أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
665
التاريخ: 28-4-2016
667
التاريخ: 21-4-2016
724
التاريخ: 28-4-2016
1035
|
إذا استؤجر ليحجّ عن غيره ، وكان الحجّ لا يقع عن ذلك الغير ، وجب عليه ردّ ما أخذه من مال الإجارة مع علمه بذلك ، لأنّه استؤجر لفعل لا يصح منه إيقاعه ، فوجب عليه ردّ مال الإجارة.
ولو كان جاهلا ، فالأقرب عدم وجوب الردّ ـ ويحتمل وجوب ردّ ما فضل عن اجرة المثل ـ لتعبه ، فحينئذ يحتمل أن يرجع هو بما أعوز.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
الأمين العام للعتبة العسكرية المقدسة يستقبل شيوخ ووجهاء عشيرة البو بدري في مدينة سامراء
|
|
|