أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
131
التاريخ: 18-4-2016
104
التاريخ: 19-4-2016
151
التاريخ: 18-4-2016
141
|
المحرم يضمن الصيد بإتلافه مطلقا ، سواء قصد التخليص أو لا ، فلو خلّص صيدا من فم هرّة أو سبع أو من شقّ جدار ، وأخذه ليداويه ويتعهّده فمات في يده ، فهو كما لو أخذ المغصوب من الغاصب ليردّه إلى المالك فهلك في يده ، احتمل الضمان ـ وبه قال أبو حنيفة (1) ـ لأنّ المستحق لم يرض بيده ، فتكون يده يد ضمان ، وعدمه ، لأنّه قصد المصلحة ، فتكون يده يد وديعة.
وللشافعي قولان (2) ، كالاحتمالين.
ولو صال صيد على محرم أو في الحرم فقتله دفعا ، فلا ضمان ، لأنّه بالصيال التحق بالمؤذيات ، وبه قال الشافعي (3).
وقال أبو حنيفة : يجب عليه الضمان (4).
ولو ركب إنسان صيدا وصال على محرم ولم يمكن دفعه إلاّ بقتل الصيد فقتله ، فالوجه : وجوب فداء كامل على كلّ واحد منهما.
وللشافعي قولان :
أحدهما : أنّ الضمان على القاتل ، لأنّ الأذى هنا ليس من الصيد ، فحينئذ يرجع القاتل على الراكب.
والثاني : أنّ الضمان على الراكب ، ولا يطالب به المحرم (5).
ولو ذبح صيدا في مخمصة وأكله ، ضمن ، لأنّه أهلكه لمنفعة نفسه من غير إيذاء من الصيد.
ولو اكره محرم أو محلّ في الحرم على قتل صيد فقتله ، ضمنه المكره ، لأنّ المباشرة ضعفت بالإكراه.
وللشافعي وجهان : هذا أحدهما ، والثاني : أنّه على المكره ثم يرجع به على المكره (6).
وعن أبي حنيفة : أنّ الجزاء في صيد الحرم على المكره وفي الإحرام على المكره (7).
__________________
(1) فتح العزيز 7 : 497.
(2) فتح العزيز 7 : 497 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 218 ، المجموع 7 : 297 ، حلية العلماء 3 : 296.
(3) فتح العزيز 7 : 498 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 219 ، المجموع 7 : 336 و 338 ، المغني 3 : 540 ، الشرح الكبير 3 : 308.
(4) فتح العزيز 7 : 498 ، المجموع 7 : 338 ، المغني 3 : 540 ، الشرح الكبير 3 : 308.
(5) فتح العزيز 7 : 498 ، المجموع 7 : 336 ـ 337.
(6) فتح العزيز 7 : 498 ، المجموع 7 : 300.
(7) فتح العزيز 7 : 498.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|