المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تـشكيـل اتـجاهات المـستـهلك والعوامـل المؤثـرة عليـها
2024-11-27
النـماذج النـظريـة لاتـجاهـات المـستـهلـك
2024-11-27
{اصبروا وصابروا ورابطوا }
2024-11-27
الله لا يضيع اجر عامل
2024-11-27
ذكر الله
2024-11-27
الاختبار في ذبل الأموال والأنفس
2024-11-27

مارية القبطية
16-11-2018
جاكسون ناتان
18-8-2016
مماس Tangent Line
17-12-2015
الدافعيـة وسـلوك المـستـهلك (مـفهـوم الدوافـع Motives)
2024-11-23
المقومات الجغرافية
4-10-2020
مقدمة في العلاقات الزوجية
20-10-2020


المقارنة بين مركز الحائز ومركز الكفيل العيني .  
  
7308   06:36 مساءاً   التاريخ: 22-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص20-29.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

الكفيل العيني : هو شخص غير المدين يرتب حق رهن على عقاره لضمان الوفاء بالدين المترتب في ذمة المدين وهو لا يسال عن الدين إلا في حدود العقار الذي قدمه(1) . فالرهن قد يقدم من المدين وقد يقدم من شخص آخر غير المدين وهو الكفيل العيني وهذا ما نصت عليه المادة (1287) مدني عراقي بقولها (( يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين ويجوز أن يكون كفيلاً عينياً يقدم رهناً تأمينياً لمصلحة المدين .....)) . وان الهدف من المقارنة بين مركز الحائز ومركز الكفيل العيني ، هو من اجل معرفة أوجه الشبه والاختلاف بين هذين المركزين ، لذلك سنقارن بينهما من حيث طبيعة المسؤولية ومن حيث ممارسة إجراءات التخلية والتحرير ومن حيث رجوع الحائز والكفيل العيني احدهما على الآخر ، ومن حيث تأثير سقوط اجل الدين على التزام الحائز والكفيل العيني : -

أولاً : من حيث طبيعة المسؤولية :-  (2) .إن انتقال ملكية العقار المرهون الى الحائز ينشيء صلة ما بين الحائز والدين ، وهذه الصلة لا تجعل الحائز مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن ، فمسؤوليته قاصرة على قيمة العقار المرهون وهي مسؤولية عينية تنقضي باستنفاذ قيمة العقار المرهون . أما بالنسبة الى الكفيل العيني ، وهو الذي يقدم عقاره ضماناً لدين على شخص آخر. فمركزه قريب من مركز الحائز ، فهو أيضاً غير مسؤول شخصياً في كل أمواله عن الدين ومسؤولية عينية لا تتجاوز العقار المرهون بالدين(3). ولهذا لا يجوز التنفيذ إلا على الأموال  التي رهنها ، وهذا ما أكد ته المادة (1300) من القانون المدني العراقي بقولها (( إذا كان الراهن في الرهن التأميني غير المدين فلا يجوز التنفيذ على شيء من ماله الذي لم يخصص لضمان حق الدائن و لا تتجاوز مسؤوليته عن هذا الحق حد ما رهنه من المال ........))(4). وبالرغم من إن مسؤولية الحائز والكفيل العيني عن الدين هي مسؤولية عينية في حدود العقار المرهون ، إلا أن  ثمة فروقاً بين الحائز والكفيل العيني ، فمسؤولية الحائز هي مسؤولية استثنائية بحكم القانون ،نشأت بسبب انتقال ملكية العقار المرهون إليه ، أما مسؤولية الكفيل العيني فهي مسؤولية أصلية نشأت برضا وإرادة الكفيل العيني، أي إن الكفيل العيني هو من انشأ الالتزام في ذمته وذلك بتقديمه لعقاره لضمان الوفاء بالدين المترتب في ذمة المدين، كذلك فان الحائز أجنبي عن الدين وكان يمكن ان يكون أجنبياً عن الرهن لولا تملكه للعقار المرهون ، أما الكفيل العيني فهو طرف في عقد الرهن(5).

ثانياً : من حيث ممارسة إجراءات التخلية :-

التخلية تعني، أن يترك الحائز العقار المرهون ويوضع العقار تحت يد حارس او أمين تعينه المحكمة ليتخذ الدائنون إجراءات نزع الملكية في مواجهته(6) ويلاحظ ان الحائز للعقار المرهون والكفيل العيني يستطيعان كلاهما ممارسة إجراءات التخلية عن العقار المرهون للتخلص من المسؤولية المتمثلة بالدين المضمون بالرهن.  فإذا حل اجل الدين وباشر الدائن المرتهن إجراءات التنفيذ على العقار المرهون جاز للحائز والكفيل العيني ممارسة التخلية عن العقار المرهون لكي لا تباشر إجراءات التنفيذ في مواجهتهم (7). وهذا هو الحكم في القانون المدني المصري ، فقد أشارت المادة ( 1060 / 1) منه الى حق الحائز في التخلية عن العقار المرهون ، بقولها ((1- يجوز للدائن المرتهن عند حلول اجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون في يد الحائز لهذا العقار ، إلا إذا اختار الحائز أن يقضي الدين او يطهر العقار من الرهن او يتخلى عنه))(8). كذلك نصت المادة (1051 / 2) مدني مصري، على إمكانية الكفيل العيني في التخلي عن العقار المرهون ، بقولها (( 2- وإذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين ، جاز له أن  يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقاً للأوضاع وطبقاً للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار ))(9). ومن خلال ما تقدم يمكن القول، إن مركز الحائز يشابه مركز الكفيل العيني في بعض القوانين المقارنة من حيث إن كلاهما يستطيع ممارسة إجراءات التخلية عن العقار المرهون لكي لا يظهر اسمه في إجراءات التنفيذ وهذا مما يؤدي الى الحفاظ على سمعته المالية والائتمانية ، ومن اجل عدم انشغاله بإجراءات التنفيذ التي قد تستغرق وقتاً طويلاً. أما بالنسبة الى القانون المدني العراقي على الرغم من أنه  جعل الكفيل العيني والحائز مسؤولين فقط في حدود قيمة العقار المرهون(10) فانه لم يتضمن نصاً يجيز من خلاله للحائز والكفيل العيني ممارسة إجراءات التخلية . ونظراً لان الفقه العراقي(11) يؤمن بمسؤولية الحائز والكفيل العيني العينية عليه ندعو المشرع العراقي الى إعطاء الحائز للعقار المرهون الحق في ممارسة إجراءات التخلية. ونقترح تعديل صياغة المادة ( 1306 / 1) مدني عراقي . لتصبح بالشكل الآتي ((1- يجوز للمرتهن عند حلول اجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون رهناً تأمينياً في يد الحائز لهذا العقار بعد إنذاره بدفع الدين إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين او بتحرير العقار من الرهن او بتخليه عنه)) . وندعو المشرع العراقي الى إعطاء الكفيل العيني الحق في ممارسة إجراءات التخلية عن العقار المرهون ، ونقترح إضافة فقرة ثانية الى المادة ( 1300) مدني عراقي، لتصبح بالشكل الآتي (( 2- يحق للكفيل العيني أن يتفادى مباشرة إجراءات التنفيذ في مواجهته في حالة تخليه عن العقار المرهون )).

ثالثاً : من حيث ممارسة إجراءات التحرير:-(12).إن الحائز للعقار المرهون يحق له ممارسة إجراءات تحرير العقار ، وذلك بعرض قيمة العقار على الدائنين المرتهنين ، فإذا قبل الدائنون هذا العرض ودفع الحائز لهم ما عرضه تحرر العقار من الحقوق المسجلة عليه ، أما إذا رفض احدهم أو جميعهم هذا العرض وجب عليهم أن يطلبوا بيع العقار بالمزاد العلني ، ويترتب على ذلك تحرير العقار أيضاً(13). أما بالنسبة الى حق الكفيل العيني في تحرير العقار ، فنلاحظ ان الرأي الغالب في الفقه(14) .لا يعطي الكفيل العيني الحق في تحرير العقار ، ويبررون رأيهم بان الكفيل العيني يلتزم بضمان الرهن حتى تمام الوفاء بالدين ، وليس من سبيل أمامه لتخليص العقار من الرهن إلا قضاء الدين. بالإضافة الى ذلك فان الكفيل العيني قدم عقاره لضمان الوفاء بالدين برضائه واختياره. وبالتالي ليس من العدالة أن يسمح له بالعدول عن موقفه وإجبار الدائنين على قبول وفاء معجل ، ويرى أصحاب هذا الرأي كذلك ، بان الكفيل العيني تتوافر فيه صفة المديونية ولكنه لا يسأل  عن الدين إلا في حدود قيمة العقار المرهون ، وهو بذلك يمتنع عن ممارسة إجراءات التطهير لأنه  مسؤول عن أداء الدين في الحدود المتقدمة. وقد ظهر رأي في الفقه(15). حاول الرد على ما ذهب إليه الرأي الغالب في الفقه ودعا الى إعطاء الكفيل العيني الحق في ممارسة إجراءات تطهير العقار المرهون . ويرى إن الكفيل العيني غير مسؤول عن الدين إلا في حدود قيمة العقار المرهون وهو في التطهير يعرض هذه القيمة وبالتالي لا يسبب ضرراً للدائنين المرتهنين ولا تكون لهم مصلحة في رفض إجراءات التطهير.

ويضيف صاحب هذا الرأي كذلك إن الكفيل العيني لا يملك حق التطهير إلا في وقت حلول اجل الدين، ومن ثم لا يتضرر الدائنين إذا ما قام الكفيل العيني بتطهير العقار ، لأنه  يحصل في الوقت الذي يحل فيه اجل الدين . ويمكن القول بان ما ذهب إليه الرأي الغالب في الفقه هو الرأي الراجح، فالكفيل العيني يجب ألا يعطى له الحق في تطهير العقار ، وذلك لأنه قد قدم عقاره لضمان الوفاء بالدين بإرادته، فإذا أعطينا له الحق في التطهير فان هذا يؤدي الى إجبار الدائنين على قبول وفاء معجل ، وبالتالي يلحق ضرراً بالدائنين المرتهنين إذا كان لهم مصلحة في الأجل  كما لو كانوا يتقاضون فوائد على مبلغ الدين ، كذلك فان التطهير يجبر الدائنين على طلب بيع العقار في وقت غير ملائم كما لو كانت قيمة العقارات منخفضة بسبب العوامل الاقتصادية وهذا مما يجعل ثمن العقار غير كاف للوفاء بجميع ديونهم . وعلى الرغم من منع الكفيل العيني من القيام بإجراءات تطهير العقار ، كما هو الحال بالنسبة الى الحائز ، فأنه  يتمتع بمميزات لا يتمتع الحائز بها. وهذه المميزات تعطى له لتمتعه بصفة الكفيل ، فهذه الصفة تضفي على من يتمتع بها الكثير من الرعاية – فمن ناحية تبرأ ذمته بقدر ما أضاعه الدائن بخطأه من الضمانات(16). وهذا ما أشارت إليه المادة ( 1027 / 1،2 ) مدني عراقي. إذ نصت    ((1- على الدائن أن يحافظ على ما للمدين من ضمانات، مراعياً في ذلك مصلحة الكفيل وتبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطأه من هذه الضمانات. 2- ويقصد بالضمانات، كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة. وكل تأمين مقرر بحكم القانون))(17). وبذلك إذا كان الدين مضموناً بتأمينات عينية كالرهن وحقوق الامتياز ومضموناً كذلك بكفالة عينية ، وتسبب الدائن بخطأه على إضاعة هذه الضمانات كما لو لم يستأنف حكم قضائي ببطلان الرهن ، او إذا ترك الأموال  المسجل عليها حق رهن تباع دون أن يطالب بحق الأولوية على الثمن ، فان الكفيل العيني تبرأ ذمته من الدين المضمون بقدر ما تسبب الدائن بخطأه على إضاعة هذه التأمينات. وقد أشارت محكمة التمييز الى هذا الحكم ،إذ جاء في احد أحكامها (( إن ذمة الكفيل تبرأ بقدر ما إضاعة الدائن بخطئه من الضمانات))(18).  ومن ناحية ثانية ، فان الكفيل العيني إذا دفع الدين ، فأنه  يستطيع الرجوع على الكفيل الشخصي ويكون له الحق في الحلول محل الدائن الموفى له في مواجهة الحائز. وهذا بخلاف الحائز ، إذ لا يستطيع الرجوع على الكفيل الشخصي والكفيل العيني إذا ما دفع الدين الى الدائن المرتهن ، ومن ناحية ثالثة إذا دفع الكفيل العيني الدين وكان هناك أكثر من حائز للعقار المرهون فيحق له الرجوع على أياً منهم بكل الدين(19).

رابعاً : من حيث رجوع الحائز والكفيل العيني احدهما على الآخر :-

قد يكون الدين مضمون برهن مسجل على عقار انتقلت ملكيته الى الحائز مضموناً كذلك بكفالة عينية مقدمة من قبل شخص آخر ، فإذا حل اجل الدين وباشر الدائن المرتهن إجراءات التنفيذ على العقار في مواجهة الحائز وقام الحائز بدفع الدين للدائن المرتهن. فهل يحق للحائز في هذه الحالة الرجوع على الكفيل العيني ؟ وهل يحق للكفيل العيني الرجوع على الحائز في حالة مباشرة الدائن المرتهن. إجراءات التنفيذ في مواجهته واضطراره الى دفع الدين لمنع إجراءات التنفيذ على العقار؟ بالنسبة الى التساؤل الأول ، نلاحظ إن الحائز إذا قام بوفاء الدين ، فأنه  يحل محل الدائن المرتهن. فيما له من الحقوق باستثناء التأمينات المقدمة من غير المدين ، وبالتالي لا يستطيع الرجوع على الكفيل بما دفع ، وسواء كان الكفيل شخصياً أم عينياً(20). وهذا ما أشارت إليه المادة ( 1307 / 1) مدني عراقي . بقولها (( إذا وفى الحائز الدين الموثق بالرهن التأميني حل محل الدائن فيما له من الحقوق ، إلا ما كان منها متعلقاً بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين ))(21). ونلاحظ إن قانون المعاملات المدنية الإماراتي يعطي للحائز الحق في الحلول محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من الحقوق ، ولا يفرق بين التأمينات المقدمة من المدين او المقدمة من الغير، وبالتالي يكون من حق الحائز إذا وفى الدين للدائن المرتهن الرجوع على الكفيل العيني، وهذا ما أشارت إليه المادة ( 1432) من قانون المعاملات الإماراتي . بقولها (( لحائز العقار المرهون رهناً تأمينياً أن يؤدي دين الرهن والنفقات بعد إنذاره على أن يرجع بما أداه على المدين كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى دينه فيما له من حقوق )) . والأسباب التي منع القانون من اجلها الحائز من الرجوع على الكفيل العيني هي :-

1-إن الحائز يعد مقصراً. إذ كان عليه وقد عَرَفَ بان العقار مرهون ألا يدفع الثمن الى المدين، وإنما يقوم بعرض قيمته على الدائنين المرتهنين ليحرره من الرهن ، او أن يقوم بدفع الثمن الى الدائنين المرتهنين .

فالحائز كان بوسعه أن يسلك طريق التحرير في حين إن هذا الطريق مغلق أمام الكفيل العيني ، وبالتالي فإذا لم يقم الحائز بتحرير العقار فأنه  يعد مقصراً ويتحمل وحده نتيجة تقصيره ولا يكون له الحق في الرجوع على الكفيل العيني(22).

2 -  إن العقار المرهون لو بقي مملوكاً للمدين الراهن ، ولم تتنقل ملكيته الى الحائز ، فان المدين لا يستطيع الرجوع على الكفيل العيني عندما يقوم الدائن المرتهن بالتنفيذ على العقار المرهون في مواجهة المدين . وبذلك فأنه  ليس من العدل أن يسوء مركز الكفيل العيني لمجرد قيام المدين الراهن بالتصرف في العقار للحائز(23). وقد أكد  القضاء الفرنسي على إن الحائز لا يستطيع الرجوع على الكفيل العيني إذ أنه  ليس من العدل أن يسوء مركز الكفيل العيني لمجرد قيام المدين بالتصرف في العقار للحائز(24).

3- إن الحائز لا يحق له الرجوع على الكفيل العيني ، وذلك لانعدام الفائدة من رجوعه على الكفيل ، إذ إن الكفيل العيني يستطيع أيضاً الرجوع على الحائز بدعوى الحلول محل الدائن المرتهن ، فالحائز مسؤول عن الدين تجاه الكفيل بمقتضى الرهن أما الكفيل العيني فأنه  يرجع على حائز العقار لأنه  غير مسؤول عن الدين في مواجهته(25). وبذلك يمكن القول ، بعدم جواز رجوع الحائز على الكفيل العيني لان الكفيل العيني عندما قدم الكفالة فقد اعتمد على حماية العقار الذي كان مملوكاً للمدين ، كذلك فان الحائز يعد مقصراً إذ كان عليه القيام بإجراءات تحرير العقار بدلاً من دفع الثمن الى بائع العقار المرهون ، فضلاً عن ذلك فان السماح للحائز بالرجوع على الكفيل العيني يحمل معنى الإساءة الى مركز الكفيل العيني ، ولكن يجب الملاحظة الى أنه  في حالة قيام الكفيل العيني بنقل ملكية العقار الذي قدمه ضماناً للدين الى الحائز ، فان الحائز في هذه الحالة يستطيع الرجوع عليه ولكن ليس باعتباره كفيلاً عينياً و إنما باعتباره مالكاً سابقاً للعقار . ولكن يلاحظ إن الدين المضمون بالرهن ، الذي دفعه الحائز الى الدائن المرتهن كان أكثر من الثمن الذي اشترى به الحائز العقار المرهون ، فان الحائز في هذه الحالة يعد بمثابة كفيل عيني فيما زاد على الثمن(26)، وينقسم الدين عليه وعلى الكفلاء فيرجع على كل كفيل بقدر حصته فيما زاد على الثمن ، فلو فرضنا إن الدين المضمون بالرهن الذي دفعه الحائز كان  (10000000) ملايين دينار وكان الثمن الذي اشترى به الحائز العقار المرهون هو (8000000)  ملايين دينار وكان هناك كفلاء للدين ففي هذه الحالة يعتبر الحائز بمثابة كفيل عيني بقدر ما زاد عن قيمة العقار وهو في هذا المثال مليوني دينار ، ويستطيع الرجوع على الكفلاء الآخرين بقدر حصة كل واحد منهم . أما بالنسبة الى الكفيل العيني . فأنه  يستطيع الرجوع على الحائز(27). وذلك لان مركز الكفيل العيني مفضل على مركز الحائز ، لأنه  كان بامكان الحائز عند انتقال ملكية العقار المرهون إليه ، أن يقوم بتحريره من الرهن ، فيخلص نفسه والكفيل العيني من الدين(28)  وبالتالي إذا دفع الكفيل العيني الدين الى الدائن المرتهن فأنه  يستطيع الرجوع على الحائز بما دفع .

خامساً :- من حيث تأثير سقوط اجل الدين على التزام الحائز والكفيل العيني : - إذا كان الدين المضمون بالرهن مؤجلاً ، وسقط اجل الدين بأحد أسباب سقوط الأجل(29). أو تنازل المدين عنه(30). فان الدائن المرتهن يستطيع مباشرة إجراءات التنفيذ على العقار المرهون في مواجهة الحائز ، وبذلك فان الحائز يتضرر من سقوط اجل الدين (31). أما بالنسبة الى الكفيل العيني ، فأنه  لا يتضرر من سقوط اجل الدين او تنازل المدين عنه ، وذلك لان مصدر التزامه هو عقد الكفالة ، إذ تتحد حقوقه والتزاماته بهذا العقد(32).

__________________

1-انظر، د. عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء العاشر ، التأمينات الشخصية والعينية ، تنقيح المستشار احمد المراغي ، منشاة المعارف بالإسكندرية ، 2004، ص17 .

2- انظر ص18 من الرسالة .

3- انظر، في الفقه الفرنسي ،  Aubry et Rau , cours de driot civil . Francais , Tome  III , 5 edition . 1900 , N.321. ،  د. غني حسون طه  ، محمد طه البشير ،  مصدر سابق ، ص448. محمد وحيد الدين سوار ، شرح القانون المدني الاردني ، الحقوق العينية التبعية ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 1998،  ص 131 .  ،  د. محمد علي أمام ،  التأمينات الشخصية والعينية ، مطبعة دار النهضة ، القاهرة ، 1956، ص 167 .

4- تقابلها المادة ( 1050) مدني مصري (موافق)، والمادة  ( 991/ 1) مدني كويتي(موافق) ، والمادة (1340) مدني أردني(موافق) .

5- انظر، محمد طه البشير ،  مصدر سابق ، ص 134. د. صلاح الدين الناهي ،  الوجيز في التأمينات الشخصية والعينية ، مطبعة دار المعرفة ، بغداد ، 1953، ص42 .

6- انظر، د.عيد نايل ،  مصدر سابق ، ص 212.

7-  انظر، د. شمس الدين الوكيل ،  مصدر سابق ، ص 359 .

8- تقابلها المادة ( 911) مدني جزائري (موافق)، والمادة ( 1004) مدني كويتي(موافق) .

9- تقابلها المادة ( 991/ 2 ) مدني كويتي(موافق) . وبخصوص الأحكام التي يتبعها الحائز في التخلية عن العقار المرهون ، انظر،  الفصل الثاني من هذه الرسالة .

10- انظر المادة ( 1306/ 2) والمادة ( 1300) من القانون المدني العراقي ، ويلاحظ بان القانون المدني السوري والأردني لم يعط أياً منهم الحائز والكفيل العيني الحق في التخلية عن العقار المرهون .

11- انظر، د. عبد المجيد الحكيم ، عبد الباقي البكري ،محمد طه البشير ،  مصادر الالتزام ، مصدر سابق ، ص14.  ، د. غني حسون طه ، محمد طه البشير ،  مصدر سابق ، ص 448.

12- التحرير، هو إجراء بمقتضاه يعرض الحائز على الدائنين المرتهنين المسجلة حقوقهم قبل تسجيل سند ملكيته قيمة العقار ، فإذا قبل الدائنون هذا العرض ، دفع لهم الحائز ما عرضه وترتب على ذلك تحرير العقار من الرهن، وإذا لم يقبل احد الدائنين أو الكفلاء أو جميعهم وجب عليهم طلب بيع العقار.

13- ولمزيد من التفصيل ، سنبحث مفهوم التحرير وإجراءاته والآثار التي تترتب عليه في الفصل الثاني من هذه الرسالة .

14- انظر، د.سمير عبد السيد تناغو ،  التأمينات الشخصية والعينية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1996، ص262 . د. نبيل إبراهيم سعد ،  التأمينات العينية والشخصية ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، 1982، ص130 . انظر كذلك، د. شمس الدين الوكيل،  مصدر سابق ، ص 359 . د. احمد سلامه ،  مصدر سابق، ص289 . وفي الفقه العراقي انظر ،  د. غني حسون طه ، محمد طه البشير،  مصدر سابق ، ص 459.

15- انظر، د.احمد أبو الوفا ،  مصدر سابق ، ص677 .

16- انظر، عقيل فاضل حمد الدهان ،  تبعية التأمينات للالتزام الأصلي في القانون المدني ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد ، 1999، ص133.

17- تقابلها المادة ( 2037) مدني فرنسي(موافق) . إذ نصت  (( يبرأ الكفيل إذا كان حلوله محل الدائن في حقوقه أو في الرهون الرسمية أو حقوق الامتياز  أصبح  غير ممكن بفعل هذا الدائن )) . المادة (784) مدني مصري (موافق).

18- قرار رقم 238، هيئة عامة، 1971، تاريخ القرار 5/ 8/ 1972. مجلة القضاء ، العددان الثالث والرابع، بغداد ، نقابة المحامين ، 1972، ص192. انظر كذلك ، حكم محكمة النقض المصرية  في 2 / 2/ 1933. مجموعة القواعد القانونية ، ص172. أشار إليه د. سعيد سعد عبد السلام ،  الوجيز في الحقوق العينية التبعية ، 2004، ص85.

19- انظر، د. احمد سلامه ،  التأمينات المدنية ، الرهن الرسمي ، دار التعاون للطبع والنشر ، 1966، ص329 .انظر كذلك،  د. محمد وحيد الدين سوار، مصدر سابق ، ص131.

20- انظر، د .غني حسون طه ، محمد طه البشير ،  مصدر سابق ، ص 474. د.علي هادي العبيدي ،  مصدر سابق، ص374.علي كاظم مزهر الشيباني ،  الوفاء مع الحلول ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون – جامعة بابل ، 1998 ، ص 139. د. محمد كمال عبد العزيز ،  التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، مكتبة القاهرة الحديثة ،  1963، ص 908 .

21- تقابلها المادتين ( 1061) و ( 1080/2) مدني مصري(موافق) ، والمادة ( 1006) مدني كويتي (موافق)، والمادة (912) مدني جزائري (موافق) .

22- انظر ، د.عبد الرزاق السنهوري ،  الوسيط ، الجزء العاشر ، مصدر سابق ، ص 476 – عبد الفتاح عبد الباقي،  مصدر سابق ، ص 464. عبد العالي صالح محمد ،  الوفاء مع الحلول , رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ، جامعة بغداد، 1998، ص157. وفي الفقه الفرنسي انظر ،  Josserand ( L) cours de driot civil positif fran cais , Tome . 11, 1933, N. 1549.

23-انظر د. غني حسون طه ، محمد طه البشير ،  مصدر سابق ، ص474 .د.علي هادي العبيدي ،  مصدر سابق ، ص 374. وفي الفقه الفرنسي انظر ،  Josserand , op . cit, p.1048 .

24-انظر ،  Req  16 mars , 1938 , D.P 1939 , 1, 41, note voirin . حكم أشار إليه د. احمد سلامه ،  التأمينات المدنية ، مصدر سابق ، ص273.

25- انظر ،  د. عبد الرزاق السنهوري ،  الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، الجزء الثالث ، نظرية الالتزام ، تنقيح المستشار احمد المراغي ، منشأة المعارف بالإسكندرية  ، 2004، ص 615 . د.احمد محمد إبراهيم ،  القانون المدني ، الجزء الأول، الطبعة الأولى ، دار المعارف ، 1964، ص 323 .

26- انظر ،  Planiol , et Ripert , op. cit , P. 650.  

27- انظر، ( استئناف مختلط 6 ابريل سنة 1925 م 37 ص 338) أشار إليه ،  د. عبد الرزاق السنهوري ،  الوسيط ، ج 10، مصدر سابق، ص 615.

28-انظر، د.عبد الرزاق السنهوري ،  الوسيط ، ج 10، مصدر سابق، ص 476 .

29-انظر، ( نقض فرنسي عرائض في 16 مارس 1938) أشار إليه ،  سمير عبد السيد تناغو، مصدر سابق،ص163.

30-انظر،  المادة ( 295) مدني عراقي ، إذ أشارت الى الحالات التي يسقط فيها حق المدين في الأجل  . وهذه الحالات هي آ- إذ احكم بإفلاسه . ب – إذا اضعف بفعله الى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى لو كان هذا التأمين قد اعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون . هذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع الى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه فان الأجل  يسقط ما لم يتوق المدين هذا السقوط بان يقدم للدائن ما يكمل التأمين . ج – إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات .

31- انظر،  المادة ( 294 / 2) مدني عراقي .

32- ولكن في نفس الوقت يستفيد الحائز من الأجل  الممنوح للمدين  حتى لو كان اجل ميسرة ((أجل قضائي)).

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .