المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

سَلمان الفَارسي
17-12-2017
حـساب العـمليـات الخـارجيـة (مـيزان المدفوعـات الليبـي)
2024-07-28
Synthesis and uses of Dihydrogen
2-1-2018
زمام الليوسين Leucine Zipper
21-11-2018
الحسن والقبح العقلائيّان
11-9-2016
Ways of measuring productivity
19-1-2022


مدة الايجار في قانون ايجار العقار  
  
2783   10:37 صباحاً   التاريخ: 13-4-2016
المؤلف : سعيد مبارك – طة الملا حويش – صاحب الفتلاوي
الكتاب أو المصدر : الوجيز في العقود المسماة
الجزء والصفحة : ص252-253
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

 أوجب قانون اجار العقار رقم 87 لسنة 1979 تعيين مدة الايجار في العقد، حيث نصت المادة الثانية من هذا القانون على ما يلي: ((تعين مدة الايجار في العقد وعند عدم تعيينها يعتبر الايجار منعقداً لمدة سنة تبدأ من الوقت المسمى في العقد فإن لم يسم فمن تاريخ تسليم المأجور إلى المستأجر خالياً من الشواغل)). والأصل وفقاً لهذا النص يتجلى في تحديد مدة الاجار من قبل المتعاقدين، إلا أن عدم تعيينها لا يترتب عليه بطلان العقد بل يعتبر منعقداً لمدة سنة تبدأ من الوقت المسمى في العقد وفي حالة عدم تسمية هذا الوقت فمن تاريخ تسليم المأجور إلى المستأجر خالياً من الشواغل. وعلى الرغم من أن مدة الايجار تكون غالباً محددة بموجب العقد المبرم بين انتهاء المدة المعينة لا ينهي عقد الايجار ما دام المستأجر باقياً في المأجور ومستمراً على دفع الأجرة وموفياً بكافة التزاماته القانونية بالاستناد إلى المادة الثالثة المؤجر والمستأجر أو باعتبارها سنة بموجب القانون إن لم تكن محددة في العقد فإن من قانون ايجار العقار ويتم بقاء المستأجر في المأجور دون الحصول على موافقة المؤجر أو حتى لو عارض في بقاء المستأجر بعد انتهاء المدة المحددة في العقد لأن بقاء المستأجر في المأجور حق مستمد من  القانون وليس من العقد.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .