المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الإمام عليّ يصف العهد الجاهليّ
2-4-2017
النفس و أسماؤها و قواها الأربع
11-10-2016
محادثة الشيطان ونوح
1-8-2020
دور الولـي فـي الـزواج في التشريع الجزائري
24-4-2019
كارول – شارل لوتويدج لويس
5-9-2016
اﻷزﻣـﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ﻓﻲ ﺣـﺪود ﺑـﻠﺪ ﻣـﻌﻴﻦ
20-7-2019


شرط التظلم الإداري المسبق في القانون الجزائري  
  
11759   12:36 صباحاً   التاريخ: 1-9-2020
المؤلف : سامي الوافي
الكتاب أو المصدر : الوسيط في دعوى الالغاء
الجزء والصفحة : ص98-100
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

التظلم الإداري المسبق هو التماس أو شكوى مقدمة من أصحاب الصفة والمصلحة إلى السلطات الإدارية طاعنين في القرارات الإدارية بعدم المشروعية، طالبين إلغاء أو سحب أو تعديل هذه القرارات الإدارية غير المشروعة. وقد كان التظلم الإداري المسبق قبل 1990 ، شرطا لقبول جميع دعاوى تجاوز السلطة بما فيها الانحراف بالسلطة (1) . لكن إثر تعديل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1990 ، أصبح هذا الشرط وجوبي فقط بالنسبة للدعاوى التي تختص بالفصل فيها الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا وفي بعض المنازعات الخاصة. ويعتبر هذا الشرط من النظام العام يثيره القاضي  من تلقاء نفسه في حالة عدم احترام المدعي له ويحكم بعدم القبول (2)  . أما في قانون  الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 08- 09 لم يعد شرط التظلم وجوبيا في أي من الدعاوى التي تنظرها الجهات القضائية الإدارية الابتدائي وفقا لما نصت عليه المادة 830 منه "يجوز للشخص للمعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم الى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الآجال المنصوص عليه..."، أما بالنسبة للمجلس الدولة فقد نصت المادة 907 على أنه "عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة  بالآجال المنصوص عليها في المواد من 829 إلى 832 أعلاه"، وهكذا فإن للتظلم الإداري المسبق يمّكن ذوي الشأن من الاستفادة من خصائصه، إذا لجؤوا أولا إلى الإدارة المصدرة للقرار.

إن المشرع الجزائري على غرار التشريع المقارن لم يورد أي قيد شكلي على التظلم الإداري، بل يملك المتظلم حرية كبيرة في تحديد شكل التظلم الإداري، وهذا محاولة للتخفيف على المتظلم وعدم إلزامه بإجراءات وشكليات دقيقة فقد يكون التظلم عن طريق إنذار على يد المحضر القضائي وقد يكون بعريضة يقدمها صاحب الشأن وقد يكون ببرقية وقد يكون بفاكس، ولا يشترط فيه صيغة معينة. ورغم ذلك كون التظلم يعد أحد الشروط الشكلية والجوهرية لقبول الدعاوى القضائية الإدارية. لذلك فهناك شروط لا يستقيم التظلم الإداري دونها:

1. أن يقدم التظلم الإداري مكتوبا :

فلا يعقل أن يكون شفهيا الأمر الذي يستحيل إثباته، وأن يكون واضحا محددا خاليا من أي غموض أو إبهام أو عمومية وأن يحتوي على عرض الوقائع بدقة وأن يحدد المتظلم طلباته لأنه بهذا يحدد ما سيطلبه أمام القضاء.

2. وجوب توجيه التظلم الإداري إلى الجهة الإدارية المختصة :

يشترط في المتظلم أن يوجه تظلمه إلى الجهة الإدارية صاحبة اختصاص اتخاذ القرار المطلوب منها وأن التظلم الإداري )سواء كان ولائيا أو رئاسيا( المرفوع أمام جهة إدارية غير مختصة لا يؤخذ بعين الاعتبار.

3. وجوب رفع التظلم في الميعاد المحدد :

يشترط من المتظلم أن يرفع تظلمه الإداري خلال المدة المنصوص عليها في القوانين الخاصة، فإن لم توجد قوانين خاصة فيرفع هذا التظلم حسب قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وميعاد التظلم المنصوص عليه بالمادة 829 هو أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه إذا كان فرديا أو نشره إذا كان جماعيا، ولقد نصت المادة 830 أنه في حالة سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرين يعد سكوتها بمثابة قرار بالرفض، ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم. و يستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين، أما وفي حالة رد جهة الإدارة في الآجال الممنوحة فيبدأ سريان الآجال من تاريخ تبليغ قرارها.

_________

1-  - أنظر قرار الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا رقم 29340 بتاريخ 25/12/1982  قضية ( م. ز) ضد مدير الثقافة . - أنظر أيضا قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية رقم 84736 بتاريخ 26/4/92  قضية حرم ضد والي ولاية .

2- أمزيان كريمة دور القاضي الاداري في الجزائر في الرقابة على الانحراف عن الهدف المخصص مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة الحج لخضر ، باتنة الجزائر 2012 ، ص66۔




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .