أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-4-2016
143
التاريخ: 19-4-2016
136
التاريخ: 18-4-2016
175
التاريخ: 19-4-2016
138
|
الشجرة إذا كان أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، حرم قطعها وقطع غصنها ، لأنّها في الحرم.
ولما رواه معاوية بن عمّار ـ في الصحيح ـ عن الصادق عليه السلام، قال : سألته عن شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، فقال : « حرم فرعها لمكان أصلها » قال : قلت : فإنّ أصلها في الحلّ وفرعها في الحرم ، قال : « حرام أصلها لمكان فرعها » (1) والغصن تابع.
وإن كان بالعكس ، فكذلك.
وسوّغ بعض العامّة قطع الغصن في الأخير ، لأنّه تابع لأصله ، كالتي قبلها (2).
وليس بجيّد ، لأنّه في الحرم.
وإذا كان الأصل في الحلّ والغصن في الحرم فقطع واحد الغصن ، ضمنه.
ولو قطع آخر الأصل بعد قطع الغصن ، فالأقرب عدم التحريم ، لأنّ المقتضي له هو استتباع قطع الغصن لقطعه وقد زال بقطع الغصن.
ولو كان بعض الأصل في الحلّ وبعضه في الحرم ، ضمن الغصن ، سواء كان في الحلّ أو الحرم ، تغليبا لحرمة الحرم ، كما لو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ وبعضها في الحرم.
__________________
(1) الكافي 4 : 231 ـ 4 ، الفقيه 2 : 165 ـ 717 ، التهذيب 5 : 379 ـ 1321.
(2) المغني 3 : 369 ـ 370 ، الشرح الكبير 3 : 382.
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
المجمع العلمي يعلن إطلاق المسابقة الجامعية الوطنية لأفضل بحث تخرّج حول القرآن الكريم
|
|
|