة والاستجواب إلا بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمة (40) ، ويمكن لمجلس النواب مناقشة الاستجواب في حالة غياب المحافظ عند عدم حضوره لجلسة الاستجواب إلا إذا قدم معذرة مشروعة ويقتنع بها المجلس ومن ثم يحدد موعد آخر لمناقشة الاستجواب (41) ، ومن التطبيقات القضائية على ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية الخاص بتصديق قرار إقالة محافظ كركوك من منصبه الصادر من قبل مجلس النواب بناءً على اقتراح من قبل رئيس مجلس الوزراء؛ بسبب كثرة المخالفات الدستورية والقانونية والإدارية المنسوبة إليه (42).

كما يعد المحافظ مقالاً بحكم القانون حسب ما نصت عليه المادة (7/ ثامناً /3 ) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والتي جاء فيها " يعد المحافظ مقالاً عند فقدانه لأحد الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون " (43)، وبذلك فأن المحافظ يعد مقالاً إذا فقد أحد شروط العضوية من دون حاجة إلى إصدار قرار خاص بالإقالة (44).

ثانيا- القائم مقام ومدير الناحية

أشار قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، إلى أن القائم مقام ومدير الناحية يعد الرئيس التنفيذي الأعلى في حدود وحدته الإدارية، وفقاً لما أنتظم عليه النص بأنه " يعد القائم مقام ومدير الناحية أعلى موظف تنفيذي في وحدته الإدارية ..." (45). ويتم انتخاب كل منهما حسب قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم إذا نص على أنه " انتخاب القائم مقام ومدير الناحية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على الأغلبية المطلوبة يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات وينتخب من يحصل على أكثرية الأصوات في الاقتراع الثاني " (46)، ويشترط في القائم مقام ومدير الناحية تحقق شروط الترشيح المطلوب توفرها في عضو مجلس المحافظة، وأن تكون له خدمة وظيفية لا تقل عن (10) عشر سنوات (47)، وبعد ذلك " يصدر المحافظ أمراً أدارياً بتعيين كل من القائم مقام ومدير الناحية، ويكون كل منهم خاضعاً لتوجيهه وإشرافه، ويكون القائم مقام بدرجة مدير عام ومدير الناحية بدرجة معاون مدير عام  (48) " أما بالنسبة إلى إقالة القائم مقام ومدير الناحية يتم ذلك من قبل المجالس (49)، التي انتخبتهم ويكون ذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أما بناءً على طلب يقدم من قبل ثلث عدد الأعضاء أو يكون بناءً على طلب من قبل المحافظ في حالة إذا تحققت أحد الأسباب الموجبة لصدور قرار الإقالة الوارد ذكرها في المادة (7/ ثامناً) من القانون كما يجب أن يكون هناك استجواب موجه من قبل مجلس القضاء إلى كل من القائم مقام و مدير الناحية قبل إقالتهم من مناصبهم، وفقاً لما جاء بالمادة (51) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم (21) لسنة 2008 المعدل (50)، من ذلك قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية الخاص بإلغاء قرار إقالة مدير ناحية الموفقية (ح، ف ر) في محافظة واسط من منصبه؛ نتيجة لعدم وجود استجواب للشخص للمعني، وكما أن قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، أشار إلى أنه يكون انتخاب وإقالة القائم مقام ومدير الناحية من قبل مجلس القضاء، وبذلك فأن إقالة مدير الناحية يكون من اختصاص مجلس القضاء (51).

وإن إمكانية التظلم بالنسبة إلى القائم مقام ومدير الناحية من قرار إقالتهم، لم يرد به أي حكم قانوني خاص في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، وبذلك يكون التظلم من قرار الإقالة، وفقاً للأحكام القانونية التي ينص عليها قانون التعديل الخامس رقم (17) لسنة 2013 لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل من حيث وجوب التظلم والالتزام بالمدد القانونية المحددة به (52).

ولكن في الوقت الحاضر وفي ظل إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي، نجد أن قانون التعديل الثاني رقم (27) لسنة 2019 لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل قد نص على أنه " إنهاء عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي التابعة لها " (53) وعندما طلب مجلس النواب بموجب كتابة المرقم (م . خ 575/3/1) في 2019/12/11، الرأي من مجلس الدولة بخصوص تحديد الجهة التي تمارس صلاحية إعفاء وإقالة المحافظ أو نائبيه أو رؤساء الوحدات الإدارية في ظل إنهاء عمل مجالس المحافظات المعنية، وبذلك فإن مجلس الدولة أفتى بذلك وأشار إلى أن مجلس النواب هو المختص بإقالة المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه بناءً على اقتراح رئيس الوزراء، كما يختص مجلس الوزراء بإقالة القائم مقام، أما بالنسبة إلى مدير الناحية فيكون المحافظ هو المختص بإقالته (54).

________________

1- د. خالد سمارة الزغبي، تشكيل المجالس المحلية وأثرة على كفايتها (دراسة مقارنة) ، ط3، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1993، ص 82

2-  د. صلاح الدين فوزي الإدارة المحلية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1992، ص 225.

3- قتادة صالح الصالح، التنظيم القانوني للرقابة على أعمال الهيئات المحلية في العراق (دراسة مقارنة) رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة كربلاء، 2013، ص 81

4 - بينوا مونتاي، سلطة تعين السلطة التنفيذية في عهد الجمهورية الخامسة ، مقال منشور على الموقع الالكتروني ادناه تاريخ الزيارة 2022/7/10 ، ص 23

http://juapolihicum.com/article/Le-pouvoir-de-nomination-de-Executive-under-the-Republique-817-htm]11guspoliticum.

5- انتصار شلال مارد الحدود القانونية لسلطة الإدارة اللامركزية الإقليمية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة النهرين 2008 ، ص 103

6- د. سعيد علي غافل، حسام محمد مدفون الجبوري الرقابة الإدارية على المجالس المحلية في العراق دارسة مقارنة، بحث منشور في مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية، جامعة الكوفة ، كلية القانون المجلد 1 ، العدد 38، 2018، ص 7466

7- مقال بعنوان الاستقلال الشخصي، صادر عن مجلس الشيوخ الأمريكي، منشور على الموقع الالكتروني أدناه، تاريخ الزيارة، 25 /2022/7:/ https //www.senatfr/rap/197-388/1197-3883. html

8-  ينظر: نص المادة (26) من قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 المعدل.

9-  المادة (25) من القانون نفسه.

10-  د. محمد محمد عبد الوهاب البيروقراطية في الإدارة المحلية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، 2004 ، ص 444.

11-  د. محمد أحمد أسماعيل، النظام القانوني للجماعات المحلية المصرية، ط1، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2013، ص 318-321

12-  ينظر: نص المادة (27) من قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 المعدل.

13-  نصت المادة (29) مكرر) من قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979 المعدل على أنه يكون المحافظ مسؤولاً أمام رئيس مجلس الوزراء عند مباشرته لاختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون..."

14- د. خالد سمارة الزغبي، تشكيل المجالس المحلية وأثرة على كفايتها (دراسة مقارنة) ، ط3، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1993، ص 321

15-  ينظر: نص المادة (10/ رابع عشر) من قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972 المعدل.

16- ينظر: نص المادة (132) من قانون الإدارة المحلية المصري رقم (43) لسنة 1979.

17-  ينظر: نص المادة (122/ (ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 النافذ.

18- المادة (24) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

19-  هذه الشروط تمت أضافتها إلى الشروط الوارد ذكرها في المادة (25) من القانون، ينظر في ذلك نص المادة (7) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

20- ينظر: نص المادة (26/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

21- سارة خلف جاسم التميمي المركز القانوني للمحافظ في قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل دراسة مقارنة مع قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 الملغي أطروحة دكتوراه جامعة النهرين كلية الحقوق، 2014، ص61.

22- ينظر قرار مجلس الدولة العراقي رقم (76/ 2009 ) المؤرخ في 2009/9/13 قرار غير منشور.

23-  يقصد بقاعدة توازي الاختصاص بأنها أذا حدد المشرع بنص جهة مختصة بعمل ما وسكت عن تحديد الجهة المختصة بتعديله أو إلغاؤه تكون الجهة الإدارية الأولى هيا المختصة بذلك" ينظر في ذلك د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري (دراسة مقارنة)، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، 1996، ص 164.

https://www.maj.gov.iq/ view.3134/.

24- هذين المرسومين منشورين في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4440) في 2017/3/27 على الموقع الالكتروني، تاريخ الزيارة 2022/10/8 .

25- عرفت الإقالة بأنها قرار اداري يتخذه المجلس بالأغلبية المطلقة دون طلب أو رغبة من المحافظ بأنهاء ولايته إذا ما تحققت أحد الأسباب التي حددها القانون على سبيل الحصر، ينظر في ذلك. د. حنان محمد القيسي المحافظون في العراق، ط1، مكتب الغفران للخدمات الطباعية، بغداد، 2012، ص 164.

26-  ينظر: نص المادة (38) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

27- ينظر قرار محكمة القضاء الإداري رقم 331 / ق/ 2019 في 2/20/ 2019 ، قرار غير منشور.

28- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (243/ قضاء إداري / تمييز / 2020 المؤرخ في 30 /2020/1 ، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2020 ، ص402 - 403  

29- د. حنان محمد القيسي، الوجيز في شرح قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ، بغداد، 2011، ص 106

30-  ينظر: نص المادة (2) من قانون التعديل الأول رقم (15) لسنة 2010 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

31- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (1172/ قضاء إداري /تمييز/ 2019 المؤرخ في 22/ 2019/8، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 618 - 621

32-  ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (1321/1320/ قضاء إداري / تمييز/ 2019 المؤرخ في 2019/9/26 ، المكتب الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 630 -636

33-  ينظر: نص المادة (2) من قانون التعديل الأول رقم (15) لسنة 2010 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم (21) لسنة 2008 المعدل.

34- عبد الرسول قحطان عبد الرزاق الرقابة القضائية على قرارات انتهاء خدمة رؤساء الوحدات الإدارية في العراق، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية، جامعة بغداد كلية القانون العدد الخاص بالتدريسين وطلبة الدراسات العليا (2) ، 2020 ، ص 418

35- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم 152 / قضاء إداري /تمييز/ 2017 المؤرخ في 20/ 3/ 2019 ، المكتب الفني ، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 543

36-  ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (175/ قضاء إداري / تمييز/ 2019 المؤرخ في 4 /4/ 2019 ، المكتب الفني، قرارات مجلس لدولة وفتاواه لعام 2019 ، ص 548 - 549.

37- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (127/ قضاء إداري //تمييز/ 2019 المؤرخ في 4/4/ 2019 ، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 534

38- ينظر: نص المادة (7 / ثامناً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

39-  ناکار جليل صابر، د هيوا أبراهيم قادر ، التنظيم القانوني لإقالة المحافظ في القانون العراقي (دراسة تحليلية) ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك ، كلية القانون المجلد 11، العدد ،42 الجزء 1 2022، ص 78- 80

40-  ينظر: نص المادة (34) من قانون مجلس النواب العراقي وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018

41- ينظر: نص المادة (36) من القانون نفسه.

42-  ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (764/ قضاء إداري /تمييز / 2017 المؤرخ في 2/1 /2018، المكتب الفني، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2018، ص 607 - 610

43-  ومن الجدير بالذكر فأن المادة (5) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم، تم إلغائها بموجب (15) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، ولكن المحكمة الاتحادية العليا قد قضيت بعدم دستورية المادة (15) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 لمزيد من التفاصيل ينظر: قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 117/ اتحادية 2019 المؤرخ في 2/ 2021/5 منشور على الموقع الالكتروني، تاريخ الزيارة 2022/10/10 ، https://www.iraqfsc.iq/s.2019/page.2/

44- د. أحمد خورشيد حميدي، ضياء عباس علي العلاقة بين مجلس المحافظة والمحافظ في ضوء الدستور العراقي النافذ لعام 2005 وقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل (مستل) ، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، كلية القانون، المجلد6، العدد 23 الجزء 2 ، 2017 ، ص.134

45- المادة (39/ أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

46- المادة (5) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل

47- ينظر: نص المادة (10) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

48- المادة (39) ثالثاً رابعاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.

49- ونشير في ذلك إلى أن مجلس الناحية تم إلغائه بموجب المادة (15) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل

50- ينظر: نص المادة (2/5) من قانون التعديل الثالث رقم (10) لسنة 2018 لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل

51- ينظر: قرار المحكمة الإدارية العليا العراقية رقم (131/ قضاء إداري / تمييز/ 2019 المؤرخ في 28/ 2019/2 ، المكتب الفني قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2019، ص 538

52- رائدة ياسين خضر انتصار فيصل خلف، رقابة محكمة القضاء الإداري على قرارات المجالس المحلية بحث منشور في مجلة كلية القلم الجامعة، كركوك ، العدد specialise ، 2017 ، ص 12

53- ينظر: نص المادة (44) من قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية رقم (12) لسنة 2018 المعدل بالقانون رقم (27) لسنة 2019

54-  ينظر قرار مجلس الدولة العراقي رقم (2020/12) المؤرخ في 2020/2/4 ، المكتب الفني ، قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2020 ، ص 54 – 56




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .