المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المراقبة
2024-11-24
المشارطة
2024-11-24
الحديث المرسل والمنقطع والمعضل.
2024-11-24
اتّصال السند.
2024-11-24
ما يجب توفّره في الراوي للحكم بصحّة السند (خلاصة).
2024-11-24
من هم المحسنين؟
2024-11-23

Watt,s Curve
16-10-2021
المـبـادئ الرئيسيـة لــ TQM
5-4-2021
الحدود الطيفية Terms Spectroscopique
1-2-2022
العسل والشيخوخة
30/10/2022
البورينات والبيريميدينات هي جزيئات مستوية
28-11-2021
آداب المحادثة
27-5-2020


مفهوم مبدأ السنوية  
  
6038   01:49 مساءاً   التاريخ: 12-4-2016
المؤلف : قيصر يحيى جعفر الربيعي
الكتاب أو المصدر : السلطة التقديرية للإدارة في فرض ضريبة الدخل القانون العراقي
الجزء والصفحة : ص70-73
القسم : القانون / القانون العام / القانون المالي /

 يتحدد مفهوم السنوية في نطاق ضريبة الدخل بوجوب تناوب فرض الضريبة في فترات زمنية متقطعة ومتتالية – غالبا ما تكون سنة - وتشكل كل فترة من هذه الفترات سنة ضريبية ، بمعنى انه ولما كان الدخل يمثل قيمة نقدية او قابلة للتقدير بالنقود تأتي بصورة دورية او قابلة للتجدد ومن مصدر مستمر او قابل للاستمرار(1). فان الضريبة التي تفرض عليه يجب ان تطاله في فترات زمنية منفصلة انسجاماً مع صفة الدورية والاستمرار والتجدد . وفي هذا الاطار يلاحظ ان المشرع الضريبي العراقي قد  اخذ بمبدأ السنوية . الا ان لمصطلح السنة في قانون ضريبة الدخل النافذ مفاهيم عدة يمكن ايجازها بالاتي :

أ - السنة المالية : وتسمى ايضاً بسنة نجوم الدخل (2). وهي السنة التي يظهر فيها الدخل ، أي السنة التي تتحقق فيها الواقعة المنشئة للضريبة أي الحادثة المعنية التي تستحق الضريبة بوقوعها(3) . فهي تحدد الوقت الذي ينشا فيه دين الضريبة في ذمة المكلف وهي المناسبة التي تتيح للسلطة المالية التدخل لاجبار المكلف على التنازل عن جزء من الوعاء الذي تم اختياره اساساً لفرض الضريبة(4). وغالباً ما تكون السنة المالية هي السنة التي تسبق السنة التقديرية (5).

ب - السنة التقديرية : هي الفترة التي يجري فيها تقدير المكلفين عن مدخولاتهم المتحققة خلال السنة المالية التي هي في الغالب تسبق السنة التقديرية ، كما هو الامر في الضريبة المفروضة على ارباح الاعمال التجارية .

وقد عرفتها الفقرة (3) من المادة (1) من قانون ضريبة الدخل بانها " فترة الاثني عشر شهراً التي تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة مع مراعاة ما جاء في القانون من مدد خاصة " .

ج- السنة الحسابية : هي السنة التي تعد على اساسها حسابات المكلفين المتضمنة الارباح والخسائر التي ستقدم الى السلطة المالية خلال فترة تقديم الحسابات (6).وهذه السنة قد تكون متطابقة او متداخلة ، فهي تكون متطابقة اذا بدات مع بداية السنة التقويمية وتنتهي بنهايتها ، وتكون هذه السنة غير متطابقة اذا بدأت في غير اليوم الذي تبدأ به السنة التقويمية كما لو اتخذ يوم 30/9/2003 لقفل حساباته فتكون السنة الحسابية قد بدات مع بداية شهر تشرين الاول من سنة 2002 وانتهت في 30/9/2003 .

هذا وتترتب على الاخذ بمبدأ السنوية نتيجتان هما :

1-وجوب الانتظار الى نهاية السنة المالية للمنشاة للوقوف على نتائج نشاطها وبالتالي تطبيق القوانين الضريبية السارية انذاك (7).

2-استقلال السنوات الضريبية عن بعضها البعض . بمعنى ان كل سنة تعد مستقلة بذاتها ومنفصلة عن الوحدات الزمنية السابقة او اللاحقة لها وبالنتيجة فانه لا يجوز التمسك بمقدار الضريبة المتحققة في السنوات السابقة (8).

هذا ويحقق مبدأ السنوية مزايا لكل من المكلف والسلطة المالية وكالاتي :

(1) بالنسبة للمكلف : يتيح مبدأ السنوية لصاحب المشروع امكانية معرفة عوامل النجاح ليتولى تثبيتها واوجه القصور لتلافيها وهذه الميزة لا نألفها في حالة الانتظار الى نهاية حياة المنشاة . اضافة الى ان هذا المبدأ يعطي للمستثمرين فرصة لمقارنة العائد مع الكلفة ليقرروا في ضوء نتيجة المقارنة اما الاستمرار في نشاطهم او التحول الى استثمار اخر يحقق لهم ربح اكبر(9).

(2)بالنسبة للدولة يتيح مبدأ السنوية للدولة امكانية تطبيق القوانين الرقابية . كما انه ولأغراض المحاسبة ينبغي تحديد نتائج اعمال المنشاة خلال فترات متقطعة . وذلك لان الضريبة تعد قناة مهمة من قنوات الايراد العام المثبتة في الموازنة التي تعد من اهم قواعدها ، قاعدة السنوية (10).

_____________________

1- انظر السيد حسن النجفي – معجم المصطلحات التجارية والمصرفية – بغداد – 1984 – ص130 -131.

2- وقد عبر عنها قانون ضريبة الدخل النافذ بصيغ عديدة منها ، نجوم ، نجم ، المقدار الناجم . انظر الفقرة 10/أ من المادة (1) . والفقرة 10/د من المادة (1) والفقرة (1) من المادة (3) والمادة (11) من قانون ضريبة الدخل النافذ .

3- السيد عبد المولى – الضرائب على الدخل – دار الفكر العربي – 1983 – ص67 .

4- د. طاهر الجنابي – دراسات في المالية العامة – مصدر سابق – ص175 .

5- وقد تكون السنة المالية هي السنة التقديرية نفسها كما في حالة تقدير الضريبة على البدل الناجم عن نقل ملكية العقار.

6- د. طاهر الجنابي – علم المالية العامة والتشريع المالي – مصدر سابق – ص194 .

7- د. عاطف صدقي – تشريع الضرائب – ضرائب الحكومة المركزية المباشرة – دار النهضة العربية – القاهرة – 1968 – ص217 .

8- د. عاطف صدقي – المصدر السابق – ص217 – 218 . وفي هذا الصدد يلاحظ ان المشرع الضريبي العراقي قد خرج على هذا المبدا فاجاز في الفقرة الرابعة من المادة (3) من قانون ضريبة الدخل النافذ اتخاذ دخل السنة السابقة اساساً للتقدير اذا تعذر العلم بدخل المكلف كله او بعضه . فيتم تقدير دخل المكلف احتياطياً قبل بدا السنة التقديرية ويستوفى مبلغ الضريبة كامانات لحساب السنة التقديرية عند التاخر في تقديم الحسابات.

9- د. حلمي نمر – دراسة تحليلية لطبيعة عمليات المشروع التجاري – بحث منشور في مجلة كلية التجارة – جامعة الاسكندرية – المجلد الثاني – العدد 1 – 1963 – ص60 .

10- د. محمد كامل الماروني – الضريبة على الارباح التجارية والصناعية – دار الجامعات المصرية – القاهرة – 1969 – ص181 وما بعدها . انظر ايضاً د. طاهر الجنابي – علم المالية العامة والتشريع المالي – مصدر سابق – ص193 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .