المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية

نبيّ اللّه لوط عليه السّلام
2023-03-20
Ludwig Otto Blumenthal
3-5-2017
ليكن الكون نور
25-1-2023
Flouting the maxims
2023-12-27
الانماط المتغيرة للجرائد
13-6-2021
قوّة الإرادة عند ابي الفضل
8-8-2017


الضرر الناشيء عن الخطأ المهني والخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية.  
  
3011   02:14 مساءاً   التاريخ: 2-6-2016
المؤلف : ابراهيم علي حمادي الحلبوسي
الكتاب أو المصدر : الخطأ المهني و الخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية
الجزء والصفحة : ص39-40.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

لا يمكن مساءلة الطبيب مدنيا عن الخطـأ الذي يرتكبه ما لم يقترن بضرر اصاب المريض  ومن ذلك نرى ان نقطة البداية لمساءلة الطبيب هي تحقق ركن الضرر المرتبط بخطأ الطبيب وليس بغيره ، فلو لحـق المريض ضرر جراء اهماله في تناول العلاج فالخطأ هنا لم يقع من الطبيب بل مـن المريض، وان التزام الطبيب في اكثر الاحيان ، يكون التزاماً ببذل عنايته وليس بتحقيق نتيجة بحيث يكون مسؤولا عن عدم تحققها في أي من المسؤوليتين التقصيرية او العقدية. وثمة بعض الحالات يكون فيها وقوع الضرر قرينة بسيطة على وجود الخطأ ومـن ذلك الالتزام الذي يقع على عاتق المستشفـى في سلامة المريض وبصورة خاصـة اذا كـان المريض مصاباً بمرض عقلي ، وكذلك التزام الطبيب بسلامة الادوات المستعملـة وعمليات نقل الدم(1). وهنا نستطيع القول استثناءً بان التزام الطبيب هو التزام بتحقيق نتيجة هي سلامة المريض. ونخلص مـن ذلك الـى ان الضرر ركـن اساسـي فـي مسؤوليـة الـطبيب ، والضـرر يعني الاذى الذي يلحق بالمريض ولكن أي ضرر يجوز التعويض عنه؟ هل يجب التعويض عـن جميـع الاضرار؟ هنا يمكـن القول بـان الضرر يجب ان يكون مباشراً ، فالضرر غير المباشر لا يعوض عنه سواء أكنـا ازاء مسؤولية تقصيرية ام مسؤولية عقدية وذلك لانتفاء الركـن الثالث وهو علاقة السببية بين الخطأ والضرر(2). اما الضرر غير المتوقع فلا يعوض عنه في المسؤولية التعاقدية وذلك لانه يفترض في الطريقين انهما اتفقا ضمنياً على استبعاد تعويضه(3). ويمكن ان يصيب الضرر المريض على صعيد الخطأ العادي او علـى صعيد الخطـأ المهنـي للـطبيب، ويستطيع القاضي الحكـم بتحقق الضرر فـي الخطـأ العـادي دون الرجوع الى اهل الخبرة من اعـلام مهنـة الطب ، وذلك لان الخطـأ يأتي بوقائع ناطقة لا لبس فيها ولا غموض ، ولا شك ان الضرر تحقق من جرائهـا وذلك مـن مثل نسيان ادوات جراحية او قطع من الشاش في جوف المريض ، فمعنى ذلك قيام قرينة على وجود ضرر ناشئ من خطأ الطبيب الثابت ، وكذلك حينما يجري عملية ويده اليمنى مشلولة او في حالة قلع ضرس سليم بدل الضرس المصاب ومـا الـى ذلك من الشواهد والامثلة العملية. اما في الخطأ المهني فيجب على القاضي تحري الخطأ والضرر الذي لحق المريض اذ ان القاضي هنا لا يستطيع ان يتبين بنفسه خطأ الطبيب ما لم يستعن بأهل الخبرة للتأكد من خطأ الطبيب ، وتحقق الضرر للمريض ووجود رابطة السببية بين الخطأ والضرر. الحقيقة ان القواعد العامة توجب ان يكون التعويض بقدر الضرر الذي لحق بالمريض ، ولكن ذلك من المسائل الصعبة التي ينوء القاضي بها في مرحلة تقدير التعويض ، اذ يتعين عليه مراعاة المريض ومكانته وسنه فمثلا التعويض لمريض في عنفوان شبابـه يختلف عـن التعويض لامـرأة عجـوز مصابـة بمـرض السرطـان ، وصعـوبة تقدير التعويض في القضية التي طرحت على محكمة ليون عن الضـرر الحادث لامرأة عجوز ذهبت الى الجراح تبغي اعادة ثدييها كاعبين كما في ايـام الشباب ، فلـم تفـز منـه الا بالتحامـات وانكماشات اضافها العطـار الـى مـا افسد الدهر(4).

______________________________

- د.محمد حسين منصور –المسؤولية الطبية- المرجع السابق – ص107.

2- د. سعدون العامري – تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية –بغداد –1981 –ص13.

3- المرجع نفسه –ص13.                       

4- حسن زكي الابراشي –المرجع السابق –ص188.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .