المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



جواز قتل السباع .  
  
160   11:00 صباحاً   التاريخ: 18-4-2016
المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).
الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء
الجزء والصفحة : ج7 ص278-281.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / احكام الصيد وقطع الشجر وما يتعلق بالجزاء والكفارة /

لا كفّارة في قتل السباع ، سواء كانت طائرة أو ماشية ، كالبازي والصقر والشاهين والعقاب ونحوها ، والنمر والفهد وغيرهما ، ذهب إليه علماؤنا ـ وبه قال أحمد ومالك والشافعي (1) ـ لما رواه العامة عن عائشة قالت : أمر  رسول الله صلى الله عليه وآله بقتل خمس فواسق في الحرم : الحدأة والغراب والفأرة والعقرب والكلب العقور (2) ، نصّ من كلّ جنس على صنف من أدناه تنبيها على الأعلى ، فنبّه بالحدأة والغراب على البازي والعقاب وشبههما ، وبالفأرة على الحشرات ، وبالعقرب على الحيّة ، وبالكلب العقور على السباع.

قال مالك : الكلب العقور ما عقر الناس وعدا عليهم كالأسد والنمر والفهد والذئب (3).

ومن طريق الخاصّة : قول  الصادق عليه السلام: « كلّ ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله وإن لم يردّك فلا تردّه » (4).

وقال أبو حنيفة : تقتل الحيّة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والذئب والحدأة لا غير ، لأنّ الحديث خصّص الفواسق الخمس (5).

والتخصيص بالذكر لا يدلّ على نفي الحكم عمّا عداه.

إذا عرفت هذا ، فقد روى أصحابنا أنّ من قتل أسدا لم يردّه ، كان عليه كبش :

روى أبو سعيد المكاري عن  الصادق عليه السلام رجل قتل أسدا في الحرم ، فقال : « عليه كبش يذبحه » (6).

وأمّا الغراب والحدأة : فقد روى معاوية بن عمّار عن  الصادق عليه السلام، قال : « وارم الغراب والحدأة عن ظهر بعيرك » (7).

وأمّا الذئب وغيره من أنواع السباع : فلا جزاء عليه ، سواء صال أو لم يصل ـ وبه قال الشافعي (8) ـ لأنّ حفظ النفس واجب ، ولا يتمّ إلاّ بقتلها.

وقال أبو حنيفة : إن صال ، لم يكن عليه شي‌ء ، وإن لم يصل ، وجب عليه الجزاء (9).

وأمّا الضبع : فقال الشيخ : لا كفّارة فيه وكذا السّمع المتولّد بين الذئب والضبع (10).

وقال الشافعي : فيهما الجزاء (11).

والأصل براءة الذمّة.

قال الشيخ : الحيوان إمّا مأكول إنسي ، كبهيمة الأنعام ، ولا‌ يجب بقتلها فدية ، أو وحشي ، كالغزلان وحمر الوحش وبقرة ، ويجب الجزاء بقتله إجماعاً.

وما ليس بمأكول أقسامه ثلاثة :

ما لا جزاء فيه إجماعا ، كالحيّة والعقرب وشبههما.

وما يجب فيه الجزاء عند العامّة ولا نصّ لأصحابنا فيه.

والأولى فيه عدم الجزاء ، لأصالة البراءة ، كالمتولّد بين ما يجب فيه الجزاء وما لا يجب كالسّمع المتولّد بين الضبع والذئب ، والمتولّد بين الحمار الوحشي والأهلي.

ومختلف فيه ، كجوارح الطير وسباع البهائم ، ولا يجب فيه الجزاء عندنا.

ويجوز قتل صغار السباع وإن لم تكن محذورة ، وقتل الزنابير والبراغيث والقمل ، إلاّ أنّه إذا قتل القمل على بدنه ، لا شي‌ء عليه ، وإن أزاله عن جسمه ، فعليه الفداء (12). هذا آخر كلامه.

لكن روى أصحابنا أنّ الزنبور إن قتله خطأ ، لا شي‌ء عليه ، وإن قتله عمدا ، كان عليه أن يتصدّق بشي‌ء من الطعام ، لأنّ معاوية بن عمار روى ـ في الصحيح ـ عن  الصادق عليه السلام وسأله عن محرم قتل زنبورا ، فقال : « إن كان خطأ فلا شي‌ء » قلت : بل عمدا ، قال : « يطعم شيئا من الطعام » (13).

إذا ثبت هذا فكلّ ما أدخله الإنسان إلى الحرم من السباع أسيرا فإنّه يجوز له إخراجه منه ، لأنّ قتله مباح ، فإخراجه أولى.

وسئل الصادق عليه السلام عن رجل أدخل فهذا الى الحرم أله أن يخرجه؟ فقال : « هو سبع ، وكلّ ما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك أن‌ تخرجه » (14).

__________________

(1) المغني 3 : 344 ـ 345 ، الشرح الكبير 3 : 310 ، المدوّنة الكبرى 1 : 442 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 260 و 263 ، الحاوي الكبير 4 : 341 ، المجموع 7 : 316 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 90.

(2) سنن الدارمي 2 : 36 ـ 37 ، وأورده ابنا قدامة في المغني 3 : 343 ، والشرح الكبير 3 : 310.

(3) المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 262 ، المغني 3 : 344 ، الشرح الكبير 3 : 310 ، المجموع 7 : 333.

(4) الكافي 4 : 363 ـ 1 ، التهذيب 5 : 365 ـ 1272 ، الاستبصار 2 : 208 ـ 711.

(5) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 90 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 172 ، فتح العزيز 7 : 488 ، المغني 3 : 345 ، الشرح الكبير 3 : 310.

(6) الكافي 4 : 237 ـ 238 ـ 26 ، التهذيب 5 : 366 ـ 1275 ، الإستبصار 2 : 208 ـ 712‌

(7) الكافي 4 : 363 ـ 2 ، التهذيب 5 : 365 ـ 366 ـ 1273.

(8) فتح العزيز 7 : 487 ـ 488 ، المجموع 7 : 316 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 90.

(9) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 90 ، الهداية ـ للمرغيناني ـ 1 : 172 ـ 173 ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ 2 : 468.

(10) الخلاف 2 : 417 ، المسألة 300.

(11) الام 2 : 192 ، الحاوي الكبير 4 : 341 ، الوجيز 1 : 128 ، فتح العزيز 7 : 489 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 219 ، المجموع 7 : 317.

(12) المبسوط ـ للطوسي ـ 1 : 338 ـ 339.

(13) الكافي 4 : 364 ـ 5 ، التهذيب 5 : 365 ـ 1271.

(14) الفقيه 2 : 172 ـ 760 ، التهذيب 5 : 367 ـ 1281.



 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.