المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
الرطوبة النسبية في الوطن العربي
2024-11-02
الجبال الالتوائية الحديثة
2024-11-02
الامطار في الوطن العربي
2024-11-02
الاقليم المناخي الموسمي
2024-11-02
اقليم المناخ المتوسطي (مناخ البحر المتوسط)
2024-11-02
اقليم المناخ الصحراوي
2024-11-02



الاستثناءات التي ترد على اختصاصات القضاء الإداري في نظر الدعاوى الإدارية  
  
3959   01:21 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : علي يونس السنجاري
الكتاب أو المصدر : مركز الادارة في دعوى الالغاء والقضاء الكامل
الجزء والصفحة : ص30-32.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

إذا كان القضاء الإداري سواء في فرنسا أو في مصر صاحب الولاية العامة في نظر الدعاوى الإدارية ، إلا ان هناك دعاوى أو منازعات أخرجت من ولايته استثناءاً على النحو الاتي :

أولاً - منازعات يختص بها القانون العادي بنص القانون :

مراعاةً لبعض الاعتبارات رأى المشرع الفرنسي ضرورة إخضاع بعض المنازعات الإدارية لولاية القضاء العادي عوضاً عن القضاء الإداري(1). مثل دعاوى التعويض عن حوادث العمل التي تصيب عمال الدولة بموجب القانون الصادر بتاريخ 30/10/1946(2). ومثالها في مصر المنازعات الخاصة بتهريب البضائع من الرسوم الجمركية(3). ومن الاستثناءات في هذا الصدد حالة الأشخاص التي تخضع الدعاوى المتعلقة بها لاختصاص القضاء المدني بمقتضى نصوص القانون كالزواج والبنوة والجنسية(4).

ثانياً - المنازعات الناشئة عن اعتداء الإدارة على الملكية الخاصة والحريات العامة :

أخضعت هذه المنازعات والدعاوى المتعلقة بها لاختصاص القضاء العادي استناداً إلى فكرة تقليدية ، مفادها آن القاضي المدني هو حامي الحقوق الأساسية والأمين عليها ، حتى إذا لم يكن هناك نص يضمن ذلك ، وأوسع مجال نجده في تطبيق هذه الفكرة في الأعمال المادية للإدارة ، كما في حالة استيلاء الإدارة على عقار مملوك لأحد الأشخاص دون اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية . سواء بصورة دائمية أو مؤقتة ، حيث يكون عمل الإدارة مشوباً بعدم الشرعية الجسيم ، هذا ما يفقد العمل طابعه الإداري(5).

ثالثاً - المنازعات المتعلقة ببعض المرافق العامة :

مثل مرافق القضاء العادي ، حيث تخرج المنازعات المتعلقة به من اختصاص المحاكم الإدارية ، طبقاً لمبدأ استقلال جهتي القضاء أحداهما عن الأخرى ، إذ تخضع مثل هذه المنازعات لاختصاص القضاء العادي نفسه .أما فيما يتعلق بالمسائل المتعلقة بإجراءات إنشاء وتنظيم المحاكم وبنظام رجال القضاء وتعيينهم وترقيتهم ، فهي تدخل ضمن اختصاص القضاء الإداري(6). كذلك لا يختص القضاء الإداري بنظر المنازعات المتعلقة بالمرافق الصناعية والتجارية التي تديرها الإدارة بنفس الشروط والأساليب التي تدار بها المشروعات الخاصة ، وتطبيقاً لذلك قضى مجلس الدولة آن شركة كهرباء فرنسا بحكم طبيعتها، وبسبب الطابع الصناعي والتجاري الذي اضفاه المشرع عليها ، يحكمها القانون الخاص، وان المنازعة بشأن العقد الذي أبرمنه تختص بنظرها المحاكم العادية(7).

رابعاً - المسائل الأولية :

هناك بعض المنازعات الإدارية تعتبر مسائل أولية يحق لجهة القضاء العادي النظر والتصدي لها ، إذا ما أثيرت أمامه في صورة دفع من أحد طرفي الدعوى الداخلية قانوناً في اختصاص القانون العادي . مثال ذلك أن يدفع أحد الأطراف بان القرار الذي يراد تطبيقه عليه غير مشروع أو  ليس له المدلول الذي يدعيه خصمه . طبقاً لمبدأ عام في قانون المرافعات يقضي بان قاضي الأصل هو قاضي الفرع(8). والمسائل الأولية إما أن تتعلق بتفسير اللوائح فيختص بها القاضي المدني ، وإما بتفسير القرارات الفردية فيفسرها القاضي الإداري(9). أو أن تتعلق بفحص مشروعية اللوائح ، فالقاضي الجنائي هو المختص بذلك ، أما القرارات الفردية فالأصل عدم اختصاص القاضي الجنائي أو المدني بفحص مشروعيتها(10). ويستثنى من ذلك القرارات الفردية في حالة أعمال الغصب ، فهي من اختصاص القضاء المدني لان الغصب يفقد العمل طبيعته الإدارية(11).

__________________________

- سامي جمال الدين ، الرقابة على اعمال الادارة ، منشأة المعارف بالاسكندرية ، سنة طبع بلا ، ص328.

2- الغويري ، مصدر سابق ، ص83 .

3- سامي جمال الدين ، مصدر سابق ، ص328 .

4- يختص القضاء الاداري بنظر دعاوى الجنسية في مصر . انظر : سامي جمال الدين ، مصدر سابق ، ص329 ؛ والدكتور محمود حافظ ، القضاء الاداري ، دار النهضة العربية ، الطبعة السابعة ، القاهرة ، ص 61.

 1976 ، ص261 .

5- انظر : سامي جمال الدين ، مصدر سابق ، ص329 ؛ محمود حافظ ، مصدر سابق ، ص263 ؛ عودة الغويري ، مصدر سابق ، ص84 .

6- محمود حافظ ، مصدر سابق ، ص247 .

7- احمد الغويري ، مصدر سابق ، ص84 .

8- سامي جمال الدين ، مصدر سابق ، ص331 .

9- محمود حافظ ، مصدر سابق ، ص268 .

10- محمود حافظ ، مصدر سابق ، نفس الصفحة .

1- انظر : نظرية الغصب ، د. مصطفى كيرة ، مصدر سابق ، ص102 وما بعدها .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .