المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تخزين الجزر
2024-05-17
تخزين الفجل
2024-05-17
الموظف نفرحات.
2024-05-16
الفرعون أمنحتب الثالث.
2024-05-16
الموظف حوي.
2024-05-16
الموظف حقر نحح.
2024-05-16

الأفعال التي تنصب مفعولين
23-12-2014
صيغ المبالغة
18-02-2015
الجملة الإنشائية وأقسامها
26-03-2015
اولاد الامام الحسين (عليه السلام)
3-04-2015
معاني صيغ الزيادة
17-02-2015
انواع التمور في العراق
27-5-2016


الإعفاء من المسؤولية العقدية في عقد النقل البري  
  
5473   10:32 صباحاً   التاريخ: 15-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص96-106
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

نتناول عقدي نقل الأشياء والأشخاص كما يلي:

أولا: نقل الأشياء

قد يلجأ الناقل، إلى وضع شروط في عقد النقل، بموجبها يعفي نفسه من المسؤولية عن الهلاك الكلي أو الجزئي للبضاعة(1). وقد أجاز المدني المصري ومشروع المدني الفلسطيني.  وكان قانون التجارة المصري الملغى، يجيز شرط الإعفاء، حيث نص في المادة (92) منه على جواز الاتفاق على إعفاء الناقل من المسؤولية جراء تلف البضائع والأعيان. وبصدور قانون التجارة المصري الجديد( 2 )، استحدثت المادة ( 245 ) منه حكما جديدا، فجاء فيها:" يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن هلاك الشيء كليا أوجزئيا". وقد تبنى مشروع قانون التجارة الفلسطيني هذا التوجه مستفيدا من قانون التجارة المصري، حيث نص مشروع قانون التجارة على هذا الحكم في المادة ( 275/1) منه(3). التي جاءت مطابقة لنص قانون التجارة المصري. وقد جاء في المذكرات الإيضاحية لمشروع قانون التجارة الفلسطيني:" ويعتبر هذا الحكم القانوني قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام العام وبالتالي  لا يجوز الاتفاق على مخالفتها"(4) وقد اعتبر قانون التجارة المصري، الحالات التالية من قبيل شرط الإعفاء الباطل، وذلك بنص المادة ( 245/2) منه، التي جاء فيها:" ويعد في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل، وكذلك كل شرط يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين ضد مخاطر النقل". وقد نص مشروع قانون التجارة الفلسطيني على نفس الحكم في المادة(275 /2) منه. وعليه فإن الشرط الذي يلزم المرسل، أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل، أو يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقوق الناشئة  ضد مخاطر النقل، مثل هذه الشروط تعد في حكم شرط الإعفاء وتبطل تبعا لهذا الحكم (5) ولكن ما هو الحكم إذا تضمنت الأجرة المتفق عليها أقساط التأمين (تحايلا) على القانون؟ يعتقد البعض أَن قانون التجارة المصري، ترك الباب مفتوحا لمثل هذا التحايل، فقد جاء  في المادة ( 264/1/أ) تجارة مصري( 6 )، بأَنه يجوز تحديد مسؤولية الناقل بما لا يقل عن ثلث قيمة البضاعة. وعليه فإن دعوى الدائن بقسط التأمين المستتر لن تنجح رغم تعلق نص المادة (245 ) تجارة مصري، بالنظام العام( 7 ). وأرى –مع الاحترام- وعلى العكس من هذا الرأي، بأَن قسط التأمين الذي قد يضاف إلى أجرة النقل بشكل مستتر يمكن المطالبة بتخفيضه في دعوى يطلب فيها الدائن إنقاص التصرف الباطل فيلجا إلى دعوى مستندة إلى نص المادة ( 143 ) مدني مصري طالبا إنقاص الالتزام، في شقه الباطل، وعليه هنا أَن يثبت أَن ما دفعه فوق الأجرة العادية يعد من قبيل أقساط التأمين التي يأخذ حكمها حكم شرط الإعفاء( البطلان) بموجب المادة (245 ) تجارة مصري، التي تبطل مثل هذا الشرط. لكن قد يقال ما هو الأساس القانوني لمثل هذا الرأي؟

أرى أَن المادة ( 245 ) تجارة مصري، جاءت واضحة في أَنها تتعلق بالنظام العام، أما شرط تحديد المسؤولية إلى ثلث التعويض فهو حالة مختلفة، ولا يجوز أَن يكون من بينها زيادة أقساط التأمين، ذلك إن نص المادة ( 246 ) تجارة مصري، لم يجز النزول بالتعويض حتى الثلث فحسب بل واشترط كذلك أَن يكون شرط تحديد المسؤولية واضحا، وعليه فإن شرط التحديد للمسؤولية الذي لا يكون واضحا فيما يرمي إليه من تخفيف من مسؤولية الناقل لا يعتد به. وقد أضاف مشروع قانون التجارة الفلسطيني حالة أخرى تعد من قبيل شرط الإعفاء  وتأخذ حكمه، حيث جاء في المادة ( 275 /2) منه:"…. وكذلك كل شرط يقضي بنقل عبء الإثبات من الناقل إلى الطرف الأخر". ويتضح مدى أهمية هذا النص في أَن الإثبات في عقد النقل قد يكون مستحيلا في أحيان كثيرة، فمن الصعب بل ومن المستحيل في أحيان معينة أن يتحمله المرسل أو المرسل إليه، ذلك أَنه لن يكون في مقدورهم إثبات خطأ الناقل، إلا أَن القواعد العامة تسهل عليهم هذه المهمة، فالأصل أَن الناقل مسؤولا إلا إذا اثبت العكس، وفي ذلك تقوم قرينة قانونية مفادها أن الأصل في حالة الهلاك الكلي أو الجزئي أن يكون الناقل مسؤولا عنه، إلا إذا أَثبت أَنه ليس مسؤولا، وفي ذلك تقول المادة ( 244 ) تجارة مصري:" 1- لا يجوز للناقل أن ينفي مسؤوليته عن هلاك الشيء محل النقل أو تلفه أو التأخير في تسليمه إلا بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه. 2- إذا أثبت الناقل أحد الأمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للمدعي نقض هذا الإثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسببه"( 8 ). يلاحظ من مطالعة هذا النص أَن المشرع قرر لمصلحة المرسل إليه والمرسل قرينة قانونية، وذلك تسهيلا عليهم، ونقول بحق إن اعتبار الشرط الذي ينقل عبء الإثبات في حكم شرط الإعفاء هو نهج صائب، وذلك بسبب صعوبة بل واستحالة الإثبات في أحيان كثيرة.

كما وأَنه لا يجوز إعفاء الناقل من المسؤولية عن أعمال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بتنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد النقل. وهو ما نصت عليه المادة ( 213 ) تجارة مصري التي جاء فيها:" 1- تشمل مسؤولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم. 2-ويعتبر تابعا كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ الالتزامات المترتبة على عقد  النقل. 3- ويقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسؤولية عن أفعال تابعيه "(9) وبموجب هذا النص لا يجوز إعفاء الناقل من أخطاء تابعيه، وذلك على خلاف الحكم المقرر في القانون المدني الذي يجيز الإعفاء من المسؤولية التي تترتب على أخطاء التابعين، ولو صدر عنهم خطأ جسيم أو غش. وأرى أن توجه المشرع التجاري أفضل، ويتناسب مع التكييف السليم لخطا التابعين والذي يعد في الحقيقة خطا شخصي، صادر عن المدين.  إلا أَن بطلان شرط الإعفاء لم يأت مطلقا، فيجوز مثل هذا الشرط في حالة التأخير(10) حيث جاء في المادة ( 246/1/ب) تجارة مصري:" يجوز للناقل: أَن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا  من المسؤولية عن التأخير.."(11) إلا أَن شرط الإعفاء في هذه الحالة الأخيرة يشترط فيه؛ الكتابة في وثيقة النقل و إِلا اعتبر كأن لم يكن. أما إذا كان عقد النقل محررا على نموذج مطبوع فيجب أن يكون؛ واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه، وإلا جاز للمحكمة اعتبار مثل هذا الشرط كأن لم يكن. وهو ما نصت عليه المادة ( 246 / 2) تجارة مصري(12) ويلاحظ أن قانون التجارة المصري، وكذلك مشروع التجارة، اعتبرا أن مخالفة الكتابة والوضوح، تؤديان إلى اعتبار الشرط كأن لم يكن، وهذا يعني –باعتقادنا- أن الشرط لا يعتبر باطلا فحسب، بل أن مثل هذا الشرط لا يعتبر موجودا، مما يعني أَنه حتى لو كان مثل هذا الشرط دافعا للتعاقد من قبل الناقل فلا يعتد به من أجل إبطال التصرف بكليته. وأرى أن هذا التشدد، والذي أؤيده فيما يتعلق بعلاقة الناقل التاجر بالمستهلكين من غير التجار، لا ضرورة له فيما يتعلق بعلاقات التجار بين بعضهم. كما لا أجد له ضرورة فيما يتعلق بعقد النقل إذا كان الناقل غير تاجر، ذلك أَن عقد النقل البري لا يكون تجاريا إلا إذا كانت مزاولته على وجه الاحتراف( 13 ). وذلك على خلاف النقل البحري و الجوي اللذين يعتبران تجاريين بطبيعتهما( 14 ). ففي حالة النقل البري إذا كان الناقل غير تاجر، وفي حالة النقل بين التجار أرى الاكتفاء ببطلان شرط الإعفاء دون اعتبارها (كأن لم تكن). ونشير إلى أنه لا يجوز شرط الإعفاء حتى عن حالة التأخير إذا صدر غش أو خطأ جسيم من قبل الناقل أو تابعيه، وهو ما نصت عليه المادة ( 246/3) (15) تجارة مصري وتذهب قوانين النقل بواسطة السكك الحديدية السارية في قطاع غزة إلى عدم تحميل الناقل (وهو على الأغلب ناقل حكومي أو متعهد تعينه الحكومة) أية مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالشاحن بسب التأخير حيث جاء في المادة ( 20 /أ/ 1و 2) من نظام سكك الحديد (المعدل)( 16 ) لسنة 1948 بأَنه:" أ-( 1) تكون مواعيد سير القطارات المدرجة في أي جد ول مواعيد أصدرته الإدارة خاضعة للتغيير في أي وقت دون إشعار (2) لا تتعهد الإدارة بقيام القطارات أو وصولها في الموعد المحدد في جدول المواعيد".

ثانيا: نقل الأشخاص

انقسم الفقه في إجازة شرط الإعفاء عن الأضرار التي تصيب المتعاقد في جسده إلى فريقين؛ فريق يرى بجواز مثل هذه الاتفاقات بشرط أن تقتصر على الأخطاء اليسيرة، إلا أنهم أجازوا الخيرة بين المسؤوليتين. وفريق يرى بعدم جواز هذه الاتفاقات فيما يتعلق بجسد الإنسان، لأن جسد الإنسان وكيانه لا يجوز أن يكونا محلا لاتفاقات خاصة( 17 ). علما أنه بموجب المادة ( 217 ) من المدني المصري يجوز الإعفاء مطلقا سواء تعلق بأضرار مادية أو جسدية( 18 ) وقد حسم قانون التجارة المصري هذه المسألة بالنص على بطلان شروط الإعفاء، التي يقصد منها إعفاء الناقل من مسؤوليته عن الأضرار التي تلحق بكيان الراكب. حيث جاء في  المادة ( 267/1) تجارة مصري:" يقع باطلا كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كليا أو جزئيا من المسؤولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية"( 19 ). ويأتي هذا التوجه التشريعي متأثرا – باعتقادنا- بقانون الموجبات والعقود اللبناني الذي نص على عدم جواز شرط الإعفاء في حالة  الأضرار البدنية( 20 ). كما أَنه تقنين لما درج عليه الفقه والقضاء، من أَن هذه الاتفاقات تعد  باطلة، فقد ذهب القضاء والفقه المصريان إلى وضع هذا الالتزام في إطار العلاقة العقدية تسهيلا على الراكب في عبء الإثبات الذي إن لم يكن صعبا يكون مستحيلا، إذا رجع الراكب على  الناقل بموجب قواعد المسؤولية التقصيرية(21)  وقد جاء في المادة ( 264/ 1)(22) من قانون التجارة المصري:" يضمن الناقل سلامة  الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل. ويقع باطلا كل اتفاق يقضي بإعفاء الناقل من هذا الضمان"(23) وباعتقادنا فإن النص على ضمان السلامة كالتزام مستقل، إنما مرده إلى أن الفقه والقضاء، هم الذين أوجدوا هذا الالتزام من الناحية العملية، فمحكمة النقض المصرية درجت في غير قرار على النص على هذا الالتزام، فجاء في قرار لها:" المقرر في قضاء هذه المحكمة أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاما بضمان سلامة الراكب وهو التزام بتحقيق غاية فإذا أصيب الراكب بضرر أثناء تنفيذ عقد النقل تقوم مسئولية الناقل عن هذا الضرر بغير حاجة إلى إثبات وقوع خطأ من جانبه ولا ترتفع هذه المسئولية إلا إذا أثبت هو أن الحادث نشأ من قوة قاهرة أو خطأ من الراكب المضرور أو خطأ من الغير على أنه يشترط في خطأ الغير الذي يعفى الناقل من المسئولية إعفاءً كاملا ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه، وأن يكون هذا  الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر للراكب"(24) وقد نص قانون التجارة الأردني على الالتزام بضمان السلامة، ولكن من غير تفصيل، وهو ما يستفاد من المادة ( 77/2) تجاري أردني التي نصت على أنه:" وهو يوجب على الناقل إيصال المسافر سالمًا إلى المحل المعين وفي المدة المتفق عليها وإذا وقع طارئ ما فإن التبعة الناشئة عن العقد تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو خطأ من قبل( المتضرر(25)  كما يعد في حكم شرط الإعفاء الحالات التي نصت عليها المادة ( 267/2) تجارة مصري، التي جاء فيها:" ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل وكل شرط ينزل بموجبه الراكب للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطاء الناقل". وقد أخذ مشروع التجارة بهذا الحكم في المادة( 297 /2) منه. إلا أن مشروع التجارة أضاف حالة أخرى تتعلق بالشرط الذي يقضي بنقل عبء الإثبات من الناقل إلى الراكب( 26 ). وأعتقد بأن مشروع التجارة في هذه الحكم يفضل قانون التجارة المصري، فقد يكون عبء الإثبات هو أهم صورة يتم فيها الإعفاء بشكل غير مباشر. وهنا نشير إلى أن أَحد أهم الأسباب التي دفعت القضاء الفرنسي والمصري إلى إرساء الالتزام بضمان السلامة، يعود إلى أنه كان من العسير على المضرورين أن يثبتوا خطأ الناقل، أو يقيموا الدليل عليه في أحيان كثيرة، بل أن المسافرين كثيرا ما يعجزون عن معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث(27) وقد استثنى المشرع من الحالات التي لا يجوز فيها شرط الإعفاء فيما يتعلق بنقل الأشخاص، الحالة التي تتعلق بشرط الإعفاء من المسؤولية عن التأخير أو عن الأضرار غير  البدنية التي تصيب الراكب. وفي ذلك نصت المادة ( 268/1) تجارة مصري على أنه:" يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كليا أو جزئيا من المسؤولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التي تلحق الراكب"( 28 ). ويلاحظ أن النص أجاز شرط الإعفاء من الأضرار التي تصيب الراكب في حالتين؛ الأولى حالة التأخير، والثانية في حالة الأضرار غير البدنية. ويرى البعض أن الحكمة من تقرير هذا الحكم تعود إلى أن الضرر الذي يصيب الركاب  يكون عادة طفيفا لا يساوي الإرهاق المترتب عن رفع دعاوى المسؤولية(29) وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع التجارة:" وحيث إن الأضرار غير البدنية لا تتعلق بالنظام العام فقد أجازت الفقرة الأولى من المادة ( 298 ) للناقل اشتراط إعفائه كليا أو جزئيا من  المسؤولية الناشئة عن التأخير أو عن الأضرار غير البدنية التي تلحق بالراكب"(30)  وأرى أنه وإن كان التأخير لا يعد من النظام العام، بدليل نص المادة ( 268/1) تجارة  مصري، ونص المادة ( 298/1) مشروع تجارة، إلا أن الأضرار غير البدنية (جميعها) ليس  بالضرورة اعتبارها ليست من النظام العام، ذلك أن المادة ( 245/1) تجارة مصري، والمادة (275 /1) مشروع تجارة، المتعلقتين بنقل الأشياء نصتا صراحة على بطلان شرط الإعفاء فيما يتعلق بهلاك البضاعة الكلي والجزئي، ولما كان من المتصور أن تكون الأضرار غير البدنية  تتعلق بأمتعة الراكب أو أشيائه التي لا توجد تحت حراسته، وإنما في حراسة الناقل وتابعيه(31)  فإنني أجد أن هناك تعارضا بيّن بين الحكمين. أي الحكم الذي جاءت به المادة ( 245/1) تجارة  مصري ومقابله في مشروع التجارة، وبين الحكم الذي جاءت به المادة( 268/1) تجارة مصري ومقابله في مشروع التجارة. حيث لم يجز الأول شرط الإعفاء فيما يتعلق بالأضرار في نقل الأشياء إلا في حالة التأخير. فيما أجاز الحكم الثاني شرط الإعفاء فيما يتعلق بالأضرار غير البدنية إلى جانب حالة التأخير. وغني عن البيان أن الأضرار غير البدنية تشمل الأضرار التي تلحق بأشياء الراكب. وعليه فإنني أقترح على معدي مشروع التجارة تجاوز هذا التعارض في الأحكام، بالنص على عدم جواز الاتفاق على الإعفاء في حالة الأضرار التي تلحق الراكب إلا إذا تعلقت بالتأخير دون غيره من الأضرار غير البدنية. كما وننصح معدي مشروع التجارة بأن يستثنوا حالة أخرى من الأضرار غير البدنية، وهي التي تتعلق بعدم تخصيص المركبة لمثل ذلك النقل (النقل الذي قد ينشأ عنه ضرر بأشياء الراكب وأمتعته) وقبول الراكب رغم ذلك نقل أشيائه فيها. ويشترط في شرط الإعفاء المتعلق بالتأخير والأضرار غير البدنية التي تصيب الراكب (مع تحفظنا على الحكم) أن يكون مكتوبا وإلا اعتبر كأن لم يكن. أما إذا كان عقد النقل محررا على نماذج مطبوعة فيجب أن يكون الشرط واضحا ومكتوبا بكيفية تسترعي الانتباه، وإلا جاز  للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن. وقد نصت على هذا الحكم المادة ( 268/2) تجارة مصري( 32 ). على أنه ليس للناقل أن يتمسك بشرط الإعفاء في هذه الأحوال، إذا صدر غش أو خطا جسيم منه أو من تابعيه. وهو حكم المادة ( 268/3 ) تجارة مصري(33) وقد ذهب نظام سكك حديد الحكومة التزامات إدارة سكك الحديد نحو الركاب المسافرين بأجور مخفضة)( 34 ) لسنة 1947 في المادة (2) منه إلى أنه:" لا تتحمل الإدارة تبعة دفع تعويضات عن الأضرار الشخصية، مميتة أكانت أو غير مميتة، التي تلحق بالركاب المسافر ينفي سكك الحديد بأجور مخفضة، أو عن أية خسارة أو عطب يصيب الأمتعة أو البضائع التي يصطحبها أولئك المسافرون، إلا إذا أثبت أن ذلك الضرر، سواء أكان مميتًا أم لا، أو الخسارة أو التلف، قد نجم عن سوء تصرف الإدارة أو مستخدميها المتعمد". وبموجب هذا النص يجب على الدائن سواء أكان المصاب أو من يستحق التعويض، أن يثبت أن الضرر الذي أصابه أو الخسارة أو التلف، ناجم عن سوء تصرف الإدارة، أي يجب عليه إثبات خطا الناقل.

_________________

1- سامي، فوزي محمد: شرح القانون التجاري، ج 1، مصادر القانون التجاري- الإعمال التجارية-التاجر- المتجر. العقود التجارية، ط 1، عمان، الدار العلمية الدولية ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2002 ، ص 258

2- قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 . ونشير إليه لاحقا تجارة مصري.

3- لم يورد قانون التجارة الأردني حكم شرط الإعفاء فيما يتعلق بعقد نقل الأشياء.

4- المذكرات الإيضاحية لمشروع قانون التجارة، إعداد: الأستاذين أمين دواس وغسان خالد، ديوان الفتوى والتشريع،. 2004 ، ص241

5- للاستزادة يمكن الرجوع إلى: طه، مصطفى كمال: العقود التجارية وعمليات البنوك وفقا لقانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 ، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2002 ، ص 189

6- ومقابلها المادة ( 276/1/أ) من مشروع التجارة.

7-  مراد، عبد الفتاح: شرح العقود التجارية والمدنية، د. م، د. ن، د، س، ص421

8- أخذ مشروع التجارة الفلسطيني بهذا الحكم في المادة ( 274 ) منه.

9-  أخذت بنفس الحكم المادة ( 243 ) مشروع تجارة.

10- للاستزادة في ذلك يمكن الرجوع إلى: طه، مصطفى كمال: العقود التجارية وعمليات البنوك وفقا لقانون التجارة الجديد رق م 17  لسنة 1999 ، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، 2002 ، ص 189 .

11- وقد أخذ مشروع التجارة بهذا الحكم في المادة ( 276 /1/ب) منه

12-  المادة ( 276 /2) مشروع تجارة.

13-  المادة ( 5) مشروع تجارة.

14-  المادة ( 6) مشروع تجارة

15- المادة ( 276 /3) مشروع تجارة

16- منشور في: الوقائع الفلسطينية (الانتداب البريطاني) العدد: 1645 الصفحة: 155 في 5 /2/1948

17-  لمزيد من التفصيل: المقدادي، عادل علي عبد الله: مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص (دراسة مقارنة )،  عمان، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1997 ، ص 216

18-  بلقاسم، إعراب: شروط الإعفاء من المسؤولية المدنية، (رسالة ماجستير غير منشورة)، جامعة  الجزائر، الجزائر، 1984 ، ص 110 .

19- تبنى مشروع قانون التجارة هذا الحكم في المادة ( 297/1) منه.

20- نصت المادة ( 139 ) من قانون الموجبات والعقود اللبناني على: "إن البنود النافية للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معمولا بها على قدر إبرائها لذمة واضع البند من نتائج عمله أو خطؤه غير المقصود، ولكن هذا الإبراء ينحصر في الأضرار المادية لا في الأضرار التي تصيب الأشخاص إذ أن حياة الإنسان وسلامته الشخصية هما فوق كل اتفاق". لمزيد من التفصيل في عدم جواز الإعفاء من الأضرار البدنية في قانون الموجبات والعقود اللبناني: نخلة، موريس: الكامل في  شرح القانون المدني، ج 3، بيروت، منشورات الحلبي الحقوقية، دون سنة، ص 63

21- مزيد من التفصيل: علي، وجدي عبد الواحد: التعويض عن الإخلال بالتزام ضمان سلامة الراكب والمسافر ، ط 1 2004 ، ص 11 وما بعدها.

22-  تقابلها المادة ( 294 /1) من مشروع قانون التجارة الفلسطيني.

23-  نصت الفقرة الثانية من المادة ( 264 ) تجارة مصري على أنه:" يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود إلى وسيلة النقل في مكان القيام ونزوله منها في مكان الوصول وفي حالة وجود أرصفة معدة لوقوف وسيلة النقل يشما تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصيف في مكان الوصول. وإذا اقتضى الأمر تغيير وسيلة النقل في الطريق فلا يشمل الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه". أخذ مشروع قانون التجارة الفلسطيني بهذا الحكم في المادة ( 294/2) منه

24- الفقرة الأولى من الطعن رقم 2271 لسنة 59 بتاريخ 28 /11/1995 سنة المكتب الفني 46 . بذات المعنى: الفقرة الرابعة من الطعن رقم 0888 لسنة 60 بتاريخ 19/6 /1994 سنة المكتب الفني 45

25-  لمزيد من التفصيل: العطير، عبد القادر حسين: الوسيط في شرح القانون التجاري الأردني، ج 1، الأعمال التجارية  التجار- المحل التجاري-العقود التجارية، عمان، دار الشروق، 1993 ، ص 365

26- نصت المادة ( 297 /2) من مشروع قانون التجارة الفلسطيني على أنه:" ويعتبر في حكم الإعفاء من المسؤولية... كل شرط يقضي بنقل عبء الإثبات من الناقل إلى الراكب".

27-  علي، وجدي عبد الواحد: التعويض عن الإخلال بالتزام ضمان سلامة الراكب والمسافر ، ط 1 ،2004 ، ص10-11

28- أخذ مشروع التجارة بهذا الحكم في المادة ( 298 /1)

29-  مراد، عبد الفتاح: شرح العقود التجارية والمدنية، د.م، د.ن، د،س ، ص 273 .

30-  المذكرات الإيضاحية لمشروع التجارة، ص 260 .

31-  يكون الراكب مسؤولا عن أشيائه التي تحت حراسته بعقد النقل

32-  أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة ( 298 /2)

33-  أخذ المشروع بهذا الحكم في المادة ( 298 /3) منه

34-  هذا النظام ساري في قطاع غزة ومنشور في: الوقائع الفلسطينية (الانتداب البريطاني) العدد: 1609 الصفحة : 1660  بتاريخ 4/9/1947




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .






اختتام الأسبوع الثاني من الشهر الثالث للبرنامج المركزي لمنتسبي العتبة العباسية
راية قبة مرقد أبي الفضل العباس (عليه السلام) تتوسط جناح العتبة العباسية في معرض طهران
جامعة العميد وقسم الشؤون الفكرية يعقدان شراكة علمية حول مجلة (تسليم)
قسم الشؤون الفكريّة يفتتح باب التسجيل في دورات المواهب