أقرأ أيضاً
التاريخ: 27-4-2016
394
التاريخ: 25-4-2016
366
التاريخ: 27-4-2016
429
التاريخ: 27-4-2016
394
|
لو اكتحل الرجل والمرأة بالإثمد أو الأسود ، فعلا محرّما عند أكثر علمائنا (2) ، ولا تجب به الفدية ، عملا بأصالة البراءة السالم عن معارض من نصّ أو غيره.
قال الشافعي : إن فعلا ، فلا أعلم عليهما فيه فدية بشيء (3).
ولا خلاف في زوال التحريم مع الضرورة.
ولا يجوز الإكتحال بما فيه زينة ، لقول الصادق عليه السلام: « تكتحل المرأة [ المحرمة ] بالكحل كلّه إلاّ كحلا أسود للزينة » (4).
وقال الصادق عليه السلام: « لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، إنّ السواد زينة » (5). وهو يدلّ على التعليل ، فيطّرد الحكم باطّرادها.
وقال الشافعي : يحرم الإكتحال بما فيه طيب ـ خلافا لأبي حنيفة (6) ـ وما لا طيب فيه يجوز الإكتحال به. نقله المزني (7).
وله قول آخر : إنّه يكره (8).
وتوسّط آخرون من أصحابه : إن لم يكن فيه زينة كالتوتيا الأبيض ، لم يكره ، وإن كان فيه زينة كالإثمد ، كره ، إلاّ لحاجة الرّمد (9).
__________________
(1) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 313 ذيل المسألة 106.
(2) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 68 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 220 ، والمبسوط 1 : 321 ، وسلاّر في المراسم : 106 ، وابن إدريس في السرائر : 128.
(3) الأمّ 2 : 150 ، المجموع 7 : 353 ـ 354 ، المغني 3 : 314 ، الشرح الكبير 3 : 332.
(4) التهذيب 5 : 301 ـ 1024.
(5) التهذيب 5 : 301 ـ 1025.
(6) فتح العزيز 7 : 463.
(7) فتح العزيز 7 : 463 ، مختصر المزني : 66 ، الحاوي الكبير 4 : 121 ، المجموع 7 : 353.
(8) فتح العزيز 7 : 463 ، المجموع 7 : 353.
(9) فتح العزيز 7 : 463 ، المجموع 7 : 353 ، الحاوي الكبير 4 : 121.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|