أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
378
التاريخ: 27-4-2016
439
التاريخ: 27-4-2016
374
التاريخ: 27-4-2016
384
|
[قال العلامة] لو اضطرّ إلى استعمال الأدهان الطيّبة حالة الإحرام ، جاز له استعماله ، وتجب الفدية ، لما رواه الشيخ ـ في الصحيح ـ عن معاوية ابن عمّار : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : « إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه » (1).
ويجوز استعمال ما ليس بطيب بعد الإحرام اضطرارا إجماعا ، ولا فدية ، لأصالة البراءة.
ولما رواه هشام بن سالم ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : « إذا خرج بالمحرم الخراج (2) أو الدمل فليبطّه (3) وليداوه بسمن أو زيت » (4).
__________________
(1) التهذيب 5 : 304 ـ 1038.
(2) الخراج : القروح. القاموس المحيط 1 : 185 « خرج ».
(3) بطّ الجرح : شقّه. القاموس المحيط 2 : 351 « بطّ ».
(4) الفقيه 2 : 222 ـ 1040 ، التهذيب 5 : 304 ـ 1036.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|