المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8855 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
تطور نيماتودا النبات في البلدان العربية (المغرب)
2025-04-09
العدد الكروموسومي Chromosomal number
2025-04-09
قوة كوريولس
2025-04-09
مدرسة بيركنز النرويجية والجبهة الهوائية بين المدارين
2025-04-09
مفهوم المرتفع الجوي
2025-04-09
انحدار الضغط الجوي
2025-04-09

علي بن علي رضا بن زين العابدين المدرّسي.
29-7-2016
عناصر تقويم الخبر- المحلية "أو عنصر المكان"
2023-05-17
المعايير التي يجب الالتزام بها عند صياغة السياسات
13-5-2020
انتصار الإسلام
4-5-2016
تجربة الدعاية الألمانية
1-8-2022
طرق تكاثر وزراعة القرع
29-4-2021


حكم المحلّ لو رمى من الحلّ صيدا في الحرم فقتله.  
  
588   12:56 مساءاً   التاريخ: 18-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص287-290.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

لو رمى المحلّ من الحلّ صيدا في الحرم فقتله ، أو أرسل كلبه عليه فقتله ، أو قتل صيدا على فرع شجرة في الحرم أصلها في الحلّ ، ضمنه في جميع هذه الصور عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي وأحمد في إحدى الروايتين (1) ـ لقوله عليه السلام : ( لا ينفّر صيدها ) (2) ولم يفرّق بين أن يكون المنفّر في الحلّ أو في الحرم.

ولأنّه أصاب الصيد في موضع أمنه.

وقال أحمد في الرواية الثانية : لا ضمان عليه في ذلك كلّه (3).

ولو رمى من الحرم صيدا في الحلّ ، أو أرسل كلبه عليه ، ضمنه ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين (4) ـ لأنّ الصيد محرّم على من في الحرم.

ولما رواه مسمع عن الصادق عليه السلام في رجل حلّ في الحرم رمى صيدا خارجا من الحرم فقتله ، فقال : « عليه الجزاء لأنّ الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم » (5).

ولقول علي عليه السلام وقد سئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير رماه فصرعه ، قال : « عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم » (6).

وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا ضمان عليه (7).

فروع :

أ ـ لو رمى من الحلّ الى صيد في الحلّ ، أو أرسل كلبا في الحلّ الى صيد في الحلّ لكن قطع السهم في مروره بهذا الحرم ، أو تخطّى الكلب طرف‌ الحرم ، قال الشيخ : لا يضمنه ـ وبه قال أصحاب الرأي وأحمد وأبو ثور وابن المنذر والشافعية في أحد الوجهين (8) ـ لأصالة البراءة (9).

وفي الوجه الثاني : عليه الضمان (10).

ب ـ لو رمى من الحلّ صيدا في الحلّ فقتل صيدا في الحرم ، ضمنه ، وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي (11) ، خلافا لأبي ثور ، فإنّه قال : لا جزاء فيه (12).

وهو خطأ ، لأنّه قتل صيدا في الحرم.

ج ـ لو أرسل كلبه على صيد في الحلّ فدخل الكلب الحرم فقتل صيدا‌ آخر غيره فيه ، فلا ضمان ـ وبه قال الثوري والشافعي وأبو ثور وأحمد وأصحاب الرأي (13) ـ لأنّ الكلب دخل باختيار نفسه لا بإرساله ، فكان كما لو استرسل.

د ـ لو أرسل كلبه على صيد فدخل الصيد الحرم فتبعه الكلب فقتله في الحرم ، فالأقوى الضمان ـ وبه قال عطاء وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد (14) ـ لأنّه قتل صيدا حرميا بإرسال كلبه عليه فضمنه ، كما لو قتله بسهمه.

وقال الشافعي : لا ضمان. وبه قال أبو ثور وابن المنذر وأحمد في‌ إحدى الروايتين (15).

وفي الأخرى : إن كان الصيد قريبا من الحرم ، ضمنه ، وإن كان بعيدا ، لم يضمنه. وبه قال مالك (16).

هـ ـ لا يجوز له أكل الصيد في هذه المواضع أجمع ، سواء ضمنه أو لا ، لأنّه صيد حرمي قتل في الحرم ، فكان ميتة.

ولو رمى المحلّ صيدا في الحلّ فجرحه فتحامل الصيد فدخل الحرم فمات فيه ، قال بعض العامّة : يحلّ أكله ولا جزاء فيه ، لأنّ الذكاة حصلت في الحلّ (17).

و ـ لو رمى الى صيد في الحلّ فمضى الصيد‌ ودخل في الحرم فأصابه السهم ، وجب عليه الضمان.

ز ـ لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ وبعضها في الحرم فقتله قاتل ، ضمنه ، سواء أصاب ما هو في الحلّ أو الحرم ، تغليبا للحرمة ، وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد (18).

ح ـ لو نفّر صيدا من الحرم فأصابه شي‌ء حال نفوره ، ضمنه ، لأنّه تسبّب إلى إتلافه ، فكان كما لو أتلفه بشركة (19).

ولو سكن من نفوره ثم أصابه شي‌ء ، فلا ضمان ، وهو قول الثوري (20).

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 308 ـ 309 و 323 و 324 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المجموع 7 : 444 و 497 ، حلية العلماء 3 : 321 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 85 و 103 ، بدائع الصنائع 2 : 211 ، المغني 3 : 354 ـ 355 ، الشرح الكبير 3 : 373.

(2) [صحيح البخاري 3 : 18 ، صحيح مسلم 2 : 988 ـ 1355 ، سنن أبي داود 2 : 212 ـ 2017 ، سنن ابن ماجة 2 : 1038 ـ 3109 ، سنن النسائي 5 : 211 ، سنن البيهقي 5 : 195 ، مسند أحمد 1 : 119 و 253].

(3) المغني 3 : 355 ، الشرح الكبير 3 : 373.

(4) الحاوي الكبير 4 : 324 ، المجموع 7 : 497 ، فتح العزيز 7 : 509 ، المغني 3 : 356 ، الشرح الكبير 3 : 374.

(5) التهذيب 5 : 362 ـ 1256.

(6) الكافي 4 : 238 ـ 29 ، التهذيب 5 : 386 ـ 1347.

(7) المغني 3 : 356 ، الشرح الكبير 3 : 374.

(8) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 99 ، المغني 3 : 357 ، الشرح الكبير 3 : 374 ، الحاوي الكبير 4 : 324 ، فتح العزيز 7 : 509 ـ 510 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 225 ، المجموع 7 : 443‌

(9) الخلاف 2 : 412 ، المسألة 288.

(10) الحاوي الكبير 4 : 324 ، فتح العزيز 7 : 509 ـ 510 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 225 ، المجموع 7 : 443.

(11) المغني 3 : 357 ، الشرح الكبير 3 : 375 ، بدائع الصنائع 2 : 209 ، فتح العزيز 7 : 510.

(12) المغني 3 : 357 ، الشرح الكبير 3 : 375.

(13) الحاوي الكبير 4 : 324 ، فتح العزيز 7 : 510 ، المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375.

(14) المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375.

(15) الحاوي الكبير 4 : 324 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 225 ، المجموع 7 : 443 ، المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375.

(16) المغني 3 : 358 ، الشرح الكبير 3 : 375 ، المدوّنة الكبرى 1 : 435.

(17) المغني 3 : 359 ، الشرح الكبير 3 : 376‌

(18) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 99 ، بدائع الصنائع 2 : 211 ، المغني 3 : 360 ، الشرح الكبير 3 : 376.

(19) الشّرك : حبائل الصائد. لسان العرب 10 : 150 « شرك ».

(20) المغني 3 : 360 ، الشرح الكبير 3 : 376.




 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.