أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-4-2016
![]()
التاريخ: 18-4-2016
![]()
التاريخ: 18-4-2016
![]()
التاريخ: 18-4-2016
![]() |
لو رمى المحلّ من الحلّ صيدا في الحرم فقتله ، أو أرسل كلبه عليه فقتله ، أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحلّ ، ضمنه في جميع هذه الصور عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لقوله عليه السلام : ( لا ينفّر صيدها ) (2) ولم يفرّق بين أن يكون المنفّر في الحلّ أو في الحرم.
ولأنّه أصاب الصيد في موضع أمنه.
وقال أحمد في الرواية الثانية : لا ضمان عليه في ذلك كلّه (3).
ولو رمى من الحرم صيدا في الحلّ ، أو أرسل كلبه عليه ، ضمنه ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (4) ـ لأنّ الصيد محرّم على من في الحرم.
ولما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : « عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » (5).
ولقول علي عليه السلام وقد سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » (6).
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا ضمان عليه (7).
فروع :
أ ـ لو رمى من الحلّ الى صيد في الحلّ ، أو أرسل كلبا في الحلّ الى صيد في الحلّ لكن قطع السهم في مروره بهذا الحرم ، أو تخطّى الكلب طرف الحرم ، قال الشيخ : لا يضمنه ـ وبه قال أصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعية في أحد الوجهين (8) ـ لأصالة البراءة (9).
وفي الوجه الثاني : عليه الضمان (10).
ب ـ لو رمى من الحلّ صيدا في الحلّ فقتل صيدا في الحرم ، ضمنه ، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (11) ، خلافا لأبي ثور ، فإنّه قال : لا جزاء فيه (12).
وهو خطأ ، لأنّه قتل صيدا في الحرم.
ج ـ لو أرسل كلبه على صيد في الحلّ فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا آخر غيره فيه ، فلا ضمان ـ وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي (13) ـ لأنّ الكلب دخل باختيار نفسه لا بإرساله ، فكان كما لو استرسل.
د ـ لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم ، فالأقوى الضمان ـ وبه قال عطاء وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (14) ـ لأنّه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فضمنه ، كما لو قتله بسهمه.
وقال الشافعي : لا ضمان. وبه قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في إحدى الروايتين (15).
وفي الأخرى : إن كان الصيد قريبا من الحرم ، ضمنه ، وإن كان بعيدا ، لم يضمنه. وبه قال مالك (16).
هـ ـ لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواضع أجمع ، سواء ضمنه أو لا ، لأنّه صيد حرمي قتل في الحرم ، فكان ميتة.
ولو رمى المحلّ صيدا في الحلّ فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه ، قال بعض العامّة : يحلّ أكله ولا جزاء فيه ، لأنّ الذكاة حصلت في الحلّ (17).
و ـ لو رمى الى صيد في الحلّ فمضى الصيد ودخل في الحرم فأصابه السهم ، وجب عليه الضمان.
ز ـ لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ وبعضها في الحرم فقتله قاتل ، ضمنه ، سواء أصاب ما هو في الحلّ أو الحرم ، تغليبا للحرمة ، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد (18).
ح ـ لو نفّر صيدا من الحرم فأصابه شيء حال نفوره ، ضمنه ، لأنّه تسبّب إلى إتلافه ، فكان كما لو أتلفه بشركة (19).
ولو سكن من نفوره ثم أصابه شيء ، فلا ضمان ، وهو قول الثوري (20).
__________________
(1) الحاوي الكبير 4 : 308 ـ 309 و 323 و 324 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 444 و 497 ، حلية العلماء 3 : 321 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 85 و 103 ، بدائع الصنائع 2 : 211 ، المغني 3 : 354 ـ 355 ، الشرح الكبير 3 : 373.
(2) [صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 988 ـ 1355 ، سنن أبي داود 2 : 212 ـ 2017 ، سنن ابن ماجة 2 : 1038 ـ 3109 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن البيهقي 5 : 195 ، مسند أحمد 1 : 119 و 253].
(3) المغني 3 : 355 ، الشرح الكبير 3 : 373.
(4) الحاوي الكبير 4 : 324 ، المجموع 7 : 497 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المغني 3 : 356 ، الشرح الكبير 3 : 374.
(5) التهذيب 5 : 362 ـ 1256.
(6) الكافي 4 : 238 ـ 29 ، التهذيب 5 : 386 ـ 1347.
(7) المغني 3 : 356 ، الشرح الكبير 3 : 374.
(8) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 99 ، المغني 3 : 357 ، الشرح الكبير 3 : 374 ، الحاوي الكبير 4 : 324 ، فتح العزيز 7 : 509 ـ 510 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 225 ، المجموع 7 : 443
(9) الخلاف 2 : 412 ، المسألة 288.
(10) الحاوي الكبير 4 : 324 ، فتح العزيز 7 : 509 ـ 510 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 225 ، المجموع 7 : 443.
(11) المغني 3 : 357 ، الشرح الكبير 3 : 375 ، بدائع الصنائع 2 : 209 ، فتح العزيز 7 : 510.
(12) المغني 3 : 357 ، الشرح الكبير 3 : 375.
(13) الحاوي الكبير 4 : 324 ، فتح العزيز 7 : 510 ، المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375.
(14) المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375.
(15) الحاوي الكبير 4 : 324 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 225 ، المجموع 7 : 443 ، المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375.
(16) المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375 ، المدوّنة الكبرى 1 : 435.
(17) المغني 3 : 359 ، الشرح الكبير 3 : 376
(18) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 99 ، بدائع الصنائع 2 : 211 ، المغني 3 : 360 ، الشرح الكبير 3 : 376.
(19) الشّرك : حبائل الصائد. لسان العرب 10 : 150 « شرك ».
(20) المغني 3 : 360 ، الشرح الكبير 3 : 376.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
مركز الكفيل يباشر بتنفيذ الأعمال الطباعية الخاصّة بحفل تخرّج طلبة الجامعات العراقية
|
|
|