المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
دين الله ولاية المهدي
2024-11-02
الميثاق على الانبياء الايمان والنصرة
2024-11-02
ما ادعى نبي قط الربوبية
2024-11-02
وقت العشاء
2024-11-02
نوافل شهر رمضان
2024-11-02
مواقيت الصلاة
2024-11-02



تنظيم قائمة المزايدة  
  
3798   02:40 مساءاً   التاريخ: 22-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري .
الكتاب أو المصدر : المسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص144-147.
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بعد الانتهاء من عملية وضع اليد على العقار من قبل رئيس الدائرة المختص يقوم بتنظيم قائمة بمزايدة العقار وقائمة المزايدة(1) ، هي استمارة يدون فيها أوصاف العقار المثبتة في محضر وضع اليد وطرفا عقد الرهن وبدل الرهن وشروطه ومرتبته(2). ويبدو إن الحكمة من وضع هذه القائمة هو من اجل إعلام الغير بكل ما يتعلق بالعقار المرهون المعد للبيع لكي لا يدعي بالجهالة في المستقبل ويطلب فسخ البيع اذا رسا المزاد عليه. ونلاحظ بان قانون التسجيل العقاري وقانون التنفيذ في العراق لا يوجد فيهما نص يشير الى ضرورة تبيلغ المدين الراهن والدائنين الحاجزين بإجراءات التنفيذ ، وخاصة تبليغهم بقائمة المزايدة لكي يتسنى لهم الإطلاع على إجراءات التنفيذ والاعتراض على قائمة المزايدة والتي قد تتعارض مع مصالحهم ،وهذا بخلاف قانون المرافعات المصري إذ نص في المادة (417) منه على (( يجب على قلم الكتاب، خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإيداع قائمة شروط البيع أن يخبر به المدين والحائز والكفيل العيني والدائنين الذين سجلوا تنبيهاتهم والدائنين أصحاب الحقوق المقيدة قبل تسجيل التنبيه.....)). كذلك فقد اشترطت المادة (388) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري إجراء التبليغ بعد الانتهاء من إعداد قائمة شروط البيع )).  ولكن يلاحظ بان القضاء العراقي ذهب الى ضرورة قيام المنفذ العدل ، وذوي العلاقة بالتوقيع على قائمة المزايدة. فإذا لم يتم التوقيع عليها فلا يكون لها أي قيمة قانونية، وهذا ما أشارت إليه محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية، إذ جاء في احد أحكامها ((إذا لم توقع قائمة المزايدة من قبل المنفذ العدل وبقية ذوي العلاقة وكذلك لم يصدر قرار من المنفذ العدل بإحالة العقار، بعهدة المزايد لذا تعتبر قائمة المزايدة كأن لم تكن من الناحية القانونية ولا ترتب أي حقوق للمزايد))(3) ويبدو من هذا القرار بان قائمة المزايدة تبلغ الى ذوي العلاقة ((المدين والدائنون الحاجزون )) لأنها يجب أن توقع من قبلهم. ويلاحظ بان قانون التسجيل العقاري وقانون التنفيذ لم يحددا فترة زمنية معينة بعد معاملة وضع اليد  لتنظيم قائمة المزايدة ، على خلاف قانون المرافعات المصري الذي نص في المادة ((414)) على (( يودع من يباشر الإجراءات قلم كتاب محكمة التنفيذ قائمة شروط البيع خلال تسعين يوماً من تاريخ تسجيل تنبيه نزع الملكية، و إلا اعتبر تسجيل التنبيه كأن لم يكن)) وكذلك الحال بالنسبة الى قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني حيث يقوم مأمور الإجراء بتنظيم دفتر الشروط خلال الأيام الثمانية التي تلي تسجيل محضر الحجز في السجل العقاري(4). ويبدو إن الغرض من تقديم قائمة شروط البيع ودفتر الشروط خلال المدة المحددة ، هو من اجل ألا تطول المدة على حجز العقار والتي تسبب ضرراً للمحجوز عليه سواء كان المدين أو الحائز. وبذلك فان عدم تحديد مدة معينة بعد وضع اليد على العقار لتنظيم قائمة المزايدة في القانون العراقي يعد نقصاً تشريعياً لابد من معالجته من قبل المشرع العراقي من خلال تحديد فترة زمنية بعد معاملة وضع اليد لتنظيم قائمة المزايدة ،فضلاً عن ذلك فان قانون التسجيل العقاري وقانون التنفيذ لم يشيرا الى ضرورة تبيلغ ذوي العلاقة ( المدين والدائنون ) بقائمة المزايدة بعد وضعها، ولأجل ذلك نقترح على المشرع العراقي تعديل صياغة المادة (171/1) من قانون التسجيل العقاري لتصبح بالشكل الآتي ((تنظم قائمة المزايدة خلال سبعة أيام من تاريخ وضع اليد ويدون فيها أوصاف العقار الثابتة عند وضع اليد وطرفا عقد الرهن وبدل الرهن وشروطه ومرتبة0ويجب تبليغ ذوي العلاقة بهذه القائمة خلال سبعة أيام من تاريخ وضعها)) وقد يكون هناك أكثر من عقار محجوز معد للبيع في المزاد العلني ففي هذه الحالة يتم تنظيم قائمة للمزايدة لكل عقار على حدة وهذا ما أشارت إليه المادة (171/1) من قانون التسجيل العقاري بقولها (تنظم بعد إتمام وضع اليد استمارة خاصة بمزايدة لكل عقار000) ولكن هل يجوز تنظيم قائمة للمزايدة لبيع عدة عقارات محجوزة ؟ نلاحظ بان قانون التسجيل العقاري لم يشرْ الى حكم هذه الحالة. ومن خلال الرجوع الى أحكام قانون التنفيذ تبين إن الأصل هو أن يتم تنظيم قائمة للمزايدة لكل عقار على حدة. واستثناءا من ذلك يجوز للمنفذ العدل بيع أكثر من عقار بقائمة مزايدة واحدة. هذا ما أشارت إليه المادة (93/ثانياً)من قانون التنفيذ بقولها ((ثانياً: إذا تعددت العقارات المحجوزة فتنظم قائمة مزايدة كل عقار على حدة إلا اذا قرر المنفذ العدل إن من المصلحة بيع أكثر من عقار بقائمة واحدة ))  وبذلك يتضح من النص المتقدم بأنه يجوز بيع أكثر من عقار محجوز في قائمة واحدة. إذا كان هذا البيع يحقق مصلحة جميع الأطراف كما لو ادى بيع العقارات بقائمة واحدة الى زيادة بدل المزايدة ويجب على رئيس الدائرة أن يتحقق شخصياً من توفر المصلحة في حالة بيع  أكثر من عقار في قائمة واحدة ويجب أن يثبت هذا الإجراء في إعلان المزايدة وان يستحصل 10% من مجموع قيم العقارات المراد بيعها بقائمة واحدة، فضلاً عن ذلك فانه يشترط أن يكون قرار الحجز يشمل كافة العقارات المراد بيعها بقائمة واحدة فإذا كان للمدين عقاران وطلب احد الدائنين حجز وبيع احدهما وطلب الدائن الآخر حجز وبيع العقار الثاني ففي هذه الحالة لا يجوز إصدار قرار لبيع العقارين بمزايدة واحدة ، وذلك لان قرار الحجز لم يشمل العقارين معاً(5) وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز بأنه ((.....وجد إن الفقرة الثانية من المادة 71 من قانون التنفيذ قد تطلبت تنظيم قائمة مزايدة لكل عقار على حده إلا إذا رأى رئيس التنفيذ إن من المصلحة بيع أكثر من عقار بقائمة مزايدة واحدة....))(6).

_______________________

- قائمة المزايدة في القانون العراقي تقابلها قائمة شروط البيع في القانون المصري والسوري ودفتر الشروط في القانون اللبناني . انظر المادة (417) مرافعات مصري والمادة (388) أصول محاكمات سوري والمادة (753) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني .

2- مدحت المحمود ، مصدر سابق ، ص252. انظر كذلك ، المادة (171/1) من قانون التسجيل العقاري ، والمادة (93) من قانون التنفيذ.

3- رقم القرار 80/ تنفيذ/1996، تاريخ القرار 7/2/1996 ، أشار إليه، هادي عزيز علي ، مصدر سابق ، ص164.

4- انظر ، المواد (746-748) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني . ولمزيد من التفصيل انظر، حسين عبد اللطيف حمدان ، مصدر سابق، ص527-528.

5- انظر،  عامر خطاب عمر، بيع العقار عن طريق المزايدة، مطبعة الزهراء ، بغداد، 1973، ص49-51.

6- انظر،  قرار رقم 325/958 في 9-6-1958. أشار إليه،  المصدر نفسه ، ص51.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .