أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
502
التاريخ: 27-4-2016
705
التاريخ: 27-4-2016
562
التاريخ: 27-4-2016
4343
|
الحائض لا طواف عليها للوداع ولا فدية عليها بإجماع فقهاء الأمصار.
ويستحب لها أن تودّع من أدنى باب من أبواب المسجد ، ولا تدخله إجماعاً.
وروي عن عمر وابنه أنّهما قالا : تقيم الحائض لطواف الوداع (1).
وليس بمعتمد ، لما رواه العامّة : أنّ أم سليم بنت ملحان استفتت رسول الله صلى الله عليه وآله وقد حاضت أو ولدت بعد ما أفاضت يوم النحر ، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله ، فخرجت (2).
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « إذا أرادت الحائض أن تودّع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد فلتودّع البيت » (3).
ولأنّ إلزامها بالمقام مشقّة عظيمة.
والمستحاضة تودّع بطواف ، ولو فقدت الماء تيمّمت وطافت.
ولو طهرت الحائض قبل مفارقة بنيان مكّة ، استحبّ لها العود والاغتسال والطواف. وأوجبه الموجبون ، وإن كان بعد مفارقة البنيان ، لم تعد إجماعا ، للمشقّة ، بخلاف من خرج متعمّدا ، فإنّه يعود ما لم يبلغ مسافة القصر ، لأنه ترك واجبا ، فلا يسقط بمفارقة البنيان ، وها هنا لم يجب ، فلا يجب بعد الانفصال إذا أمكن ، كما يجب على المسافر إتمام الصلاة في البنيان ، ولا يجب بعد الانفصال.
__________________
(1) المغني 3 : 492 ، الشرح الكبير 3 : 505.
(2) الموطّأ 1 : 413 ـ 229.
(3) الكافي 4 : 450 ـ 2 ، التهذيب 5 : 398 ـ 1383.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|