أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
161
التاريخ: 19-4-2016
171
التاريخ: 19-4-2016
187
التاريخ: 18-4-2016
135
|
الشاة تجب بقتل المحرم للحمامة ، أمّا المحلّ لو قتلها في الحرم ، فإنّه يجب عليه القيمة ، وهي درهم عند علمائنا ، لقول الصادق عليه السلام : « في الحمامة درهم » (1).
وسأل عبد الرحمن بن الحجّاج الصادق عليه السلام: عن فرخين مسرولين (2) ذبحتهما وأنا بمكة محلّ ، فقال لي : « لم ذبحتهما؟ » قلت : جاءتني بهما جارية قوم من أهل مكة ، فسألتني أن أذبحهما لها ، فظننت أنّي بالكوفة ، ولم أذكر أنّي بالحرم فذبحتهما ، فقال : « تصدّق بثمنهما» قلت : كم ثمنهما؟ قال : « درهم خير من ثمنهما » (3).
ولو كانت القيمة أزيد من درهم أو أنقص ، فالأقرب : الغرم ، عملا بالنصوص ، والأحوط : وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة.
لو كان القاتل للحمام محرما في الحرم ، وجب عليه الجزاء والقيمة معا ، فيجب عليه عن كلّ حمامة شاة ودرهم ، لأنّه يهتك حرمة الحرم والإحرام ، فكان عليه فداؤهما.
ولأنّ الشاة تجب على المحرم في الحلّ ، والدرهم يجب على المحلّ في الحرم ، فالمحرم في الحرم يجب عليه الأمران ، لأنّه اجتمع فيه الوصفان :
ولأنّ أبا بصير سأل الصادق عليه السلام: عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم ، قال : فقال : « عليه شاة » قلت : فإن قتلها في جوف الحرم؟ قال : « عليه شاة وقيمة الحمامة » قلت : فإن قتلها في الحرم وهو حلال؟ قال : « عليه ثمنها ليس غيره » (4).
__________________
(1) الكافي 4 : 234 ـ 10 ، التهذيب 5 : 345 ـ 1196 ، الاستبصار 2 : 200 ـ 677.
(2) أي : في رجليهما ريش. مجمع البحرين 5 : 396 « سرول ».
(3) التهذيب 5 : 346 ـ 1200 ، الاستبصار 2 : 201 ـ 681.
(4) التهذيب 5 : 347 ـ 1203.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|