المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

 labelling (n.)
2023-09-29
ابْنُ هانِئٍ الأَنْدلُسي
6-9-2016
قصة من الغرب عن التبسّم
2023-02-09
علامات نضج الفستق
9-4-2020
الملجأ في إيمانه لا تقبل معذرته ولا عتبه
26-11-2015
إثارة excitation
23-2-2019


الإعلان عن بيع العقار  
  
2758   10:51 صباحاً   التاريخ: 8-5-2016
المؤلف : عادل شمران حميد الشمري
الكتاب أو المصدر : لمسؤولية العينية للحائز في الرهن التأميني
الجزء والصفحة : ص147-150
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /

بعد تنظيم قائمة المزايدة من قبل رئيس الدائرة المختصة يلزم الإعلان عن وضع العقار في المزايدة مدة ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشر الإعلان(1). وحسب المادة (171/ 3) من قانون التسجيل العقاري والمادة (96) من قانون التنفيذ يجب أن يتضمن الإعلان جميع أوصاف العقار وأحواله الثابتة وقيمته المقدرة عند وضع اليد عليه مع اسمي الدائن والمدين وشهرتهما ويوم المزايدة وساعتها وشروط الضم والمديرية التي تجري فيها المزايدة)(2). والحكمة من توافر هذه البيانات هو من اجل إعلام الغير بكل ما يتعلق بالعقار المرهون المعد للبيع والمحل الذي يجري فيه بيع العقار فإذا لم يتضمن الإعلان كل هذه المعلومات  فان هذا يجعل قرار الإحالة القطعية قابلاً  للنقض وبالتالي يؤدي الى إبطال إجراءات المزايدة (3).  وبناءاً على ذلك اذا لم يتم تحديد الساعة التي تجري فيها المزايدة  فان إجراءات المزايدة تكون غير صحيحة ومخالفة للقانون وهذا ما أشارت إليه محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية إذ جاء في احد أحكامها (إن القرار المميز وجد انه لم يذكر الساعة التي تمت فيها المزايدة وذكر (بعد الساعة الثانية عشرة) وهذا مخالف لأحكام المادة (97/ثانياً) من قانون التنفيذ إضافة الى إن الإعلان المنشور لم يحدد الساعة التي تجري فيها المزايدة لكي يكون الراغب بشراء العقار موضوع المزايدة على علم بوقتها أو هذا ما ألتزمته المادة (96) من ذات القانون))(4). وان الإعلان عن وضع العقار بالمزايدة العلنية يجب أن ينشر في جريدة يومية واحدة تصدر في منطقة أعمال الدائرة أو في اقرب محل أو في العاصمة ويجب أن تعلق نسخة من الإعلان في الدائرة التي تقوم بالبيع وتبدأ مدة الإعلان من اليوم التالي للنشر(5). أي إن الإعلان عن وضع العقار بالمزايدة العلنية يجب أن ينشر في صحيفة يومية مكتوبة باللغة التي يتكلمها سكان المنطقة التي يحصل فيها البيع وبعكس ذلك فان الغرض من النشر والذي يتمثل بإعلام الغير بمضمون الإعلان ووقت إجراء المزايدة لا يتحقق ولا يكون لهذا الإعلان أية قيمة قانونية لأنه لم يتم وفق الطريقة التي رسمها القانون وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية في احد أحكامها ((بان الغرض من الإعلان هو إشعار الكافة في المنطقة التي يقع فيها العقار بواقعة البيع وذلك لا يتم إلا اذا كان النشر في صحيفة تكتب باللغة التي يتكلمها ويقرأها سكن المنطقة تطبيقاً لأحكام المادة السابعة من الدستور العراقي وهذا لم يحصل بالنسبة الى الإعلان المنشور في صحيفة هاوكاري وهي جريدة يومية سياسية كردية ...))(6). ومن خلال هذا القرار يتضح بان النشر في صحيفة هاوكاري وهي صحيفة كردية وكان محل البيع في مدينة بغداد وبما إن غالبية سكان تلك المنطقة يتكلمون و يقرؤن العربية لذلك فان النشر في جريدة هاوكاري يكون غير صحيح ويستلزم نشر الإعلان مرة أخرى في جريدة مكتوبة باللغة التي يتكلمها السكان في المنطقة التي يجري فيها البيع. وإذا كان يشترط نشر الإعلان في جريدة يومية مكتوبة باللغة التي يتكلمها السكان في المحل الذي يجري فيه البيع، فما هو الحكم اذا حصل النشر في الملحق الإعلاني لتلك الجريدة؟ نلاحظ بان قانون التسجيل العقاري لا يوجد فيه نص يشير صراحة الى حكم هذه الحالة، أما بالنسبة الى موقف القضاء من هذه الحالة فنلاحظ إن محكمة استئناف بغداد الرصافة قد أشارت الى حكم هذه الحالة في احد أحكامها إذ جاء فيه ((لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون حيث إن هذه المحكمة بقرارها المرقم 863/هـ2/2000 في 3/5/2000 اعتبرت الإعلان عن بيع العقار في الملحق الإعلاني غير صحيح فكان على المحكمة الإعلان عن بيع العقار مجدداً لمدة ثلاثين يوماً حتى وان كان العقار قد أحيل بعهدة احد المزايدين وتم الضم خلال المدة القانونية مادامت كافة البيوع السابقة قد جرى الإعلان عنها في ملحق الصحيفة...))(7). يتضح من ذلك بان نشر الإعلان في الملحق الإعلاني غير صحيح لأنه لا يؤدي الى اشتراك اكبر عدد مكن من المزايدين  وبذلك يجب الإعلان عن بيع العقار مجدداً. إذ إن المادة (171/1) من قانون التسجيل العقاري وان لم تنص صراحة على حكم الإعلان في الملحق الإعلاني إلا إنها نصت على ((4- ينشر الإعلان في جريدة يومية واحدة)) وبالتالي فان الملحق الإعلاني لا يعد بمثابة جريدة يومية لأنه لا يصدر مع الجريدة في كل الأيام. ولابد من الإشارة الى إن المادة (96) من قانون التنفيذ قد اشترطت أن يتضمن الإعلان عن بيع العقار تحديد اليوم الذي تجري فيه المزايدة ، أي تحديد موعد المزايدة ، وبذلك فان عدم إجراء المزايدة في اليوم المحدد في الإعلان يؤدي الى بطلانها ، وهذا ما أكده القضاء(8). حيث اعتبرت محكمة التمييز المزايدة باطلة قانوناً كونها أجريت في غير اليوم المحدد لإجرائها ذلك إن الإعلان نشر يوم 28/8/98 ولمدة ثلاثين يوماً لما يترتب عليه وجوب إجراء المزايدة يوم 27/9/1998، وبما إنها تمت ليس في اليوم الذي يجب أن تتم فيه وهو يوم 27/9/1998 وإنما جرت في يوم  28/9/98 . لذلك فان محكمة التمييز اعتبرت المزايدة باطلة لأنها لم تتم في اليوم المحدد في الإعلان . كذلك فان المادة (96) من قانون التنفيذ ، قد اشترطت أن يتضمن الإعلان عن بيع العقار جميع أوصاف العقار وبالشكل الذي يجعله معلوماً لدى الكافة من حيث الموقع والمساحة والجنس وصفة الشاغل  وبالتالي اذا تبين أثناء سير معاملة التنفيذ إن موقع العقار قد ذكر خطأ فان إجراءات التنفيذ تكون غير صحيحة ويستلزم الإعلان عن بيع العقار من جديد وهذا ما أشارت إليه محكمة استئناف بغداد(9). ولابد من الإشارة الى الإعلان عن البيع يجب ألا يحصل في العطل الرسمية الا بقرار من المنفذ العدل وبخلاف ذلك فان الإعلان عن البيع اذا حصل في أوقات العطل فان هذا يؤدي الى بطلان إجراءات المزايدة(10).

وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز الأردنية بان (إجراء التبليغات وإعلانات البيع بالمزاد العلني في أيام الجمعة التي تعطل فيها المحاكم والدوائر الرسمية  التي لا يجيز القانون إجراء التبليغات فيها يترتب عليه بطلان إجراءات البيع بالمزاد العلني ويترتب على بطلان إجراءات البيع في المزاد عدم نفاذ البيع بحق المدعين ويقتضي إعادة الحال الى ما كانت عليه....))(11).

____________________

[1]- نصت الفقرة الثانية من المادة (171/2) من قانون التسجيل العقاري على (( 2- يعلن عن وضع العقار بالمزايدة مدة ثلاثين يوماً وإذا تعددت العقارات المراد بيعها المرهونة بصفقة واحدة فيجوز تنظيم إعلان بيع واحد لها)). انظر كذلك ، المادة (96) من قانون التنفيذ.

2- انظر كذلك ، المادة (92/2) من قانون الإجراء الأردني رقم 31 لسنة 1952.(موافق)

3- انظر، د.سعيد مبارك ، مصدر سابق ،ص220. آدم وهيب النداوي ، مصدر سابق ،ص393.

4- رقم القرار 193/ تنفيذ /1990 ، تاريخ القرار 17/2/1990، أشار إليه، هادي عزيز علي  ، مصدر سابق، ص157.

5- انظر، المادة (171/4) من قانون التسجيل العقاري.

6-  رقم القرار 464/ تنفيذ /1990 ، تاريخ القرار 19/6/1990 ، أشار إليه، هادي عزيز علي ، مصدر سابق ، ص158. ويلاحظ بان المادة السابعة من دستور 1970 الملغي تنص على ((آ- اللغة العربية هي اللغة الرسمية . ب- تكون اللغة الكردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في المنطقة الكردية)).

7- انظر حكمها رقم 1224/ هـ2/2000، مجلة القضاء ، الأعداد الأول والثاني والثالث والرابع ، السنة الرابعة والخمسون ،2000، ص211. انظر كذلك ، قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية ، رقم القرار 277/تنفيذ/1997 ، تاريخ القرار 23/2/1997 ، أشار إليه، هادي عزيز علي ، مصدر سابق ، ص170-171.

8- انظر حكمها في 29/4/2000 ، مجلة القضاء ، الأعداد الأول والثاني ، السنة الخامسة والخمسون،2001 ، ص 141-142.

9- انظر رقم القرار 972/ تنفيذ /1990 ، أشار إليه، القاضي عبود صالح التميمي ، شرح قانون التنفيذ ، الطبعة الأولى ، مطبعة الخيرات ، بغداد ، 2000،ص182. انظر كذلك ، حكم محكمة التمييز الذي جاء فيه ((يفسخ قرار الإحالة ويعلن عن بيع العقار مجدداً إذا لم يحتوي إعلان المزايدة على جميع أوصاف العقار المراد بيعه الثابتة عند وضع اليد عليه)) رقم القرار 438 – تنفيذ -1975 – تاريخ القرار 28/9/1975. مجموعة الأحكام العدلية ، يصدرها قسم الإعلام القانوني بوزارة العدل ، العدد الثالث ، السنة السادسة ، 1975، ص161. 

10-انظر ، المحامي فاضل النبواني ، الاجتهاد المدني الحديث خلال  عشرة أعوام من 1979-1988 ، الجزء الثاني ، الطبعة الأولى ، 1991،ص639.انظر كذلك ، المادة (23) من قانون التنفيذ العراقي.

11- انظر ، تمييز حقوق رقم 869/1999 . قرار صدر بتاريخ 21شعبان سنة 1420هـ الموافق 29/11/1999 ، مجلة نقابة المحامين ، تصدر عن نقابة المحامين في المملكة الأردنية الهاشمية ، الأعداد ، الرابع ، الخامس ، السادس ، السنة التاسعة والأربعون ، 2001، ص629.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .