أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-10-2021
1972
التاريخ: 5-5-2016
2629
التاريخ: 7-8-2022
2902
التاريخ: 5-3-2020
7996
|
كما هي شروط المسؤولية العقدية ثلاثة؛ الخطأ والضرر وعلاقة السببية، كذلك هي شروط المسؤولية التقصيرية التي أدرسها تباعا.
أولا: الخطأ
تعتبر فكرة الخطأ أو تجاوز حدود الحق، مسألة محل خلاف كبير بين الفقهاء( 1 )، ونحن في هذا السياق لسنا معنيين بدراسة هذا الخلاف( 2 )، إلا بالقدر الذي يهمنا لأغراض هذا البحث وتختلف فكرة الخطأ في القوانين المتأثرة بالفقه الإسلامي (كالقانون الأردني )، والذي يرتب المسؤولية بمجرد وقوع الفعل المؤدي إلى ضرر، ولو صدر هذا الفعل عن غير مميز(3) عنها في القوانين المتأثرة بالفقه الغربي (كالقانون المصري )، الذي يشترط توفر عنصر الخطأ، فيشترط لقيام المسؤولية توفر عنصر التمييز أو الإدراك، بالإضافة إلى عنصر الانحراف عن سلوك الرجل العادي( 4 ). وقد أخذ المشروع بالفكرتين معا، أي أنه جاء بفكرة الخطأ من القانون المصري، وكذلك جاء بفكرة الفعل المؤدي إلى الضرر من القانون الأردني، فأوجد بذلك تعارضا واضحا بين النصوص والأحكام، حيث نصت المادة ( 179 ) منه على:" كل من ارتكب فعلا سبب ضررا للغير يلزم بتعويضه". يتضح من هذا النص أنه مأخود من القوانين المتأثرة بالفقه الإسلامي. إلا أن المشروع وفي نص المادة التالية مادة ( 180/ 1) أورد:" يكون الشخص مسؤولا عن أفعاله الضارة متى صدرت منه وهو مميز" ويلاحظ أن هذا النص جاء مت أثرا بالمادة ( 164 ) مدني مصري، وأقول متأثرا لأنه لم يتم أخذ النص كما هو من القانون المصري، وهذا باعتقادي خطأ ارتكبه واضعوا المشروع، حيث أنهم استعملوا مصطلح (أعماله الضار ة) بدلا من استعمال مصطلح (أعماله غير المشروعة) كما جاء في النص المصري. ولن نطيل البحث في هذه النقطة لأنها تحتاج إلى بحث خاص، إلا أننا نقول أن عبارة الأفعال الضارة، هي عبارة تتناغم مع نص المادة 179 من المشروع، وبالتالي تتناغم مع الاتجاه المأخوذ به من الفقه الإسلامي، وأرى ضرورة إيجاد تناغم في النصوص، سواء أكان الأخذ قد تم من الفقه الإسلامي وهو ما أؤيده، أم من القانون المصري وهو ما جرى عليه المشروع في غالبية النصوص، فهذا يعني أنه يجب الرجوع في استقاء النصوص إلى مصدر واحد حتى لا تتضارب المفاهيم في إطار النص الواحد، وحسنا فعل واضعوا المذكرات الإيضاحية للمشروع عندما اقترحت الأكثرية أن يتم شطب المادة ( 179 ) لوجود التعارض(5) ، وأرى أنه يجب أن يستعملوا في المادة ( 180 ) عبارة العمل غير المشروع بدلا من عبارة (أفعاله الضارة)، وذلك لتحقيق التناغم بين الأحكام والمفردات المستعملة.ومعيار الخطأ، يوجب توفر عنصري الإدراك والانحراف في المدني المصري. ويتحقق عنصر الانحراف بالفعل أو بالترك، ومعياره موضوعي مجرد لا يرتبط بهذا الفاعل بالذات، بل ينظر فيه إلى سلوك الشخص العادي المتوسط في مثل الظروف الخارجية التي وجد فيها الفاعل( 6 )، وعلى خلاف الالتزام في الخطأ في المسؤولية العقدية الذي قد يكون أحيانا، التزاما بتحقيق نتيجة، فان الالتزام في المسؤولية التقصيرية يكون دوما ببذل عناية(7)
ثانيا: الضرر
الضرر ركن من أركان المسؤولية التقصيرية، لا تقوم المسؤولية إلا إذا تحقق، وفي ذلك قالت محكمة النقض المصرية:" المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول إلى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه"(8) وقد سبق القول أن الضرر قد يكون أدبيا، وقد يكون ماديا، وعلى خلاف في القانون الأردني بين الضرر الأدبي في المسؤوليتين، فان الضرر الأدبي في المسؤولية التقصيرية يعوض عنه، بدلالة المادة ( 267/ 1) التي جاء فيها:" يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي يجعل المتعدي مسئولا عن الضمان" وبهذا يختل ف المدني الأردني مع المدني المصري، حيث أن الأخير ينص على التعويض عن الضرر الأدبي في المسؤولية العقدية أيضا إلى جانب المسؤولية التقصيرية، وهو مذهب المشروع. كما أن مقدار التعويض في الضرر في المسؤولية التقصيرية في المدني الأردني يمتد إلى الكسب الفائت إلى جانب الخسارة اللاحقة، وفي ذلك تقول المادة ( 266 ) مدني أردني:" يقدر
الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار" وبذلك فانه يخالف نظيره المصري الذي يعوض عن ( الخسارة اللاحقة ليس فقط في المسؤولية التقصيرية بل أيضا في المسؤولية العقدية(9) ويشترط في الضرر أن يكون محققا( 10 )، وليس احتماليا، وبهذا يتفق القانونان. وقد عالج المدني المصري التعويض عن الضرر غير المتوقع في المسؤولية التقصيرية، حيث يتضح من مراجعة النصوص أن القانون المصري يعوض عن الضرر المتوقع وغير المتوقع في المسؤولية التقصيرية، فقد ورد في المادة ( 221/ 2) مدني مصري:" ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأً جسيمًا إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد"( 11 ). وبمفهوم المخالفة لهذا النص، فان المدني المصري يعوض عن الأضرار غير المتوقعة في المسؤولية التقصيرية، بينما لم يرد في المدني الأردني مثل هذا النص. وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية بأن:" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التعويض في المسئولية التقصيرية تشمل كل ضرر مباشر متوقعا كان أو غير متوقع، وان الضرر بدوره يقوم على عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته"(12)
ثالثا: علاقة السببية بين الخطأ والضرر
علاقة السببية من أركان المسئولية، وتوافرها شرط لازم لقيامها، والقضاء بالتعويض تبعا لذلك، وهى تقضي أن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة إتصال السبب بالمسبب، بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ(13) وتنتفي علاقة السببية في المسؤولية التقصيرية كما هو الحال في المسؤولية العقدية إذا اثبت المدين السبب الأجنبي، والسبب الأجنبي يكون إما قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وإما خطأ الغير، وإما خطأ المضرور نفسه، وفي ذلك تقول المادة ( 165 ) مدني مصري :" إذا اثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك"( 14 ). كما قد يشترك فعل المضرور نفسه مع فعل (المدين) في إحداث الضرر، وفي ذلك جاء في المادة ( 216 ) مدني مصري:" يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك في إحداث الضرر أو زاد فيه"( 15 ). كما قد يشترك في إحداث الضرر عدة مسؤولين، وفي هذه الحالة توزع المسؤولية بحسب جسامة كل فعل، وقد جاء في المادة ( 169 ) مدني أردني:" إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار ، كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض"(16) وتعتبر جسامة خطأ كل من المسؤولين من مسائل الواقع التي يقدرها القاضي، بحسب ظروف كل حالة، وفي ذلك قضت محكمة النقض المصرية:".. و من المقرر كذلك أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ و الضرر و تقدير مدى جسامة الخطأ من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع إلا أن لمحكمة النقض أن تبسط رقابتها متى كان إستخلاصه غير سائغ"(17) .
________________
1- ألعدوي، مصطفى عبد الحميد، النظرية العامة للالتزام – مصادر الالتزام ، ط 1، مطبعة حمادة الحديثة، 1996 (491-486 ) وقد أورد الأستاذ مصطفى عدوي تسعة آراء مختلفة في تعريف الخطأ.
2- يقول الأستاذ عبد الحي حجازي في تبريره لعدم اتفاق الفقه على تعريف الخطأ" إن فكرة الخطأ غير محددة لأنها تتصل بالأخلاق من قريب، ولما كانت فكرة الأخلاق يعوزها التحديد والضبط لزم أن تكون فكرة الخطأ غير محدودة ولا منضبطة" ألعدوي، المرجع السابق، ص 486
3- نصت المادة ( 256 ) مدني أردني على أن " كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بض مان الضرر " ويتجه المشرع العراقي نفس هذا التوجه لتأثره بالفقه الإسلامي كذلك، للاستزادة: الفضل، منذر: النظرية العامة للالتزام، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية الوضعية، ج 1، مصادر الالتزام، ط 2، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان، 1996 ، ص 365
4- السنهوري، عبد الرزاق: الموجز في النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري، ج 1، لم تذكر طبعة،بيروت، المجمع العلمي العربي الإسلامي – منشورات محمد الداية، بدون سنة نشر 323 . سلطان، أنور، الموجز في مصادر الالتزام، الإسكندرية، منشأة المعارف– جلال حربي وشركاه، 1996 (323-325 ) الفضل ، مرجع سابق ص 364
5- المذكرات الإيضاحية للمشروع، ص210
6- فودة، عبد الحكم: الخطأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1996 ، ص 42 .
7- السنهوري،عبد الرزاق: الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، ج 1، مصادر الالتزام ، بيروت، دار إحياء التراث، دون سنة نشر ، ص 779 . الدناصوري، عز الدين و الشواربي، عبد الحميد: المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، ط 6، دون مكان نشر، دون ناشر، 1997 ، ص 11.
8- الفقرة الثانية من الطعن رقم 6051 لسنة 62 بتاريخ 13/6/ 1993 سنة المكتب الفني 44.
9 - راجع الفرع الثاني من المطلب الأول من هذا المبحث.
10- راجع الفرع الثاني من المطلب الأول من هذا المبحث.
11- أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة ( 239 /2) منه
12- الفقرة الأولى من الطعن رقم 1995 لسنة 61 بتاريخ 21/4/ 1996 سنة المكتب الفني 47 كذلك الفقرة الثانية من الطعن رقم 0423 لسنة 39 بتاريخ 11 /11/1974 سنة المكتب الفني 25 .
13- الفقرة الأولى من الطعن رقم 1537 لسنة 62 بتاريخ 29/12/1992 سنة المكتب الفني 43.
14- يقابل نص المادة ( 181 ) من المشروع.
15- يقابلها نص المادة ( 242 ) من المشروع.
16- يقابله نص المادة ( 185 ) من المشروع. وقد نصت المادة ( 10 ) من قانون المخالفات المدنية رقم 36 لسنة 1944الساري في فلسطين على انه:" إذا اشترك شخصان أو أكثر في تبعة فعل بمقتضى أحكام هذا القانون، وكان ذلك الفعل يؤلف مخالفة مدنية، يتحمل ذانك الشخصان أو أولئك الأشخاص تبعة ذلك الفعل بالتضامن، وتجوز إقامة الدعوى عليهما أو عليهم مجتمعين أو منفردين".
17- الفقرة الثالثة من الطعن رقم 1443 لسنة 47 بتاريخ 4/3/ 1981 سنة المكتب الفني 32 . ايضا : الفقرة الخامسة من الطعن رقم 1527 لسنة 48 بتاريخ 20/ 12/ 1979 سنة المكتب الفني 30 .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|