المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

حقيقة القرآن في السنة
5-05-2015
Rene Dubos
15-10-2015
لا أسبق اخي الاكبر
2-04-2015
Irving John Good
1-1-2018
Phonology
2024-10-14
من قتل في بدر على يده(عليه السلام)
10-02-2015


التزام الإدارة بتزويد المتعاقد بالمواد اللازمة لإنجاز العمل  
  
1850   01:26 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : سحر جبار يعقوب
الكتاب أو المصدر : فسخ العقد الاداري قضائياً لخطأ الادارة
الجزء والصفحة : ص57-58.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

قد يشترط في العقد قيام الإدارة بتسليم المتعاقد المواد اللازمة لانجاز العمل المعهود به اليه وتثار مسؤولية الإدارة العقدية اذا لم تقم بتنفيذ هذا الالتزام، على ان يتم تسليم  هذه المواد في الميعاد المتفق عليه في العقد او في ميعاد مناسب. مع الاشارة الى ان الميعاد المعتمد لتحديد ما اذا كانت الإدارة قد قصرت في تنفيذ التزاماتها ام لا، معيار موضوعي فلا يمكن طلب فسخ العقد اذ ا كان رب العمل قد حاول تجهيز المقاول بالمواد ولكنه لم يستطع لسبب لا دخل لارادته بها. ففي حالة امتناع الإدارة عن تسليم المتعاقد المواد اللازمة لانجاز العمل فله عندئذ، ان يطلب التنفيذ العيني بمعنى الزام الإدارة بتجهيزه بالمواد او يقوم هو بالشراء على حساب الإدارة وله ان يطلب فسخ العقد متذرعاً بأن عدم قيام الإدارة بتنفيذ التزاماتها  من شأنه ان يؤدي الى عدم تمكنه من تنفيذ العمل المعهود به اليه(2). وقد صدر عن محكمة التمييز العراقية قراراً قضى بمسؤولية الإدارة عن تخلفها في تزويد المتعاقد بالمواد اللازمة لانجاز العمل رقم الاضبارة 95/عامة/1972 تاريخ القرار 21/4/1973، في قضية تتلخص وقائعها:(( ان المدعي م اقام الدعوى البدائية المرقمة 2178/969 لدى محكمة بداءة بغداد بأنه بتاريخ 5/4/1969 جرى التعاقد بينه بالتكافل والتضامن مع شركائه الثلاثة الاخرين من جهة وبين المدعى عليها شركة السمنت العراقية المؤممة وقد التزم بموجبه بقلع ونقل الحجر الصالح للسمنت من مقلع المدعى عليها في ام صفية بناحية عين تمر الى معاملها في سدة الهندية، وبتاريخ 12/9/1969 حدث انفجار في مخزن المتفجرات ادى الى تدميره بالكامل فتوقف على اثره المدعى عليها عن تجهيزه بالمتفجرات المطلوبة، فتوقف المقاول عن العمل وبقي مدة ينتظر ان تقوم المدعى عليها بانشاء مخازن اصولية جديدة للمتفجرات…..وقد اشار القرار الصادر في هذه القضية الى…لدى التدقيق والمداولة في الهيئة العامة لمحكمة التمييز…وجد ان الشركة المؤممة للسمنت المميز عليها كانت تجهز المقاول بالمفرقعات ثم توقفت عن التجهيز بعد احتراق المخزن فكانت الانذارات المتبادلة بين الطرفين ومراجعاتهما وكان على المحكمة ان تتحقق من  الجهة المقصرة في هذا الصدد واسباب التقصير وهل ان المتفجرات التي كانت تسلمها الشركة الى المقاول في مواعيدها تتناسب مع كميات حجر الكلس المجهزة من المقاول للشركة وفقاُ للعقد والقانون اولاً…))(2).

____________________

1- عبد الجبار ناجي: مصدر سابق،ص344.

2- وارد في: مجلة القضاء العراقية، ع3، س28،مطبعة العاني/بغداد، 1973،ص148-152.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .