أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-4-2016
461
التاريخ: 27-4-2016
624
التاريخ: 21-4-2016
502
التاريخ: 28-4-2016
601
|
يشترط في النائب خلوّ ذمّته عن حجّ واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد ، فلو وجب عليه حجّ بسبب أحد هذه ، لم يجز له أن ينوب عن غيره إلاّ بعد أداء فرضه ، لما رواه العامة عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول : لبّيك عن شبرمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من شبرمة؟ ) قال : قريب لي ، قال : (حججت قطّ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة ) (1).
ومن طريق الخاصة : ما رواه سعد بن أبي خلف ـ في الصحيح ـ عن الكاظم عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟
قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » (2).
ولأنّ ذمّته مشغولة بصرف الزمان في الحجّ عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره ، لاستلزامه ترك الواجب ، لتضادّهما.
__________________
(1) سنن ابن ماجة 2 : 969 ـ 2903 ، سنن أبي داود 2 : 162 ـ 1811 ، المغني 3 : 201.
(2) الكافي 4 : 305 ـ 2 ، التهذيب 5 : 410 ـ 411 ـ 1427 ، الاستبصار 2 : 319 ـ 320 ـ 1131.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|