أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-2-2022
2031
التاريخ: 1-9-2019
9143
التاريخ: 8-6-2016
2844
التاريخ: 9-4-2017
2646
|
التظلم الإداري المسبق هو التماس أو شكوى مقدمة من أصحاب الصفة والمصلحة إلى السلطات الإدارية طاعنين في القرارات الإدارية بعدم المشروعية، طالبين إلغاء أو سحب أو تعديل هذه القرارات الإدارية غير المشروعة. وقد كان التظلم الإداري المسبق قبل 1990 ، شرطا لقبول جميع دعاوى تجاوز السلطة بما فيها الانحراف بالسلطة (1) . لكن إثر تعديل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1990 ، أصبح هذا الشرط وجوبي فقط بالنسبة للدعاوى التي تختص بالفصل فيها الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا ابتدائيا ونهائيا وفي بعض المنازعات الخاصة. ويعتبر هذا الشرط من النظام العام يثيره القاضي من تلقاء نفسه في حالة عدم احترام المدعي له ويحكم بعدم القبول (2) . أما في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 08- 09 لم يعد شرط التظلم وجوبيا في أي من الدعاوى التي تنظرها الجهات القضائية الإدارية الابتدائي وفقا لما نصت عليه المادة 830 منه "يجوز للشخص للمعني بالقرار الإداري، تقديم تظلم الى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الآجال المنصوص عليه..."، أما بالنسبة للمجلس الدولة فقد نصت المادة 907 على أنه "عندما يفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة، تطبق الأحكام المتعلقة بالآجال المنصوص عليها في المواد من 829 إلى 832 أعلاه"، وهكذا فإن للتظلم الإداري المسبق يمّكن ذوي الشأن من الاستفادة من خصائصه، إذا لجؤوا أولا إلى الإدارة المصدرة للقرار.
إن المشرع الجزائري على غرار التشريع المقارن لم يورد أي قيد شكلي على التظلم الإداري، بل يملك المتظلم حرية كبيرة في تحديد شكل التظلم الإداري، وهذا محاولة للتخفيف على المتظلم وعدم إلزامه بإجراءات وشكليات دقيقة فقد يكون التظلم عن طريق إنذار على يد المحضر القضائي وقد يكون بعريضة يقدمها صاحب الشأن وقد يكون ببرقية وقد يكون بفاكس، ولا يشترط فيه صيغة معينة. ورغم ذلك كون التظلم يعد أحد الشروط الشكلية والجوهرية لقبول الدعاوى القضائية الإدارية. لذلك فهناك شروط لا يستقيم التظلم الإداري دونها:
1. أن يقدم التظلم الإداري مكتوبا :
فلا يعقل أن يكون شفهيا الأمر الذي يستحيل إثباته، وأن يكون واضحا محددا خاليا من أي غموض أو إبهام أو عمومية وأن يحتوي على عرض الوقائع بدقة وأن يحدد المتظلم طلباته لأنه بهذا يحدد ما سيطلبه أمام القضاء.
2. وجوب توجيه التظلم الإداري إلى الجهة الإدارية المختصة :
يشترط في المتظلم أن يوجه تظلمه إلى الجهة الإدارية صاحبة اختصاص اتخاذ القرار المطلوب منها وأن التظلم الإداري )سواء كان ولائيا أو رئاسيا( المرفوع أمام جهة إدارية غير مختصة لا يؤخذ بعين الاعتبار.
3. وجوب رفع التظلم في الميعاد المحدد :
يشترط من المتظلم أن يرفع تظلمه الإداري خلال المدة المنصوص عليها في القوانين الخاصة، فإن لم توجد قوانين خاصة فيرفع هذا التظلم حسب قواعد قانون الإجراءات المدنية والإدارية. وميعاد التظلم المنصوص عليه بالمادة 829 هو أربعة أشهر من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه إذا كان فرديا أو نشره إذا كان جماعيا، ولقد نصت المادة 830 أنه في حالة سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرين يعد سكوتها بمثابة قرار بالرفض، ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم. و يستفيد المتظلم من أجل شهرين لتقديم طعنه القضائي الذي يسري من تاريخ انتهاء أجل الشهرين، أما وفي حالة رد جهة الإدارة في الآجال الممنوحة فيبدأ سريان الآجال من تاريخ تبليغ قرارها.
_________
1- - أنظر قرار الغرفة الإدارية لدى المحكمة العليا رقم 29340 بتاريخ 25/12/1982 قضية ( م. ز) ضد مدير الثقافة . - أنظر أيضا قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية رقم 84736 بتاريخ 26/4/92 قضية حرم ضد والي ولاية .
2- أمزيان كريمة دور القاضي الاداري في الجزائر في الرقابة على الانحراف عن الهدف المخصص مذكرة لنيل شهادة الماجستير ، جامعة الحج لخضر ، باتنة الجزائر 2012 ، ص66۔
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|