أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-10-27
![]()
التاريخ: 19-5-2016
![]()
التاريخ: 15-1-2019
![]()
التاريخ: 7-8-2021
![]() |
أوجب قانون اجار العقار رقم 87 لسنة 1979 تعيين مدة الايجار في العقد، حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على ما يلي: ((تعين مدة الايجار في العقد وعند عدم تعيينها يعتبر الايجار منعقداً لمدة سنة تبدأ من الوقت المسمى في العقد فإن لم يسم فمن تاريخ تسليم المأجور إلى المستأجر خالياً من الشواغل)). والأصل وفقاً لهذا النص يتجلى في تحديد مدة الاجار من قبل المتعاقدين، إلا أن عدم تعيينها لا يترتب عليه بطلان العقد بل يعتبر منعقداً لمدة سنة تبدأ من الوقت المسمى في العقد وفي حالة عدم تسمية هذا الوقت فمن تاريخ تسليم المأجور إلى المستأجر خالياً من الشواغل. وعلى الرغم من أن مدة الايجار تكون غالباً محددة بموجب العقد المبرم بين انتهاء المدة المعينة لا ينهي عقد الايجار ما دام المستأجر باقياً في المأجور ومستمراً على دفع الأجرة وموفياً بكافة التزاماته القانونية بالاستناد إلى المادة الثالثة المؤجر والمستأجر أو باعتبارها سنة بموجب القانون إن لم تكن محددة في العقد فإن من قانون ايجار العقار ويتم بقاء المستأجر في المأجور دون الحصول على موافقة المؤجر أو حتى لو عارض في بقاء المستأجر بعد انتهاء المدة المحددة في العقد لأن بقاء المستأجر في المأجور حق مستمد من القانون وليس من العقد.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|