أقرأ أيضاً
التاريخ: 21-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]()
التاريخ: 28-4-2016
![]() |
الأقرب عندي جواز نيابة العبد عن الحرّ بإذن مولاه ، لأنّه مكلّف مسلم لا حجّ عليه ، فجاز أن ينوب عن غيره كالحرّ.
ومنع أحمد من نيابة العبد والصبي في الفرض ، لأنّهما لم يسقطا فرض الحجّ عن أنفسهما ، فهما كالحرّ البالغ في ذلك وأولى منه.
قال : ويحتمل أنّ لهما النيابة في حجّ التطوّع دون الفرض ، لأنّهما من أهل التطوّع دون الفرض ، ولا يمكن أن تقع الحجّة التي نابا فيها عن فرضهما ، لكونهما ليسا من أهله فبقيت لمن فعلت عنه ، فلا يلزمهما ردّ ما أخذا لذلك ، كالبالغ الحرّ الذي قد حجّ عن نفسه (1).
وليس بجيّد ، فإنّ الحرّ البالغ له أهلية استحقاق وجوب الحجّ عليه ، بخلافهما ، بل حملهما على من أسقط فرضه بالحجّ أولى .
__________________
(1) المغني 3 : 202 ، الشرح الكبير 3 : 210.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|