المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
غزوة الحديبية والهدنة بين النبي وقريش
2024-11-01
بعد الحديبية افتروا على النبي « صلى الله عليه وآله » أنه سحر
2024-11-01
المستغفرون بالاسحار
2024-11-01
المرابطة في انتظار الفرج
2024-11-01
النضوج الجنسي للماشية sexual maturity
2024-11-01
المخرجون من ديارهم في سبيل الله
2024-11-01

الفعل الأجوف وأحكامه
18-02-2015
مبيدات الادغال (مبيد بروبوكسيكاربازون Propoxycarbozone Sodium 70WG)
9-10-2016
دعاية هدامة
4-7-2019
آداب لقاء المسؤولين
19-1-2016
مرض القرنبيط الذي يصيب الاسماك Cauliflower disease
28-9-2021
انـحراف تـكلفـة المـواد الـمـباشـرة 1
2024-02-21


حكم من نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها.  
  
469   12:01 صباحاً   التاريخ: 29-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج8 ص366-368.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / اعمال منى ومناسكها / احكام الرمي /

لو نسي رمي يوم بعض الجمرات أو جميعها ، أعاده من الغد ، لأنّ عبد الله بن سنان سأل  الصادق عليه  السلام في الصحيح ـ عن رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين مرّة لما فاته ، والأخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرّق بينهما تكون إحداهما بكرة ، وهي للأمس ، والأخرى عند زوال الشمس » (1).

وللشافعي قولان : أحدهما : أنّ رمي كلّ يوم محدود الأوّل والآخر ، ففي السقوط بفوات وقته وجهان : أحدهما : السقوط ، لأنّ فوات الوقت المحدود يسقط الفعل المتعلّق به.

والثاني : أنّ الجميع كاليوم الواحد ، فيعيد في اليوم الثاني والثالث ما‌ فاته قبله (2).

ونمنع التحديد أوّلا ، لأنّهم رووا عن  النبي صلى الله عليه وآله أنّه رخّص للرعاة أن يتركوا المبيت بمنى ، ويرموا يوم النحر جمرة العقبة ثم يرموا يوم النفر (3) ، ولو كان محدودا ، لما سوّغ التأخير حتى يصير قضاء.

وأمّا إذا فاته رمي يوم كملا ، فقد قلنا بوجوب قضائه في غده.

وللشافعي ثلاثة أقوال : أحدها : السقوط إلى الدم. والثاني : القضاء والدم ، كقضاء رمضان إذا أخّره إلى رمضان آخر. والثالث : القضاء ولا شي‌ء عليه ، كالوقوف إذا أخّره إلى الليل (4).

والأصل براءة الذمّة من الدم.

ويستحب أن يرمي ما فاته بالأمس بكرة ، للمبادرة إلى القضاء ، والذي ليومه عند الزوال ، لأنّه وقت الفضيلة.

ويجب الترتيب يبدأ بقضاء الفائت ثم يعقب بالحاضر ، فلو بدأ برمي يومه ، لم يقع الذي لأمسه، لعدم إرادته ، ولا الذي ليومه ، لوجوب الترتيب ، وهو أحد قولي الشافعي ، والثاني : سقوط الترتيب (5).

ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة : سبعا ليومه ، وسبعا لأمسه ، بطلت الاولى.

ولو فاته رمي يومين ، قضاه يوم الثالث مرتّبا. ولو فاته حصاة أو‌ حصاتان أو ثلاث حتى خرجت أيّام التشريق ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن رماها في القابل ، كان أحوط.

وقال الشافعي : إن ترك واحدة ، فعليه مدّ ، وإن ترك اثنتين ، فمدّان ، وإن ترك ثلاثا ، فدم إن كان ذلك من الجمرة الأخيرة ، وإن كان من الأوّلتين ، بطل الرمي (6).

والأصل براءة الذمّة.

__________________________________________

 

(1) التهذيب 5 : 262 ـ 893.

(2) الحاوي الكبير 4 : 196 ، فتح العزيز 7 : 402 ـ 403 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 237 ، المجموع 8 : 240.

(3) فتح العزيز 7 : 393.

(4) فتح العزيز 7 : 406 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 237 ، المجموع 8 : 241 ، حلية العلماء 3 : 349.

(5) فتح العزيز 7 : 403 ، المجموع 8 : 240.

(6) فتح العزيز 7 : 408 ، حلية العلماء 3 : 349 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 238 ، المجموع 8 : 241.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.